loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

والترويج يتمثل في تعبير صادر من صاحب السلوك بأية طريقة يجرى بها تناقل المعاني والمشاعر بين الناس وقد تكون هذه الطريقة مشافهة أو كتابة أو رسما. وينطوي هذا التعبير على حمله ضد مبادئ الدستور الأساسية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية بغية تغييرها أو على مناداة بتسوية طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو بالقضاء على طبقة اجتماعية أو بقلب نظم الدولة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو بهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. ويلزم لتوافر الترويج أن يقع بصورة على قدر من الانتشار في المكان أو على قدر من التكرار في الزمان وبغير غلانية لأن السرية أخطر من الاعلانية ولأنه في حالة العلانية تسرى المادة 1974 من قانون العقوبات.

أما التحبيذ فيميزها عن الترويج أنها تتمثل في تحريض غير مباشر على الأمر بتحسينه وتزيينه على نحو يخفى ما فيه من وجوه الاستهجان ويحول النفور منه إلى اقتناع به وهذا ما يعبر عنه بالثناء الإيجابي في حين أن الترويج يكون بالتحريض المباشر على الأمر.

ولما كانت الجريمة في صورتيها من الجرائم التعبيرية فإنه يجب فوق انصراف إرادة الجاني إلى البوح بالتعبير الصادر منه أن تنصرف إرادته كذلك إلی مضمون نفسي معين يحمله التعبير الصادر منه. ويفهم من التعبير بوضوح وهذا المضمون هو الترويج أى الدعاية الأمر من الأمور المحددة في قاعدة التجريم بتحريض مباشر عليه أو التحبيذ أي التزيين والتحسين بثناء إيجابي يحرض على الأمر بطريق غير مباشر وعلى النيابة إقامة الدليل على توافر هذا الركن المعنوي من واقع التعبيرات التي سجلت على الجاني في أكثر من مناسبة.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 121)

الترويج لتسويد طبقة اجتماعية أو للقضاء عليها أو لقلب نظم المجتمع الأساسية .

طبيعة الجريمة :

الجريمة في صورتيها صورة الترويج وصورة التحبيذ جريمة فاعل وحيد بكونها سلوك مادي ذو مضمون نفسي. كما أنها جريمة شكلية ذات حدث نفسي مجرد لا يتطلب القانون فيه أن ينشئ ضرراً أو أن يشكل خطراً.

الركن المادي للجريمة   :

في الصورة الأولى للجريمة وهي الترويج يتمثل السلوك المادي في تعبير صادر من صاحب السلوك بأية طريقة يجري بها تناقل المعاني والمشاعر بين الناس، فقد تكون هذه الطريقة مشافهة أو كتابة أو رسماً، وينطوي هذا التعبير على حملة ضد مبادئ الدستور الأساسية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية بغية تغييرها أو على مناداة لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو بالقضاء على طبقة اجتماعية أو بقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو بهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.

والصورة الثانية للجريمة وهي التحبيذ، يميزها عن الترويج أنها تتمثل في تحريض غير مباشر على الأمر بتحسينه وتزيينه على نحو يخفى ما فيه من وجوه الاستهجان ويحول النفور منه إلى اقتناع به في حين أن الترويج يكون بالتحريض المباشر على الأمر.

الركن المعنوي:

لما كانت الجريمة في صورتيها من الجرائم التعبيرية، والقصد الجنائي في الجريمة التعبيرية يتميز بانصراف الإرادة إلى أمرين: السلوك في ذاته وهو تعبير، وإلى المضمون النفسي للسلوك أي المعاني التي يتضمنها التعبير المحظور.

كما يجب أن يكون واضحاً في ذهن الفاعل وفي مقصوده من التعبير، استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لبلوغ ما يروج له أو ما يحبذه من الأهداف المحددة في النص.

عقوبة الجريمة :

تقرر المادة (98 "ب) لكل من الترويج والتحبيذ عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة:  217)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 172
(مادة 329)
 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من روج ، أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظم الأساسية السياسية أو الدينية أو الإجتماعية أو الإقتصادية للدولة ، بالقوة أو التهديد ، أو بأية وسيلة غير مشروعة .