loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1-تنص المادة 102 "1" من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أحراز المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و نصت المادة 102 "ه" من هذا القانون على أنه :"إستثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز فىتطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ". و البين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها فى المادة 102 "أ" لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة فى ترتيب العقوبات و هى عقوبة السجن التى جعلها المشرع من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه و قد نزل بالعقوبة فى جريمة إجراز مفرقعات بدون ترخيص إلى الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه . بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .

(الطعن رقم 248 لسنة 40 جلسة 1970/05/10 س 21 ع 2 ص668 ق 157)

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

جاءت المادة (17) عقوبات لتعطي القاضي الجنائي مرونة وسلطات واسعة وهو يطبق العقوبة على الجاني، حيث أجازت له النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى درجتين.

إلا أنه ونظراً لخطورة هذه الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني مكررًا وأنها تمثل اعتداء صارخ على أمن الدولة، فقد قيد المشرع القاضي الجنائي أثناء توقيعه العقوبة المنصوص عليها في هذا الباب بحيث لا يجوز له النزول بالعقوبة المقررة للجريمة أكثر من درجة واحدة فقط. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة : 263)