loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

الشرط المفترض

لا يكفي مطلق صفة الموظف العام في المجني عليه، بل يجب أن يكون متقلداً منصب رئيس الجمهورية أو أن يكون وزيراً أو نائب وزير أو عضواً بمجلس النواب فهذه الجريمة لا تقع اعتداء على مطلق الوظيفة العامة، ولكنا تمس أعلى مراتب هذه الوظيفة وأخطرها، وهي رئاسة الجمهورية، أو عضوية الوزارة، أو عضوية مجلس النواب.

الركن المادي :

يشتمل هذا الركن على ذات الأفعال التي يقع بها الركن المادي في جريمة استخدام القوة للإخلال بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، وقد عبر النص عن استخدام القوة باللجوء إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.

ويتحدد عدم المشروعية في الوسائل الأخرى بالنظر إلى الدستور والقوانين، ولا يشترط أن يصل عدم المشروعية إلى حد الجريمة. ولما كانت هذه الجريمة تهدف إلى التأثير في شخص من وجه إليه العنف أو التهديد، وكان القانون قد ساوى بين الوسائل غير المشروعة والعنف أو التهديد - فيجب أن تكون الوسائل غير المشروعة على درجة كبيرة من الجسامة وأن يكون من شأنها التأثير فيمن وجهت ضده، ولو لم يتم هذا التأثير بالفعل، مثل تسيير المظاهرات المعادية. فالعبرة هي بما تنطوي عليه أفعال الجاني من خطورة معينة لا بالأثر الفعلي أو الضرر الذي أحدثته هذه الأفعال. وتختلف هذه الوسائل باختلاف وظيفة من وجهت إليه.

وكان يجب على المشرع تحديد المقصود بالوسائل غير المشروعة تحديداً دقيقاً للحيلولة دون القياس في أمور تتعلق بالتجريم والعقاب، وهو واجب يقتضيه احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

وتفترض الوسائل المتخذة ألا تقع في دائرة النقد المباح أو المعارضة السياسية في حدود القانون أو التظاهر في حدود القانون.

وغني عن البيان، فإن هذه الجريمة تقتضي مباشرة وسائل العنف في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، إذا كان الغرض من هذا الإكراه هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه.

الركن المعنوي :

هو ذات الركن الذي تقتضيه جريمة استعمال القوة للإخلال بواجبات الوظيفة فلابد من توافر القصد الخاص، وهو نية حمل من وجه إليه العنف أو الوسيلة غير المشروعة على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه. ولم تشترط المادة 99 عقوبات - بخلاف المادة 137 مكرراً (أ) - أن يكون العمل أو الامتناع بغير حق، ومن ثم يستوي أن يكون العمل المطلوب منه أداؤه حقاً أو غير حق، طالما أنه من الأعمال التي تدخل في دائرة اختصاصه. ويرجع إلى الدستور وإلى القانون لتحديد نطاق هذا الاختصاص.

العقوبة :

إذا وقع العنف على رئيس الجمهورية تكون العقوبة السجن المشدد. فإذا وقع على وزير أو على أحد أعضاء مجلس النواب، فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن (المادة 99 عقوبات). (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016، الصفحة: 687)

هذه المادة معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 بأن المادة 99 تعاقب من يحاول بالقوة أو التهديد باستعمالها إرغام رئيس الدولة أو أحد الوزراء أو أعضاء البرلمان على أداء عمل من خصائصه أو على الامتناع عنه فقد عدلت صياغتها بما يلائم الوضع الدستوري الراهن مع إضافة " أية وسيلة أخرى غير - مشروعة" إلى الوسائل القسرية التي تستعمل في ارتكاب الجريمة.

ويتطلب نموذج الجريمة صفة خاصة فيمن يوجه إليه السلوك المكون لها وهي صفة رئيس الجمهورية أو الوزير أو نائب الوزير أو عضو مجلس الشعب. ذلك أنه إذا لم تتوافر هذه الصفة الخاصة وإنما توافرت صفة الموظف العام فحسب. توافرت جريمة أخرى كجريمة استعمال القوة أو العنف أو التهديد - مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه (م 173 مكرراً (أ) أو جريمة عرض رشوة على موظف عمومي بغير أن يقبلها (م 109 مكرر) ويجب لتوافر الجريمة فوق انصراف إرادة الجاني إلى العنف أو التهديد أو استخدام وسيلة أخرى غير مشروعة أن يكون واعيا بصفة من يفعل ذلك في مواجهته وكونه رئيس الجمهورية أو وزيراً أو نائب وزير أو عضواً في مجلس الشعب وأن تكون غايته من مسلكه حمل هذا الأخير على عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه فإن كانت له غاية أخرى كالتشفى أو الانتقام مثلاً فلا تتوفر الجناية التي نحن بصددها. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،  الصفحة: 131 )

العنف على رئيس الجمهورية أو وزير أو نائب وزير أو عضو في مجلس الشعب حملاً له على عمل أو الإمتناع عنه.

طبيعة الجريمة:

العنف سلوك مادي بحت ينشأ منه حدث مادي في شخص كالضرب أو الجرح أو وقوع إنفجار يحدث خلخلة في الهواء دون أن يصاب شخص أو شيء. أو هو سلوك مادي ذو مضمون نفسي مثير. فهو كل مسلك يقطع مجرى الهدوء في الكون المادي أو في الكون النفسي، فهناك عنف على شيء، وعنف على جسم إنسان وعنف على نفس إنسان كالقذف أو السب. والعنف إما بالفعل (أي بسلوك مادي بحت) وإما بالقول (أي بسلوك مادي ذو مضمون نفسي).

