loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

بموجب الفقرة الأولى من النص أنزل المشرع على صور التجريم المستحدثة تلك الأحكام المستقر تطبيقها في قانون العقوبات بالنسبة لما يشابهها من جرائم وهي الأحكام المتعلقة بالتحريض والاتفاق والمساعدة وتغليظ العقوبة على من يؤدي دوراً قيادياً في هذه التنظيمات الإرهابية وقواعد الإعفاء من العقاب وتخفيف العقوبة في حالات إبلاغ الجاني أو اعترافه ومد نطاق التجريم والعقاب إلى الأفعال التي تقع في الخارج استهدافاً لتنفيذ أغراض هذه التنظيمات داخل البلاد.

وإعمالاً لنص الفقرة الثانية فإنه يراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية و المقصود بالغير حسن النية هو كل من كان أجنبياً عن الجريمة لا دخل له فيها سواء بوصفه فعلاً أو شريكاً فإذا كان لمثله على الأشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة حق عيني كحق الملكية أو الانتفاع أو الرهن فلا يجوز أن تخل المصادرة بحقه فإذا استعار شخص من آخر سيارته ليستعملها في أمر مباح و استعملها في نقل مخدر فإن السيارة لا تصادر، وهذا النص أن هو إلا ترديد لما تنص عليه المادة 30/ 1 من قانون العقوبات. وبالنسبة للفقرة الأخيرة و الخاصة بالمصادرة فلابد أولا أن يصدر حكم قضائي بالمصادرة. وثانياً لابد وأن تكون هذه الأشياء لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب والذي يقرر ذلك هو الوزير المختص . (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 85 )

تسري أحكام المواد (82، 83، 95، 96، 97، 98، 98 هـ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني. ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية .

وعند الحكم بالمصادرة يراعى أن تخصص الأشياء المحكوم بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط متى كانت هذه الأشياء لازمة لمباشرة نشاط الجهة التي قامت بالضبط في مكافحة الإرهاب. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة :  162)