loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

نصت المادة 106 مكرر (ب) على أن كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به. 
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه

ووفقاً لهذه المادة فإن كل من ينطبق عليه وصف الموظف العمومي الأجنبي وهو غالباً يكون أجنبياً غير مصري، وكذا كل من ينطبق عليه وصف "موظف مؤسسة دولية عمومية" وهو قد يكون أجنبياً وقد يكون مصرياً كذلك، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو للامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يكون أيضاً مرتشياً.

والفرض أن هذه الجريمة قد وقعت في مصر، غير أن سياق النص لا يمنع من أن تكون الجريمة مرتكبة في الخارج شريطة أن يكون الجاني مصرياً في هذه الحالة عملاً بالمادة (3) من قانون العقوبات.

أما العقوبة التي قررها المشرع لمرتكبي هذه الجريمة فهي السجن المؤبد إضافة إلى الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيهاً ولا تزيد عن ضعف ما أُعطي أو وُعد به أما إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون وذلك وفقاً لما ورد صراحة في المادة 108 من قانون العقوبات.

ويُعاقب أيضاً من عرض الرشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية، ولم تُقبل منه بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه، أما إذا قُبلت منه الرشوة فقد تحققت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويُعاقب الراشي أيضاَ مثل المرتشي بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أُعطي أو وُعد به عملاً بالمادة 107 مكرر من قانون العقوبات. (مركز الراية للدراسات القانونية)