loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

تعاقب المادة 98 من علم بوجود مشروع لارتكاب نفس هذه الجنايات ولم يبلغه إلى أولى الأمر وذلك باعتبار أن واجب الإبلاغ عن تلك الجرائم هو واجب وطني لكل من يعلم به. ولكنه في الفترة الثانية من ذلك استثنى زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع وكذلك أصوله وفروعه فتلك طائفة لايسرى عليها النص والعلة من ذلك هو مراعاة المشرع صلة الزوجية وقرابة الدم بين الأصل والفرع.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 113)

تعتبر الجريمة من جرائم الحدث النفسي المتخلف، بمعنى أن فاعلها حالة علمه بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم الوارد بیان موادها في النص، يمتنع عن السلوك المحقق الحدث نفسي معين هو تبليغ خبر وجود هذا المشروع العلم السلطة المختصة فيتخلف بذلك هذا الحدث الذي كان من الواجب أن يتحقق.

فالجريمة من الجرائم السلبية التي يؤدي السلوك السلبي فيها إلى احتجاب نتيجة كان يجب أن تقع، هي أن يتحقق لدى السلطات العلم بمشروع جريمة يزمع، ارتكابها من بين الجرائم المبينة في النص، إذ كان على تصادف علمه بوجود هذا المشروع التزام قانوني بأن يبلغ السلطات به لتقف منه موقف التأهب الكفيل بمنع تنفيذه، ومع ذلك تقاعس عن الوفاء بهذا الالتزام، فلم تعلم السلطات في الوقت المناسب بالمشروع المذكور.

الركن المادي للجريمة: 

يتكون هذا الركن من سلوك سلبي أحجم صاحبه عن العمل في سبيل تحقيق نتيجة كان عليه التزام بإحداثها، فتخلفت وكان يجب أن تقع، وهي إخبار السلطات بمشروع جريمة محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة، أو جريمة تكوين عصابة تهاجم السكان أو تقاوم بالسلاح السلطة العامة، أو جريمة التخريب دون استهداف الإضرار بالاقتصاد القومي، أو جريمة إحتلال أو محاولة احتلال المباني العامة بالقوة، أو جريمة قيادة قوة عسكرية دون تكليف أو رغم الأمر الصادر بتسريحها، أو جريمة العمل على تعطيل أوامر الحكومة من جانب من يمثلها في القوات المسلحة أو البوليس، أو جريمة رئاسة عصابة مسلحة للنهب أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة الناهبين، أو جريمة إدارة حركة العصابة المذكورة أو التخابر معها أو معاونتها. فعدم إبلاغ السلطات المختصة بمشروع أية جريمة من تلك الجرائم، وذلك من جانب من علم بهذا المشروع، هو الركن المادي للجريمة بوصفها جريمة سلبية من جرائم الحدث المتخلف.

الركن المعنوي : 

الجريمة رغم سلبيتها عمدية، وقد تكون غير عمدية، ومع ذلك تتوافر ويستحق عليها العقاب في الصورتين، ويكون العقاب فيهما واحداً.

وبيان ذلك، أنه إذا ثبت علم المتهم لالتزامه بالإبلاغ، ومع ذلك فرط في النهوض بهذا الالتزام، كانت الجريمة عمدية.

أما إذا لم يكن قد دار بخلد المتهم التزامه قانوناً بالإبلاغ رغم وجود هذا الالتزام على عاتقه، فإن الجريمة تكون غير عمدية ويسأل عنها المتهم كما لو كان قد تعمدها، إذ كان عليه واجب التحري عن وجود ذلك الالتزام في ذمته بافتراض أنه كان يجهله، أو كان عليه أن يعلمه ويعمل على تنفيذه بافتراض أنه محل علم منه.

عقوبة الجريمة و الإعفاء منها : 

يعاقب القانون على هذه الجريمة بعقوبة الحبس، ومع ذلك فقد عالج القانون الفرض الذي يكون فيه لأحد من أطراف المشروع الإجرامي زوج أو أصل أو فرع يعلم بالمشروع ولا يبلغ السلطات مع ذلك بما علم به، فقرر للزوج أو الأصل أو الفرع في هذه الحالة الإعفاء من العقاب على عدم الإبلاغ.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة: 199)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 171     
(مادة 327) 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - من علم بإرتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد السابقة ، ولم يبلغ أمرها إلى الجهة المختصة . 
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني ، وأصوله ، وفروعه. 
ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقاب أقاربه ، وأصهاره إلى الدرجة الرابعة ، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون .