1- كانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من ذات القانون ، ولو لم يكن المال فى حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض تحصيله واقعة الدعوي أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها ، أو يدلل على توافر أركانها فى حقه ، فضلاً عن أنه عول على تقرير فحص ذاكرة الكاميرات دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى بما يقطع بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة مما يصمه بالقصور فى البيان .
(الطعن رقم 40152 لسنة 85 جلسة 2017/11/04)
2- الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها حتى يتضح به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة , أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم , وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوباتتقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو ما فى حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير , كما أن التزوير فى الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق إلا إذ كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته وفى حدود اختصاصه أياً كان سنده من القانون , وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت - عما إذ كان الطاعن موظفاً عاماً أو ما فى حكمه وعما إذا كان مال البنك المستولى عليه مالاً عاماً - خاصة وقد نازع الطاعن فى كل ذلك - ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على مال عام بغير حق , ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن للأصول المصرفية والتى من شأن عدم إتباعها تمكن العميل ..... من الاستيلاء على مبلغ ..... من أموال البنك , ولم يفصح الحكم عن اختصاص الطاعن كموظف عام فى صدد جناية التزوير فى الأوراق الرسمية ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها حالة أن الاختصاص الفعلى للموظف ركن فى تلك الجناية إذ اكتفى الحكم فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الحكم ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه مع تناقضه جاء قاصراً ، الأمر الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
(الطعن رقم 2971 لسنة 82 جلسة 2012/10/02 س 63 ص 422 ق 73)
3- لما كانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت فى صريح عباراتها وواضح دلالتها ، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة ، ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك ، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة الطاعن ، وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له الاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال ، وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمتين .
(الطعن رقم 4889 لسنة 80 جلسة 2012/01/15 س 63 ص 97 ق 11)
4- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب والمرتبطة بجريمة تزوير واستعمال محرر مزور – موضوع التهمة الأولى والثانية – طبقاً لنص الفقرة الأولى والثانية من المادة 113 من قانون العقوبات ، وأعمل فى حقه المادة 17 من القانون ذاته ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمتين - سالفتي الذكر – هي السجن المؤبد أو المشدد ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص .
(الطعن رقم 4889 لسنة 80 جلسة 2012/01/15 س 63 ص 97 ق 11)
5- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " إنه فى غضون الفترة من عام .... حتى ..... سنة .... وعلى أثر إسناد عمليات غسيل كلى للمرضى المعالجين على نفقة الدولة بمستشفى المتهم قام المذكور بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مديرية الشئون الصحية ..... وذلك حيلة بقصد إضاعة المال على ربه والذى يعمل فى ذات الحين موظفاً عاماً كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام بمستشفى الكلية التعليمى جامعة .... فقد هداه تفكيره إلى القيام بمطالبة مديرية الشئون الصحية والاستيلاء بغير حق على تلك الأموال وساند طلبه بكتابات مزورة أثبت بها على خلاف الحقيقة القيام بإجراء عمليات غسيل كلوى وصرف دواء لعدد من المرضى بأن أثبت بهذه المحررات قيامه بإجراء عمليات غسيل كلى وصرف دواء لعدد ...... مريضاً من المرضى الصادر لصالحهم قررات وزارية بالعلاج على نفقة الدولة على الرغم من وفاتهم فى تواريخ سابقة على تواريخ تلك المطالبات واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن تقدم بها إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة ...... محتجاً بصحة ما أثبت بها زوراً وصرف مبالغ قدرها ........ وشروعه فى الاستيلاء على مبالغ أخرى قدرها ......... وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو وقف صرف المطالبات عقب ضبط الواقعة ، كما أن المتهم أضر عمداً بأموال مديرية الشئون الصحية بمحافظة .... بلغت قيمته ....... بأن قام بالاستيلاء على مبلغ ....... بغير حق مما أضاع على الجهة المشار إليها سلفاً المبلغ وفوائده كما أنه استعمل مواد فاسدة تنفيذا لعقد المقاولة المبرم بينه وبين مديرية الشئون الصحية بمحافظة ..... التابعة لوزارة الصحة حال كونه غير عالم بفسادها وذلك بأن قام باستخدام مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية فى الأجهزة الخاصة بالغسيل الكلوى " . وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال ..... عضو الرقابة الإدارية و....... و...... وأعضاء اللجان المشكلة ومما أثبت بملاحظات النيابة العامة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ثم عرض الحكم للقصد الجنائي لدى الطاعن فى قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بانتفاء القصد الجنائي فمردود بما هو مقرر قانوناً أن القصد الجنائي العام فى جناية الاستيلاء بعنصريه عن علم وإرادة وهو أن يعلم المتهم بصفته كموظف عام وأن المال الذى استولى عليه مال عام أو أنه تحت يد إحدى الجهات التى نص عليها القانون ويتعين أن يعلم بماهية فعله وأن من شأنه الاعتداء على ملكية المال وعلى الأقل إخراج المال من حيازة الجهة العامة التى تحوزه . لما كان ذلك ، وكان المتهم موظفاً عاماً كبير أطباء البشريين عالماً تمام العلم بهذه الصفة وقام وهو عالم بهذه الصفة بالاستيلاء على أموال مديرية الشئون الصحية ...... باستخدام طرق احتيالية من خلال قيامه بتزوير مطالبات تضمنت على - خلاف الحقيقة - قيامه بمعالجة مرضى تبين وفاتهم فى تواريخ سابقة على تحرير تلك المطالبات وأوهم الجهة الحائزة للمال بأحقيته فى هذا المال بمقر عمله فى علاج المرضى واستولى بهذه الطريقة من الاحتيال على مبلغ ....... جنيهاً وشرع فى الاستيلاء على مبلغ ....... جنيهاً وهو ما تأيد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية وما قرره شهود الإثبات التى تطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان وما أقر به المتهم بالتحقيقات بقيامه بتحرير المطالبات المزورة والتوقيع عليها ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد يستوجب الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفى لتحققها أن يستولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال الدولة أو غيرها فى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه ، وإذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .
(الطعن رقم 10985 لسنة 80 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 82 ق 9)
6- جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت ، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو موظف عام يعمل رئيس قسم الإنارة بشركة توزيع الكهرباء فرع ..... شرع فى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الموصلات الكهربائية المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهي شركة حكومية تابعة لوزارة الكهرباء وتستخدم هذه الموصلات التي لا تتداول فى الأسواق وذلك بعد أن وردت معلومات لضابط الواقعة معاون المباحث عن قيام مجموعة من الأشخاص بنقل كمية من الموصلات المذكورة التي لا تتداول بالأسواق ليلاً من سيارة نقل إلى سيارة نقل أخرى ، وإذ بادر بالانتقال إلى المكان المحدد بسيارة الشرطة ، وما إن شاهده الطاعن وابنه الذي كان يقوم بمعاونته ومعهما آخران وسائقا السيارتين بادروا بالهرب ، إلا أنه تمكن من ضبطهم وأقروا له بالواقعة ، وكان الطاعن لم يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً ، وقد أثبت الحكم أن الموصلات محل الاستيلاء مملوكة لشركة تتبع وزارة الكهرباء ، ومن ثم فإن ما وقع منه من أفعال تتوافر به بهذه المثابة الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر ، وكان الحكم قد أثبت مع ذلك فى تدليل سائغ توافر كافة العناصر القانونية للجريمة سالفة الذكر فى حق الطاعن ورد على دفاعه بعدم توافر صفة العمومية فى الموصلات الكهربائية المضبوطة واطرحه فى تدليل سائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
(الطعن رقم 4953 لسنة 80 جلسة 2010/10/20 س 61 ص 579 ق 70)
7- لما كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة قد خلصت إلى توافر جريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الموصلات الكهربائية المملوكة ل...فى حق الطاعن بصفته موظفاً عاماً وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل له فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها الأمر المعاقب عليه بنص المادة 113 من قانون العقوبات ، وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وهي تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للشروع فى الجريمة فإن النعي فى هذا المقام لا يكون سديداً .
(الطعن رقم 4953 لسنة 80 جلسة 2010/10/20 س 61 ص 579 ق 70)
8- جريمة تسهيل الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من ذات القانون ، ولو لم يكن هذا المال فى حيازته أو لم يكن من العاملين بالجهة التي قام بالاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه ، كما أن جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى قام الموظف العام أو من فى حكمه بالإضرار عمداً بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له ، ويشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أو إضرار الموظف العام العمدي بأموال الجهة التي يعمل فيها المنصوص عليهما فى الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الشأن فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمةالمال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً فى التدليل على توافر الجرائم التي دان الطاعنين بها ، فإن منعاهما فى هذا الصدد يكون غير سديد .
(الطعن رقم 892 لسنة 74 جلسة 2006/02/26 س 57 ص 320 ق 36)
9- عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل فى مدلولها كل ما يمكن تقويمه بالمال ، وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية ومن ثم فإن العقارات من غير شك تعتبر أموالاً عامة تسري عليها أحكام المادة 113 سالفة البيان ومما يؤكد هذا النظر أن المادة 87 من القانون المدني نصت فى فقرتها الأولى على أنه : " تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " فإن دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب لا على الحكم الالتفات عنه ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه رد عليه رداً سائغاً ومقبولاً .
(الطعن رقم 892 لسنة 74 جلسة 2006/02/26 س 57 ص 320 ق 36)
10- جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى قام الموظف بنشاط إيجابى أو سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف فى هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له لذلك تدخل المشرع فى المادة 113 من قانون العقوباتللحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى الغير على هذا المال فاعتبر الموظف فاعلاً أصلياً فى جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما فى حكمها وبناءً على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً للموظف فى هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفاً عاماً لأنه فى الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام .
(الطعن رقم 50721 لسنة 75 جلسة 2006/02/13 س 57 ص 209 ق 27)
10-التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه ببراءة المتهمين من عملاء البنك والمقيمين من تهمة الاشتراك فى جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح لانتفاء الدليل على قيام علم هؤلاء المتهمين وبالتالي القصد الجنائي لديهم وبما ينتفي معه أيضاً عناصر الاشتراك لا يتعارض مع إدانة الطاعنين بجريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح لثبوت أركانهما فى حقيهما ، لأنه من المقرر أنه إذا كانت حيازة المال العام فى جريمة تسهيل الاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء على هذا المال ليست للجانى ، فإذا قام الموظف بنشاط إيجابى أو سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فانه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف فى هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصبا فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له ، لذلك تدخل المشرع فى المادة 113 من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى هذا الغير على المال فاعتبر الموظف فاعلاً فى جريمة خاصة تسمى تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما فى حكمها وبناءً على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً متى توافرت فى حقه عناصر الاشتراك , وهو ما مؤداه أن لا يتأتى افتراض قيام هذه العناصر فى حق الغير - بداهة - لمجرد ثبوت أركان الجريمة فى حق الموظف العام " الفاعل الأصلى " بل يتعين التحقق من توافر أركان ذلك الاشتراك بأى صورة من صور الاتفاق أو التحريض أو المساعدة فى حق الغير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفي قيام ذلك الاشتراك فى حق المتهمين عملاء البنك والمقيمين على النحو المار بيانه وقضى ببراءتهم ودلل على ثبوت التهمتين فى حق الطاعنين تدليلاً سائغاً وكافياً فإنه يكون بريئاً من قالة التناقض والخطأ فى تطبيق القانون . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه قد اعتنق تصويراً واحداً للواقعة حاصلها أولاً أن الطاعنين تواطئا فيما بينهما على تسهيل استيلاء المتهمين من عملاء البنك على أموال البنك المركزي وبنك ... ولم يقل بحصول مثل هذا التواطؤ فيما بين الطاعنين وباقي المتهمين عملاء البنك والمقيمين على نحو ما ذهب إليه الطاعنان بأسباب الطعن وثانيهما ثبوت مغالاة فى قيمة مصنع شركتي المتهمين الثامن والتاسع وأسهم شركة المتهم العاشر وهو ما اعتمد عليه الحكم فى إدانة الطاعنين ولم ينفيا هذه المفادة على نحو ما يدعيه الطاعنان بأسباب الطعن كسبب لبراءة المتهمين من عملاء البنك والمقيمين وإنما أسس البراءة على عدم علم العملاء بها وعدم تعمد المقيمين لها . الأمر الذي تنتفي معه أيضا عن الحكم قالة التناقض فى هذا الشأن ويكون النعي عليه فى هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 50721 لسنة 75 جلسة 2006/02/13 س 57 ص 209 ق 27)
11- جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك وهى الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف أو من فى حكمه سلطات وظيفته كى يمد الغير بالإمكانيات التى تتيح له اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة على مال مملوك للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من هذا القانون أو يزيل من طريقه العقبات التى كانت تحول دون ذلك ، وأن يعلم أنه يخرج المال من حيازة الجهة العامة التى تحوزه وتتوافر نية اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة , ولما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة والمتهم والمجنى عليهما أيضاً أن المتهم قد بادر فور اجتماع مجلس إدارة الجمعية مقترحاً أن تتحمل الجمعية قيمة الكفالات لكونها تتعلق بصفاتهم كأعضاء مجلس إدارة وبسبب أعمالهم وحرر مذكرة بالواقعة إلى الجهات الرقابية والإشرافية على أعمال الجمعية فوافقت تلك الجهات على ذلك ونفاذاً لذلك قرر مجلس الإدارة المختص صرف قيمة الكفالات واقتصر دور المتهم ( المستأنف ) على تنفيذ هذا القرار ولم تعترض الجهة الرئاسية للجمعية ( الاتحاد التعاونى بالمحافظة ) على هذا القرار ولم توقف تنفيذه , وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن النية وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم ، فإن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير نية التملك المنسوبة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه ، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته والقضاء ببراءته مما أُسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 26006 لسنة 66 جلسة 2005/06/08 س 56 ص 387 ق 58)
12- جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت فى صريح عباراتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو ما فى حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة أو ما فى حكمها إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك . ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفاً أو فى حكمه وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التى اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة وأنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه .
(الطعن رقم 30950 لسنة 72 جلسة 2004/02/23 س 55 ع 1 ص 209 ق 25)
13- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . لما كان ذلك ، وكان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد فى ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة .
(الطعن رقم 30639 لسنة 72 جلسة 2003/04/23 س 54 ص 583 ق 74)
14- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من 1 ........ المحكوم عليه غيابياً . 2 الطاعن وأسندت إليهما جريمة الاستيلاء على الأشياء المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها ........ جنيهاً بغير حق . وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر وهما من العاملين ........ التابع لوزارة ........ استوليا على جهاز الفيديو المملوك للجهة سالفة الذكر بغير حق وتصرفا فيه بالبيع بمبلغ ........ جنيهاً وقد تم ضبطه لدى المشترى وبعد أن حصل الحكم مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين على نحو ما ورد فى بيانه لواقعة الدعوى وعاقب كلاً منهما . فضلاً عن العقوبة المقيدة للحرية بغرامة قدرها ....... جنيهاً والعزل من الوظيفة . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى منالمادة 113 من قانون العقوبات التى طبقها الحكم هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه وكانت الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ........ جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك وبالتالى يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أويفى كلاً منهم بنصيب فيه وإذ كان الحكم قد قضى بالغرامة على كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما كان يؤذن بنقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه فى شأن الغرامة المقضى بها بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ الغرامة .ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتغريم كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ ....... جنيها قيمة الأشياء الواردة بصدر بلاغ الحادث فى حين خلص إلى أنهما استوليا على جهاز فيديو فقط دون أن يستظهر قيمة هذا الجهاز مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن رقم 3479 لسنة 64 جلسة 2003/03/24 س 54 ص 492 ق 55)
15- لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون لارتكاب الطاعن لجناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 30095 لسنة 69 جلسة 2002/03/03 س 53 ص 334 ق 61)
16- لما كانت جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية تتطلب قصدا جنائيا خاصا ولا تقع إلا إذا انصرفت نية الجاني وقت ارتكاب فعل التسهيل إلى نية تمليكه بغير حق للغير وتضييعه على ربه ولا يكفي لبيان هذا القصد أن يثبت الحكم مقارفة الجاني للفعل المادي المكون لهذه الجريمة ما لم يثبت أنه كان مصحوبا بهذه النية عن علم وإرادة، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي فى هذه الجريمة إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يكفي فى الدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده بيانا لواقعة الدعوى وتحصيلا لأدلتها أو ما استدل به على توافر أركان هذه الجريمة لا يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها إذ لا يعدو أن يكون حديثا عن الأفعال التي قارفها الطاعنون دون أن يدلل على أن ارتكابهم تلك الأفعال كانت مصحوبة بنية تسهيل الاستيلاء على أرض الدولة وتضييعها عليها ومن ثم فإنه يكون قاصراً فى استظهار القصد الجنائي فى هذه الجريمة على النحو المعرف به فى القانون مما يعيبه ويوجب نقضه فى هذه الجريمة وجريمة الإضرار العمدي المرتبطة بها بما يمتد به أثره للطاعنين جميعا بما فيهم الطاعن الرابع الذي لم يقبل طعنه شكلا. دون الطاعن السابع الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابيا وقابلا للمعارضة ولا يجوز له أصلا حق الطعن فى الحكم فيه. لا يمتد إليه أثره.
(الطعن رقم 636 لسنة 71 جلسة 2002/03/03 س 53 ص 346 ق 62)
17- لما كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الثالثة على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 113 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام والمحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسبها "فقد دلت بصريح ألفاظها ودلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها بحيث إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة كل التقيد بذلك القيد.
(الطعن رقم 13563 لسنة 62 جلسة 2002/02/07 س 53 ص 265 ق 48)
18- لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص فى مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فضلاً عن جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام, واستبدل بعنوان الباب المذكور عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" بما يحقق التوسع فى مدلولي المال العام والموظف العام, وأدخل من التعديلات على نص المادتين 112, 113 من قانون العقوبات بحيث يتسع مدلولهما للعقاب على اختلاس الموظف العام أو من فى حكمه للأموال والأوراق أو الاستيلاء عليها بغير حق, سواء كانت تلك الأموال والأوراق مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات, أم كانت أموالا خاصة مملوكة للأفراد, متى كان هذا المال موجودا فى حيازته بسبب وظيفته, وذلك بالنسبة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات, أو كان تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من القانون ذاته بالنسبة لجريمة الاستيلاء عليه بغير حق أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 113 من قانون العقوبات, وغلظ الشارع العقوبة المقررة فى هاتين الجريمتين إذا ما اقترن الفعل بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فيهما, كما أن المشرع أراد على ما عددته المادة 119 مكرراً من القانون المشار إليه معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجة الموظف أو من فى حكمه فى سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به, لا فرق بين الدائم والمؤقت, وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا. ولما كان البند "ه" من هذه المادة قد نص على أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة - طبقا للمادة السابقة - وكانت الفقرة "ب" من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.