وإذا كان العنف سلوكاً مادياً بحتاً تارة، وسلوكاً مادياً ذا مضمون نفسي تارة أخرى، فإن التهديد هو على الدوام سلوك مادي ذو مضمون نفسي، يوجه إلى نفسية المهدد لينذرها بضرر معين لو لم يسلك صاحبها مسلكاً معيناً.

والوسيلة غير المشروعة هي كل وسيلة غير العنف وغير التهديد لا يقرها القانون مثل تقديم هدية أو مبلغ على سبيل الرشوة إلى موظف عام.

والجريمة التي تنص عليها المادة (99) جريمة حدث مادي أو نفسي لا يشترط القانون فيها إحداث ضرراً أو تشكيل خطر فعلي يقام الدليل على توافره، وبالتالي فهي جريمة شكلية، والشروع فيها متصور على الصورة الموقوفة ولكنه لا يتصور على الصورة الخائبة، كما أن الإشتراك فيها ممكن بطريق الإتفاق أو التحريض أو المساعدة.

الركن المادي للجريمة:

يتطلب نموذج الجريمة صفة خاصة فيمن يوجه إليه السلوك المكون لها، وهي صفة رئيس الجمهورية أو الوزير أو نائب الوزير أو عضو مجلس الشعب.

ذلك لأنه إذا لم تتوافر هذه الصفة الخاصة وإنما توافرت صفة الموظف العام فحسب، توافرت جريمة أخرى كجريمة إستعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الإمتناع عنه (م 137 مكرراً أ) أو جريمة عرض رشوة على موظف عمومي بغير أن يقبلها (م 109 مكرراً).

ومن قبيل الإلتجاء إلى العنف العدوان بالضرب ومن مثيل التهديد الإنذار بالقتل، ومن قبيل الوسيلة الأخرى غير المشروعة عرض رشوة.

على أنه يلزم في عرض الرشوة أن يرفض، لأنه إذا قبل تحققت بهذا القبول جناية الرشوة وتعددت الجريمة تعددة صورية في حق الراشي وعوقب بالوصف الأشد.

ومن قبيل العمل الذي يحمل رئيس الجمهورية عليه بذلك الأسلوب العفو مثلاً عن عقوبة محكوم عليه بالإعدام، أو الإعتراض على قانون أقره مجلس الشعب.

ومن قبيل الامتناع الذي يحمل عليه بالأسلوب ذاته، أن يمتنع عن إصدار قانون وافق عليه مجلس الشعب.

ومن قبيل العمل الذي يحمل عليه الوزير بالأسلوب المذكور، أن يوقع مثلاً قراراً بترقية موظف، ومن قبيل الإمتناع الذي يحمل عليه، أن يمتنع عن توقيع جزاء تأديبي على موظف.

ومن قبيل العمل الذي يحمل عليه نائب الوزير بالأسلوب ذاته، أن يوقع على قرار بتعيين عامل يدخل تعيينه في اختصاصه ومن قبيل الإمتناع الذي يحمل عليه أن يمتنع عن توقيع جزاء تأديبي على عامل.

ومن قبيل العمل الذي يحمل عليه بالأسلوب عينه عضو مجلس الشعب، أن يتقدم إلى المجلس باقتراح بمشروع قانون، ومن قبيل الإمتناع الذي يحمل عليه أن يمتنع عن التصويت لصالح مشروع قانون مطروح على المجلس.

ويستوي في تحقيق الركن المادي للجريمة أن يفشل الجاني في بلوغ مقصده من العنف أو التهديد أو الأسلوب غير المشروع، أو أن ينجح في تحقيق مقصده بقيام من وجه الجاني إلى سلوكه ممن له صفة من تلك الصفات الخاصة بالعمل المطلوب إليه أن يؤديه أو بامتناعه عن أداء ما طلب إليه أن يمتنع عنه.

الركن المعنوي :

لما كانت الجريمة عمدية فإن الركن المعنوي لها هو القصد الجنائي. وهذا القصد هو إنصراف إرادة الفاعل إلى السلوك المكون للجريمة كما وصفه نموذجها في القانون.

فيجب فوق إنصراف إرادة الجاني إلى العنف أو التهديد أو إستخدام وسيلة أخرى غير مشروعة، أن يكون واعياً بصفة من يفعل ذلك في مواجهته وكونه رئيس الجمهورية او وزيراً أو نائب وزيراً أو عضواً في مجلس الشعب، وأن تكون غايته من مسلكه حمل هؤلاء على عمل من خصائصه قانوناً أو على الإمتناع عنه. فإن كانت له غاية أخرى كالتشفي أو الإنتقام مثلاً فلا تتوافر الجناية التي نحن بصددها وتنتفي تبعا لتخلف القصد الجنائي اللازم کرکن معنوي فيها.

عقوبة الجريمة :تقرر المادة (99) للجاني عقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا اتخذ مسلكه تجاه رئيس الجمهورية. وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا إتخذ هذا المسلك تجاه وزير أو نائب وزير أو عضو في مجلس الشعب . (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة : 234)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 174 
(مادة 337)
 يعاقب بالسجن المؤقت كل من لجأ إلى القوة والتهديد ، أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم ، أو أحد أعضاء مجلس الشعب ، أو أحد رجال القضاء على أداء عمل من إختصاصه قانوناً  ، أو على الإمتناع عنه .