loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات قد نصَّت علي أنه : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات ، أو حازها ، أو صنعها ، أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك، ويُعْتَبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية........ " ، ويبين من هذا النص أنه يكفي للعقاب علي استيراد هذه المواد أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية الذي حدَّد هذه المواد حصرًا . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بحصر المواد التي تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات أن مخلوط الألعاب النارية محل الاتهام ، وكما ثبت من تقرير المعمل الجنائي يدخل فى عداد المواد التي تُعْتَبَر فى حكم المفرقعات تحت بند 77 من الجدول الملحق بقرار وزير الداخلية سالف الذكر، ومن ثم فإن استيراده دون ترخيص مؤثم بالمادة 102 "أ" من قانون العقوبات ، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما استنادًا إلي عدم تأثيم المواد المضبوطة قد انطوي علي خطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوي تناولًا صحيحًا ، وحجبها عن تمحيص أدلة الدعوى وتقديرها، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة .

(الطعن رقم 8471 لسنة 81 جلسة 2018/06/06)

2- لما كانت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه : " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو أستوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها و يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية و كذلك الأجهزة و الآلات و الأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لأنفجارها " ، و قد أوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 سنة 1963 مادة الجلجنيت بإعتبارها فى حكم المفرقعات . و لما كان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، و لا ضرورة بعد ذلك فى حكم تلك المادة لإثبات نيته فى أستعمال المفرقع فى التخريب و الإتلاف - و إنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102(ب) التى تعاقب بالأعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو و بغرض أرتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للإجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لإرتياد الجمهور ، و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر إنما تحظر حيازة أو إحراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة إلا لمن يكون مرخصاً له فى حيازة السلاح و إحرازه و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن يعاقب بالسجن و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدولين رقمى 2 ، 3 مما يبين معه أن ما إقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أى من نصوص قانون الأسلحة و الذخائر ، لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة النارية المششخنة و كذلك الحال أيضاً بالنسبة إلى فتيل البارود المضبوط . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ حصل واقعة الدعوى و دان الطاعن على أساس توافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مواد مفرقعة و خلص إلى معاقبته بالمادة 102 (أ) من قانون العقوبات يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل معه للنعى على الحكم فى هذا الخصوص هذا إلى أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة إحراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين 6 ، 26 فقرة رابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ذلك أنه بفرض صحة دعواه - فإن العقوبة الموقعة عليه و هى السجن لمدة ثلاث سنوات و المصادرة مقررة فى القانون سالف الذكر لجريمة إحراز ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً بإحرازها ، مما لا تكون معه مصلحة له بهذا الوجه من النعى .

(الطعن رقم 1652 لسنة 52 جلسة 1982/05/11 س 33 ص 586 ق 118)

3- تنص المادة 102 "1" من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أحراز المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك ، و نصت المادة 102 "ه" من هذا القانون على أنه :"إستثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز فىتطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ". و البين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها فى المادة 102 "أ" لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة فى ترتيب العقوبات و هى عقوبة السجن التى جعلها المشرع من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه و قد نزل بالعقوبة فى جريمة إجراز مفرقعات بدون ترخيص إلى الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه . بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .

(الطعن رقم 248 لسنة 40 جلسة 1970/05/10 س 21 ع 2 ص 668 ق 157)

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

استبدل بنص المادة القديمة النص الحالى بموجب القانون رقم 21 لسنة 2018   ( مركز الراية للدراسات القانونية) 

 

شرح النص القديم 

 

أضيف هذا الباب من المادة 102 إلى المادة 102 بالقانون رقم 50 لسنة 1949 الصادر في 21 أبريل سنة 1949 والمنشور في الوقائع المصرية في 26 أبريل سنة 1949 - العدد 57 .

العقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 .

المفرقعات هي عبارة عن مادة أو مواد سريعة الاشتعال وذات قوة تدميرية بحيث يؤدى اشتعالها وانفجارها إلى تدمير الأموال الثابتة أو المنقولة، ويعتبر في حكمها بموجب النص كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها، والمواد المكونة لهذه المفرقعات كثيرة ومتنوعة تبعاً لتطور العلم.

وقد نصت المادة على حظر حيازة المفرقعات أو إحرازها أو صنعها أو استيرادها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

المقصود بالحيازة والإحراز :

الحيازة معناها وضع اليد على المفرقعات على سبيل الملك والاختصاص ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كانت المفرقعات يحرزها شخصاً آخر نائباً عنه.

وأما الإحراز فمعناه مجرد الاستيلاء مادياً على المفرقعات لأي باعث كان.

المقصود بالصنع والاستيراد :

المقصود بالصنع هو صناعة المفرقعات وهي تشمل كافة العمليات التي من شأنها مزج مواد معينة يؤدي في النهاية إلى إيجاد مادة مفرقعة ولا عبرة في جميع الأفعال بالوسيلة التي يستخدمها الجاني لتحقيق أغراضه فيستوي في نظر القانون أن تكون الوسيلة آلية أو يدوية مادامت تؤدي في النهاية إلى صناعة المفرقعات.

