loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

إعمالا للنص محل التعليق فقد حظر المشرع تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في هذه الجرائم عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على الحكم بالإعدام فيجوز النزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد. وكذلك الحالة التي ينص فيها القانون على الحكم السجن المؤبد فيجوز النزول بالعقوبة إلى السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 87 )

المادة (17) عقوبات مضمونها- كما نوهنا في حينه - هو جواز النزول بالعقوبة عند الحكم في مواد الجنايات إلى درجتين حتى يتمكن القاضي وهو يصدر حكمه من تطبيق العقوبة التي تلائم ظروف وأحوال المتهم.

لكن المشرع في المادة التي نحن بصددها حظر على القاضي أن يطبق المادة (17) عقوبات على جرائم القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حيث أن تلك الجرائم تعتبر من الجرائم ذات الخطورة على أمن و کیان الدولة.

إلا أن المشرع قد رأى مدى شدة عقوبة الإعدام والسجن المؤبد فأراد أن يعطي القاضي مرونة وهو يحكم في جنايات عقوبتها إحدى هاتين العقوبتين (الإعدام، السجن المؤبد) فأجاز له النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد وكذلك النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد بحيث لا تقل عن عشر سنوات.

وهذا نهج محمود من المشرع لإعطاء القاضي الجنائي مرونة وهو يحكم حتى في الجرائم والجنايات الخطيرة التي تمس أمن الدولة وكيانها متبعاً السياسة الجنائية الحديثة بشأن تقرير العقوبة . (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة :  163 )