loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

نصت المادة 24 من قانون مكافحة الإرهاب على معاقبة كل من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البحري أو النهري، أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد، أو لأية أغراض اقتصادية أخرى، وذلك تحقيقاً الغرض إرهابي.

وتضفي هذه المادة حماية جنائية على وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية والنهرية. ومن حيث المبدأ، كان قانون العقوبات قد أضفى هذه الحماية الجنائية - على تلك الوسائل في المواد من 167 الى 169 عقوبات، فقد نصت المادة 167 عقوبات على أن كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن. ونصت المادة 168 عقوبات على أنه إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد  أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

ويستوي لوقوع تلك الجريمة أن يكون المجني عليه من العاملين في وسائل النقل العام أو من ركابها أو من غيرهم، مادامت قد توافرت علاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة التي لحقت بالمجني عليهم.

ورغم تقارب الحماية الجنائية لوسائل النقل العام من خطر الإرهاب مع الحماية الجنائية التي سبق لقانون العقوبات أن قررها لهذه الوسائل عند تعريضها عمداً للخطر، لكن المشرع أكد هذه الحماية في المواد الخاصة بمواجهة الإرهاب للتجاوب مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن .

الركن المادي :

يعد السلوك الإجرامي في هذه الجريمة تطبيقاً للسلوك الإجرامي الذي يتطلبه القانون للجريمة الإرهابية، والذي يتحقق باستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع. كما يعد صورة من صور النتيجة في الجريمة الإرهابية والتي تتوافر بالإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر. وقد أضافت المادة 24 من قانون مكافحة الإرهاب إلى الفعل المعاقب عليه أن يقع «تحقيقاً لغرض إرهابي». ولكن هذا المعنى متحقق بارتكاب الفعل على إحدى وسائل النقل المشار إليها، لما ينطوي عليه من مساس بالمصالح المحمية المشار إليها في المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب التي تحدد المقصود بالعمل الإرهابي.

ويتحقق النشاط الإجرامي في الركن المادي لهذه الجريمة باختطاف وسيلة نقل عام جوي أو بري أو بحري أو نهري، أياً كانت وسيلة هذا الخطف، وسواء كان ذلك باستعمال القوة أو العنف - كما تشترط بعض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأجنبية، كالقانون الفرنسي على سبيل المثال - أو بدونهما، لكن القانون اشترط بدلا من ذلك أن يعرض هذا الخطف سلامة من يوجد بوسيلة النقل للخطر، سواء كانوا من طاقمها أو من ركابها.

الركن المعنوي :

من حيث الركن المعنوي، يكفي لوقوع جريمة الاستيلاء على وسيلة النقل العام توافر القصد الجنائي العام بعنصريه: الإرادة والعلم. ولما كان هذا الفعل في ذاته معاقباً عليه في قانون العقوبات تحت وصف آخر، فإن استهداف المساس بالمصلحة المحمية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب من خلال ارتكاب الجريمة لغرض إرهابي، يتطلب توافر القصد الخاص المتمثل في قصد وقوع هذا الغرض.

العقوبة:

تكون العقوبة على الجريمة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

وتشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا توافر أحد الشروط المشددة الآتية :

(1) إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة.

(2) إذا ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص موجود في أي منها.

(3) إذا دمر الجاني الوسيلة أو المنصة الثابتة .

(4) إذا تسبب الجاني في إلحاق أضرار بوسيلة النقل يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت.

(5) إذا وضع الجاني في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل.

(6) إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعمال الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع السلطات من أداء وظيفتها.

وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016، الصفحة: 192)

عاقب المشرع بالنص محل التعليق كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوية أو البرية أو المائية معرضاً سلامة ما بها للخطر وشدد العقوبة إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته. أما إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها تكون العقوبة هي الإعدام.

يلاحظ أن النص لم يحدد جنسية وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي ومن ثم فهو يشمل وسائل النقل المحلية و كذلك وسائل النقل الأجنبية مع ملاحظة أعمال نص المادتين الثانية والثالثة من قانون العقوبات بالنسبة لوسائل النقل الاجنبية.

كما يلاحظ ضرورة توافر علاقة سببية بين الفعل المجرم بنص المادة محل التعليق وبين موت الشخص داخل الوسيلة أو خارجها . (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 80 )

يتحقق الركن المادي باختطاف وسيلة من وسائل المواصلات سواء أكانت جوية أو برية أو نهرية (مائية) بشرط أن يكون من شأن هذا الاختطاف أن يعرض سلامة الركاب للخطر. ولا يشترط أن تكون وسيلة المواصلات المخطوفة مملوكة للدولة، فتتحقق الجريمة حتى ولو كانت هذه الوسيلة مملوكة لدولة أجنبية.

الركن المعنوي :

هذه من الجرائم العمدية. فيشترط القانون لتطبيق العقاب على الجاني أن يتوافر في حقه القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة.

العقوبة:

السجن المشدد. وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤبد إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن اختطاف وسيلة المواصلات جروح من المنصوص عليها في المادتين (240، 241) عقوبات لأي شخص سواء أكان هذا الشخص داخل وسيلة المواصلات أو خارجها، كما تطبق نفس العقوبة (السجن المؤبد) أيضاً على الجاني إذا ارتكب فعل الخطف وقاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة وسيلة المواصلات ونزعها من سيطرة الجاني.

وتشدد العقوبة لتبلغ ذروتها ويحكم القاضي بالإعدام إذا نشأ عن فعل الاختطاف موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها بشرط توافر علاقة السببية بين وقوع الفعل ووفاة المجني عليه. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة :  156)