(الطعن رقم 15146 لسنة 71 جلسة 2001/12/20 س 52 ع 1 ص 982 ق 190)
19- لما كانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحققها أن يستولي الموظف العام أو من فى حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم على النحو المار بيانه كافيا لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام التي دان الطاعن بها، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب فى غير محله.
(الطعن رقم 26087 لسنة 67 جلسة 2001/07/01 س 52 ع 1 ص 604 ق 108)
20- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان من بين من قام عليه دفاع الطاعن ان اموال صندوق علاج اسر العاملين بمؤسسة ...... التى اتهم بالاستيلاء عليها هى حصيلة اشتراكات المساهمين فى مشروع علاج الاسر وليس للمؤسسة من صلة بها ، كما ان لجنة العلاج هذه لا تتبع اللجنة النقابية للمؤسسة وان الشيكات موضوع الدعوى صدرت بناء على مستندات معتمدة من اللجنة الطبية وخضعت للمراجعة عند اصدار الشيكات وعند اقرار الحسابات السنوية لصندوق علاج الاسر ، وان مبالغ تلك الشيكات صرفت لاربابها ، غير ان تلك المستندات فقدت من مكان حفظها ولم يدع احد من مستحقى تلك المبالغ بأنها لم تصرف له . لما كان ذلك ، وكانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات - التى دين الطاعن بموجبها - تقتضى وجود المال فى احدى الجهات المبينة بالمادة 119 عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام او من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة ، ومن ثم فان ملك الدولة او من فى حكمها للمال يجب على المحكمة ان تحسم امره وخاصة عند المنازعة فيه .
(الطعن رقم 18779 لسنة 65 جلسة 1997/11/17 س 48 ع 1 ص 1272 ق 192)
21- لما كان فعل الاستيلاء، فى جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل، إلى خارجه دون حق، مما يوفر معنى إنتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال فى حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن، فإن كان فى حيازته وإنتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك إنحسر عنه وصف جريمة الاختلاس، وقامت به الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 113 من قانون العقوبات، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من ذات المادة، ومن ثم لا تتحقق - مثلها - إلا إذا لم يكن المال فى حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون فى حيازته فى مقر عمله، وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من إئتمان الموظف على المال سبباً يبيح له الاستيلاء عليه بقصد إستعماله. ذلك، فضلاً عن أن المادة 113 من قانون العقوبات لها دور تكميلى فى أحكام الحماية للمال العام، فهى تتناول بالعقاب الحالات التى لا تنطبق عليها المادة 112 من قانون العقوبات، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك.
(الطعن رقم 29749 لسنة 59 جلسة 1997/09/18 س 48 ع 1 ص 865 ق 131)
22- تسليم أحد الأشخاص مبلغ من المال كضريبة أو غرامة أو رسم إلى أحد الموظفين ينقل المال منذ هذه اللحظة إلى حيازة الدولة فيكتسب الصفة العامة سواء تم التسليم للموظف المختص أم لغيره وتتحقق جناية الاستيلاء بغير حق على هذا المال بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياعه على ربه ومن ثم فإن ما أتته المتهمة من استلامها لمبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات من ............ كرسم لتركيب محول كهربائي لمصنع طوب خاص به لتوريده لخزينة شركة ......... التابعة لوزارة ........ - والتي تعمل بها سكرتيرة لرئيس قطاع الشئون الفنية قد نقل المبلغ المشار إليه منذ لحظة استلامها له إلى حيازة الشركة العامة المذكورة وأكسبه الصفة العامة وآلت ملكيته لهذه الشركة وبالتالي فإن تحرير المتهمة - بمناسبة وظيفتها المشار إليها - لإيصال باستلامها لهذا المبلغ على محرر مطبوع لوزارة ....... مخصص لهذا الغرض وقيامها ببصمه بخاتم فى عهدتها لإيهام المذكور بأنها وردته لخزينة الشركة - رغم أنها لم تقم بتوريده لها وإضافته إلى ذمتها الخاصة يوفر فى حقها جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوباتبمجرد حصولها عليه بطريق الحيلة - على النحو سالف البيان - بقصد ضياعه على ربه. ومن حيث أنه عن إنكار المتهمة وباقي ما أبداه الدفاع عنها من أوجه دفاع فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله لأنه لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها مما تقدم وسلامة إسنادها وثبوتها فى حق المتهمة فضلاً عن أنه مجرد دفاع موضوعي يكفى للرد عليه بما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت سالفة البيان وما ذهب إليه دفاعها من القول بأن إكراها قد وقع عليها أنما جاء قولاً مرسلاً لم يحدد فيه ماهية هذا الإكراه وطريقة ومداه حتى يتبين للمحكمة - مدى تأثيره على مسئولية المتهمة خاصة أنها التزمت سبل الإنكار منذ فجر التحقيقات، ومن حيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن ....... (الطاعنة) فى يوم 11 من ديسمبر سنة 1988 بدائرة قسم ثان طنطا - محافظة الغربية بصفتها موظفة عمومية " سكرتيرة بشركة توزيع كهرباء .........." التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة استولت بغير حق على مبلغ خمسة عشر ألف جنيه والمسلم إليها من ........... كرسم لتركيب الشركة المذكورة لمحول كهربائي بمصنعه، وذلك لتقوم بتوريده بمناسبة وظيفتها لخزينة هذه الشركة إلا أنها لم تقم بذلك واحتسبت المبلغ لنفسها بنية تملكه - الأمر الذي يتعين معه معاقبتها بمقتضى المواد 113/1، 118، 119/ب مكرراً/ه عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامها بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية
(الطعن رقم 9420 لسنة 64 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 256 ق 36)
23- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس والاستيلاء من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت فى حقه أنه اختلس كميات من الحديد والأسمنت والأخشاب المملوكة لمجلس مدينة ......... والتى أؤتمن عليها بصفته أمين مخزن المشروعات بمجلس المدينة بأن اصطنع أذون صرف مزورة لهذه المواد وسطر فيها على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة باسمائهم هذه الأذون لهذه المواد ، كما استولى بغير حق على كميات من الحديد والأسمنت والأخشاب المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير ب ......... بأن اصطنع طلبات مزورة على خلاف الحقيقة للعملاء المحررة باسمائهم تلك الطلبات لهذه الموارد وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على هذه المواد ثم قدم هذه المستندات إلى الجهة المختصة للإعتداد بما دون فيها خلافا للحقيقة ومحاسبته على اساسها فإن ذلك حسبه بيانا لجنايتى الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات والاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات بركنيهما المادى والمعنوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
(الطعن رقم 21743 لسنة 64 جلسة 1996/11/03 س 47 ع 1 ص 1143 ق 164)
24- لما كانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو أحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من ذات القانون ، ولو لم يكن هذا المال فى حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التى تم الاسيتلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض تحصيله واقعة الدعوى أو إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الواقائع والأفعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التى يعمل بها ، أو يدلل على توافر أركانها فى حقه ، ولا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على قيام تلك الجريمة بارتكاب الطاعن للتزوير فى مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة لها ، إذ جاء تدليله على ثبوت جريمة التزوير قاصراً ، فلم يورد فى مدوناته الأدلة التى صحت لديه على ارتكاب الطاعن للتزوير فى المحررات - السالف بيانها - والتوقيعات المثبتة بها والمنسوب صدورها لمفوضى الجمعيات التعاونية المنزلية المنوط بهم استلام الحصص المقررة من سلعة السكر ، سواء من واقع الدليل الفنى المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى عول عليه الحكم - ضمن ما عول - فى الإدانة ، أو من عناصر الدعوى التى كانت مطروحة على المحكمة .
(الطعن رقم 16780 لسنة 63 جلسة 1996/04/03 س 47 ع 1 ص 454 ق 64)
25- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن مما قام عليه دفاع الطاعنين هو المنازعة فى ملكية الأرض محل جريمة الاستيلاء واسترسلا بدفاعهما إلى أن تلك الأرض مملوكة لهما ملكية خاصة مستندين فى ذلك إلى عقد بيع مسجل صادر لهما من آخرين وقدما تأييدا لذلك العديد من المستندات وخلصا من ذلك إلى أن تلك الأراضى ليست من الموال العامة التى تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 113 من قانون العقوبات . وتناول الحكم دفاع الطاعنين القائم على المنازعة فى الملكية وخلص إلى رفضه بمقولة " وحيث أنه فى شأن الأدعاء بأن الأرض مملوكة للمتهمين الرابع والخامس وأن الملكية آلت إليهما بموجب عقود ملكية متتابعة وإنها ليست مملوكة لإحدى الجهات المبينة فى المادة 113 من قانون العقوبات ، فإن تحقيقات الدعوى وأوراقها تجافيه وتدعو إلى اطراحة وآية ذلك أن الثابت من أقوال كل من الشاهد السابع ____ والمشاهد الثامن __.. والمشاهد التاسع __.. والمشاهد العاشر ___والمشاهد الثانى عشر ____ والتى تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان وتثق فيها - أن الأرض موضوع الإتهام ضمن بحيرة ادكو وهى عبارة عن مزرعة سمكية مملوكة للدولة ملكية عامة وأنه لا يجوز التعامل فيها وقد تعزز ذلك بما ثبت من الاطلاع على نسختى دفتر فك الزمام لسنة 1913 بمكتب مساحة رشيد من أن الأرض المذكورة كائنة بحوض بحيرة ادكو وتبلغ مساحتها 85 فدانا وأنها أملاك أميرية " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى دين الطاعنين بمقتضاها إذ نصت على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته كل موظف عمومى استولى بغير حق على ماله للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصب ما ، أو سهل ذلك لغيره " فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على ماله الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام ومن فى حكمة أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيله أو عنوة . ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب ناقل للملكية ، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى على وظيفته، وكان من المقرر أن المنازعة فى ملكية الشىء المدعى الاستيلاء عليه هى من أوجه الدفاع الجوهرى التى يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع . إلا أن ما أورده فى مدوناته - على ما سلف بسطه - ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما خلص إليه الحكم من رفضه . ذلك أن مجرد القول باطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وما تضمنه دفتر فك الزمام سنه 1913 ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الأراضى فى تاريخ حدوث الواقعة وهو لا حق لذلك التاريخ بنحو خمسة وستين عاما واستمرار ملكيتها لها - دون غيرها - طوال هذه الحقبة من الزمن خاصة وقد قدم الطاعنان مستندات للتدليل على ملكيتها لها بموجب عقود مسجلة وهو ما لم يتعرض لدلالته الحكم للوقوف على مدى جديته مع أنه فى خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهرى قد بنى عليه لو صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى فى الدعوى - فان ذلك مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن المقدمة منهم .
(الطعن رقم 17127 لسنة 60 جلسة 1992/01/16 س 43 ع 1 ص 156 ق 13)
26- جناية الإستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى إستولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بإنتزاعه منها خلسه أو حيلة أو عنوه بنية تملكه و تضييع المال على ربه و لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط فى جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون المال مسلماً للموظف بسبب الوظيفة و إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن و هو عامل بمؤسسة حكومية " مؤسسة الطباعة النشر إستولى و شرع فى الإستيلاء على المبلغ المملوك لشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية المملوكة للدولة و كان الطاعن لا يجحد صفته التى أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لا ينازع فى طعنه بشأن ملكية الدولة للمال فإن ما وقع منه تتواقر به - بهذه المثابة الأركان القانونية لجناية الإستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر و كان الحكم قد إلتزم هذا النظر القانونى فى رده على دفاع الطاعن فى شأن تكييف الواقعة فإن النعى على الحكم لهذا السبب لا يكون سديداً .
(الطعن رقم 8406 لسنة 60 جلسة 1991/10/01 س 42 ع 1 ص 948 ق 132)
27- لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص فى مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ليشمل فصلاً عن جرائم إختلاس الأموال الأميرية و الغدر و الصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام ، و إستبدل بعنوان الباب المذكور عنوان " إختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر ، بما يحقق التوسع فى مدلولى المال العام و الموظف العام ، و أدخل من التعديلات على نص المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات ، حيث يتسع مدلولها للعقاب على إختلاس الموظف العام أو من فى حكمه للأموال و الأوراق أو - الإستيلاء عليها بغير حق ، سواء كانت تلك الأموال و الأوراق مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات ، أم كانت أموالاً خاصة مملوكة للأفراد ، متى كان هذا المال موجوداً فى حيازته بسبب وظيفته ، و ذلك بالنسبة لجريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ، أو كان تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من القانون ذاته بالنسبة لجريمة الإستيلاء عليه بغير حق أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 113 من قانون العقوبات ، و غلظ الشارع العقوبة المقررة فى هاتين الجريمتين إذا ما إقترن الفعل بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فيهما ، كما أضاف القانون رقم 63 لسنة 1975 إلى أحكام ذلك الباب الرابع نص المادة 117 مكرراً ليقرر عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لكل موظف عام يضع النار عمداً أو يخرب أو يتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو أوراقاً أو غيرها لإحدى الجهات التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة ، و قد إستهدف الشارع من كل هذا التعديل مواجهة حالات سرقة و إختلاس و إتلاف الأموال و الأوراق التى تقع من الموظف الحافظ لها ، فشدد العقاب عليها و من ثم فقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1975 على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - المار ذكره - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى إختلاس أوراق القضايا و الإستيلاء عليها بغير حق و عاقبه عليها طبقاً للمادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، و إذ كان الحكم قد أشار فى مدوناته إلى نص المادتين - المار ذكرهما - و أفصح عن تطبيقهما فى حق الطاعن ، فإن النعى عليه بقالتى الخطأ فى تطبيق القانون و البطلان يكون على غيرأساس .
(الطعن رقم 199 لسنة 60 جلسة 1991/05/15 س 42 ع 1 ص 802 ق 115)
28- جريمتى الإستيلاء على المال العام أو تسهيل الإستيلاء عليه فإن المال لا يكون فى حيازة الجاني - فإذا قام الموظف بنشاط إيجابى أو سلبى بقصد تسهيل إستيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف فى هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذى إستولى على المال العام و قد يكون هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف بإعتباره شريكاً له لذلك تدخل المشرع فى المادة 113 من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة بإعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة و لولا فعله الإجرامى لما إستولى هذا الغير على المال فإعتبر الموظف فاعلاً أصلياً فى جريمة خاصة تسمى بتسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما فى حمكها و بناء على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذى يصبح شريكاً للموظف فى هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفاً عاماً لأنه فى الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة الإستيلاء بغير حق على مال عام . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه دان المتهم الأول - المحكوم عليه غيابياً و المطعون ضده فى الطعن المقدم من النيابة العامة - بجريمة إختلاس أموال عامة وجدت فى حيازته بسبب وظيفته و دان الطاعن بجريمة تسهيل إستيلاء المتهم الأول على ذات المال موضوع تهمة الإختلاس و هى جريمة مقتضاها ألا يكون المال فى حيازته فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جمع بين صورتين متعارضتين و أخذ بهما معاً مما يشوبه بالإضطراب والتخاذل و يدل على إختلال فكرته عن العناصر الواقعة و عدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها و هو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 4930 لسنة 60 جلسة 1991/05/02 س 42 ع 1 ص 722 ق 104)
29- لما كانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من فى حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه. وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال فى حيازته أو لم يكون الجاني من العاملين بتلك الجهات، وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن استولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات القطاع العام والتي تساهم الدولة فى مالها "شركة .........." وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً، كما لا ينازع فى طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل. ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجني عليها كان، على سبيل الأجر لقاء عمله لديها ، ذلك أنه لا عبرة فى أحقية الموظف فى الحصول على المال طالما أنه التجأ فى الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن رقم 15027 لسنة 59 جلسة 1990/01/02 س 41 ع 1 ص 27 ق 2)
30- لما كان ما يثيره الطاعن من منعى على النيابة العامة بتعجيلها إصدار قرار الإحالة فى الجناية ....قبل أن تستكمل التحقيق فى الجناية ....رغم وجود الإرتباط بينهما لا يجديه نفعاً بعد أن أصدرت المحكمة قرارها بضم الجناية الأولى إلى الجناية الثانية ليصدر فيهما حكم واحد وإعتبرت الجرائم التى قارفها الطاعن وتضمنتها هاتان الجنايتان جريمة واحدة وقضت بمعاقبته بعقوبة واحدة عنها جميعاً هى العقوبة الأشد لجريمة الإستيلاء على مال مملوك لإحدى الجهات التابعة للدولة المنصوص عليها فى المادة 113من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة 32 من القانون ذاته ومن ثم يكون نعيه فى هذا الصدد غير مقبول
(الطعن رقم 4537 لسنة 57 جلسة 1988/01/14 س 39 ع 1 ص 164 ق 19)
31- جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . و كان ما أثاره الطاعن على النحو آنف الذكر قد انطوى على حيلة توصل بها إلى الاستيلاء على الأقمشة ، فإن الواقعة كما أوردها الحكم تكون قد توافرت فيها الأركان القانونية لجريمة الاستيلاء ، و هو ما لا ينال منه أن تكون الشركة المجني عليها قد استوفت ثمن الأقمشة المستولى عليها بالسعر الرسمي المحدد إذ لم يكن أداء الثمن إليها إلا وسيلة للوصول إلى الاستيلاء على تلك الأقمشة بغير حق و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون غير سديد .
(الطعن رقم 5863 لسنة 56 جلسة 1987/01/11 س 38 ع 1 ص 59 ق 6)
32- الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحققها أن يستولي الموظف العام أو من فى حكمه على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه و تضييع المال على ربه و لا يلزم لقيام هذه الجريمة ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات من أن يكون المال قد وجد فى حيازة الموظف بسبب وظيفته .
