ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
نوعا الإعفاء :
والإعفاء من العقاب هنا على نوعين أولهما يكون فيها الإعفاء وجوبياً وثانيهما يكون فيها الإعفاء جوازياً للمحكمة.
١- الإعفاء الوجوبي:
عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 88 مكرراً (هـ ) فإنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ... " وتفترض هذه الحالة أن الجاني قد أبلغ عن الجريمة قبل أن تكتشف فيكون للإبلاغ عنها فضل كشفها للسلطات. ويلاحظ هنا أن حكمة الإعفاء من سياق النص تفيد أن الجريمة قد ساهم فيها عدد من الجناة سواء فاعلين أو شركاء فجاء الإبلاغ عن الجريمة ابتداء من أحدهم بحيث فتح ذلك الطريق أمام السلطات لملاحقة باقى الجناة ويستوي في نظر المشرع الباعث الذي دفع الجاني إلى المبادرة إلى الإبلاغ فقد يكون الخوف من العقاب أو يقظة الضمير أو الرغبة من الانتقام من باقي المساهمين. كذلك يستوي في نظر المشرع الجهة التي يقدم إليها البلاغ سواء كانت إحدى السلطات الإدارية أو القضائية فقد يقدم البلاغ إلى الشرطة أو إلى النيابة العامة.
2- الإعفاء الجوازی :
يكون الإعفاء جوازياً للمحكمة بصفة عامة إذا كان قد تم تنفيذ الجريمة وذلك في إحدى حالتين هما :
الحالة الأولى :
إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق. والمقصود بالتحقيق هنا هو تحقيق السلطة القضائية أي تحقيق النيابة العامة عادة.
الحالة الثانية :
إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
ويلاحظ هنا أنه لا يجوز الإعفاء من العقوبة إلا إذا كان تبليغ الجاني هو و السبب في القبض على الجناة.
كما يشترط أن يكون التبليغ عن الجناة الآخرين وعن الجريمة التي وقعت مستكملاً عناصره من جهة بيان نوع الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وأسماء مرتكبيها و عناوينهم وما يعرفه المتهم عنهم لكى يأتي التبليغ بالنتيجة المرجوة منه أو بالهدف منه ومن ثم يخرج عن نطاق الإعفاء التبليغ المبهم أو الغامض وتقدير مدى جدية الإبلاغ واتساقه مع نص المادة 88 مكرراً (هـ) وكذا مدى أحقية المبلغ في استفادته من السبب المعفي من العقاب المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تستخلصه من جماع أوراق الدعوى ومستنداتها.
والإعفاء الجوازی - بعد التحقيق يكون للمحكمة أيضاً إذا مكن إبلاغ الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة للجرائم المشار إليها في هذا القسم في النوع والخطورة. ومن ثم فإن المعيار هنا ليس قدر العقوبة وإنما هو محدد بالنص وينصب على نوع الجريمة وخطورتها. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 91 )
نظراً لخطورة الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حيث أنها تعدي على كيان وأمن الدولة، وحرصاً من المشرع على الإقلال من هذه الجرائم وتتبع الجناة مرتكبي هذه الجرائم، فقد منح المشرع عذراً معنياً وهو الإعفاء من العقوبات المقررة لهذه الجرائم سالفة الذكر.
وهذا الإعفاء له صورتان :
الأولى: إعفاء وجوبي ويستفيد منه الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
الثانية: إعفاء جوازي للمحكمة ويستفيد منه الجاني إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
كما يستفيد الجاني من الإعفاء الجوازي أيضاً إذا مكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وتقرير مدى مماثلة الجريمة الأخرى للجريمة التي ارتكبها الجاني من حيث النوع والخطورة من سلطة القاضي التقديرية. كما أن الإعفاء من العقوبة جوازي للقاضي، فله أن يحكم على الجاني أو يعفيه من العقوبة. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 165)