1- القصد الجنائي فى جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل فى تركيب المفرقعات ، و لا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته فى إستعمال المفرقع فى التخريب و الإتلاف . كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز .
(الطعن رقم 293 لسنة 36 جلسة 1966/05/23 س 17 ع 2 ص 658 ق 119)
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
المادة 102 (و) مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1952 الصادر في 24 يناير 1952 والمنشور في الوقائع المصرية في 28 يناير سنة 1952 العدد 4. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة: 143)
إذا كانت المادة (102 "أ) عقوبات قد اشترطت الحصول على ترخيص مسبق قبل استيراد مفرقعات وإلا عوقب المستورد بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فقد جاءت المادة التي نحن بصددها وقررت عقوبة الحبس عند مخالفة المستورد لشروط الترخيص .(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 264)