(الطعن رقم 6150 لسنة 56 جلسة 1987/01/08 س 38 ع 1 ص 45 ق 4)
33- لما كان الشارع قد نص فى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل فى جرائم معينة ومن بينها الجرائم المنصوص عليه بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي - تندرج ضمنها جناية الاستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون العقوبات، وإذ جاء نص هذه المادة مطلقاً يتسع مدلوله ليشتمل الارتباط بجريمة تزوير أو استعمال سواء كانت هذه الجريمة جناية أو جنحة، فإن النعي بعدم اختصاص المحكمة - بوصفها محكمة أمن دولة عليا - بنظر جريمة التزوير المرتبطة بجناية الاستيلاء ما دام أن التزوير مجرد جنحة لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 4118 لسنة 56 جلسة 1986/12/11 س 37 ع 1 ص 1050 ق 199)
34- إن جناية الإستيلاء المنصوص عليها فى الفقرة الأولى منالمادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى إستولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما ، و لو لم يكن هذا المال فى حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التى تم له الإستيلاء على مالها ، و ذلك بإنتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه و إضاعته على ربه ، و هو ما يقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو إحدى الجهات سالفة الذكر ، عنصراً من عناصر ذمتها و لا يعتبر المال أياً كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون ، قد دخل فى ملكية الدولة أو إحدى الجهات المذكورة ، إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية .
(الطعن رقم 6115 لسنة 52 جلسة 1983/02/09 س 34 ص 222 ق 41)
35- إن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من فى حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعة المال على ربه، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون المال مسلماً للموظف بسبب الوظيفة وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن - وهو مساعد معمل بالمجموعة الصحية - استولى بغير حق على كميات من مواد المعونة الأجنبية التي آلت إلى الدولة بسبب صحيح ناقل للملك قاصداً حرمانها منها، وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً، كما لا ينازع فى طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه، فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها.
(الطعن رقم 1241 لسنة 45 جلسة 1975/11/24 س 26 ص 765 ق 169)
36- لما كانت جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه - وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المحكوم عليه الأول كان بوصفه مندوباً للبيع فى الشركة يحتجز لنفسه نوعاً من الأقمشة تنتجه الشركة بأن يعمل على خلق أسماء وهمية لعملاء يطلبون ذلك النوع من القماش ويصطنع محررات اتفق مع مجهول على التوقيع عليها بأسماء هؤلاء العملاء بما يفيد استلامها ثم يقوم بمعاونة الطاعنين - الحمالين بالشركة - بنقل الأقمشة المستولى عليها إلى منزله مع علمهما بعمله غير المشروع مقابل مبالغ من الرشوة كانا يتقاضيانها منه وقد ترتب على ذلك استيلاؤه على مبلغ 6600ج و557م للشركة فإنه لا مراء فى أن ما أتاه المحكوم عليه الأول على النحو آنف الذكر للحصول على الأقمشة قد انطوى على حيلة توصل بها إلى الاستيلاء على الأقمشة بغير حق فإن ما أورده الحكم من وقائع الدعوى تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الشركات التي تساهم الدولة فى مالها التي دان الطاعنين بتسهيل ارتكابها للمحكوم عليه الأول بما يضحى معه منعاهما فى هذا الشأن غير سديد.
(الطعن رقم 927 لسنة 44 جلسة 1974/10/13 س 25 ص 674 ق 145)
37- تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الطاعن لا الوصف القانوني الذي تسبغه المحكمة عليها وإذ كان ذلك - فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم فى تطبيقه على واقعة الدعوى حكم المادة 113 من قانون العقوبات وهي تستلزم للعقاب أن يكون المال المستولى عليه مملوكاً للدولة أو إحدى الجهات التي عينتها هذه المادة ودخل فى ذمتها المالية كعنصر من عناصرها طالما أن الحكم قد أفصح فى مدوناته عن الواقعة التي دان الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم المادة 113 مكرر من قانون العقوبات التي لا تشترط أن تكون الأموال أو الأوراق أو الأمتعة المسلمة إلى المستخدم مملوكة لإحدى الجهات المنصوص عليها فيها وما دامت العقوبة التي قضى بها الحكم على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة لهذه المادة.
(الطعن رقم 202 لسنة 44 جلسة 1974/03/31 س 25 ع 1 ص 348 ق 76)
38- إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى إستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره ... " فقد دلت على أن جناية الإستيلاء تقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو إحدى الجهات المذكورة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمها بإنتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة و لا يعتبر المال أياً كان الوصف الذى يصدق عليه قد دخل فى ملك الجهة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك . و من ثم فإن ملكية الدولة أو ما فى حكمها للمال يجب على المحكمة أن تحسم أمره و خاصة عند المنازعة فيه . و لما كان ما دفع به الحكم دفاع الطاعن من وصف المستند المقدم لنفى الملك عن المؤسسة بأنه عرفى لا يصلح رداً ، ما دام صادراً من الجهة صاحبة الشأن منتجاً فى الأمر المراد إثباته و هى المرجع الوحيد فى هذا الخصوص ، لأن حقيقة المستند من العرفية أو الرسمية لا يصح أن يحجب القاضى عن تحرى الواقع و الحكم على مقتضاه إذ هو لا يتقيد فى أصول الإستدلال بطرق مخصوصة فى الإثبات إلا ما إستثناه الشارع بنص صريح ، و جريمة الإستيلاء ليست من هذه المستثنيات ، و من ثم كان خليقاً بالمحكمة أن تحقق دفاع الطاعن بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد بما ينفيه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .
(الطعن رقم 865 لسنة 40 جلسة 1970/06/22 س 21 ع 2 ص 928 ق 218)
39- إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات ومدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة للجريمة الأولى .
(الطعن رقم 810 لسنة 39 جلسة 1969/06/16 س 20 ع 2 ص 912 ق 182)
40- إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره". فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضي وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام - أو من فى حكمه - بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. ولا يعتبر المال - أياً كان وصفه الذي يصدق عليه فى القانون - قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وهو ما خلا الحكم من استظهاره ومن ثم يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة.
(الطعن رقم 1311 لسنة 38 جلسة 1968/11/11 س 19 ع 3 ص 950 ق 190)
41- لا مصلحة للمتهم فى التمسك بانطباق المادة 113 من قانون العقوبات على الواقعة المسندة إليه دون المادة 112 من ذات القانون، لكون العقوبة المقضي بها عليه مقررة فى القانون لأي من جنايتي الاختلاس والاستيلاء المنصوص عليهما فى المادتين 112، 113 عقوبات.
(الطعن رقم 1864 لسنة 38 جلسة 1968/11/04 س 19 ع 3 ص 930 ق 186)
42- لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن و جرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانها و عناصرها عن الجريمة التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 113 من قانون العقوبات ، كما أن عقوبة الجريمة الأخيرة أشد من الأولى ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة ، مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، و بشرط تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على أساسه ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 1785 لسنة 36 جلسة 1966/11/21 س 17 ع 3 ص 1125 ق 211)
43- أن شركة السكر و التقطير المصرية بوضعها الذى إنشئت عليه طبقاً للقانون رقم 196 لسنة 1956 - و الذى وقع الحادث فى ظل أحكامه - ظلت تحتفظ بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة ، و إشتراك الدولة فى رأس مالها بالنصيب الذى حدده القانون طبقاً للإسلوب المعروف فى النطاق الإقتصادى بأسلوب الإقتصاد المختلط تمشياً مع خطة التنمية الإقتصادية و الأهداف التى وضعت لها - ليس من شأنه أن يغير من شأن تلك الشركة القانونى كشركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص و تسرى عليها أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة . و لا يمس طبيعة هذه الشركة كشخص معنوى يملك رأس المال دون المساهمين فيها بما فيهم الدولة و له ذمة مالية مستقلة عن ميزانيتها . و لا يقدح فى هذا ما تقوم به الدولة من هيمنة على الشركة تتمثل فى إشتراكها بمندوبيها فى مجلس الإدارة و فى رقابتها على نشاطها ، ، ذلك بأن حدود هذا الإشراف تقف عند حد التوجيه و التخطيط تمشياً مع السياسة الإقتصادية العامة و إبتغاء تحقيق التوازن بين المصلحة العامة و المصالح الخاصة . بل إن سلطة الجمعية العمومية للشركة المشار إليها بوصفها من شركات المساهمة ظلت كاملة إلى وقت صدور القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة إلى الشركات التابعة لها و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 و فى الحدود التى بينها القانون . و لما كان التعديل الذى أدخل علىالمادة 113 من قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 120 لسنة 1962 - بعد واقعة الدعوى - لاينعطف أثره على الواقعة المطروحة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطبيق المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953 على إعتبار أن المال المستولى عليه مملوك لإحدى الهيئات العامة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2009 لسنة 34 جلسة 1965/05/04 س 16 ع 2 ص 430 ق 87)
44- المادة 113 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقابل النص القديم للمادة 118 عقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور . و كان النص القديم يقتصر على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة و مستنداتها و أمتعتها ، ثم جاء النص الجديد للمادة 113 سابقة الذكر و إختار لفظ " المال " ليشمل العقاب بها إختلاس النقود و غيرها من الأموال على إختلاف صورها . و من ثم فإن الحكم إذ إعتبر ما أسند إلى المطعون ضدهما الأول و الثانى - من الإستيلاء على منقولات مملوكة للدولة (في ظل النص الجديد) - جنحة سرقة منطبقة على المادة 5/317 عقوبات يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه خطأ يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيح هذا الخطأ بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادتين 113 و 118 من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 2964 لسنة 32 جلسة 1963/11/18 س 14 ع 3 ص 811 ق 146)
45- لا يشترط لقيام جناية الإستيلاء بغير حق على مال للدولة، المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953، صفات خاصة فى الموظف العمومي، كالتي إشترطتها المادة 112 من قانون العقوبات، ولا أن يكون المال قد سلم إليه بسبب وظيفته، بل يكفي أن يكون الجاني موظفاً عمومياً أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111، 119 من القانون سالف الذكر - وأن يكون المال الذي استولى عليه بغير حق مملوكاً للدولة.
(الطعن رقم 199 لسنة 31 جلسة 1961/05/02 س 12 ع 2 ص 528 ق 98)
46- إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم موظف عمومى بسلاح الصيانة ، وأن السرقة وقعت على مال مملوك للدولة وهو التيار الكهربائى الذى تنتجه وتوزعه إدارة الكهرباء والغاز وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابى الابتدائى بإدانته والحكم الصادر فى المعارضة ببراءته من التهمة المسندة إليه ، فإن القضاء من المحكمة الاستئنافية باعتبار الواقعة جنحة ومعاقبة المتهم على هذا الأساس يعد خطأ فى القانون يستوجب نقض الحكم مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد نظرها مستهدية بالقواعد المنصوص عليها فى المادتين 414 ، 415 من قانون الإجراءات الجنائية ، على اعتبار أن الواقعة جناية تنطبق عليها المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 1953/69.
(الطعن رقم 581 لسنة 29 جلسة 1959/06/02 س 10 ع 2 ص 616 ق 136)
47-متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم أن المتهم وهو عامل بمصلحة السكة الحديد استولى بغير حق على أدوات مملوكة للمصلحة قيمتها خمسة وعشرون جنيهاً ، فإن الواقعة على هذه الصورة تكون جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 53 ، وهي إستيلاء موظف عمومي "أو من فى حكمه" بغير حق على مال مملوك للدولة إذ لا يشترط لتوافر هذه الجريمة صفات خاصة فى الموظف العمومي كما اشترطت المادة 112 من قانون العقوبات، ولا أن يكون المال قد سلم إلى الجاني بسبب وظيفته بل يكفي لتوافرها أن يكون الجاني موظفاً عمومياً "أو من فى حكمه" وأن يكون المال الذي استولى عليه بغير حق مملوكاً للدولة وذلك بخلاف النص القديم للمادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور إذ كان يقتصر على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة وسنداتها وأمتعتها ثم جاء النص الجديد للمادة 113 من قانون العقوبات واختار لفظ المال فشمل بذلك النقود وغيرها من جميع صور المال.
(الطعن رقم 1112 لسنة 28 جلسة 1958/11/03 س 9 ع 3 ص 871 ق 214)
48- متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن رجل البوليس شاهد سقوط شجرة مملوكة لمصلحة البلديات على الطريق فأبلغ بذلك وأثناء عودته إلى مكان الشجرة لم يجدها وأبصرها فوق عربة يقودها المتهم الأول ويركب على العربة ويحوز الشجرة المتهم الثاني "وهو جاويش بالبلدية " فإن الواقعة على هذه الصورة وهي استيلاء موظف عمومي بغير حق على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات تكون جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953، فإذا كانت القضية قد استؤنفت من النيابة العامة ضد المتهمين فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
(الطعن رقم 321 لسنة 28 جلسة 1958/05/19 س 9 ع 2 ص 553 ق 139)
50- متى كان الثابت بالحكم أن المتهم يعمل سباكاً فى معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأنه أحتجز أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها فى ملابسه ولم يخبر بذلك أحداً من زملائه فى المعمل ورؤسائه فيه ثم حاول الخروج بها من باب الكلية فضبطه الحارس، فإن الوصف الصحيح للواقعة أنها جناية معاقب عليها بالتطبيق للمادة 112 أو المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 حسبما يبين من بحث الظروف التي يعمل فيها المتهم وظروف وضع الرصاص المختلس فى معامل الكلية.
(الطعن رقم 1261 لسنة 27 جلسة 1957/12/17 س 8 ع 3 ص 996 ق 272)
51- لما كان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت فيها الإدانة حتى يتضح استدلالها بها وسلامة المأخذ. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الأفعال التي قارفها الطاعن والآخر الذي انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم عليه واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفا عن الأدلة المثبتة لارتكاب الطاعن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق، ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت إلى تضييعه على البنك المجني عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن الأصول المصرفية والتي من شأن عدم اتباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصراً فى التدليل على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادي والمعنوي.
(الطعن رقم 22767 لسنة 69 جلسة 2002/01/17 س 53 ص 119 ق 22)
52- الإستيلاء على مال الدولة يتم بإنتزاع المال خلسة أو حيلة أو عنوة ، أما إتصال الجاني أو الجناة بعد ذلك بالمال المستولى عليه ، فهو إمتداد لهذا الفعل و أثر من آثاره . و إذ كان ذلك ، و كان الإستيلاء قد تم فى دائرة محكمة معينة ، فإنها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل .
(الطعن رقم 1947 لسنة 39 جلسة 1970/04/06 س 21 ع 2 ص 532 ق 128)
53- فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها . ولأن الأصل أن إجرام الشريك هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي وإذ كان الحكم - على ما سلف بيانه - لم يقم الدليل على توافر أركان جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ولم يثبت توافر صفة الموظف العام فى حق الممرضات وكيف أن وظيفة كل منهن قد طوعت لهن تسهيل استيلاء الطاعن وآخر على مال الدولة, وأكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
(الطعن رقم 1508 لسنة 67 جلسة 1999/01/06 س 50 ص 24 ق 3)
54- لايشترط لاثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما فى الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
(الطعن رقم 20999 لسنة 66 جلسة 1998/10/08 س 49 ص 1039 ق 140)
55- لما كان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً فى التدليل على ثبوت استلام الطاعن للأوراق التى أشار إليها الحكم فى مدوناته ، وعلى توافر جريمتى اختلاس تلك الأوراق والاستيلاء بغير حق على المال العام فى حق الطاعن ، بأركانهما المادية والمعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً على توافر القصد الجنائي فى هاتين الجريمتين ، بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه _ كما هو فى الدعوى الراهنة _ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
(الطعن رقم 20999 لسنة 66 جلسة 1998/10/08 س 49 ص 1039 ق 140)
56- لما كان الثابت من الحكم أن المبلغ الذى دين المتهم الأول بالاستيلاء عليه هو بذاته المبلغ الذى ورد بأمر الاحالة بغير اضافة مبالغ أخرى تخرج عن مجموعه ، وكان لا ينازع فى مقدار هذا المبلغ فإنه لا جدوى مما يثيره من أن الحكم لم يورد مفرداته مجزأة .
(الطعن رقم 20999 لسنة 66 جلسة 1998/10/08 س 49 ص 1039 ق 140)
57- العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات - هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلىعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور. وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/1 من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من إختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
(الطعن رقم 9240 لسنة 65 جلسة 1997/07/02 س 48 ع 1 ص 727 ق 111)
58- ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على منازعة الطاعن فى تحقيق صفه المال العام للمبالغ المستولى عليها بقوله ان الطاعن لم يبين اوجه هذا الدفع واسسه واسبابه ثم بقوله وحيث إن الثابت من الأوراق ان المتهم يعمل موظفا عموميا حيث انه يعمل محاسبا بقطاع الشئون المالية بمؤسسة ........ ومراقبا ماليا وامينا لصندوق لجنة علاج اسر العاملين ........ واموالها اموال عامة ومن ثم فلا محل للقول بأن المتهم ليس موظفا عاما وان الاموال المستولى عليها هى اموال خاصة وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن بشأن استقلال اموال صندوق علاج اسر العاملين عن مؤسسة ........ وعن اللجنة النقابية بها ، اذ لا يبين منه صلة صندوق العلاج هذا بالمؤسسة وما اذا كان مال الصندوق مملوكا له كله او بعضه او انه خاضع لاشرافها او لادراتها ، وهى الامور التى تتحقق بها صفة المال العام التى نازع الطاعن فى وجودها .
(الطعن رقم 18779 لسنة 65 جلسة 1997/11/17 س 48 ع 1 ص 1272 ق 192)
59- المشرع فى المادة 113 من قانون العقوبات - فى خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق - قد ميز من حيث نوع الجريمة والعقوبة بين فاعلى هذه الجريمة باعتبار القصد الجنائي ، فقد جعل تسهيل الاستيلاء جناية إذا انصرفت إرادة الفاعل إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه ، أما إذا لم تتوافر هذه النية كانت الجريمة جنحة .
