loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 تعليقا على تلك المادة أن الغرض منها المعاقبة على المدد الذي يرسل من الخارج من الجمعيات الشيوعية لبث الدعوة الضارة أو العمل على بثها فكل من يقبل من مصر مدداً من هذا القبيل تجب معاقبته وكذلك تجب معاقبة من يعمل على تسهيل بث الدعوى بإمداد المال أو أية معونة مادية ولو لم يكن قصده الاشتراك في الجريمة وبث الدعوة المعاقب عليها هنا ما يكون للشيوعية أو التكوين أحزاب أو جمعيات لها سواء أكان علانية أم لم يكن.

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

ويلزم لتوافر الجريمة أن يحدث تسلم فعلى الأموال أو منافع الغرض منها ارتكاب جريمة من تلك الجرائم كأن تكون الأموال نقودا تخصص مثلاً لدفع مرتبات يتقاضاها من يشكلون الجماعة الإجرامية أو ينضمون إلى عضويتها أو يتصلون بها أو لشراء أسلحة لاستخدامها عندما تحين مناسبة ذلك أو للإنفاق على عملية الطبع والتسجيل والتخزين والترويج أو بأن تكون الأموال أشياء أخرى غير النقود منقولة أو عقارية كالأسلحة ذاتها والسيارات والأدوات والمهمات والرسوم والأشكال وورق الطباعة وهذه المنقولات كالأراضي التي قام عليها قادة الجماعة الإجرامية أو أعضائها كالأبنية تخصص لسكانهم أو لاجتماعاتهم أو لمكاتبهم مقرونة بالأثاث أو غير مفروشة وهذه عقارات وأما المنافع فيراد بها أن تسلم لا الملكية التامة للأرض أو لبناء وأنما يسلم مجرد الانتفاع بها أو به مع ردهما عندما يشاء مانح المنفعة استردادهما أو أن يسلم الشيء المنقول من سيارات أو أدوات مثلاً على وجه عارية الاستعمال لا على وجه الهبة. ويلزم في متسلم الأموال أو المنافع أن يكون واعيا الغرض الذي سلمت من أجله كما حددته قاعدة التجريم. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني ، الصفحة : 126)

تسلم أو قبول منافع أو أموال في سبيل ارتكاب الجرائم أو التشجيع عليها دون قصد الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

الركن المادي للجريمة :

السلوك المادي المكون للجريمة يتخذ بحسب نموذجها صوراً ثلاثة:

الصورة الأولى هي: تسلم أموال أو منافع مباشرة أو بالواسطة من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النص وهي (98 أ ، 98 "أ" مكرراً، 98 "ب"، 98 "ج"، (174).

فيلزم في هذه الصورة أن يحدث تسلم فعلي لأموال أو منافع الغرض منها ارتكاب جريمة من تلك الجرائم، بأن تكون الأموال نقوداً تخصص مثلاً لدفع مرتبات يتقاضاها من يشكلون الجماعة الإجرامية أو ينضمون إلى عضويتها أو يتصلون بها، أو لشراء أسلحة لاستخدامها عندما تحين مناسبة ذلك، أو للإنفاق على عملية الطبع والتسجيل والتخزين والترويج، أو بان تكون الأموال أشياء أخرى غير النقود، منقولة أو عقارية، كالأسلحة ذاتها والسيارات والأدوات والمهمات والرسوم والأشكال وورق الطباعة وهذه منقولات، وكالأراضي لتقام عليها مساكن قادة الجماعة الإجرامية أو أعضائها وكالأبنية تخصص لسكناهم أو لاجتماعهم أو لمكاتبهم، مفروشة بالأثاث أو غير مفروشة، وهذه عقارات. وأما المنافع فيراد بها أن تسلم لا الملكية التامة للأرض أو للبناء، وإنما يسلم مجرد الانتفاع بها أو به، مع ردهما عندما يشاء مانح المنفعة استردادهما، أو أن يسلم الشيء المنقول من سيارات أو أدوات مثلاً على وجه عارية الاستعمال لا على وجه الهبة. ويستوي في التسليم المادي أن يتم مباشرة أو بالواسطة .

ولا تهم الطريقة التي يتم بها التسليم، فقد يكون باليدين، أو بالتوقيع على محرر أو وثيقة أو بمعاينة الأرض أو البناء موضوع التسليم، أو بفتح مخزن لإيداع الأشياء به، أو بإعطاء مفتاح هذا المخزن في سبيل أن تودع به، فيتم الإيداع في الحالين.

ولا يفرق القانون بين مصدر الأموال أو المنافع، وقد يكون شخصاً آدمياً وقد يكون هيئة أو شخصاً معنوياً، مثل الدار الأم التي تصدر عنها الحركة الهدامة، أو مقر رئيسي من مقار هذه الحركة. ويستوي لدى القانون أيضاً أن يكون ذلك المصدر مصرياً أو أجنبياً.

والصورة الثانية للركن المادي هي قبول أموال أو منافع الغرض منها هو ارتكاب ما تقدم بيانه من الجرائم.

وأما الصورة الثالثة فهي التشجيع بطريقة المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة دون قصد الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

الركن المعنوي للجريمة:

لما كانت الجريمة في الصورة الأولى تسلماً لأموال أو منافع، ولما كانت في صورتها الثانية قبولاً للوعد بهذه الأموال أو المنافع التي لم تسلم بعد، وكانت في صورتها الثالثة تشجيعاً عن طريق تسليم هذه الأموال أو المنافع أو الوعد بتسليمها، فإنها في الصور الثلاثة جريمة عمدية يلزم لتوافرها القصد الجنائي كركن معنوي يتألف من نية ووعي.

عقوبة الجريمة:

قررت المادة 98 "د" سواء للمتسلم أو للقابل أو للمشجع عقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.  (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة: 223)

وواضح مما سبق أنه لا يمكن عقاب الجاني بالتطبيق لأحكام الاشتراك الذي يتطلب فضلاً عن فعل الاشتراك توافر قصد التداخل في الجريمة .

ومن أجل ذلك جعل المشرع من فعل المعاونة أو المساعدة المادية أو المالية جريمة قائمة بذاتها. أما إذا توافرت نية الاشتراك فإن الجاني يعاقب بوصفه شريكاً بالمساعدة. والغرض هنا أن التشجيع لا يتضمن عناصر التحريض وإلا لأمن العقاب على فعل تحت وصف قانونی آخر. (قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة: 64 )

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 172  
(مادة 331)
 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة أموالاً أو منافع - أياً كان نوعها - من شخص أو هيئة أو جماعة خارج مصر ، متى كان ذلك بقصد الترويج لغرض من الأغراض من المنصوص عليها في المادة (329) من هذا القانون .