loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

المادة 101 - أصبحت المادة 100 - هي المادة 86 القديمة السابقة على سنة 1922 ولما كانت هذه المادة تنص علي إعفاء من العقوبة في أحوال خاصة كان مكانها الطبيعي قبل المادة 102 والتي أصبحت المادة 101 مباشرة التي تنص على إعفاء عام من العقوبات المقررة لجناية الفتنة،( عدل المادة 119 بإضافة لفظ"أو الجوية" ( تقرير لجنة الحقانية بمجلس النواب ص 24 ) وأضيفت إلى نهاية المادة 124 عبارة " أو القروية بناء على اقتراح أحد أعضاء مجلس النواب ( مضبطة الجلسة 62 ص 20)

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

للإعفاء المقرر بنص المادة 101 عقوبات حالتان :

الأولى: يستفيد منها الجاني بالإعفاء من العقوبة إذا بادر بإخبار الحكومة بمن يجرى ذلك الاغتصاب من البغاة أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وذلك قبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ولا يشترط الإخبار عنهم جميعاً بل يكفي أن يخبر الشخص عمن يعرفه منهم والمقصود ببحث وتفتيش الحكومة هو بدء بحث الشرطة عنهم.

الثانية : يعفی كذلك من العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدءها بالبحث والتفتيش ويشترط لنوال الإعفاء في هذه الحالة أن يوصل الإخبار فعلاً إلى القبض على الجناة الآخرين.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،  الصفحة:  135)

قررت المادة (101) عقوبات إعفاء الجاني من العقوبة المقررة للبغاة وذلك بشرط أن يخبر عضو العصابة الحكومة بمن شكل العصابة  أو أغرى على العضوية فيها أو إشترك معه في عضويتها وذلك قبل حدوث الجريمة المزمع أن ترتكبها العصابة أو بعد وقوعها وإنما قبل أن تكون الحكومة قد بدأت البحث والتفتيش عن الجناة.

وكذلك يعفي من العقوبة الجاني بشرط أن يدل الحكومة على الوسائل الموصلة إلى القبض على من شكل العصابة أو أغرى على العضوية فيها أو إشترك معه في عضويتها، بعد وقوع الجريمة، وبعد قيام الحكومة بالبحث والتفتيش عن الجناة فيها، ومعنى ذلك أن تتوصل الحكومة فعلاً بسبب إرشادات عضو العصابة إلى القبض على هؤلاء الجناة، وإلا فإنه لا يعفى من العقوبة لمجرد أنه باح بأشخاصهم.

ولا شك في أن بوح عضو العصابة بأشخاص زملائه في العصابة ذاتها نظير حصوله على منحة الإعفاء من العقاب، يعتبر خيانة منه لهم، وقد يقول قائل عن الخيانة ولو من مجرم لمجرم فعل ينافي الأخلاق، ولكن القانون شجع على هذا الفعل بل قرر له مكافأة وهي منحة عدم العقاب، لأنه من شأن إلتزامه للأخلاق في مجال العصابات الإجرامية أن يتضاعف إجرام متميز بأنه علی جانب خاص من البشاعة، ويصبح الضرر أشد مما يكون عليه لو حدث تحلل من مقتضى الأخلاق، ومن ثم آثر القانون أن يتبع ولو أسلوباً غير أخلاقي في سبيل الحد من تفشي مثل ذلك الإجرام .(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة : 240)

إن الإعفاء من العقوبة المقررة في نطاق جرائم أمن الدولة من جهة الداخل قاصر على جرائم الاتفاق الجنائي والاغتصاب وهو إعفاء مقرر بنص القانون وبالتالي يستفيد منه الجاني الذي توافرت في حقه شروطه دون أن يكون ذلك خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة، وقد نصت علی مانع العقاب للإبلاغ في هذه الجرائم المادة 101 عقوبات والتي تطلب لإعمال الإعفاء توافر الشروط الآتية :

1- أن يكون المبلغ له صفة المساهم في جريمة الاتفاق الجنائي أو الاغتصاب.

2- أن يكون الإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة المقصود ارتكابها وقبل قيام السلطات بالبحث والتفتيش عن المساهمين في جريمة الاغتصاب أو الاتفاق الجنائي ، ومن أجراه أو أنزل عليه أو أداره أو شارك فيه، ولا يلزم أن يكون الإبلاغ قبل توافر العلم لدى السلطات طالما تحقق قبل قيامها أو بدئها بالبحث والتفتيش عن الجناة، إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في تنفيذ الجريمة أو بعد البدء في البحث والتفتيش عن الجناة فلا يستفيد الجانی من مانع العقاب ولا يجوز للمحكمة إعفاؤه من العقاب أن جاز لها أن تستعمل سلطتها التقديرية في تطبيق العقوبة وفقاً للقواعد العامة.

3- إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش من قبل السلطات فيجب للإعفاء أن يقدم المبلغ للسلطات الوسائل والمعلومات التي تمكنها من القبض على المساهمين الآخرين.

 والإعفاء من العقوبة يعتبر ظرفاً شخصياً لا يستفيد منه إلا من توافر في حقه، ولا يشترط للإعفاء أن يكون المبلغ هو أول المبلغين من الجناة فيستفيد من الإعفاء كل من أبلغ من الجناة حتى ولو سبقه أخرون.(قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة: 73)