(الطعن رقم 6765 لسنة 64 جلسة 1996/03/24 س 47 ع 1 ص 404 ق 57)
60- لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد طوعت لهم تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة ، ولم يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت الى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً فىالتدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الاستيلاء المادى والمعنوى . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل كل استمارة من الاستمارات الثمانية موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفا على دور كل طاعن والافعال التى أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع وايراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير فى حق كل طاعن نسب اليه استعمال المحرر المزور ، إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من ايجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه للطاعنين والطاعن والآخر الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلا لاتصال وجه الطعن به و ذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . دون المحكوم عليهما الخامس عشر والسادسة عشر لكون الحكم صدر بالنسبة لهما غيابيا من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات إذ يبطل حتما إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضى المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 5318 لسنة 63 جلسة 1995/03/07 س 46 ص 453 ق 71)
61- إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين اختلسا أوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة وكذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين والتي كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها المأمور بحفظها الأمر المنطبق على المادتين 151 و 1/152 من قانون العقوبات، والمادة الأخيرة منها تنص على عقوبة الحبس - فإن الحكم إذ دانهما طبقاً للمادتين 113 و118 من قانون العقوبات بوصف أنهما استوليا بغير حق على مال للدولة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
(الطعن رقم 212 لسنة 31 جلسة 1961/05/16 س 12 ع 2 ص567 ق 108)
62- يكفى لتحقيق الأركان القانونية للجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 عقوبات أن يستولى الموظف بغير حق على مال الدولة قاصداً حرمانها منه و لو لم يكن هذا المال فى حيازته . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت تهمة الإختلاس فى حق الطاعن " من إستيلائه على كامل مرتبه فى حين أنه يقوم بتحرير إستمارات للمحال التجارية بقيمة الأقساط المستحقة فى ذمته خصماً من حسلب الأمانات المتنوعة الخاصة بالموظفين و بذلك يكون قد أدخل فى ذمته المبلغ المختلس بنية الغش قاصداً بذلك حرمان الحكومة من هذا المال و هو ما تتحقق به أركان جريمة إختلاس الأموال الأميرية " هذا الذى إنتهى إليه الحكم صحيح فى التدليل على توفر الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .
(الطعن رقم 2555 لسنة 31 جلسة 1962/04/17 س 13 ع 2 ص 380 ق 96)
63- متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين - وهما من الموظفين العموميين - قد إستمرا ، رغم وفاة والدتهما ، فى صرف المعاش الذى كان مستحقاً لها من وزارة الخزانة ودانهما - ضمن ما دانهما به - بجريمة الإستيلاء على مال للدولة بغير حق وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من إعتراف المتهم الثانى وأقوال مندوبى شياخات قسمى أول وثانى طنطا ومفتش صحة مركز طنطا وأقارب المتهمين وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ونتيجة الإطلاع على دفترى وفيات محلة منوف وقسم طنطا - فإن الأدلة التى أوردها الحكم تكون سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها .
(الطعن رقم 2014 لسنة 38 جلسة 1969/03/24 س 20 ع 1 ص 356 ق 77)
64- لا يتطلب القانون شكلاً خاصاً لتنبيه المتهم إلى تغيير وصف التهمة أو تعديله ، وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء يتم عنه فى مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه . وإذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن الجريمة كاملة والإستيلاء كامل ، فإن فى هذه العبارة ما يكفى لتنبيهه إلى إعتبار الواقعة مكونة لجريمة إختلاس قائمة وليست شروعاً فى إرتكابها ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 199 لسنة 39 جلسة 1969/05/19 س 20 ع 2 ص 732 ق 148)
65- إذ عاقب قانون العقوبات بمقتضى المادة 113 الموظف العام أو من فى حكمه إذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة ، فقد أراد على ما عددته المادة 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكمها أياً كانت درجة الموظف أو من فى حكمه فى سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به . ولما كان الطاعن بحكم كونه عاملا فى شركة تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعد فى حكم الموظفين العموميين ، فان النعى على الحكم بالخطأ فى القانون إذ أسبغ على الفعل المسند إليه وصف الجناية فى حين أنه جنحة سرقة يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 873 لسنة 39 جلسة 1969/10/27 س 20 ع 3 ص 1153 ق 228)
66- الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى دين الطاعن به . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة إختلاس المواد البترولية المسلمة إليه بسبب وظيفته الأمر المنطبق على المادة 112 من قانون العقوبات و إنتهت المحكمة فى حكمها إلى أن الطاعن بصفته موظفاً عمومياً ، إستولى بغير حق على المواد البترولية المملوكة للجمعية التعاونية للبترول طبقاً للمادة 113 من قانون العقوبات لما بان لها من أن المواد المختلسة لم تكن قد سلمت للطاعن بحكم وظيفته و من ثم فإن الوصف الذى دين به لم يبن على وقائع جديدة غير التى كانت أساساً للدعوى المرفوعة و دون أن تضيف المحكمة إليه جديداَ مما يستأهل لفت نظر الدفاع وبالتالى يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع على غير أساس .
(الطعن رقم 1116 لسنة 40 جلسة 1970/10/05 س 21 ع 3 ص 963 ق 228)
67- متى كانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد موظفون عموميون فى تطبيق أحكام هذا الباب الأشخاص المشار إليهم فى المادة 111 من هذا القانون". وكانت المادة 111 من القانون ذاته قد نصت فى بندها السادس على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت". وكان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادة 113 منه الموظف العام أو من فى حكمه إذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة، فقد أراد على ما عددته المادة 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً والملحقة بها حكماً أياً كانت درجة الموظف أو من فى حكمه فى سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به. ولما كان الطاعن بحكم كونه خفيراً فى شركة تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعد فى حكم الموظفين العموميين، يستوي فى ذلك أن يكون عقد عمله محدد المدة أو غير محدد لها، فإن النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 404 لسنة 43 جلسة 1973/05/28 س 24 ع 2 ص 678 ق 141)
68- لا يترتب على الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وإذ كان ذلك - وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بوصف أنه "اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع مجهولين من الشركة ........ فى الاستيلاء على ملف المجني عليه السابق تقديمه منه إلى مؤسسة تعمير الصحاري والتي سلمته بدورها إلى شركة ...... وكان الفعل غير مصحوب بنية التملك" وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليه ورئيس مجلس إدارة شركة ......... - ومفادها أن أحد موظفي الشركة حصل على هذه المستندات ومكن الطاعن من تصويرها باتفاق معه على ذلك لقاء منفعة عادت على الموظف - ومن أقوال ...... وكيل المحامي من أن الطاعن أحضر صور المستندات التي أودعت فى القضية المدنية المرفوعة منه ضد المجني عليه والتي تبين من إطلاع المحكمة عليها أنها تطابق أصول المستندات المودعة بملف المجني عليه المعهود إلى الشركة بحفظه. وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنحة المنصوص عليها فى المواد 40/1 و2، 41، 113/1، 2 مكرر من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل فى نطاق عقوبة هذه المادة، ومن ثم فإن خطأ الحكم فى ذكره مادة العقاب بأنها المادة 113 بفقرتها الأولى بدلاً من المادة 113 مكرر بفقرتيها من قانون العقوبات لا يعيبه.
(الطعن رقم 202 لسنة 44 جلسة 1974/03/31 س 25 ع 1 ص 348 ق 76)
69- الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً فى ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً. ولما كان الثابت فى الحكم أن الطاعن أحضر "الموتورات" الثلاثة إلى جوار فتحة سور المصنع الذي يعمل به تمهيداً لإخراجها من تلك الفتحة وأنه انتوى سرقتها بدلالة وعده لخفير المصنع بإعطائه جزءاً من ثمن بيعها وأنقده جنيهاً على سبيل الرشوة لقاء معاونته فى إتمام جريمته، فإنه يكون بذلك قد دخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب الجريمة، وبالتالي فإن ما ارتكبه سابقاً على ضبطه يعد شروعاً فى جناية الاستيلاء على المال المملوك للدولة المسندة إليه، ويكون الحكم إذ دانه بهذا الوصف بريئاً من قالة الخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1318 لسنة 38 جلسة 1968/11/11 س 19 ع 3 ص 954 ق 191)
70 - لما كانت جِنَايَّةُ الاِسْتيلاء عَلْى مال الدَولة بغَيْر حق المنصوص عَلْيهِا فِي المَادَّة 113 مِنْ قَانْون العُقوبَات تتحقق متى اِسْتولى المُوَّظَف العَام - أَوْ مِنْ فِي حُكْمِهِ - عَلْى مَال للدولة أَوْ لإِحْدى الهيئات أَوْ المُؤسسات العَامَّة أَوْ الشَرِكات أَوْ المُنشآت إذا كَاْنَت الدولة أَوْ إحدى الهيئات العامة تُساهم فِي مَالها بِنَصيبٍ مَا بِاِنتزاعه منها خِلسة أَوْ حيلة أَوْ عُنوة بنية تملكه وَتضييع المال عَلْى ربه حتى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هذا المال فِي حيازته أَوْ لَمْ يَكُنْ الجاني مِنْ العَاملين بتلك الجهات ، وَإِذْ كَاْنَ مَا أثبته الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنَّ الطَّاْعِن مُدَرِّس مُسَاعِّد بِقِسْمِ .... بِكُليَّة .... جامعة .... حال أَدائَهُ اِمْتحان الدراسات العليا اِسْتولى عَلْى إحدى ورقات الإجابة بغَيْر حق وَالمخصصة لتدوين إجاباته ، بِأَنَّ نزعها مِنْ موضعها مِنْ كراسة الإجابة خلسة وَدُوْن أَنَّ يَلْحظَهُ مُرَاقبي الاِمْتحان ، وَكَانَ الطاعِن لَا يَجْحد صِفتَهُ التي أَثبتها الحُكْم مِنْ كَونِهِ مُوَّظَفاً عاماً بِذَاتِ الكُليَّة ، كَمَا لَا يُنَازِع فِي طَّعْنِهِ فيما أَوْرَّده الحُكْم بشأن ملكية الدولة لهذه الوَرَقة المُستولى عَلْيهِا ، فَإِنَّ مَا وَقَعَ مِنْ الطَّاْعِن - وَأثبته الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ - فضلاً عَنْ عَبثِهِ بِمُحتوى الوَرَقة وَعَمْده إِلى إتلافها تتوافر بِهِ الأَرْكَان القَانْونية لجناية الاِسْتيلاء كَمَا هي مُعَرفة بِهِ قَانْوناً فِي المَادَّة 113 سالفة الذكر التي دانه الحُكْم بها ، وَيكون معه مَا ينعاه الطَّاْعِن عَلْى الحُكْم فِي هذا الصدد غَيْر سديد .
( الطعن رقم 18363 لسنة 83 ق - جلسة 2014/6/12 )
71- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام استنادا إلى المواد 113 / 1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119 / 1 ،119مكرر / ١ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 – بعد صدور الحكم المطعون فيه – نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً .... ، ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائيًا ، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل ، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة – محكمة النقض – أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً أصلح يسري على واقعة الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ولو لم يُقبل طعنه شكلاً ؛ لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
( الطعن رقم 26635 لسنة 84 - جلسة 2015/6/11 )
(الطعن رقم 1078 لسنة 53 جلسة 1983/05/30 س 34 ص 700 ق 141)
2- انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها . وكان من المقرر كذلك أن عناصر الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أنه يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع . وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق ، فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصباً متى توافرت أركانها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ والسبب لجريمة الاتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. (الطعن رقم 30615 لسنة 72 جلسة 2003/07/21 س 54 ص 796 ق 105)
3- استهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات. وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.
(الطعن رقم 59 لسنة 38 جلسة 1968/02/19 س 19 ع 1 ص 238 ق 43)
4- متى كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على أساسها هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، والخاصة باستغلال النفوذ وهي تختلف فى أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة - القائمة على الاتجار بالوظيفة - التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها إسباغاً للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال، وإنما هو فى حقيقته تعديل فى التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت فى أمر الإحالة هو الاتجار بالوظيفة على النحو الوارد فى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وهو تغيير لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 1606 لسنة 38 جلسة 1968/10/07 س 19 ع 3 ص 807 ق 158)
5- لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أى دليل على أنه زعم أن له إختصاصا بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله ، ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و لئن أخطأ الحكم فى تطبيقه المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ، إلا أن العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن .
(الطعن رقم 1704 لسنة 39 جلسة 1971/11/01 س 21 ع 1 ص 49 ق 11)
6- إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعزم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات ، و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً من القانون المذكور ، و إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 1131 لسنة 40 جلسة 1970/10/26 س 21 ع 3 ص 1020 ق 244)
7- إن الشارع قد إستهدف بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أيه سلطة عامة - و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية . فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و ذلك على إعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة و إنما ظرف مشدد للعقوبة .
(الطعن رقم 209 لسنة 58 جلسة 1988/12/06 س 39 ع 1 ص 1227 ق 190)
8- عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة بإستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار ، هو التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أن يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو إجتماعية أو سياسية و هو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.
(الطعن رقم 3286 لسنة 54 جلسة 1985/11/21 س 36 ص 1035 ق 189)
يتمثل الشرط المفترض لهذه الجريمة في شرطين:
1- صفة الجاني.
2- ملكية المال المستولى عليه .
صفة الجاني:
لا تقع هذه الجريمة إلا من موظف عام أو من في حكمه على النحو الوارد في المادة 119 مكرراً المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بالمعنى الذي حددناه فيما تقدم .
وغني عن البيان أن الصفة الوظيفية للجاني يجب أن تظل عالقة به لم تزل عنه وقت ارتكاب الواقعة الإجرامية بعزل أو نحوه، فإذا استمر الحاني في مباشرة أعمال وظيفته بالفعل بعد انتهاء وظيفته - فإن ذلك لا يدرجه في عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم يثبت أنه كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف، إذ لا يكفي أن يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الأعمال العامة .
ملكية المال المستولى عليه:
يفترض لوقوع الجريمة توافر أحد أمرين :
الأول: أن يكون المال المستولى عليه مالاً عاماً بالمعنى المقصود في المادة 119 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975، ويستوي وفقاً لهذه المادة أن يكون المال كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات المبينة بها أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها، وهو ما لا يشترط لوقوع جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات، إذ العبرة في هذه الجريمة أن يكون المال موجوداً في حيازة الموظف العام بسبب وظيفته حتى ولو كان المال خاصاً بأحد الأفراد.
ويقتضي وجود المال في ملك إحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات أن يكون عنصراً من عناصر ذمتها المالية، ولا تعد كذلك إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية.
ولا يشترط لصحة الحكم بالإدانة التحدث إستقلال عن ملكية المال المختلس ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك ولم تكن تلك الملكية محل منازعة، ولكن المنازعة في ملكية المال دفاع جوهري يجب أن يتعرض له الحكم ويتناوله برد سائغ، وإلا كان قاصراً فيجب على المحكمة أن تحسم أمر ملكية الدولة أو من حكمها للمال، فإذا أغفلت ذلك كان حكمها معيباً.
ويلاحظ أن نطاق المادة 118 عقوبات القديم (المقابلة للمادة 113 الحالية) كان يقتصر على النقود وحدها، ولذا كانت تعبر عن الاستيلاء بعبارة «أدخل في ذمته»، أما المادة 113 الحالية فإنها تمتد إلى كل شيء يمكن تقويمه، ولا يحفل القانون بقيمة الشيء، فيستوي أن تكون ضئيلة أو كبيرة، مادية (كالنقود وغيرها) أو اعتبارية (المستندات والمذكرات والآثار)، فلا يجوز الخلط بين المال والشيء ذي القيمة المادية، فالشيء في نظر القانون - سواء كان مادياً أو اعتباریاً - وهو ما يصلح أن يكون مالاً والمال هو الحق المال الذي يرد على الشيء أيا كانت قيمته مادية أو اعتبارية.
ويجدر التنبيه إلى أن صفة الموظف العام مقترنة بصفة المال المستولى عليه، وهي التي تميز هذه الجريمة وتكون طابعها الخاص.
وعندنا أن هذه الجريمة ليست إلا صورة من صور جرائم إستغلال الوظيفة العامة، حيث تكون الوظيفة هي التي طوعت للموظف الاستيلاء على مال الدولة. ويتضح هذا المعنى من وضع هذه الجريمة في باب «اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر» بين طائفة من جرائم استغلال الوظيفة، ويلاحظ أنه في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112/ 1 المذكورة، يجب أن يكون المال في المادة 113 عقوبات، وبهذا الرأي الذي نادينا به أخذ مشروع قانون العقوبات الجديد (المادة 258).
الثاني: نصت الفقرة الرابعة من المادة 113 عقوبات على وقوع الجريمة إذا كان المال المستولى عليه - مالاً خاصاً بالمعنى القانوني الضيق أو أوراقاً أو غيرها - تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات، والواقع من الأمر أن المادة 119 عقوبات المذكورة قد ساوت بين الأموال المملوكة لهذه الجهات والأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها، فكلها تعد أموالاً عامة، وكل ما تحت يد هذه الجهات غالباً ما يكون مملوكاً لها أو تحت إشرافها أو إدارتها، وقد ضربت المذكرة الإيضاحية مثالاً القيمة القانونية لاستخدام عبارة «تحت يد الجهة» وهو استيلاء موظف في البنك على مجوهرات أحد الأفراد المودعة بخزينة مؤجرة لهذا الفرد حين لا يكون أمر الخزانة معهوداً به إلى ذلك الموظف. ويشترط بعلبيعة الحال أن يكون الإستيلاء على المال بمناسبة الوظيفة كما قلنا فيما تقدم.
الركن المادي :
يتحقق الركن المادي بتوافر عنصرين :
(1) الإستيلاء بغير حق، أو تسهيله للغير .
(2) أن تكون الوظيفة العامة قد طوعت للجاني الاستيلاء أو تسهيلة .
الإستيلاء بغير حق أو تسهيله:
أولا الإستيلاء بغير حق: يتحقق الاستيلاء بأي فعل يأتيه الجاني ينتزع به حيازة المال سواء كان ذلك خلسة أو حيلة أو عنوة بنية التملك.
