ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
شروط الإعفاء من العقوبة :
يشترط للإعفاء من العقوبة عملاً بنص المادة 100 عقوبات :
1- أن يكون الشخص عضواً في إحدى العصابات المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ولم يكن له في العتبة رئاسة ولا وظيفة و المقصود بالوظيفة هنا هي الوظيفة القيادية في العصابة بحيث يكون له جزءاً من القيادة تحتم إصداره للأوامر والتزام الأعضاء بتنفيذها. ومن ثم فإنه يتعين الاستفادة الشخص من الإعفاء المقرر هو أن يكون عضواً عادياً في إحدى العصابات المشار إليها ينفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية.
2- ويستفيد أيضاً الشخص الذي لا يمتثل للتنبيه الأول من السلطات المدنية أو العسكرية ولكن يقبض عليه بعيداً عن مكان الاجتماع الصوري بشرط أن يستسلم بلا مقاومة وأن لا يكون حاملاً سلاحاً وينصرف مدلول السلاح إلي كل سلاح يعاقب على حيازته أو إحرازه قانون الأسلحة والذخائر إلا أن ذلك لا يمنع من عقابه على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جنايات خاصة أخري قبل القبض عليه.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة: 132)
حددت المادة (100) مجال تطبيقها بأنه العصابات المنصوص عليها في أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويراد بها جرائم الفاعل المتعدد السابق لنا التعرض لها.
وباستعراض هذه الجرائم، يتبين أنها:
(1) جريمة العضوية في عصابة مسلحة حاولت بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.
(2) جريمة العضوية في عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين.
(3) جريمة العضوية في عصابة مسلحة حاولت بالقوة إحتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو المؤسسات ذات نفع عام.
(4) جريمة العضوية في عصابة حاملة للسلاح بقصد إغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات.
(5) جريمة العضوية في اتفاق جنائي الغرض منه إرتكاب جريمة محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بعمل فردي أو بعصابة مسلحة أو جريمة تكوين عصابة تهاجم السكان أو تقاوم بالسلاح السلطة العامة، أو جريمة التخريب دون إستهداف الأضرار بالاقتصاد القومي، أو جريمة إحتلال أو محاولة إحتلال المباني العامة بالقوة، أو جريمة قيادة قوة عسكرية دون تكليف أو رغم الأمر الصادر بتسريحها، أو جريمة العمل على تعطيل أوامر الحكومة من جانب من يمثلها في القوات المسلحة أو البوليس، وجريمة رئاسة أو عضوية عصابة مسلحة للنهب أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة الناهبين، وجريمة إدارة حركة العصابة المذكورة أو التخابر معها أو معاونتها.
(6) جريمة العضوية في جماعة ترمي إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة إجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم نظام من النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أو إلى تجنيد شيء من ذلك أو الترويج له حالة كون إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.
(7) جريمة العضوية في جماعة الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو الحض على كراهيتها أو الإزدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو التحريض على مقاومة السلطة العامة أو تحبيذ أو ترويج شيء من ذلك.
(8) جريمة العضوية في تشكيل ذي صفة دولية أنشيء بغير ترخيص من الحكومة.
المستفيد من الإعفاء:
حدد القانون المستفيد من الإعفاء بأنه من دخل في زمرة العصابات المذكورة، والدخول في الزمرة معناه الدخول في العضوية أي كون الشخص صار عضواً في العصابة.
ويدخل في معنى العصابة قيام إتفاق جنائي بين أكثر من شخصين، لأن هذا الإتفاق صورة من صور العصابة تتميز بأن عدد الأعضاء فيها أقل نسبياً من عددهم في العصابة المتفق على تشكيلها.
وفي الوقت ذاته تطلب القانون في المستفيد بالاعفاء ألا يكون هو نفسه بالإضافة إلى العضوية في العصابة، ذا رئاسة أو وظيفة فيها، أي قطباً من أقطابها أو عاملاً فعالاً فيها. فيجب أن يكون مجرد عضو، الأمر الذي يعني أن من يساهم في توجيه العصابة أو تنفيذ عملياتها محروم من الاستفادة بالإعفاء.
شروط الإعفاء من العقاب:
يجب الإعفاء عضو العصابة من العقوبة المستحقة على هذه العضوية، أن يتحقق فيه شرط من الشروط الآتية:
(1) أن ينفصل عن العصابة فور التنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية.
(2) أن يتواجد بعد التنبيه عليه من السلطات في مكان بعيد عن أماكن الاجتماع الثوري بغير أن يكون حاملاً سلاحاً، فلا يبدي أية مقاومة عند القبض عليه.
ومعنى ذلك أنه إذا تواجد رغم التنبيه عليه بالانفصال عن العصابة، في مكان من أماكن اجتماعها الثوري، سواء أكانت توجد في هذا المكان إضطرابات راجعة إلى نشاط العصابة أم لم توجد، فلا يعفى من العقاب.
كما لا يعني من العقاب إذا قبض عليه وهو يحمل سلاحاً في مكان بعيد عن تلك الأماكن، أو إذا أبدى مقاومة عند القبض عليه في ذلك المكان.
وإذا استحق الإعفاء من عقوبة العضوية في العصابة تبعاً للقبض عليه دون أن يكون حاملاً سلاحاً ودون أن يقاوم وذلك في مكان بعيد عن مكان اجتماع أفراد العصابة فإنه في هذه الحالة لا يعفي من عقوبة أية جريمة أخرى يكون قد ثبت عليه شخصية أنه إرتكبها قبل القبض عليه. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 237)