ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
هذه العقوبة تعتبر من العقوبات التكميلية الجوازية وتقضي بها المحكمة الجنائية التي تقضي في الدعوى الأصلية إذا قضت فيها بالإدانة.
كما يلاحظ أن هذه العقوبة منقولة من قانون المخدرات إذ نصت بمثل هذه العقوبات المادة 48 مكرراً من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
يلاحظ أن لمحكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة الأصلية السلطة الجوازية بالحكم فضلاً عن العقوبة المقررة بتدبير أو أكثر من التدابير الواردة بالنص وهي:
1- حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة.
2- الإلزام بالإقامة في مكان معين.
3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة. وهي توقع ذلك بالنظر إلى مدى خطورة المتهم الإجرامية وعما إذا كان الحد من خطورته يستدعي توقيع مثل هذا الجزاء من عدمه. وفي جميع الأحوال لايجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
- أما بالنسبة لمخالفة التدبير والمنصوص عليه بالفقرة الأخيرة للمادة عليه بأنه ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر فنرى أن هذه دعوى جديدة يتعين على النيابة العامة عند تحققها أقامتها على حدة. وتقديمها إلى المحكمة الجزئية المختصة وليس أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم الأصلي. إذ أن الدعوى في هذه الحالة تكون قد خرجت من حوزتها والعقوبة المقررة لمخالفة التدابير سالفة الذكر هي الحبس ومن ثم تكون المحكمة الجزئية هي المختصة بمثل هذه الدعوى. والحكم الجزئي الصادر بها يجوز بالطبع استئنافه دائماً. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 88 )
أراد المشرع أن يحكم زمام الأمور على كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة من الجنايات المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. فأجاز للقاضي أن يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
أولاً: منع الجاني من الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة.
ثانياً: تحديد محل إقامة الجاني بحيث لا تتجاوز مكان معين.
ثالثاً: منع الجاني من التردد على أماكن أو محال معينة.
بشرط ألا تجاوز مدة التدبير المحكوم به عن خمس سنوات.
ومن يخالف الالتزام بهذه التدابير الثلاثة سالفة الذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 164)