loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1-لما كانت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه : " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو أستوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها و يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية و كذلك الأجهزة و الآلات و الأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لأنفجارها " ، و قد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 سنة 1963 مادة الجلجنيت بإعتبارها فى حكم المفرقعات . و لما كان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، و لا ضرورة بعد ذلك فى حكم تلك المادة لإثبات نيته فى أستعمال المفرقع فى التخريب و الإتلاف - و إنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102(ب) التى تعاقب بالأعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو و بغرض أرتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور ، و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر إنما تحظر حيازة أو إحراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة إلا لمن يكون مرخصاً له فى حيازة السلاح و إحرازه و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن يعاقب بالسجن و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدولين رقمى 2 ، 3 مما يبين معه أن ما إقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أى من نصوص قانون الأسلحة و الذخائر ، لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة النارية المششخنة و كذلك الحال أيضاً بالنسبة إلى فتيل البارود المضبوط . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل واقعة الدعوى و دان الطاعن على أساس توافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مواد مفرقعة و خلص إلى معاقبته بالمادة 102 (أ) من قانون العقوبات يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل معه للنعى على الحكم فى هذا الخصوص هذا إلى أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة إحراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين 6 ، 26 فقرة رابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ذلك أنه بفرض صحة دعواه - فإن العقوبة الموقعة عليه و هى السجن لمدة ثلاث سنوات و المصادرة مقررة فى القانون سالف الذكر لجريمة إحراز ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً بإحرازها ، مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعى .

(الطعن رقم 1652 لسنة 52 جلسة 1982/05/11 س 33 ص 586 ق 118)

2- إن المادة 102 "أ" من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو إستوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها و يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، و كذلك الأجهزة و الأدوات و الآلات التى تستخدم فى صنعها أو لإنفجارها ، ثم نصت المادة 102 " "ب" على أنه " يعاقب بالإعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض إرتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى و المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور " و جاء بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع إستهدف بهذا التعديل " توسيع نطاق تطبيق المواد 88 و 258 و 363 من قانون العقوبات بحيث تتناول كل الصور التى تهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم " و واضح من ذلك و من وضع المواد المضافة بهذا القانون بعد الباب الثانى الخاص بالجنايات و الجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، أن المقصود بحيازة المفرقعات هو حيازة المواد التى من شأنها أن تستعمل فى غرض من الأغراض الإجرامية التى بينها الشارع فى المادة 102 "ب" ، و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1949 الذى صدر بعد إضافة المادة 102 "أ" لمواد قانون العقوبات قد نص فى مادته العاشرة على أنه " يعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحرز ذخائر مما يستعمل فى الأسلحة النارية بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة " و كان المستفاد من نصوص التشريعين و من تفاوت العقاب الذى فرضه الشارع لكل من الجريمتين ، و مما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية سالفة الذكر : أن إحراز المفرقعات المعاقب عليه بالقانون رقم 50 لسنة 1949 هو الذى من شأنه أن يهدد الأمن العام و سلامة الدولة و حياة الأفراد و أموالهم ، و أن إحراز تلك المواد إذا كان مقصوداً به مجرد إستعمالها كذخيرة للأسلحة النارية فإنه يكون معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، و على قاضى الموضوع أن يستظهر من الظروف و الأدلة القائمة فى الدعوى ما إذا كانت الواقعة مما تنطبق عليه أحكام المادة 102 "أ" من قانون العقوبات أو المادة العاشرة من القانون رقم 58 لسنة 1949 . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال إن البارود الذى ضبط فى حيازة الطاعن كان الغرض من إحرازه تعبئة الفرد المضبوط ، و هو ما كان يقتضى من المحكمة معاقبة الطاعن بإعتبار أنه أحرز ذخيرة مما يستعمل فى الأسلحة النارية إلا أنها دانت الطاعن بعقوبة الجناية على أساس أن المادة 102 "أ" تعاقب على الإحراز فى جميع صوره و أياً كان الغرض منه بعقوبة الجناية ، فإن حكمها يكون مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .

(الطعن رقم 53 لسنة 23 جلسة 1953/11/24 س 5 ع 1 ص 105 ق 36)

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

الركن المادي للجريمة :

يتوفر الركن المادي لهذه الجريمة عن طريق المحاولة بالقوة لقلب أو تغيير الدستور أو النظام الجمهوري أو شكل الحكومة ومن ثم فإن الركن المادي يتكون من عنصرين هما المحاولة واستعمال القوة و يتعين أن يكون كل منهما عن طريق استعمال مفرقعات وقد أضاف نص المادة 102 (ب) أغراض أخرى بالإضافة إلى الأغراض المنصوص عليها بالمادة 87 وهي أن يهدف الجاني إلى ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

أما القصد الجنائي فهو قصد عمدي يهدف فيه الجاني إلى تحقيق غرض من الأغراض المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،  الصفحة: 147).

استعمال المفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (87) عقوبات وهي محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، أو بغرض ارتكاب قتل سياسي، أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور، والمادة التي نحن بصددها تظهر نية الجاني في هذه الجناية حيث يفصح عن غرضه الإجرامي من استعمال المفرقعات كما بينت المادة.

الركن المعنوي :

هذه الجريمة من الجرائم العمدية ويلزم توافر القصد الجنائي.

العقوبة:

حيث أن هذه الجناية توضح مدى خطورة الجاني ومدى تعريضه أمن وسلامة الدولة للخطر، لذلك قرر المشرع توقيع أشد العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات ألا وهي عقوبة الإعدام.( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة : 260)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 178 ، 179     
 
(مادة 350)
 يعاقب بالإعدام من استعمل مفرقعات في إرتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (316) من هذا القانون، أو في تخريب المباني أو المنشآت ذات النفع العام، أو المعدة لإحدى مؤسسات الدولة، أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، أو شركات القطاع العام، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو غير ذلك من المباني أو الأماكن المعدة للإجتماعات العامة أو لإرتياد الجمهور. 
(مادة 352) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من علم بإرتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد من (348) إلى (350) من هذا القانون، ولم يبلغ أمرها إلى الجهة المختصة. 
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في حالة حرب.
 ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة.