موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1957 بشأن هذه المادة أنها مادة جديدة رؤى سنها للضرب على أيدي العابثين ممن يعمدون إلى ترويج الأكاذيب أو بث الدعايات المثيرة التي يكون من شأنها تكدير الأمن أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويقصد بهذا النص الحرص على استقرار السكينة في ربوع البلد لتنصرف الجهود إلى العمل المثمر دون يأس أو تخلف - وقد كان الأمر العسكري رقم 46 الصادر في 20 سبتمبر سنة 1952 يعاقب على هذه الجريمة بالسجن فرؤى أن يكون عقابها في النص المقترح بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للموازنة بين حكمها وبين العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 188 عقوبات.
1- لما كان يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة المؤثمة بالمادة 102 مكرر /1 ، 3 من قانون العقوبات حيازة أو إحراز المتهم لمحررات أو مطبوعات تتضمن ما من شأنه تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة ، وإعداده لتلك المنشورات أو المطبوعات للتوزيع واطلاع الغير عليها بأية وسيلة تتيح ذلك ، كما يكفي لتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التي دان الطاعن بها مما ورد بتحريات ضابط الأمن الوطني المقدم ...... وأقواله بشأنها بالتحقيقات وأكدته أقوال النقيب ...... ضابط الواقعة القائم على تنفيذ إذن النيابة العامة من ضبط محررات ومنشورات بحيازة الطاعن بمسكنه تحض على تكدير الأمن العام وتعريض المصلحة العامة للخطر منها ما يحمل شعار رابعة وما لهذا الشعار من دلالة على التجمهر والاعتصام الغير قانوني ومنشورات تحمل عنوان قاوم طلاب ثانوي ضد الانقلاب تتضمن عبارات رافضة للنظام الحالي ، فضلاً عن رفع صور الرئيس المعزول ودلالة ذلك على اتجاه القصد نحو تغيير نظام الحكم ، كما عول الحكم فى التدليل على ما سبق بيانه على ما أورده الضابطان سالفا الذكر من مشاهدة المتهم أثناء إجراء التحريات بشأن الواقعة يقود مسيرات ويردد عبارات مسيئة للقوات المسلحة والشرطة ومطالبته بعودة الرئيس المعزول، وأنه كان يستخدم فى تلك المسيرات الأسلحة النارية والبيضاء والألعاب النارية والمنشورات التي تحرض على استخدام العنف ضد القوات المسلحة والشرطة وتصويره لتلك الأحداث والمسيرات لبثها فى قناة الجزيرة وبوابة الحرية والعدالة الإلكترونية ، وهو ما يعد كافياً وتدليلاً سائغاً من الحكم على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة سالفة البيان , والتي كان لا يلزم الحكم التحدث صراحة عن كل ركن من أركانها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه – كالحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
(الطعن رقم 10345 لسنة 85 جلسة 2016/05/07)
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
هذه المادة أضيفت بالقانون رقم 112 لسنة 1957 الصادر في 19/ 5/ 1957 والمنشور في الوقائع المصرية في 19/ 5/ 1957 - العدد 39 مكرر (د) وقد عدلت بالقانون رقم 34 لسنة 1970 الصادر في 24 مايو سنة 1970 والمنشور بالجريدة الرسمية في 28/ 5/ 1970- العدد 22.
- ثم حذفت عبارة «أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة» الواردة في المادة 102 مكرر، وذلك بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2006 .(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة: 137)
إذاعة إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إحراز مطبوعات تتضمنها أو وسائل طبع أو تسجيل أو علانية مخصصة ولو وقتية لها.
الركن المادي:
السلوك المكون ماديًا للجريمة في صورتها الأولى سلوك ذو مضمون نفسي هو الإذاعة، أي الإعلان بطريق التخاطب مع الغير أو استعمال مذياع، وهذا المضمون النفسي الذي ينتج عن السلوك بلوغه نفسيات الآخرين، أخبار أو بيانات أو إشاعات تتميز بأنها كاذبة أي يعلم الفاعل مغايرتها للحقيقة، وتلزم خصيصة أخرى في تلك الأخبار أو البيانات أو الإشاعات أو الدعايات، هي أن تكون حسب ما علمته التجربة والخبرة مما يحدث تكديراً للشعور بالأمن العام أو يلقي الرعب بين الناس أو يلحق ضرراً بالمصلحة العامة.
وفي الصورة الثانية للجريمة، تتمثل الجريمة في مجرد حيازة شيء محظور عن علم بطبيعته، أي في مجرد إيجاد صلة بين هذا الشيء وبين شخص من أدخله أو رضى بدخوله في حوزته، والشيء هنا محررات أو مطبوعات تتضمن أخباراً أو بيانات، بشرط أن تكون هذه المحررات أو المطبوعات معدة لتوزيعها على الآخرين أو لإطلاع الآخرين عليها، فإن كانت معدة لإهلاكها أو إحراقها للحيلولة بينها وبين مدارك الآخرين، لا تتوافر الجريمة بحيازتها .
ويلاحظ هنا أن القانون سوى بين الحيازة والإحراز، وكانت تكفي كلمة الحيازة لأن الإحراز مجرد صورة منها تتميز بإستطالة الأمد على وجود الشيء في حوزة الحائز. ويستوي لدى القانون كذلك أن يحوز الحائز بنفسه أو أن يحوز شخص آخر لحسابه هو، يسمى بالواسطة.
والسلوك المكون مادياً للصورة الثالثة في الجريمة، هو أن يوجد الفاعل صلة بين شخصه وبين وسيلة طبع أو تسجيل أو علانية يعلم أنها معدة ولو وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة تصريحات تتضمن أخباراً أو بيانات أو شائعات أو دعايات من قبيل ما تقدم ذكره.
الركن المعنوي:
عبرت المادة (102 مكرراً) عن هذا الركن بكلمة "عمداً". ورغم أن العمد ذكر بمناسبة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات فإنه يصدق كذلك حتى في الصورتين الأخريين للجريمة.
ففي الصورة الأولى، يجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات وهو عالم يقينياً بأنها كاذبة أو مغرضة، أو إلى بث الدعايات المثيرة.
وبالمثل يلزم في الصورة الثانية للجريمة أن يتوافر لدى الحائز الوعي بأن المحررات أو المطبوعات التي تسلمها بنفسه أو تسلمها غيره لحسابه تتضمن الأخبار أو البيانات أو الإشاعات أو الدعايات المحظورة في نموذج الجريمة وبأنها معدة لتوزيعها على الغير أو لإطلاع الغير عليها.
وفي الصورة الثالثة، يلزم أن يتوافر لدى حائز وسيلة الطبع أو التسجيل أو العلانية، الوعي بأنها مخصصة ولو وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أو الدعايات المحظورة.
عقوبة الجريمة :
تقرر المادة (102 مكرراً) للمذيع عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كما تقرر ذات العقوبة لحائز المحررات أو المطبوعات ولحائز وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية .
وإذا وقعت جريمة الإذاعة في زمن الحرب والبلاد في أشد الحاجة إلى تماسك جبهتها الداخلية صارت العقوبة على المذيع السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 244).