أما الاستيراد فهو كل وسيلة يتحقق بها إدخال المفرقعات إلى أراضي الجمهورية بأي وسيلة قبل الحصول على ترخيص بذلك، هذا وقد أصدر وزير الداخلية في 21/ 1/ 1963 قرارا استبدل به قراری 20/ 5/ 1950 ، 2/ 6/ 1955 وبمقتضى القرار الأخير تعتبر في حكم المفرقعات المواد الآتية :

1- الفلمينات. 2- الأزيدات.

3- الاستيفينات. 4- التتريل.

5- التترازین. 6- الهكسوجن.

7- النيترونیتا. 8- نیتروجاسرين.

9- ت - ن - ت (ثالث نترات التولوين).

10- قطن البارود. 11- الأمونال.

12- البكرات.

13- حامض البكرك (بللورات ومسحوق ).

14- الديناميت. 15- الجلجنيت.

16- المفرقع البلاستیكی.  17- نتروجواندين.

18- نترسایولوز. 19- النشا المنترج.

20- نيتروا جليكوك. 21- دايجليكول دابيترات.

22- نترات أمونوم. 23- البنتريت.

24- الدابينتا. 25- البارود الأسود.

26- اليوردایت. 27 - البلاستيت.

28- أي مركب أو مخلوط يحتوي على مادة أو أكثر من المواد المبينة بعالية إذا كان محتفظاً بخواصه.

29- الكلورات. 30- البيرولكورات.

31- النترات . (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 141)

يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ولتوضيح الركن المادي يجدر بنا العرض لبعض النقاط الآتية:

تعريف المفرقعات:

المفرقعات هي المواد التي تنتشر أو تنفجر في المحيط الخارجي في ظروف معينة فينجم عنها أذى للناس، ويلحق بها في الحكم كل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة .

وقد جاءت الفقرة الثانية من المادة التي نحن بصددها بحكم مؤداه أنه يعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديد هذه المواد قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لإنفجارها.

هذا وقد صدر بالفعل قرار وزير الداخلية رقم 11 لسنة 1963 بتاريخ 1963/1/21 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات و الآتي نصه :

وزير الداخلية - بعد الاطلاع على المادة (102 أ) من قانون العقوبات؛ وعلى ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة.

مادة (1) :

تعتبر في حكم المفرقعات المواد الآتية:

1) الفلمينات. 2) الأزيدات. 3) الاستيفينات. 4) التتريل. 5) التترازین. 6) الهكسوجين. 7) النترونیتا. 8) نيتروجلسرين.

9) ت. ن. ت (ثالث نترات التولوينNT . T ).

10) قطن البارود. 11) الأمونال. 12) البكرات. 13) حامض البكريك (بللورات ومسحوق). 14) الديناميت. 15) الجلجنيت. 16) المفرقع البلاستيكي. 17) نتروجواندين. 18) نتروسليولوز. 19) النشا المنترج. 20) نيتروا جليكول. 21) دايجليكول دابيترات. 22) نترات أمونيوم. 23) البنتريت. 24) الدابينتا. 25) البراود الأسمر. 26) اليوردایت. 27) البلاستيت. 28) أي مركب أو مخلوط يحتوي على مادة أو أكثر من المواد المبينة بعاليه إذا كان محتفظاص بخواصه.

29) الكلورات. 30) البيرولکورات. 31) النترات.

المقصود بالحيازة والإحراز :

ويقصد بالحيازة وضع اليد على المفرقعات على سبيل التملك والاختصاص ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كانت المفرقعات يحرزها شخصاً آخر نائباً عنه.

أما الإحراز فمعناه: الاستيلاء مادياً على المفرقعات لأي باعث كان.

المقصود بالصنع والإستيراد :

المقصود بالصنع هو صناعة المفرقعات وهي تشمل كافة العمليات التي من شأنها مزج مواد معينة يؤدي في النهاية إلى إيجاد مادة مفرقعة ولا عبرة في جميع الأفعال بالوسيلة التي يستخدمها الجاني لتحقيق أغراضه، فيستوي في نظر القانون أن تكون آلية أو يدوية مادامت تؤدي في النهاية إلى صناعة المفرقعات.

أما الاستيراد فهو كل وسيلة يتحقق بها إدخال المفرقعات إلى أراضي الجمهورية بأي وسيلة قبل الحصول على ترخيص بذلك.

الركن المعنوي:

الجريمة التي نحن بصددها جريمة عمدية يلزم لتوافرها القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة، أي علم الجاني بأنه يحوز أو يحرز مفرقعات، أو أي أجهزة أو آلات أو أدوات قد تستخدم في صنعها أو لإنفجارها، أو أي مادة تدخل في تركيبها طبقاً لقرار وزير الداخلية، أو يقوم بتصنيعها أو استيرادها قبل الحصول على ترخيص.

كما يلزم إرادة واعية بالاستمرار في توافر الركن المادي للجريمة، والقصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة أو الإحراز.

العقوبة:

السجن المؤبد أو المشدد.

مادة  (2):

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة: 249)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، 
الصفحات: 178 ، 179      
 
(مادة 348)
 يعاقب بالسجن المؤقت كل من صنع، أو استورد، أو اتجر، أو أحرز، أو حاز مفرقعات بدون ترخيص. 
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، والأجهزة والآلات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. 
(مادة 352) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من علم بإرتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد من (348) إلى (350) من هذا القانون، ولم يبلغ أمرها إلى الجهة المختصة. 
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في حالة حرب.
 ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة.