ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
تشكيل جمعيات أو العضوية فيها بغير ترخيص من الحكومة.
الركن المادي للجريمة :
أن السلوك المادي المكون للجريمة في صورتها الأولى، سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل الحدث النفسي الناشئ منه في تلاقي نية صاحبه بنوايا غيره على هدف مشترك هو أن ينشأ منه ومنهم جمعية أو هيئة أو نظاما من أي نوع كان، على صفة دورية، أو أن يؤسس أو ينظم أو يدير هذه الجمعية أو الهيئة أو هذا النظام، دون ترخيص بذلك من الحكومة.
وما هو محظور إنشاؤه أو تأسيسه أو تنظيمه أو إدارته ليس مطلق الجمعية الأجنبية وإنما الجمعية ذات الصفة الدولية أي التي تباشر نشاطها في أكثر من دولة.
وفي الصورة الثانية للجريمة، يكون السلوك المكون لها سلوكاً مادياً ذا مضمون نفسي هو إمداد الحكومة ببيانات كاذبة عن جمعية أو هيئة أو نظام على صفة دولية أنشأ أو أسس أو نظم أو أدير، وينشأ عن هذا السلوك حدث نفسي هو انخداع ذوي الشأن في الحكومة حول طبيعة تلك الجمعية أو الهيئة أو ذلك النظام، فيصدر ترخيص بها أو به وهذا حدث نفسي آخر ما كان يصدر لو كشف الفاعل أو الفاعلين النقاب عن حقيقة التشكيل.
والسلوك المكون للجريمة في صورتها الثالثة هو سلوك مادي ذو مضمون نفسي، يتمثل في الإفصاح عن فكرة وشعور ونية وينشأ منه حدث نفسي هو تلاقي نية صاحبه مع نوايا غيره على هدف مشترك وهو الانتماء إلى التشكيل الذي يضمهم، أي الانضمام إليه أو الاشتراك فيه بأية صورة، حالة عدم وجود ترخيص من الحكومة بهذه العضوية في التشكيل.
الركن المعنوي للجريمة:
إن الجريمة في صورها الثلاثة من الجرائم العمدية وركنها المعنوي هو القصد الجنائي کنية ووعي.
عقوبة الجريمة:
تعاقب المادة 98 "ج" بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه على فعل الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة بغير ترخيص من الحكومة، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه على فعل الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة إذا صدر ترخیص - من الحكومة بناءًا على بيانات كاذبة، وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه على فعل الانضمام أو الاشتراك بغير ترخيص من الحكومة سواء أكانت الجمعية أو الهيئة أو النظام في مصر أم كان مقرها في الخارج. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 221)