ويفترض هذا الإستيلاء أن يكون الموظف العام غير حائز للمال موضوع الاستيلاء أو واضعاً يده عليه بسبب وظيفته، فإن كان المال في حيازة الموظف العام وانتوى تملكه تحققت جريمة الاختلاس طبقاً للمادة 112/ 1 عقوبات، وإذا أنشأ الموظف على المال حيازة جديدة غير مشروعة دون أن يكون الفعل مصحوباً بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس وقامت به جريمة الاستيلاء بغير حق بقصد الإستعمال، ويتحقق الاستيلاء بأية وسيلة يراها الموظف مؤدية إلى الحصول على الشيء بنية تملكه، ومنها ما يعد خلسة أو احتيالاً عندما يكون الجاني فرداً عادياً ومثال الخلسة أن ينتهز أحد السعاة فرصة انشغال الصراف عن خزانته فیسرق بعض النقود، أو أن يسرق أحد الفراشين بعض الأدوات الكهربائية بالمصلحة الحكومية، ومثال الاحتيال أن يتقدم الموظف بإقرار كاذب عن حالته الاجتماعية للحصول على علاوة غلاء تزيد عن المقرر قانوناً، أو أن يصرف إذن صرف مزور من خزانة إحدى المصالح الحكومية.
ويتعين في الاستيلاء أن يتم بغير حق، أي خلافاً لما تنص عليه القوانين واللوائح، ولا عبرة في أحقية الموظف في الحصول على الشيء، طالما أنه التجأ للحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يقبل الاحتجاج بأن الموظف المسلم إليه المال قد سمح له بالاستيلاء عليه لأنه سبب غير صحيح للاستيلاء على هذا المال.
(ثانياً) تسهيل الاستيلاء بغير حق للغير: يتحقق تسهيل الاستيلاء للغير بكل فعل من شأنه أن يسهل به الموظف للغير الحصول على الشيء، مثال ذلك : أن يحرر كاتب الحسابات استمارة لصاحب الشأن بمبلغ يزيد على المستحق له.
وكما يقع تسهيل الاستيلاء بفعل إيجابي فإنه قد يقع بفعل سلبي، مثال ذلك أن يتغافل عمداً حارس إحدى المصالح الحكومية لتمكين الغير من دخولها والاستيلاء على بعض محتوياتها.
ويلاحظ أنه وفقاً للقواعد العامة يعد الموظف العام في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على مال الدولة، وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً، فيستعين الموظف بوصفه شريكاً له، لذلك تدخل المشرع في المادة 113 عقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة، بإعتبار أن الموظف العام هو مسئول عن وقوع هذه الجريمة، ولولا فعله الإجرامي لما استولى الغير على مال الدولة ، فاعتبر الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة خاصية تسمى «تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة»، وبناءً على هذا الوصف الجديد لتجريمة فإن الغير سوف يصبح شريكاً معه بالمساعدة في هذه الجريمة الخاصة.
وانطلاقاً من عدم قيام الإشتراك بالمساعدة إلا بفعل إيجابي.
ويفترض ذلك أن يكون الاستيلاء بالمعنى الذي حددناه فيما تقدم قد وقع من الغير بناءً على تسهيل الموظف العام، فإذا لم يكن قد وقع من الغير فعل ينطبق عليه وصف الاستيلاء بهذا المعنى انتفى التسهيل بطبيعة الحال، وفي هذه الحالة إذا كان الغير فرداً عادياً فإنه سيتوافر في حقه تعدد ظاهري بين النصوص يتمثل في النص الذي يعاقب على جنحة السرقة (أو النصب) التي ارتكبها بالإضافة إلى نص المادة 113 عقوبات الذي يعده شريكاً في جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة، ويحسم هذا التعدد الظاهري بين النصوص طبقاً لمبدأ النص الخاص يستبعد النص العام، ومقتضاه أن تطبيق المادة 113 عقوبات يستبعد تطبيق مادة السرقة أو النصب، فإذا كان هذا الغير موظفاً عاماً، فإنه يسأل بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام، وفي هذه الحالة تكون حيال جريمتين اقترف كل منهما موظف عام، هما جريمة تسهيل الاستيلاء للغير بغير حق، و جريمة استيلاء هذا الغير على المال بغير حق، ولا يجوز اعتبار الموظف العام الذي سهل الموظف عام آخر الاستيلاء على المال العام فاعلا بالواسطة لهذا الاستيلاء، لأن المشرع لم يأخذ بنظرية الفاعل بالواسطة في جميع الحالات، بل في حالات محددة ليس من بينها هذه الجريمة.
أن تكون الوظيفة العامة قد طوعت له ذلك :
بينا فيما تقدم أن الاستيلاء بغير حق على مال الدولة يقتضي استغلال الوظيفة العامة، والمراد بذلك أنه لولا الوظيفة العامة لما استطاع الجاني ارتكاب هذا الفعل، أي تكون هذه الوظيفة قد طوعت للجاني سبيل الاستيلاء على مال الدولة، كالساعي الذي يدخل مكاتب الموظفين فيسرق أحد الملفات، أما إذا لم يكن الوظيفة الجاني أي شأن أو دخل في وقوع هذا الاستيلاء فإنه لا مفر من تطبيق القواعد العامة واعتبار الواقعة سرقة أو نصباً على حسب الأحوال.
ولا يشترط لاستغلال الوظيفة العامة أن يكون الجاني موظفاً في الجهة التي استولى الموظف على مالها، بل يكفي مجرد ثبوت أن الجاني قد استغل وظيفته في الاستيلاء على مال هذه الجهة، كما إذا كانت أعمال هذه الوظيفة تتطلب منه التوجه إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات فاستولى على مالها، ولا يشترط لاستغلال الوظيفة أن يكون اختصاص الموظف قد خوله حق، الإتصال بالمال محل الاستيلاء، بل يكفي أن يكون لمطلق وظيفته شأن في هذا الاتصال ولو لم يكن مختصاً بالقيام بأي عمل في الجهة التي استولى منها على المال، سواء زعم اختصاصاً معيناً أو لم يزعم، والفصل في مدى استغلال الوظيفة يكون في التحقق مما إذا كان الجاني قد احتاج التستر وراء وظيفته من أجل الاستيلاء بغير حق على المال أو تسهيله للغير، ولا يشترط لوقوع الجريمة أن يكون المال في حيازة الموظف قبل الاستيلاء عليه أو تسهيله للغير، فتقع الجريمة مثلا من كاتب الحسابات الذي يحرر استمارات المحال التجارية بقيمة الأقساط المستحقة في ذمته خصماً من حساب الأمانات المتنوعة الخاصة بالموظفين.
الركن المعنوي :
هذه الجريمة عمدية، يتعين لتوافرها قيام القصد الجنائي، ولما كان الاستيلاء (وهو صورة من الاختلاس) يقتضي حتماً ولزوماً توافر نية التملك، فإن القصد الجنائي يقتصر على مجرد اتجاه إرادة الجاني نحو الاستيلاء بقصد حرمان المجني عليه من ملكه نهائياً، مع علمه بقية عناصر الجريمة، ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى تسهيل الاستيلاء؛ لأنه في هذه الحالة يكون الاستيلاء هو النتيجة التي يجب أن تترتب على التسهيل، واتجاه قصد الجاني نحو هذه النتيجة يقتضي العلم بنية الغير في تملك المال الذي استولى عليه.
ويستوي لتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يتحقق علم المتهم أن من شأن فعل حرمان الجهة صاحبة المال منه سواء كان ذلك لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير.
وأهم ما يثيره القصد الجنائي في هذه الجريمة هو فيما يتعلق بعنصر العلم، فلا تقع الجريمة إذا اعتقد الموظف خطأ أن المال مملوك لأحد أفراد الناس، أو أن لديه (أو لدى الغير ) حق هذا الاستيلاء، وقد يدفع الموظف بجهله بالقوانين واللوائح الإدارية، وهو أمر يعذر به ويؤدي إلى انتفاء قصده الجنائي، فمن المقرر أن الجهل أو الغلط في غير قانون العقوبات يأخذ حكم الجهل أو الغلط في الواقع، فينفي القصد الجنائي. ( الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة: 545 ).
الحكم بالرد على الرغم من إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم: نصت المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة بر اون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مکرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد، ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم».
يقرر الشارع في هذا النص أن إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم تم أو بعد إحالتها إلى المحكمة لا يحول دون قضائها بالرد، ولا خروج في هذا النص على القواعد العامة إذا حصلت الوفاة بعد إحالة الدعوى الجنائية کی المحكمة ، إذ لا يحول ذلك دون قضائها في الدعوى المدنية التي رفعت إليها بوجه صحيح (المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية)، الفقرة الثانية، ولكن هذا النص على القواعد العامة إذا حصلت الوفاة قبل إحالة دعوى الجنائية إلى المحكمة، إذ مؤدى إنقضائها أنه لا ترفع الدعوى المدنية إلا أمام القضاء المدني وعلة هذا الحكم حرص الشارع على سرعة إسترداد ما يحوزه الورثة من أموال ناتجة عن جريمة مورثهم .
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بالرد أو التعويض أن تأمر - بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني وبعد سماع أقوال ذوى الشأن - بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ما لم يثبت أنها آلت إليهم من غير مال المتهم (المادة 208 مکرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية).
الاستيلاء بغير حق على مال عام
تمهيد : نصت على هذه الجريمة المادة 113 من قانون العقوبات في قولها « كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤيد أو المشدد إذا إرتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور إرتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الإقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت »
علة التجريم : يمثل هذا النص التكملة المنطقية لنص الاختلاس : فقد تطلب الشارع في نص الاختلاس أركاناً متعددة ، أهمها أن يكون المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته ، وأن يتخذ الركن المادي صورة الاختلاس ، وأن تتوافر نية التملك، فإذا انتفى أحد هذه الأركان فإن الفعل يخضع النصوص السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة ، بل انه قد لا يخضع لهذه النصوص إذا كان غير مصحوب بنية التملك ، وهذا الوضع قد ارتآه الشارع غير متسق مع الحماية التي يجب كفالتها للمال العام ، فوضع نص « الاستيلاء بغير حق » لكي ينال بالعقاب المغلظ كل معتد على هذه الأموال . والعلة في تغليظ عقاب الموظف إذا استولى بغير حق على المال العام ذات شقين : فمن ناحية يغلب أن يكون لصفته الوظيفية دخل في تسهيل استيلائه على المال ؛ ومن ناحية ثانية فإن هذا الاستيلاء ينطوي من الموظف علی إخلال بثقة خاصة وضعت فيه ، إذ الفرض فيه أن يدفع إعتداء الغير على هذا المال ، فإن استولى عليه فقد استحق أن نشدد مسئوليته .
أركان الجريمة : تتطلب هذه الجريمة أركانا أربعة : فيتعين أن يكون الجاني موظفاً عاماً ، وأن يتوافر للجريمة موضوع يشترط فيه أن يكون مالاً عاماً ، ويتعين أن يتوافر لها ركن مادى يتخذ صورة الإستيلاء بغير حق أو تسهيل ذلك للغير ، وفي النهاية يتعين أن يتوافر لها ركن معنوي يتخذ صورة القصد على خلاف - من حيث عناصره - بين حالتين .
صفة الجاني : يتعين أن يكون الجاني موظفاً عاماً في المدلول الذي حددته المادة 119 مکرراً من قانون العقوبات ويتعين أن تكون هذه الصفة متوفرة للمتهم وقت ارتكابه فعله، فإذا تجرد المتهم من هذه الصفة ، فكان فرداً عادياً أو عاملاً في مشروع خاص واستولى على مال عام ، فهو لا يرتكب هذه الجريمة ، وإنما تكون جريمته سرقة أو نصباً أو خيانة أمانة.
ولا تتطلب هذه الجريمة - في قضاء محكمة النقض – أن يكون للجاني إختصاص معين أو صلة وظيفية بالمال الذي استولى عليه ، وفي تعبير آخر فإنها لا يتطلب أن تكون وظيفة الجاني قد سهلت له الإستيلاء على المال ، وإنما يكفي أنه موظف أيا كان إختصاصه وأن المال عام ، ولو لم يكن لصفته الوظيفية أي دخل في تسهيل استيلائه على المال ، وقد طبقت المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات على رجل شرطة استولى على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات؛ وطبقت على موظف استولى على تيار كهربائي مملوك للدولة، باعتبار أن إدارة الغاز والكهرباء هي التي تنتجه وتوزعه.
ولكن يبدو أن مذهب محكمة النقض ينطوي على توسع في نطاق الجريمة لا تقتضيه علة التجريم : فالشارع يجرم صورة من الاستغلال السيء للوظيفة العامة ، ومن ثم تعين أن توجد صلة بين إختصاص الموظف والظروف التي أتاحت له الاستيلاء على المال العام ، ويمكن التعبير عن هذه الصلة بأن يكون الإستيلاء على المال « بمناسبة » الاختصاص وما يخوله من سلطات، ويتيحه من إمكانيات، ويختص بالقول بهذه الصلة قاضي الموضوع ، مثال ذلك أن يستولي الموظف المختص بالشئون الكتابية على النقود التي يحوزها الصراف في خزينته لحساب الدولة ، أو أن يستولي موظف غير مختص بتسلم مال لحساب الدولة على مال سلم إليه باعتباره مختصاً بذلك .
موضوع الجريمة يشترط في موضوع الجريمة أن يكون مالاً عاماً في المدلول الذي حددته المادة 119 من قانون العقوبات؛ أو أن يكون مالاً خاصاً تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 .
وتفترض الصفة العامة للمال أن تكون ملكيته ثابتة لإحدى الجهات التي نصت عليها المادة 119 من قانون العقوبات أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها والمرجع في تحديد ذلك إلى قواعد القانون الإداري أو المدني ، وعلى القاضي الجنائي أن يرجع إليها ويطبقها وفق ذات مفهومها في هذين القانونين، ويقتضى ذلك أن تكون الملكية أو الإشراف أو الإدارة قد آلت إلى إحدى هذه الجهات « على وجه مشروع »، ومن الأسباب الصحيحة لإكتساب الدولة ملكية مال مصادرته ، إذ المصادرة سبب قانوني لنقل الملكية إلى الدولة وتطبيقاً لذلك فإن هذه الجريمة لا تقع من الساعي الذي يزور مستخرج شهادة الميلاد ويحصل من صاحب الشأن قيمة المستخرج ويستأثر بها لنفسه ، أو من الشرطي الذي تسلم مبلغاً على أنه غرامة (ولم يكن له شأن بتحصيل الغرامات) فاستولى عليه لنفسه .
وقد توسع الشارع بعد ذلك في تحديد موضوع هذه الجريمة : فلم يقصره على المال العام ، وإنما جعله شاملاً كل « مال خاص تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات » ، وقد ضربت المذكرة الإيضاحية مثالاً لذلك : « موظف البنك الذي يستولي على مجوهرات شخص مودعة في خزانة بالبنك ومؤجرة لهذا الشخص حين لا يكون أمر هذه الخزانة معهوداً به إلى ذلك الموظف .
ويستوي أن تكون للمال قيمة مادية أو قيمة معنوية؛ وإذا كانت قيمته مادية ، فسواء أن تكون كبيرة أو ضئيلة، ويجوز أن يكون المال عقاراً.
ولكن يشترط ألا يكون المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته، وأهمية هذا الشرط أنه الذي يرسم الخط الفاصل بين مجال هذه الجريمة ومجال جريمة اختلاس المال العام .
ويتعين في تطبيق هذا الشرط التفرقة بين وضعين : حالة ارتكاب الفعل مصحوباً بنية التملك ، وحالة ارتكابه غير مصحوب بهذه النية، في الحالة الأولى يتعين ألا يكون المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته ، وفي الحالة الثانية لا يتطلب هذا الشرط، وعلة هذه التفرقة مستمدة من دور هذا الشرط ، وكونه معيار التفرقة بين هذه الجريمة وجريمة اختلاس المال العام ، والحاجة إلى هذه التفرقة لا تقوم إلا إذا كان الاستيلاء بنية التملك ، ذلك أن الاختلاس يتطلب دائماً نية التملك ، ومن ثم كان لابد من التفرقة السابقة على أساس من حيازة الجاني للمال، أما إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك فلا حاجة إلى هذه التفرقة ، إذ أن انتفاء نية التملك معیار كاف للتمييز بين الجريمتين .
فإذا ارتكب فعل الإستيلاء بنية تملك المال تعين ألا يكون المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته ، وهذه الحالة تضم وضعين : الأول ، أن يكون المال في غير حيازة الموظف على الإطلاق ، ومثال ذلك أن يستولی الموظف المختص بالشئون الكتابية على النقود التي يحوزها الصراف في خزينته لحساب الدولة ؛ أو أن يستولى مدير معهد على النقود التي يحوزها أمين المعهد في خزانته لحساب الدولة . أما الوضع الثاني ، فمحله أن يكون المال في حيازة الموظف ولكن بمناسبة وظيفته فحسب – وليس بسببها - كما و تسلم كاتب المحفوظات في مأمورية الضرائب نقوداً من أحد الممولين بإعتبارها ضريبة مستحقة ثم بددها ؛ فهو لم يتسلمها بسبب وظيفته ، إذ هو غير مختص بذلك ؛ والمال قد صار بتسليمه ملكا للدولة ؛ إذ قد سلم بإعتباره ضريبة ؛ أي بقصد نقل ملكيته إلى الدولة .
أما إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ، بأن كان لمجرد الإنتفاع بالمال ثم رده عيناً ، فإن الجريمة تقوم ، سواء أكان المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته أو بمناسبتها ، أم لم يكن في حيازته على الإطلاق، ولا يجوز القول بأن هذه الحالة التي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة 113 من قانون العقوبات ملحقة بالحالة التي نصت عليها الفقرة الأولى من : المادة ، ومن ثم تشترط مثلها ألا يكون المال في حيازة الجاني بسبب وصية ، الأمر الذي يترتب عليه أن من يرتكب هذا الفعل (أي الإستيلاء کی مال بغير نية تملكه) في شأن مال يحوزه بسبب وظيفته لا يوقع عليه، وهي نتيجة غير مقبولة : ذلك أن المادة 113 من قانون العقوبات دور تكميلي إزاء المادة 112 من قانون العقوبات ، فقد أراد الشارع أن يحكم بها سياج الحماية التي يكفلها للأموال العامة ، وأن ينال عن طريقها العاب الحالات التي لا تقع تحت طائلة المادة 112 ، ومن بينها هذه الحالة.
الركن المادي لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل ذلك فير: الركن المادي لهذه الجريمة يقوم في صورتين متميزتين : الاستيلاء بغير حق ، وتسهيل ذلك للغير .
