loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

نصت المادة 20 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يعاقب كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالهما، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.

وهذه الجريمة صورة خاصة من جريمة التعدي على الموظف العام أو مقاومته المنصوص عليها في المواد 136 و 137 و 137 مكرراً و 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات. وتتعدد هذه الجريمة معنوياً مع الجريمة التي تقع تطبيقاً للمواد المذكورة، وهو ما يتطلب في حالة المقاومة أن يكون ذلك لحمل الموظف العام بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه (المادة 137 مكرراً "أ").

الركن المادي:

يتوافر الركن المادي لهذه الجريمة بالتعدي أو المقاومة، وهو ما سوف نوضحه تفصيلاً عند شرح جرائم التعدي على الموظفين العموميين أو مقاومتهم. إلا أن هذه الجريمة تتميز بشخصية الموظف العام محل الاعتداء أو المقاومة، إذ يجب أن يكون من أحد القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب أو تطبيقه، وهو ما لا يقتصر على مأموري الضبط القضائي فقط المختصين بتنفيذ هذا القانون وإنما يمتد إلى أعضاء السلطة القضائية المكلفين بتطبيق هذا القانون.

ويشترط في المقاومة أن تكون بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالهما، وهو ما سوف نوضحه عند شرح جريمة مقاومة الموظف العام. كما يشترط أن يكون التعدي أو المقاومة أثناء (أو بسبب) تنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب أو تطبيقه، فإن كان السبب آخر انطبقت الجريمة المنصوص عليها في المواد من 136 إلى 137 مكرراً (أ) حسب الأحوال. ويقتضي ذلك وقوع جريمة إرهابية مما نص عليه هذا القانون عند التعدي أو المقاومة، سواء كانت تامة أو في حالة شروع.

وقد عني المشرع بأن ينص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على سريان أحكامها إذا كان المجني عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه، حماية لهؤلاء من التنكيل بذويهم.

الركن المعنوي:

هذه الجريمة عمدية، يتعين لوقوعها توافر القصد الجنائي العام بعنصريه الإرادة والعلم. فإذا وقعت الجريمة بالمقاومة لأداء عمل من أعمال وظيفة الموظف العام أو الامتناع عنه وجب توافر قصد خاص يتجه إلى إحداث هذه النتيجة .

العقوبة:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب أو في أي قانون آخر في حالة التعدد المعنوي أو التعدد المادي مع الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، فإن عقوبة هذه الجريمة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

وتشدد العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة توافر أحد الظروف الآتية:

1) أن ينشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 27 على أن هذه العاهة يستحيل برؤها، وهو وصف لا لزوم له؛ لأن العاهة لا تكون مستديمة إلا إذا استحال برؤها.

2) إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

3) إذا قام الاتي بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على الفعل وفاة شخص. ولا يشترط في ذلك اقترانه بأحد الظروف المشددة سالفة الذكر. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016، الصفحة: 205)

مفاد النص أن التهديد بالقول والكتابة لا ينطبق عليه النص وإنما يطبق فی من شأنه أحكام أخرى.

والتعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم مقصود به منعه من مباشرة عمله بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها فهناك أولا توجد المقاومة وطالما جعل الشرع القوة والعنف والتهديد قسائم متساوية فهنا يصل التهديد إلى حد المقاومة وليس مجرد التهديد هذا تهديد باستخدام القوة أما النص لم يقل أو هدده إنما قال أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو التهديد باستخدامها. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 84 )

الركن المادي: يتمثل في صورتين:

الأولى: التعدي على القائمين بتنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات بشرط أن يكون ذلك بسبب هذا التنفيذ.

أما الصورة الثانية: تتمثل في مقاومتهم بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها ويكون ذلك أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها.

الركن المعنوي:

ويتمثل في القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة.

العقوبة:

الأشغال الشاقة المؤقتة وتشدد العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وتشدد العقوبة لتصبح الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.

هذا مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد . (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة :  160)