loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

تناول المشرع في المادة 88 مكرراً محل التعليق عقاب كل من قبض على أي شخص أو احتجزه أو حبسه کرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع.

ويلاحظ أن الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى يتمثل في القبض على أي شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح أو احتجازه أو حبسه کرهينة. والقصد هنا من نوع القصد الخاص حيث اشترط المشرع أن يكون ذلك بهدف التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها.

وبالنسبة للفقرة الثانية فقد جرم المشرع كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب ويلاحظ هنا أن المشرع قد سوى بين التمكين والشروع في التمكن أي البدء في تنفيذ الأعمال المؤدية إلى هرب المقبوض عليه. كما وأن المشرع قد اكتفى بأن يكون المتهم الهارب مقبوضاً عليه فقط. أي بمجرد ضبطه والقبض عليه من مأموري الضبط القضائي المختصين. ومن باب أولى يعاقب الجاني إذا كان المتهم محبوساً ولكنه مكنه من الهرب أو شرع في تمكينه من ذلك.

كما يلاحظ أن العقوبة المشددة هنا وهي السجن المشدد لا توقع ولا تنطبق إلا إذا كان المتهم الذي مكن من الهرب أو شرح في تمكينه منه مقبوضاً عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم. أي القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

وفي الفقرة الثالثة تكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة محل التعليق القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب بمعناه المقصود بالمادة 86 عقوبات وكذا إذا اتصف بصفة كاذبة تساعده على تنفيذ هدفه. أو تزى بدون وجه حق بزی موظفي الحكومة يستوي في ذلك أن يكون هذا الزي خاص بالموظفين المدنيين أو العسكريين وعموما يتناول النص كساوى كل من يؤدي عملاً يبيحه القانون طالما أن هذه کساوی مقرره قانوناً لطائفة من موظفي الحكومة.

ويعاقب بذات العقوبة أيضاً كل من يستخدم في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر أمراً مزوراً مدعياً صدوره من إحدى السلطات العامة. وكذلك إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون أو إذا قوم السلطات أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه. وأخيراً نص المشرع على عقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 82 )

يتخذ الركن المادي في هذه الجريمة ثلاث صور هي:

أولاً: القبض على أي شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح أو احتجازه أو حبسه کرهينة، بهدف التأثير والضغط على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو لكي يحصل الجاني على منحة أو ميزة من السلطات، وهذا ما تعرضت له الفقرة الأولى من المادة التي نحن بصددها.

ثانياً: الشروع في تمكين أو تمكين مقبوض عليه فعلاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب. وهذا ما تعرضت له الفقرة الثانية من نفس المادة.

ثالثاً: مقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه. ويتضح ذلك من عجز الفقرة الثالثة من نفس المادة.

الركن المعنوي :

هو توافر القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة في أحداث الركن المادي للجريمة.

العقوبة:

يعاقب الجاني بالسجن المشدد إذا ارتكب الفعل المكون الركن المادي في إحدى صوره أولاً أو ثانياً.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجاني الفعل المكون الركن المادي في صورته الموضحة بالبند ثالثاً. ويحكم على الجاني أيضا بالسجن المؤبد إذا ارتكب الفعل المكون الركن المادي في أحد شقيه أولاً أو ثانياً إذا استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة، أو تحلى بزي موظفي الحكومة بدون وجه حق أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من الحكومة أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين (240، 241) من قانون العقوبات.

ولقد شدد المشرع العقوبة التي تطبق على الجاني لتبلغ أقصاها ألا وهي الإعدام و ذلك إذا نجم عن الفعل موت شخص . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة :  158 )

نصت الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب على معاقبة كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع.

ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على معاقبة الجابني إذا لجأ لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب - وهي مما يعد عملاً إرهابياً - أو اتخذ صفة كاذبة، أو تزياً بدون وجه حق بزي رسمي، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة، أو نشأ عن الفعل جرح، أو قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجني عليه.

وعلى هذا النحو، فإن المادة 22 المشار إليها نصت على جريمة قوامها إجبار سلطات أو جهات بالدولة على عمل أو امتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع، أو مقاومة إخلاء سبيل المجني عليه في هذه الجريمة.

الركن المادي :

تعد الجريمة نموذجاً خاصاً للسلوك الإجرامي في النموذج القانوني العام للجريمة الإرهابية. فبالنسبة إلى السلوك الإرهابي، فإنه يتمثل في أحد الأفعال الآتية:

(1) القبض أو الخطف أو الاحتجاز أو الحبس أو تقييد الحرية بأي قيد، وهو مجرد صورة للعمل الإرهابي المنصوص عليه في المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب.

(2) أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، وهي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج. ورغم أن هذا السلوك ورد في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون، إلا أنه من العمومية والشمول بحيث يحتوي عدا ذلك من الصور.

(3) اتخاذ صفة كاذبة أو التزيي بدون وجه حق بزي رسمي، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو إجراء عمل من مقتضيات هذه الوظائف، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة، أو نشأ عن الفعل جرح، أو قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها. ويلاحظ أن هذا النوع من الأفعال خليط ما بين التحال واستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع.

وبالنسبة إلى النتيجة المترتبة على الفعل فهي إما الضرر أو الخطر، وهي ليست إلا تطبيقا للنموذج القانوني للجريمة الإرهابية والذي يعد من إحدى صوره منع السلطات العامة أو عرقلتها عن القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضها، أو مقاومتها.

الركن المعنوي :

هذه الجريمة عمدية يتعين توافر القصد الجنائي العام لتوافرها، فضلا عن القصد الجنائي الخاص والمسمى بالنية الإرهابية. وقد سبق أن بينا عند عرض النموذج القانوني للجريمة الإرهابية هذه الصورة من القصد الخاص والتي تتوافر في هذه الجريمة. وقد تأكدت في عدد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية سنة 1979 بشأن أخذ الرهائن، واتفاقية فيينا لسنة 1980 المعدلة لسنة 2005 بشأن الحماية المادية ضد المواد النووية أو التدخل النووي، واتفاقية روما سنة 1988 بشأن الإرهاب البحري، وبروتوكول روما لسنة 1988 والبروتوكولين التكميليين لسنة 2005، واتفاقية سنة 1994 بشأن موظفي الأمم المتحدة، واتفاقية جامعة الدول العربية سنة 1998، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1999، والقرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي سنة 2002، والقانون النموذجي للجرائم الإرهابية الذي وضعه مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا.

تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وذلك إذا ما وقعت الجريمة بالفعل الأول المشار إليه ضمن أفعال الركن المادي كما بيناها آنفاً.

أما بالنسبة للجريمة التي تقع بأي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، أو غير ذلك من الأفعال على النحو الذي بيناه في الفعلي الثاني والثالث من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة - فإن العقوبة هي السجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016، الصفحة: 188)