الاستيلاء بغير حق على المال العام : استعمل الشارع لفظ « الاستيلاء » مفضلاً إياه على الألفاظ التي إعتاد إستعمالها في جرائم الإعتداء على المال كالإختلاس أو التبديد أو الإحتيال ، وقد أراد بذلك أن يتسع مدلوله لجميع صور الإعتداء على المال العام دون استثناء (عدا الصورة التي تنص عليها المادة 112 من قانون العقوبات)، وفي ضوء هذه الفكرة نستطيع تعريف الإستيلاء بأنه كل إعتداء على ملكية المال العام في عنصر أياً كان من عناصر هذا الحق وبأية وسيلة من شأنها تحقيق هذا الإعتداء .
وتؤصل صور استيلاء الموظف على المال العام بردها إلى صور ثلاث : الصورة الأولى ، هي الإنتزاع خلسة أو عنوة ، وهو ما يفترض أن المال في حيازة غير المتهم فيأتي فعلاً ينهي به هذه الحيازة وينشيء لنفسه حيازة جديدة ، سواء استغل غفلة الحائز فأتي الفعل خلسة أو استعمل العنف أو التهديد في ذلك فأتى الفعل عنوة ، ومثال ذلك أن ينتهز الموظف المختص بالأعمال الكتابية فرصة إنشغال زميله الصراف فيستولي على بعض ما يحوزه في خزانته من نقود ، ويأتي المتهم في هذه الحالة ذات الفعل الذي تقوم به جريمة السرقة .
أما الصورة الثانية ، فهي صورة الإحتيال ، وتفترض أن المال في حيازة غير المتهم فتصدر عنه طرق إحتيالية توهم الحائز أنه يستحق هذا المال فيعطيه له ؛ مثال ذلك أن يتقدم المتهم باستمارة يزعم فيها أنه قام بعمل الحساب الدولة أو ورد لها سلعاً ، وأنه يستحق مكافأة عن عمله أو ثمن توريداته ، فينخدع بذلك الموظف المختص ويصرف له ما يطالب به، ويدخل في هذه الصورة أن يكون المتهم قد قام بالفعل بالعمل أو ورد السلع ، ولكنه يزعم أنه قام بعمل أكثر من حقيقة ما قام به أو ورد سلعاً تزيد على ما ورده فعلا، ويطالب بمبالغ تزيد على ما يستحق، ومن تطبيقات هذه صورة كذلك أن يتقدم موظف بإقرار غير صحيح عن حالته الاجتماعية ليحصل على إعانة غلاء لا يستحقها ويأتي الموظف في هذه الصورة ذات الفعل الذي تقوم به جريمة النصب .
وتفترض الصورة الثالثة أن مال الدولة في حيازة الموظف دون أن يكون ذلك بسبب وظيفته فيختلسه في ذات معنى الاختلاس الذي تفترضه المادة 112 من قانون العقوبات : فالموظف يأتي في هذه الصورة ذات الفعل و تقوم به جريمة الاختلاس أو جريمة خيانة الأمانة ؛ مثال ذلك موظف الوظات في مأمورية الضرائب الذي يختلس مالاً سلمه إليه أحد الممولين ستارة ضريبة مستحقة .
تسهيل استيلاء الخير على المال العام : يعني الشارع بذلك أن يستغل المتهم سلطات وظيفته کی يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء على المال العام ، أو يزيل من طريقة العقبات التي كانت تحول من ذلك ، مثال ذلك أن يحرر موظف استئمارة لأحد الأفراد بمبلغ يعلم أنه لا يستحقه أو يصرف له المبلغ المثبت في الإستثمارة وهو عالم أنه لا حق له فيه، ومن التطبيقات القضائية لذلك أن يورد شخص للدولة سلعاً تقل عما التزم بتوريده لها ، ومع ذلك يصرف له الموظف المختص ثمن كل السلع التي كان متفقاً على توريدها ، إذ يعد الموظف قد سهل له بذلك الإستيلاء على الفرق بين ثمن ما ورد فعلاً وما كان ملتزماً بتوريده.
وللنص على المساواة بين استيلاء الموظف على مال للدولة وتسهيله ذلك للغير أهمية كبيرة ، إذ لو انتفى هذا النص لتغير الحكم : فعل الموظف حين يسهل استيلاء الغير على مال للدولة لا يعدو - طبقا للقواعد العامة - أن يكون اشتراكاً في جريمة الغير، ولما كانت الجريمة تكتسب تكييفها بالنظر إلى نشاط الفاعل ، والغير الذي كان التسهيل لمصلحته هو في الغالب فرد عادي ، وجريمته على هذا النحو هي سرقة أو نصب أو خيانة أمانة ، فلو طبقت القواعد العامة على إطلاقها لعد الموظف بهذا التسهيل شريكاً في إحدى هذه الجنح . ولكن الشارع قدر أن خطورة فعل الموظف تأبى هذا التكييف ، فنظر إلى فعله على أنه النشاط الأصلي ، واعتبره بذلك فاعلاً للجريمة ، وقد ترتب على ذلك أن الغير الذي كان تسهيل الإستيلاء لمصلحته يعد شريكاً للموظف في جريمته إذا توافرت في حقه أركان الإشتراك.
الفعل غير المصحوب بنية التملك : يفترض الركن المادي في هذه الحالة فعلاً يكتسب به المتهم الحيازة الناقصة أو اليد العارضة على مال مملوك للدولة ، ويعني ذلك أن المتهم يعترف للدولة بملكيتها على المال الذي وضع يده عليه ، ومظهر هذا الإعتراف أنه عازم على رده إليها عيناً ومثال ذلك طبيب موظف يستولى على أدوات جراحية للدولة ليجرى بها عملية جراحية ، أو عامل في الدولة يستولي على أداة مملوكة لها ليصلح آلة أو قطعة أثاث ثم يردها عيناً وتفترض هذه الصورة للجريمة أنه قد صدر عن المتهم فعل إستيلاء على الشيء للإنتفاع به ثم رده ؛ أما إذا لم ينسب إليه سوی استعمال المال الذي سلم إليه تسليما صحيحاً ، أي كان في حيازته من قبل بناءً على اختصاصات وظيفته في غير الغرض الذي ترخص له به واجبات وظيفته فهو لا يرتكب هذه الجريمة ، مثال ذلك سائق السيارة الحكومية الذي يستعملها في مصالحه الخاصة ، أو الموظف الذي يستعمل الآلة الكاتبة المملوكة للدولة في كتابة رسائله الخاصة ، أو يستعمل التليفون الحكومي في مكالماته الخاصة .
کون الاستيلاء بغير حق : يعد انتفاء الحق في اقتراف الفعل الذي تقوم به الجريمة أحد عناصر ركنها المادي، فإن كان للمتهم الحق في استيلاء على المال العام أو وضع اليد عليه فلا قيام للجريمة بذلك، ومحل ذلك أن يرخص له القانون بذلك وتستوفي الإجراءات المطلوبة من أجل ذلك ، وقد يكون من بينها الحصول على موافقة رئيس مختص : فالصراف الذي يرخص له بالاستيلاء على مرتبه أو مكافأته مما يحوزه من مال في ذات الوقت الذي يصرف فيه لزملائه مرتباتهم أو مكافآتهم ، والباحث الذي يرخص له بأن يصطحب إلى بيته أدوات علمية ليجرى عليها أبحاثه المكلف بها رسمياً أو ابحاثه الخاصة إن اتسع الترخيص لذلك ، لا يرتكبان هذه الجريمة .
والشروع في هذه الجريمة متصور إذا اتخذ سلوك المتهم صورة الفعل الذي تقوم به السرقة أو النصب ، ولكنه غير متصور إذا اتخذ صورة الفعل الذي تقوم به خيانة الأمانة .
الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة : هذه جريمة عمدية ، فيتخذ ركنها المعنوي صورة القصد ويتنوع القصد إلى صورتين ، ولكن على الرغم من هذا التنوع ، فإن أحكاماً مشتركة تجمع بين صورتيه .
الأحكام المشتركة بين صورتي القصد : تتعلق الأحكام المشتركة این صورتي القصد بعنصر « العلم » ، أما الإختلاف بينهما فيتعلق بعنصر «الإرادة» .
يتعين في كل حالات الجريمة أن يعلم المتهم بصفته كموظف عام ، ويتعين أن يعلم أن المال الذي استولى عليه مال عام ، أو أنه تحت يد احدى الجهات التي نص عليها القانون ؛ ويتعين أن يعلم بماهية فعله وأن من شأنه الاعتداء على ملكية المال ، أو على الأقل في الصورة الثانية للجريمة إخراج المال من حيازة الجهة العامة التي تحوزه .
ولا يثير علم المتهم بصفته كموظف صعوبة ، فالفرض علمه بذلك إذ الشخص يعرف بالضرورة ما يتصل به من صفات »، ولكن إذا استطاع إثبات عكس هذا الاقتراض و جلب إعتبار القصد منتفياً لديه، وإذا جهل الصفة العامة المال أو ما في حكمها انتفي القصد كذلك ، فإذا أعتقد أن المال مملوك له فهو لا يرتكب جريمة ، وإذا اعت أن المال مملوك لفرد عادي أو مشروع خاص ، فهو لا يسال إلا عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة ، حسب الوسيلة التي استعملها في الإستيلاء على المال ، وإذا اعتقد أن القانون يرخص له بالاستيلاء على المال كمن يظن أن للعمل الإضافي الذي أداء مكانه والحقيقة غير ذلك، فالقصد لا يتوافر لديه.
توافر نية التملك وانتفاؤها : تفترض هذه الجريمة في صورتها الأساسية توافر نية التملك لدى المتهم او تفهم في ذات السمعي الذي فهمت به في جريمة اختلاس المال العام ، فهي تعني انتشار المتهم حق الدولة على المال ، ويكشف عن ذلك عزمه على عدم رده إليها وهي تعني من ناحية ثانية إرادة المتهم السيطرة على الشيعة كما يسيطر المالك على ماله، أي إرادته ممارسة السلطات التي ينطوي عليها حق الملكية أما انتفاء هذه النية فيعني انتفاء عنصريها السابقين : فالمتهم من ناحية يسلح بحق الدولة و عازم على رد المال اليها ، وهو كذلك لا يريد أن يسلك إزاءه مسلك المالك ، وإنما سلك المستعير أو المستأجر فحسب ، فإنتفاء نية التعاقد یعنی توافر نية كتاب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة.
عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة فرق الشارع في تحديد عقوبة هذه الجريمة بين وضعين:
إذا توافرت نية التملك لدى الجاني وقعت عليه عقوبة السجن المشدد او السجن ؛ وتوقع عليه بالإضافة إلى ذلك عقوبتا العزل أو زوال الصفة والغرامة النسبية التي تعادل في مبلغها قيمة المال المستولى عليه بشرط ألا تم عن خمسمائة جنيه ، ويلزم كذلك برد هذا المال، والشروع فيها معاقب عليه أما إذا انتفت نية التملك فالجريمة مجرد جنحة ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ؛ ولا يقضى بالعزل أو الغرامة النسبية، ولا عقاب على الشروع ، إذ الجريمة جنحة ، ولم يضع الشارع نصاً خاصاً يقرر فيه العقاب على الشروع.
وتوقع العقوبات السابقة ، سواء أكان المال عاماً أم كان تحت يد إحدى الجهات التي نص عليها القانون .
عقوبة الجريمة في صورها المشددة : نص الشارع على ظرفين شدين لعقوبة هذه الجريمة : الأول ، إرتباطها بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة ؛ والثاني ، يفترض ارتكابها في زمن حرب وإفضاءها إلى إضرار بمركز البلاد الإقتصادي أو مصلحة قومية لها.
والأثر المترتب على توافر أحد هذين الطرفين هو توقيع عقوبة سجن المؤبد أو المشدد ، بالإضافة إلى العقوبتين التكميليتين والرد.
ونطاق التشديد مقتصر على حالة توافر نية التملك ، سواء أكان المال عاماً ، أم كان تحت يد إحدى الجهات التي نص عليها القانون. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 103)
وواضح من النص السابق أن المشرع قد سوى بين الاستيلاء على مال أو أوراق للدولة أو إحدى الجهات المعتبرة كذلك وفقاً للمادة 119 وبين الاستيلاء على أموال أو أوراق خاصة بالأفراد تحت يد تلك الجهات، إلا أنه ميز بين الاستيلاء بنية التملك وبين الاستيلاء بنية المنفعة أو الرد فيما يتعلق بالعقوبة.
وقد سوى المشرع بين استيلاء الموظف على الأموال أو الأوراق بنفسه أو تسهيل ذلك لغيره.
2- الأركان المكونة لجريمة الاستيلاء أو التسهيل :
أولاً - صفة الجاني :
تطلب المشرع صفة الموظف العام في الجاني، ويكفى توافر تلك الصفة في الفاعل الأصلى ولو تعدد المساهمون سواء كانوا مساهمين أصليين أم مساهمين تبعيين، فإذا تعدد الفاعلون فيشترط أن يكون أحدهم موظفاً عمومياً حتى تقوم الجريمة، وفي هذه الحالة يتحقق في شأنهم ظاهرة التنازع الظاهري بين النصوص الخاصة بالسرقة وتلك الخاصة بالإشتراك في جريمة الموظف ويحل ذلك بتطبيق النص الخاص بالاشتراك في جريمة الموظف بإعتباره النص الخاص. و يقصد بالموظف العام طوائف الأشخاص الذين عددتهم المادة 119 مکرراً وهم :
أ - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
ب - رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
ج - أفراد القوات المسلحة.
د - كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين : وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
هـ - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة 119.
و - كل من يقوم بأداء عمل يتجمل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حکم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة ، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به، ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر ، طواعياً أو جبراً.
ولا يشترط توافر رابطة معينة بين الموظف العام وبين المال موضوع الاستيلاء أو التسهيل فلا يشترط أن يكون المال قد سلم للموظف بحكم وظيفته كما لا يشترط أن تكون مباشرة الوظيفة هي التي سهلت للموظف الاستيلاء على المال أو وقوع الجريمة، ويتحقق هذا الركن من أركان الجريمة ولو لم يكن الموظف من العاملين في الجهة التي يتعلق بها المال موضوع الاعتداء .
ونظراً لأن صفة الموظف العام أو من في حكمه هي ركن في جناية الاستيلاء فيتعين على المحكمة أن تستظهر هذه الصفة في حكمها ؟.
ثانياً - الركن المادي :
1- السلوك :
يتكون السلوك الإجرامي من فعل الاستيلاء أو التسهيل، والاستيلاء يتحقق بإنتزاع المال خلسة أو عنوة أو بطريق الحيلة، فإذا كان الجاني بوصفه مندوباً للبيع في شركة من شركات القطاع العام قد احتجز لنفسه نوعاً من الأقمشة تنتجه الشركة بأن عمل على خلق أسماء وهمية لعملاء يطلبون ذلك النوع من القماش ويصطنع محررات اتفق مع مجهول على التوقيع عليها بأسماء هؤلاء العملاء بما يفيد استلامها فإن ما أتاه الجاني للحصول على الأقمشة قد انطوى على حيلة توصل بها إلى الاستيلاء عليها بغير حق .
والتسهيل : يقصد به أي فعل من قبل الموظف بمقتضاه يتمكن آخر ليست له الصفة المتطلبة قانوناً في الفاعل من نقل حيازة المال سواء خلسة أو عنوة أو بطريق الحيلة، وقد اعتبر المشرع فعل التسهيل شكلاً من أشكال السلوك الإجرامي التي يقوم عليها النموذج التشريعي لجريمة الاستيلاء ذلك أننا لو تركنا الأمر للقواعد العامة لاعتبر الموظف شريكا في جريمة الشخص العادي الذي يقوم بدور الفاعل والتي تعتبر الجريمة بالنسبة له مجرد جريمة سرقة ، ولا شك أن هذه النتيجة تتعارض وأصول السياسة الجنائية لضمان فاعلية الحماية ، ولهذا اعتبر المشرع التسهيل من نماذج السلوك المكون للاستيلاء وبذلك يكون الموظف الذي يسهل لغيره الاستيلاء فاعلاً أصلياً للجريمة ويكون الشخص العادي الذي يستولي على المال بناء على سلوك التسهيل شريكاً في جريمة الموظف. وغنى عن البيان أن التسهيل كما يمكن أن يكون بفعل إيجابي يمكن أن يقع بسلوك سلبي، ويستوي أن يكون المال في عهدة الموظف الذي قام بفعل التسهيل أو ليس في عهدته بسبب الوظيفة.
(1) الموضوع المادي للسلوك :
الموضوع المادي للسلوك في جريمة الاستيلاء أو التسهيل هو المال أو الأوراق أو المنقولات.
ولم يستلزم المشرع أن يكون المال أو الشئ مسلماً للموظف أو أن له صلة بمباشرته لأعمال وظيفته، ولكن يشترط في المال أو الأوراق أن تتوافر فيها صفة التعلق بالدولة أو إحدى هيئاتها العامة أو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالاً عامة وفقاً لنص المادة 119.
وتتوافر صفة التعلق هذه في صورتين :
الأولى : حيث تكون الأموال مملوكة كلها أو بعضها للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 ، بمعنى أن يكون المال كله أو بعضه عنصراً من عناصر ذمة الدولة المالية أو إحدى هيئاتها أو والهيئات المعتبرة أموالها أموالاً عامة .
والصورة الثانية : حيث تكون الأموال أو الأوراق موضوع السلوك الإجرامي مملوكة للأفراد أو إحدى الجهات الخاصة إلا أنها في حوزة الدولة أو تحت يد إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالاً عامة وفقاً لنص المادة 119 عقوبات.
وعليه ، فإذا كانت الأموال موضوع الجريمة مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات السابقة فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر ثبوت تلك الملكية، صحيح ناقل الملكية وتسلمه من الغير موظف مختص يتسلمه على مقتضى وهذه الملكية لا تثبت إلا إذا كان المال قد آل إلى الدولة أو الجهة بسبب وظيفته، ولذلك إذا كان الدولة أو الجهة العامة حق من الحقوق العينية الأخرى خلاف الملكية أو حق شخصی وتواجد المال تحت يد الدولة أو إحدى الجهات سالفة الذكر فإن الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء من قبل الموظف العام ينطبق عليه حكم المادة 113 في فقرتها الأخيرة التي ساوت في المعاملة بين المال المملوك للدولة أو إحدى الجهات سالفة البيان وبين أموال الأفراد التي توجد تحت يدها بسبب قانونی صحيح، ومعنى ذلك أن أموال الأفراد لكي تتمتع بالحماية الجنائية المقررة بالمادة 13 فإنه يلزم أن تكون تحت يد الدولة أو إحدى الجهات العامة لسبب يتصل بالوظيفة المرصودة لذات الجهة، ولذلك ف إن مجرد الوجود المادي للمال تحت يد الدولة أو إحدى الجهات العامة لا يكفي لإعمال حكم المادة 113 طالما أن هذا الوجود يفتقر إلى السبب القانون الصحيح، وكما سبق أن بينا في حدود الحيازة بسبب الوظيفة أنها تشمل الحيازة بالمعنى الدقيق كما تشمل وضع اليد، والفيصل بين الوجود المادي المجرد وبين وضع اليد المعنی بالمادة 113 هو في توافر مكنة أو سلطة الإدارة في توجيه المال في الغرض الذي من أجله تواجد تحت يدها.
