موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 635 لسنة 1954 أنه بموجب نص المادة 98 (ب) مكرراً أصبحت حيازة أو إحراز المطبوعات أو المجموعات التي تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه أو المادتين 98 (ب) و 174 جريمة إذا كانت معدة للترويج أو لإطلاع الغير عليها ولابس ضبطها حالة أو ظروف لايمكن معه إلا اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ولو لم يكن قد بدأ هذا التوزيع فعلاً أو تم إطلاع الغير عليها كما أصبحت حيازة أو إحراز وسائل الطبع والتسجيل والإذاعة المخصصة لهذا التحبيذ أو التويج جريمة يعاقب عليها. ولاشك أن عبء إثبات هذا التخصيص يقع على عاتق النيابة العامة ولايشترط لتوافر أركان هذه الجريمة توافر أية طريقة من طرق العلانية. فيكفي أن تضبط المحررات أو المطبوعات بمسكن متهم مثلا وهي متضمنة تحبيذاً أو ترويجاً لشئ مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و 174 إذا كانت معدة.
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
الركن المادي للجريمة يتمثل في حيازة الجاني أو إحرازه الأشياء المنصوص عليها بالنص والمقصود بذلك هو أن يكون له السيطرة الفعلية والمادية على تلك الأشياء سواء بنفسه أو بواسطة غيره. ولابد لتوافر الجريمة من وجود القصد الجنائي لديه وهو علم الجاني وانصراف إرادته إلى حيازة أو احراز تلك المضبوطات وهو يعلم أنها محل للخطر. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 123 )
حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً لشيء ما تقدم أو وسيلة طبع أو تسجيل أو علانية لذلك الغرض.
الركن المادي للجريمة:
السلوك المادي المكون للجريمة بحسب نموذجها هو حيازة أو إحراز شيء معين، أي إيجاد علاقة مادية بين شخص صاحب السلوك وبين هذا الشيء. والشيء هنا إيجاد العلاقة به محل للعقاب، لأن وجه استخدامه محظور إذ الغرض منه إشاعة أمور محظورة بين الناس ما دام هو في ذاته منشوراً يتضمنها أو وسيلة إعداد لمثل هذا المنشور.
على أنه يوجد صفتين خاصتين في المنشورات التي يحوزها الفاعل أو يحوز آلة ما في سبيل طبعها أو تسجيلها أو إذاعتها، وهاتان الصفتان يتطلبها صراحة نص المادة (98 "ب" مكرراً) وهما:
أن المحررات أو المطبوعات أو النداءات أو الأناشيد أو منشورات الدعاية التي تضبط في حيازة المتهم يجب احتواؤها على تحبيذ أو ترويج لشيء مما نص عليه في المادتين (98 "ب"، 174 ) من قانون العقوبات، أي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو القلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، فهذا ما ورد في المادتين سالفتي الذكر.
أن يكون ملحوظاً في المحررات أو المطبوعات أو النداءات أو الأناشيد أو منشورات الدعاية، حسب المضمون المعبر عنه فيها، إستعمال القوة أو الإرهاب أو وسيلة أخرى غير مشروعة، كما تشترط المادتان (98"ب"،174 ) عقوبات.
الركن المعنوي للجريمة:
لما كانت الجريمة من جرائم حيازة شيء محظور، ركنها المعنوي هو القصد الجنائي ولابد لتوافرها في حق الحائز من وجود وعي لديه بصفة الحظر في الشيء محل الحيازة.
فانصراف إرادة الشخص إلى إيجاد صلة مادية بين شخصه وبين الشيء المحظور لا يكفي كنية في سبيل إكتمال القصد الجنائي، إذ يجب فوق هذه النية من وعي كذلك بصفة الحظر في الشيء. فنية إدخال الشيء في الحوزة والوعي بأنه محظور هما العنصران اللذان يتكون بهما القصد الجنائي.
عقوبة الجريمة:
قررت المادة (98 "ب" مكرراً) لصورتي الحيازة: حيازة المحررات أو المطبوعات وحيازة وسائل الطبع والتسجيل أو العلانية عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تجاوز خمسمائة جنيه. ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 219)