loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

هذه المادة معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/ 4/  1982 والمنشور في 22/ 4/ 1982 وكانت عقوبة الغرامة قبل التعديل لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً.

ويتمثل السلوك المادي المكون للجريمة في سلوك ذي مضمون نفسي هو الجهد أي التعبير العلني المسموع بالصياح أو الغناء ومضمونه أمور تثير الفتن أي تحفز الناس إلى ارتكاب جرائم مما ورد في الباب الخاص بالعدوان المباشر على أمن الدولة ويلزم كما ذهب الدكتور رمسیس بهنام في مؤلفه سالف الذكر ص 193 أن تنصرف إرادة الجاني إلى الصياح أو الغناء جهراً وكذلك إلى غاية يرمي إليها من وراء هذا الصياح أو الغناء هي أن تثور الفتن، فيجب أن تقيم النيابة الدليل على مقصود المتهم من الصياح أو الغناء جهراً بأن تكون غايته مستقاة في وضوح لا لبس فيه سواء من معنى الكلمات التي صاح بها أو غناها أو من وقعها في الظرف أو الملابسة التي حدث فيها الصياح أو الغناء بها وبحيث يتحدد على وجه اليقين أن مرمى المتهم من ورائها كان إثارة الفتن.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،  الصفحة:  136)

يتمثل السلوك المادي المكون للجريمة في سلوك ذي مضمون نفسي هو الجهر أي التعبير العلني المسموع بالصياح أو الغناء، ومضمونه أمور تثير الفتن أي تحفز الناس إلى ارتكاب جرائم مما ورد في الباب الذي نحن بصدده والخاص بالعدوان المباشر على أمن الدولة، من قبيل ذلك إطلاق الصياح أو الغناء جهراً وسط تكتل من الناس يتجمع أمام أحد المباني العامة بحيث يكون مضمونه مثيراً لأفراد هذا التكتل على نحو يحدث في نفوسهم توتراً ويولد فيها النزعة إلى الهياج أو العنف ومن شأنه أن يحرك فتنة في صورة هجوم منهم على المبنى لإحتلاله بالقوة أو لتخريبه مثلاً.

والصياح عبارات لغوية ينطق بها لسان الجاني في صوت جهوري، والغناء كلمات يجودها بالنغم الموسيقي، والفتن التي من شأن الجهر بالصياح أو بالغناء إثارتها، هي الإضطرابات التي تكدر الهدوء العام للمواطنين وفيها عدوان مباشر على أمن الدولة.

وليس بلازم أن تثور الفتنة فعلاً وأن ينتجها الجهر بالصياح أو بالغناء وإنما يكفي أن تكون إثارتها هي غاية من يصيح أو يغني ولو لم تتحقق هذه الغاية ولو لم يتشكل في الواقع الفعلي خطر تحقيقها.

وإنما يجب أن يكون الصياح أو الغناء واضحاً مسموعاً لا خافتاً أو هامساً، وهذا هو معنى الجهر به كما حدده القانون في نموذج الجريمة.

الركن المعنوي للجريمة: 

الجريمة عمدية وركنها المعنوي هو القصد الجنائي. ومن ثم يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى الصياح أو الغناء جهراً وكذلك إلى غاية يرمي إليها من وراء هذا الصياح أو الغناء هي أن تثور الفتن، فيجب أن تقيم النيابة الدليل على مقصود المتهم من الصياح أو الغناء جهراً، بأن تكون غايته مستقاة في وضوح لا لبس فيه سواء من معنى الكلمات التي صاح بها أو غناها بحيث يتحدد على وجه اليقين أن مرمى المتهم من ورائها كان إثارة الفتن.

عقوبة الجريمة: 

تقرر المادة (102) عقوبات للصائح أو للمغني عقوبة الحبس مدة لا تزد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة: 242)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 307

ط - الْحَبْسُ لاِتِّخَاذِ الْغِنَاءِ صَنْعَةً :

- نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُغَنِّي حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً لِتَسَبُّبِهِ فِي الْفِتْنَةِ وَالْفَسَادِ غَالِبًا.