الشروع : جريمة الاستيلاء على مال للدولة أو للأفراد تحت يد الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 111 تقبل الشروع ، ذلك إذا ما أتي الجاني فعلاً وإن كان سابقاً على الفعل الإجرامي المكون للاستيلاء إلا أنه يؤدي حالاً ومباشرة إليه .
أما بالنسبة للسلوك الإجرامي المتمثل في التسهيل فإنه لا يتصور فيها الشروع ، باعتبار انه أما أن يقع كاملا أو لا يقع ، نظراً لأن تقييم توافره
ثانياً : الركن المعنوي:
يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة ، والعلم ينصرف إلى عناصر الواقعة التي تقوم عليها جريمة الاستيلاء أو التسهيل، فإذا كان الجاني يجعل مثلاً تعلق المال موضوع الجريمة بالدولة أو إحدى جهاتها، أو يجهل أن المال الخاص بالأفراد قد وضع تحت سيطرة الجهة بسبب من الأسباب ، فإن القصد الجنائي ينتفي ، ولذلك فإن الغلط الذي ينصب على الوقائع أو على قرار إداري أو قانون غير قانون العقوبات ينفي القصد الجنائي لانتفاء عنصر العلم، مع ملاحظة أن الغلط أو الجهل بقانون غیر قانون العقوبات لا ينفي القصد الجنائي إلا إذا أدى إلى غلط في الوقائع.
ويجب أن يتوافر إلى جانب العلم بعناصر الواقعة إرادة تحقيقها ، وتتوافر تلك الإرادة إذا ما ارتكب الجاني سلوكه لتحقيق النتيجة غير المشروعة وهي انتزاع حيازة المال أو الأوراق من يد الدولة أو الجهة التي تحوزه وتضييعه على مالكه، وهذا ما يعبر عنه بتوافر نية التملك لدى الجاني، فجناية الاستيلاء لا تقوم في ركنها المعنوي إلا إذا انصرفت نية الجاني وقت الفعل إلى الاستيلاء على المال وتضييعه علی ربة، ولذلك يجب على الحكم أن يستظهر تلك النية وإلا كان مشوباً بالقصور، وقد جرى الفقه والقضاء على أن المشرع يتطلب في جناية الاستيلاء قصداً خاصاً متمثلاً في نية التملك يتواجد إلى جانب القصد العام المتمثل في إرادة انتزاع المال في حيازة من له الحق فيها ، ويقصد بنية التملك نية الجاني في التصرف فيه تصرف المالك ، باعتبار أن الملكية هي تقييم قانوني لا يملك الجاني إضفاءه على المال المختلس ، ولذلك تقوم الجريمة في ركنها المعنوي حتى ولو كان الجاني ينوي رد الأشياء ، كما لو قام برهنها ريثما يتيسر له قدر من المال ، ذلك أن الرهن ومن تصرفات المالك في ملكه ، ومن ثم تتوافر به نية التملك.
أما إذا لم تتوافر نية التملك بالمعنى السابق بأن كان الاستيلاء هو للاستفادة وقتياً من المال ثم إرجاعه فتقوم به جنحة الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 113 والتي تقوم فيها الجريمة على القصد العام دون القصد الخاص، إلا أن ذلك لا يتصور قيامه بالنسبة للأموال القابلة للاستهلاك، فمثل تلك الأموال تتوافر بصددها جناية الاستيلاء وليست جنحة الاستيلاء حتى ولو كان الجاني لديه نية رد مثلها، فمن يستولي على سيارة حكومية لقضاء مصلحة خاصة و اعادتها بعد ذلك تتحقق بالنسبة له جناية الاستيلاء فيما يتعلق بوقود السيارة ، كما تتحقق أيضاً جنحة الاستيلاء بالنسبة للسيارة التي اتجهت فيها نيته إلى إعادتها . (قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول، الصفحة: 290).
يتضح من نص المادة 113 أن جريمة استيلاء الموظف بغير حق على مال عام تتطلب لقيامها توافر أركان أربعة: صفة الجاني، محل الجريمة، الركن المادي، ثم الركن المعنوي.
صفة الجاني
لا تقع الجريمة محل البحث إلا من شخص توافرت فيه صفة الموظف العام وفقاً لنص المادة 119 مکرراً من قانون العقوبات، ويجب أن يكون الموظف شاغلاً الوظيفة وقت ارتكاب الفعل، ولذلك قضى بأن «استمرار الجاني في مباشرة أعمال وظيفته بالفعل من بعد انتهاء عقد عمله لا يدرجه في عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم يثبت أنه كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف، إذ لا يكفي أن يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الأعمال العامة».
وتوافر صفة الموظف العام يكفي لتحقق هذا الركن، يستوي بعد ذلك أن تكون الوظيفة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً.
فإذا تخلفت الصفة وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فإن الواقعة تكيف بأنها سرقة أو نصب أو خيانة أمانة وفقاً للوسيلة التي وقع بها الإعتداء على المال.
وتتفق جريمة المادة 113 مع جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 فيما يتعلق بهذا الركن.
محل الجريمة:
يتخذ محل الجريمة إحدى صورتين :
1- أن يكون مالاً مملوكاً لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات.
ولا يعتبر المال مملوكاً لإحدى الجهات المشار إليها إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك ، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته وبناءً على ذلك لا تقع الجريمة من الساعي الذي يزور مستخرج شهادة ميلاد، ويحصل من صاحب الشأن قيمة رسم المستخرج ويستأثر بها لنفسه كذلك لا تقع هذه الجريمة إذا سلم مبلغ الغرامة المستحق الهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية إلى شرطي بالمركز لا شأن له بتحصيل الغرامات، فاستولى عليه لنفسه.
2- أن يكون المال خاصاً ولكنه موجود تحديد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 والواقع أن (المادة 119 ع) قد سوت - في اعتبار المال عاماً - بين ما إذا كان مملوكاً كله أو بعضه لإحدى الجهات التي نصت عليها، أو كان خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها ولو كان مالاً خاصاً ولا شك أن الأموال الخاصة التي تكون تحت يد إحدى هذه الجهات غالباً ما تكون خاضعة لإشرافها أو لإدارتها، فتعتبر مالاً عاماً وفقاً لتحديد المادة 119 ع، وقد ضربت المذكرة الإيضاحية للمادة 113 مثالاً لهذه الحالة: موظف البنك الذي يستولي على مجوهرات فرد من الأفراد مودعة خزانة بالبنك ومؤجرة لهذا الفرد، حين لا يكون أمر هذه الخزانة معهوداً به إلى ذلك الموظف، وإلا توافرت أركان جناية الاختلاس.
ويستوي في المال أن يكون نقوداً أو أوراقاً أو أي مال منقول آخر، كما يستوي أن تكون قيمته مادية أو معنوية، كبيرة أو ضئيلة.
ولم يشترط المشرع أن يكون المال محل الجريمة موجودا في حيازة الموظف بسبب وظيفته، وإلا وقعت بفعله جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات. ولكن التساؤل يثور عما إذا كان المشرع يتطلب صلة من نوع ما بين وظيفة الجاني وبين المال الذي استولى عليه؟
ذهبت محكمة النقض إلى عدم تطلب أي صلة بين الوظيفة وبين المال محل الاستيلاء، مرتدية أن القانون يكتفي في تأثيم استيلاء الموظف على مال مملوك للدولة باعتباره جناية، على مجرد توافر صفة العمومية في الجاني وكونه موظفاً عاماً أو من في حكمه بصرف النظر عن نوع الاختصاص الذي يخوله الإتصال بالمال موضوع الاستيلاء وبناء على ذلك قضت بأن الموظف الذي سرق تيار كهربائياً يعتبر مرتكباً لجريمة المادة 113 لمجرد أنه موظف عام وأن محل الجريمة مال عام، إذ التيار الكهربائي مملوك لإدارة الغاز والكهرباء كما قضت بتطبيق المادة 113 على شرطي لاستيلائه على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات بعد سقوطها على الطريق .
ومذهب محكمة النقض - في تقديرنا - محل للنظر، ذلك أن نص المادة 113 يدخل ضمن النصوص التي يكافح بها المشرع استغلال الوظيفة العامة، فلا يجوز تطبيقه إلا حيث يكون هناك صلة بين الوظيفة وبين حصول الموظف على المال محل الاستيلاء، بأن يكون حصوله على المال بمناسبة» وظيفته، حيث تكون الوظيفة قد أتاحت له فرصة الاستيلاء على المال، بحيث إذا انتفت هذه الصلة لا يسأل الموظف عن فعله إلا بإعتباره فرداً عادياً، فيخضع النص السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة بحسب الأحوال.
ويكفي أن يكون حصول الموظف على المال بمناسبة وظيفته، فیستوى بعد ذلك أن يكون المال محل الجريمة موجوداً في الجهة التي يعمل فيها الموظف أو في جهة أخرى.
الركن المادي
يتخذ الركن المادي في جريمة المادة 113 إحدى صورتين: الأولى: الاستيلاء على المال، والثانية: تسهيل الاستيلاء على المال الغير، على أنه يجب أن يكون الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء للغير بغير حق.
أولاً : الإستيلاء على المال :
يقصد بالاستيلاء على المال دون حق، في معنى المادة 113 من قانون العقوبات، ضم الموظف المال إلى ملكه، أو الحصول عليه لمجرد الإنتفاع به ثم رده عيناً وذلك على وجه غير مشروع، وقد عبرت محكمة النقض عن معنى الاستيلاء بأنه انتزاع المال من الدولة خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه ويتحقق الاستيلاء سواء أكان المال في حيازة الجاني أم في حيازة الغير، فوضع الموظف بالنسبة للمال محل الاستيلاء لا يخرج عن أحد فروض ثلاثة : إما أن يكون المال فى حيازته بسبب وظيفته، أو أن يكون في حيازته بسبب آخر غير الوظيفة، أو أن يكون في حيازة أخرى.
1- فإذا كان المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته، فإن جريمة الاستيلاء لا تقع إلا إذا استولى الموظف على المال بنية الانتفاع به فحسب، أي إذا كان الفعل غير مصحوب بنية التملك، ذلك أنه إذا استولى عليه بنية تملكه، فإن الفعل حينئذ يدخل في نطاق الاختلاس فتطبق عليه المادة 112 ع، وتقوم الجريمة - في هذا الفرض - بفعل استيلاء مصحوب بنية الاستعمال، أما مجرد استعمال الشيء الموجود في حيازة الجاني دون الاستيلاء عليه فإنه لا يكفي وحده لتحقق الجريمة، فالسائق الذي سلمت إليه سيارة حكومية بسبب وظيفته لا تقع منه جريمة الاستيلاء إذا استعملها في تنقلاته الخاصة ، كذلك لا تقع الجريمة من الموظف الذي يستعمل التليفون الحكومي في مكالماته الخاصة، أو الآلة الكاتبة الحكومية في كتابة رسائله الشخصية، وإنما يجب أن يكون هناك فعل استيلاء تصحبه نية الانتفاع، ولو لم يتحقق الانتفاع فعلاً مثال ذلك أن يأخذ أمين مخزن حكومي بعض ما في المخزن مز مفروشات لاستعمالها في حفل زفاف ابنته ثم ردها بعد ذلك.
ويلاحظ أن تعبير المشرع يتسم بعدم الدقة، إذ قرر المعاقبة عن جريمة الاستيلاء إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، وكان مقتضى الدقة أن يستعمل عبارة «إذا وقع الفعل مصحوباً بنية الإستعمال» إذ أن ارتكاب الفعل دون أن يكون مصحوباً بنية التملك تدخل فيه حالات لا يجوز العقاب عليها، كما لو أخذ الموظف مستنداً هاماً، نسبة زميله، بنية المحافظة عليه ثم رده.
2- وإذا كان المال في حيازة الموظف بسبب آخر غير الوظيفة، فإن استيلائه عليه يدخل في نطاق المادة 113 سواء توافرت لديه نية التملك أم اقتصرت نيته على مجرد الانتفاع بالشيء دون الاستئثار به، ومن أمثلة الاستيلاء على مال موجود في حيازة موظف لسبب آخر غير وظيفته، أن يترك الصراف باب الخزينة مفتوحا، ويعهد إلى زميل له من الموظفين بحراستها إلى حين عودته، فيغتنم الموظف الفرصة ويستولي على بعض ما في الخزينة.
3- كذلك إذا كان المال في حيازة أخرى غير حيازة الموظف، فإن استيلائه على المال يخضع للمادة 113 - كما هو الشأن في الفرض السابق - سواء توافرت لديه نية التملك أو نية الانتفاع من أمثلة هذا الفرض أذا يحصل الموظف على المال عنوة عن طريق نزع حيازته من الحائز، كأن يغافل أحد السعاة الصراف، ويستولي على بعض النقود من الخزينة، أو أز يحتال على الحائز فيسلمه المال دون وجه حق، كما لو قدم إلى الموظف المختص ورقة مزورة وحصل بمقتضاها على مبلغ ليس له حق فيه، أو على مبلغ يزيد عما له الحق فيه.
خلاصة القول أن فعل الموظف يعتبر استيلاء على المال العام بغير حق في جميع الفروض السابقة، باستثناء حالة وحيدة، هي استيلاء الموظف على مال عام موجود في حيازته بسبب وظيفته بنية تملكه، حيث يعتبر هذا الفعل اختلاساً تسري عليه المادة 112 من قانون العقوبات.
ويلاحظ أن فعل الاستيلاء يتخذ إحدى صور ثلاثة بحسب وضع المال بالنسبة للموظف، فإذا كان في حيازته اتخذ الاستيلاء صورة الفعل المكون لخيانة الأمانة؛ وإذا كان في حيازة أخرى، فإن الاستيلاء يتخذ إما صورة الفعل الذي تقوم به جريمة السرقة؛ وذلك إذا تم الاستيلاء بنزع حيازة الشيء خلسة، أي في غفلة من الحائز، أو عنوة، أي قهراً عنه؛ وإما صورة الفعل الذي تقوم به جريمة النصب، وذلك بالاحتيال على الحائز الذي ينخدع فيسلم المال للموظف.
ثانياً : تسهيل الاستيلاء على المال للغير :
يقصد بتسهيل الموظف الاستيلاء على المال لغيره كل سلوك يصدر من الموظف يمكن به الغير من الاستيلاء على المال، سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً، من أمثلة ذلك أن يحرر الموظف استمارة للغير بمبلغ يعلم أنه لا يستحقه أو أنه يزيد على ما يستحق، أو يتعمد حارس مخزن حكومي ترك باب المخزن مفتوحاً لتمكين أحد الأفراد من سرقة بعض ما فيه .
ومن الواضح أن اعتبار تسهيل استيلاء الغير على المال ص ورة للركن المادي في جريمة الاستيلاء على المال بغير حق يمثل خروجاً على القواعد العامة، التي يعتبر بمقتضاها فعل الموظف اشتراكاً في الجريمة، وليس فاعلاً أصلياً فيها، فلو ترك الأمر للقواعد العامة لاعتبر الموظف شريكاً بالمساعدة في فعل الشخص الذي سهل له الموظف الاستيلاء على المال، فإذا كان هذا الشخص فرداً عادياً، لكيف فعله بأنه سرقة أو نصب، ووقعت على الموظف عقوبة الإشتراك في هذه الجريمة، ولكن لما كان فعل الموظف على درجة من الخطورة تفوق هذا التكييف، باعتباره قد استغل وظيفته في تسهيل استيلاء الغير على المال العام، فقد قرر المشرع اعتبار الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة خاصية هي جريمة تسهيل استيلاء الغير بغير حق على مال عام، ويترتب على ذلك أن يكون الغير شريكاً في هذه الجريمة مع الموظف العام فيعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 113؛ هذا إذا كان الغير فرداً عادياً، أما إذا كان الغير بدوره موظفاً عاماً، فإنه يسأل عن جريمة الاستيلاء على مال عام بغير حق ويسأل الموظف الذي سهل له ذلك الاستيلاء بإعتباره فاعلاً معه في هذه الجريمة.
أن يكون الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء بغير حق :
لا يكفي لتحقق الركن المادي توافر إحدى الصورتين السابقتين، وهما الاستيلاء على المال أو تسهيل الاستيلاء عليه للغير، وإنما يجب أن يكون ذلك بغير حق، فإذا انتفى هذا العنصر، بأن كان للموظف الحق في الاستيلاء على المال، كما لو كان القانون يرخص له بذلك مباشرة، أو عبر موافقة الرئيس المختص، لا تقع الجريمة.
الركن المعنوي :
يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي، فهی جريمة عمدية لا يكفي لتحققها توافر الخطأ، ولا يكفي القصد العام لتحقق الجريمة، وإنما يجب أن يتوافر إلى جانبه قصد خاص.
القصد العام:
يتمثل القصد العام في جريمة الاستيلاء على المال العام في اتجاه إرادة الموظف إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة مع انصراف علمه إلى جميع عناصرها، فيجب أن يكون عالما بصفته كموظف عام، وهو علم مفترض، إذ الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات ومع ذلك فإذا أثبت جهله بهذه الصفة انتفى لديه القصد، كذلك يجب أن يكون عالماً وقت ارتكاب الفعل بأن فعله يقع على مال عام، أي مملوك لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو مال خاص موجود تحت يد إحدى هذه الجهات، فإذا كان يعتقد أن المال مملوك لفرد من الأفراد وليس تحت يد إحدى الجهات المشار إليها، انتفى القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء وإن كانت تقع بفعله جريمة السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة إذا توافرت أركانها، وإذا كان يعتقد أن المال مملوك له، فإن القصد ينتفى كذلك ولا تقع بفعله جريمة، كذلك ينتفى القصد إذا كان يعتقد أنه بفعله لا يستولي على مال إطلاقاً، كما لو أخذ حقيبته التي يعلم أن بها أوراقه الخاصة فحسب، فإذا بها بعض المستندات الحكومية التي كان أحد زملائه قد وضعها فيها مؤقتاً حفاظاً عليها، ويجب أخيراً أن ينصرف علمه إلى أنه يستولى على مال عام بغير حق، فإذا كان يعتقد أن من حقه الاستيلاء على هذا المال، كما لو كان قد قدم استمارة بمبلغ يعتقد أنه يستحقه كمكافأة عن عمل إضافى قام به، جهلاً منه بالقوانين أو اللوائح الإدارية، فإن القصد ينتفي لديه إذ الجهل أو الغلط في قانون غير قانون العقوبات يعتبر في حكم الجهل أو الغلط في الواقع.
القصد الخاص :
يتخذ القصد الخاص في جريمة الاستيلاء إحدى صورتين: الأولى، أن تتجه نية الجاني إلى تملك المال، وذلك بإدخاله في حيازته الكاملة بحيث يباشر عليه سلطات المالك، وإنكار حق الجهة المالكة له أو التي يوجد تحت يدها عليه، وانتواء عدم رده إليها، والثانية، أن تتجه نية الجاني، ليس إلی تملك المال، وإنما إلى مجرد الإنتفاع به، أي أن تتجه إلى إدخاله في حيازة الجاني الناقصة أو وضعه تحت يده العارضة لإستعماله ثم رده، و يرتب المشرع على اختلاف النية اختلافا في العقوبة.
العقوبة
میز المشرع في العقاب عن الجريمة بين الحالة التي تتوافر فيها لدى الجاني نية التملك، وتلك التي تنتفي فيها هذه النية.
أولاً : توافر نية التملك :
إذا وقع فعل الاستيلاء مصحوبا بنية التملك، كانت الجريمة جناية يقرر لها المشرع عقوبة السجن المشدد أو السجن (م 1/ 113 ع)، وعزل الجاني من وظيفته أو إزالة صفته، فضلاً عن وجوب الحكم بالرد، وبغرامة مساوية لقيمة المال الذي استولى عليه الجاني أو سهل الاستيلاء عليه للغير، على ألا تقل عن خمسمائة جنيه (م 118 ع) وذلك على التفصيل الذي تقدم بيانه فيما يتعلق بعقوبة جريمة الاختلاس.
ولما كانت الجريمة في هذه الصورة جناية، فإن الشروع فيها يعاقب عليه بغير نص خاص، وتحدد العقوبة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 46 من قانون العقوبات، كما يحكم بالعزل، ولكن لا يحكم بالرد، إذ أن الجاني يضبط في الشروع قبل أن يدخل المال في حيازته، وتذهب محكمة النقض إلى عدم الحكم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة، وذلك استناداً إلى أن المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة لم تنص على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة، وترى أن الحكمة من ذلك هي تعذر تحديدها، لعدم تعیین مقدارها تعييناً كافياً في أغلب الأحوال ويؤدي هذا المنطق إلى وجوب الحكم بالغرامة النسبية حيث يمكن تحديد قيمة المال المستولى عليه، والواقع أن حجة محكمة النقض - في حالة تعذر تحديد قيمة المال - غير مقنعة، إذ يمكن أن يحكم بالغرامة النسبية في حدها الأدني الذي نص عليه القانون، وهو خمسمائة جنيه أما القول بأن المادة 46 لم تنص على عقوبة الغرامة النسبية فهو قول محل نظر، لأن الغرامة النسبية عقوبة تكميلية، بينما المادة 46 لم تتناول إلا العقوبات الأصلية فقررت تخفيفها في الشروع عما هو مقرر في حالة الجريمة التامة، ولذلك تظل العقوبات التبعية والتكميلية المقررة للجريمة مقررة في حالة الشروع.
ويلاحظ أنه إذا قضت المحكمة على المتهم بعقوبة الحبس، سواء في حالة تمام الجريمة أو الشروع فيها، فإنه يجب الحكم بعقوبة العزل مدة لا تقل عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها تطبيقاً للمادة 27 من قانون العقوبات.
الظروف المشددة للعقوبة في حالة توافر نية التملك
نص المشرع على ظرفين لتشديد عقوبة الاستيلاء المصحوب بنية التملك لتصبح السجن المؤبد أو المشدد (م 2/ 113 ع) هما :
الأول: ارتباط الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
الثاني: ارتكاب الجريمة في زمن حرب إذا ترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وقد سبق تحديد معنى هذين الظرفين عند دراسة عقوبة جريمة الاختلاس، فنكتفي بالإحالة إليه.
انتفاء نية التملك
إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك، فإن الجريمة تعتبر جنحة يعاقب عنها المشرع بالحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين (م 3/ 113 ع)، ولا يحكم في هذا الفرض بالعزل ولا بالرد ولا بالغرامة النسبية فهذه العقوبات لم يوجب المشرع الحكم بها إلا في حالة الاستيلاء المصحوب بنية التملك (م118 ع).
ولم يضع المشرع نصاً خاصاً يعاقب على الشروع في جريمة الاستيلاء إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، ولما كانت هذه الجريمة جنحة، والقاعدة أن الشروع في الجنح لا يعاقب عليه إلا بنص خاص (م 47 ع)، فإن الشروع في هذه الجريمة لا عقاب عليه. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة: 135)
أركان الجريمة :
للجريمة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات أركان ثلاثة يتعين أن تتوافر وهي أولاً: صفة الموظف في الجاني ثانياً: الركن المادي ثالثاً: الركن المعنوي.
صفة الموظف في الجاني :
تنطبق المادة 113 من قانون العقوبات على الموظف العام كما عينته المادة 119 مكرراً عقوبات، وتتوافر جريمة الاستيلاء ولو لم يكن المال في حيازة الفاعل أو لم يكن الجاني من العاملين في الجهات المذكورة قانوناً ويكفي لتأثيم استيلاء الموظف على مال مملوك للدولة بإعتباره جناية مجرد توافر الصفة العمومية في الجاني وكونه موظفاً عاماً أو من في حكمه يصرف النظر عن الاختصاص الذي يخوله الإتصال بالمال موضوع الاستيلاء.
الركن المادي :
يقصد بالاستيلاء على المال ضمه إلى الملك، وقد يكون هذا بالاختلاس المكون للركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 112 فتطبق المادة 113 لان المال الذى أؤتمن عليه الموظف لم يكن تحت يده بسبب وظيفته، كما يصح الاستيلاء على المال بالاختلاس المكون الركن المادي في السرقة أو بالاحتيال المكون للركن المادي في النصب ومن صور الإحتيال أن يقدم الموظف استمارة بمبلغ غير مستحق أو بمبلغ أزيد مما هو مستحق له فعلاً ويستولي على المبلغ الوارد بها. ولما كانت المادة 113 لا تطبق على غير من ورد ذكرهم بل تطبق نصوص السرقة والنصب وخيانة الأمانة فإن مقتضى هذا أن يكون الموظف شريكا في جريمة من هذه لمن سهل له الاستيلاء على مال للحكومة وقد رأي الشارع أن هذا لايكفي فاعتبر الموظف فاعلاً سواء استولى على المال لنفسه أو سهل ذلك لغيره فيعد فاعلاً الموظف الذي يحرر استمارة الأحد الأفراد بمبلغ يعلم أنه لا يستحقه كله أو بعضه ويعد هذا الأخير شريكاً للموظف في الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 113 .
وقد توسع الشارع في تحديد موضوع هذه الجريمة فلم يقصره على المال العام وإنما جعله شاملاً كل مال تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات وقد ضربت المذكرة الإيضاحية مثلاً لذلك موظف البنك الذي يستولي على مجوهرات شخص مودعة في خزانة البنك ومؤجرة لهذا الشخص حين لايكون أمر هذه الخزانة معهوداً به إلى ذلك ويستوي أن تكون للمال قيمة مادية أو قيمة معنوية وإذا كانت قيمته مادية فسواء أن تكون كبيرة أو ضئيلة ويجوز أن يكون عقاراً ولكن يشترط ألا يكون المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته وأهمية هذا الشرط أنه الذي رسم الخط الفاصل بين مجال هذه الجريمة ومجال جريمة اختلاس المال العام.
ويتعين في الاستيلاء أن يتم بغير حق أي خلافاً لما تنص به القوانين واللوائح ولا عبرة في أحقية الموظف في الحصول على الشئ طالما أنه قد التجأ في الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون ولايقبل الاحتجاج بان الموظف المسلم إليه المال قد سمح له بالاستيلاء عليه لأنه سبب غير صحيح للاستيلاء على هذا المال.
وخلاصة ذلك أن المسلم به لدى الفقه والقضاء أن الاستيلاء هو كل نشاط إيجابي ينتزع به الموظف حيازة مال عام أو خاص تحت يد جهة تعتبر أموالها عامة بقصد امتلاكه أو بقصد الانتفاع به دون أهمية الوسيلة التي قام بها الانتزاع فقد يتم هذا الانتزاع خلسة أوحيلة أو عنوة على حد تعبير محكمة النقض أما تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة فقد يتخذ صورة إمداد هذا الغير بالممكنات التي تمكنه من ذلك أو إزالة العقبات التي تقف في سبيل انتزاعه لحيازة المال، فبينما يلزم لتحقيق فعل الاستيلاء على المال أن يصدر عن الموظف نشاط إيجابي يتحقق به فعل الانتزاع فإنه لا يلزم لتحقق فعل التسهيل أن يكون النشاط الصادر من الموظف إيجابياً بل يجوز أن يكون هذا النشاط سلبياً متخذاً صورة التغاضي،
هذا وتطبق القواعد العامة في الشروع على جريمة الاستيلاء على مال الدولة أو الهيئات الأخرى مع مراعاة أن الحالة المنصوص عليها في المادة 113/ 3 من قانون العقوبات هي من نوع الجنح التي لم يعاقب على الشروع فيها .
الفعل غير مصحوب بنية التملك (جنحة الاستيلاء) :
نص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 113 عقوبات على أنه "وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لاتزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك" ويفترض الركن المادي في هذه الحالة فعلا يكتسب به المتهم الحيازة الناقصة أو اليد العارضة على مال مملوك للدولة ويعني ذلك أن المتهم يعترف للدولة بملكيتها على المال الذي وضع يده عليه ومظهر هذا الاعتراف أنه عازم على رده إليها عيناً ومثال ذلك طبيب موظف يستولي على أدوات جراحة للدولة ليجرى بها عملية جراحية أو عامل في الدولة يستولي على أداة مملوكة لها ليصلح آلة أو قطعة أثاث ثم ردها عيناً تفترض هذه الصورة للجريمة أنه قد صدر عن المتهم فعل استيلاء على الشئ للانتفاع به ثم رده أما إذا لم نسب إليه سوی استعمال المال الذي سلم إليه تسليماً صحيحاً أي كان في حيازته من قبل بناء على اختصاصات وظيفته في غير الغرض الذي ترخص له به واجبات وظيفته فهو لا يرتكب هذه الجريمة، مثل ذلك سائق السيارة الحكومية الذي يستعملها في مصالحه الخاصة أو الموظف الذي يستعمل الآلة الكاتبة المملوكة للدولة في كتابة رسائله الخاصة، أو الموظف الذي يستعمل التليفون الحكومي في مكالماته الخاصة.
وقد عمد المشرع في القانون رقم 63 لسنة 1975 في المادة 118 منه على استبعاد الفقرة الثالثة من المادة 113 وهي التي تتناول هذه الجنحة من نطاق العقوبات التي فرضتها وهي عزل الجاني أو زوال صفته والرد والغرامة النسبية المساوية لقيمة ما اختلسه الجاني أو استولى عليه على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ومعنى ذلك واضح وهو الاكتفاء بالعقوبات التي نصت عليها المادة 113 لهذه الجنحة وعلى الأخص الغرامة.
الركن المعنوي :
جريمة الاستيلاء على المال بغير حق أو تسهيل للغير تعتبر جريمة عمدية ومن ثم يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي الذي تحقق بعلم الجاني أن من شأن فعله حرمان الجهة صاحبة المال منه سواء بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة وسواء كان ذلك لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير والقصد الجنائي في هذه الجريمة من نوع القصد العام ولا يغير من هذا النظر مغايرة المشرع للعقاب حين توافر نية تملك المال أو انتفائها لأن هذا أمر خارج عن نطاق الجريمة ويقتصر أثره على قدر العقاب .
العقوبة :
أولاً : عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة :
فرق الشارع في تحديد عقوبة هذه الجريمة بين وصفين: إذا توافرت نية التملك لدى الجاني وقعت عليه عقوبة السجن المشدد أو السجن وتوقع عليه بالإضافة إلى ذلك عقوبتي العزل أو زوال الصفة و الغرامة النسبية التي تعادل في مبلغها قيمة المال المستولى عليه بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه ويلزم كذلك برد هذا المال، والشروع فيها معاقب عليه إلا أنه لا يجوز الحكم بالغرامة النسبية في الشروع لاستحالة تحديد، مقدارها بالنظر إلى عدم تعيين موضوع الجريمة تعييناً كافيا كما ذهبت محكمة النقض وقد انتقد ذلك الإتجاه المحكمة النقض وقيل بأنه إذا استحال تقدير قيمة المال تعين تقدير الغرامة بحدها الأدني الذي نص عليه القانون - كما يحكم بالعزل أو زوال الصفة في حالة الشروع ولكن لا محل للحكم بالرد لأن الشروع يفترض في أغلب أحواله ضبط الجاني قبل إدخاله المال في حيازته .
وللمحكمة استعمال الرأفة في جناية الاستيلاء بتطبيق المادة 17 عقوبات ومن ثم يجوز أن تقضي بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
ولكن ذلك لايؤثر بحال على الغرامة والرد، وكل ما هناك أنه يتعين توقيت عقوبة العزل بأن يكون العزل من الوظيفة مؤقتاً ولمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على المتهم وذلك عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات وذلك في حالة استخدام المحكمة المادة 17 عقوبات أو المادة 118 مكرراً (أ) عقوبات.
ويلاحظ أنه بالنسبة للغرامة النسبية فإنه إذا تعدد المتهمون التزموا متضامنين بأدائها ما لم يخص الحكم كلاً منهم بنصيب منها عملاً بالمادة 44 عقوبات.
الثاني: إذا انتفت نية التملك فالجريمة مجرد جنحة عقوبتها الحبس والغرامة التي لاتزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ولايقضي بالعزل أو الغرامة النسبية ولاعقاب على الشروع إذ الجريمة جنحة ولم يضع الشارع نصاً خاصاً يقرر فيه العقاب على الشروع، وتوقع العقوبات السابقة سواء أكان المال عاماً أم كان تحت يد إحدى الجهات التي نص عليه القانون.
ثانياً : عقوبة الجريمة في صورها المشددة :
نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة 113 عقوبات على أنه : "وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد أو بمصلحة قومية لها، ومن ثم فإن الأثر المترتب على توافر أحد هذين الطرفين المشددين هو توقيع عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بالإضافة إلى العقوبتين التكميليتين وهما الغرامة والعزل وكذلك الرد كجزاء مدنى ينصرف إلى المال المستولى عليه فعلاً دون أن يرده المتهم قبل الحكم مع ملاحظة أنه يجوز للمحكمة إستعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات إذا رأى مبرراً لذلك وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز أن تنقص العقوبة عن السجن، ومن ثم فإن الحد الأدنى لها في هذه الحالة هو السجن لمدة ثلاث سنوات. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 375 )
تقوم الجريمة على أركان ثلاثة: ركن شرعي يشتمل على عنصر مفترض، ورکن مادي هو الاستيلاء على مال عام أو تسهيل ذلك للغير، وركن معنوي يقوم على القصد الجنائي .
العنصر المفترض: «صفة الجاني»:
يشترط أن يكون الجاني موظفة عامة أو ممن يعدون في حكمه طبقاً لما جاء في المادة (119) مكرراً، ولم تتطلب المادة التي نحن بصددها أي علاقة بين الوظيفة التي يشغلها الموظف وبين المال الذي استولى عليه، فلا يشترط أن يكون المال تحت يده بسبب الوظيفة - كما في جريمة الاختلاس - أو أن تكون الوظيفة قد سهلت له الاستيلاء عليه - وهذا يعتبر إفراط في التشديد بالنسبة للموظف العام. فهو يجعل ذات الفعل، الذي لو قام به غیر موظف لعد جنحة سرقة أو نصب أو جناية أمانة، جناية عقوبتها السجن المشدد، لمجرد كون الجاني موظفاً عاما، ودون أن يكون للوظيفة أي شأن في تمكينه من الاستيلاء على المال.
وفي رأينا أنه يتعين أن تكون هناك صلة ما بين الوظيفة وبين المال المستولى عليه، فليس الغرض من الجرائم الواردة في الباب الرابع مجرد حماية المال العام فقط، بل توافر الثقة والنزاهة في الوظيفة العامة، وإذا ارتكب الموظف جريمة لا شأن لوظيفته بها ولم يتيسر له إرتكابها، فإن ذلك لا يؤثر على نظرة الناس لها، ويبدو أن محكمة النقض في أحكامها الأخيرة تتجه إلى تطلب وجود علاقة ما بين الوظيفة وبين الاستيلاء على المال.
الركن المادي :
يشتمل هذا الركن على عنصرين هما: فعل الاستيلاء على المال أو تسهيل ذلك للغير، ومحل الاستيلاء وهو مال عام.
ويقصد بالاستيلاء كما عرفته محكمة النقض بأنه انتزاع الموظف المال من الدولة خلسة أو حيلة أو عنوة، ويحدث الاستيلاء خلسة أو عنوة عندما يكون المال في حيازة غير الموظف فيستولى عليه ممن يحوزه بفعل من أفعال الاختلاس المكون للركن المادي في جريمة السرقة، كأن يغفل أحد الموظفين زميله الصراف فيستولي على بعض النقود من خزانته، أو يأخذ أحد السعاة بالقوة جهازاً من الأجهزة الموجودة في المصلحة التي يعمل بها من زميله المكلف بالمحافظة عليه.
ويحدث الاستيلاء حيلة بالقيام بأفعال الاحتيال المكونة للركن المادي لجريمة النصب، كأن يقدم الموظف استمارة بمبلغ غير مستحق أو بأكثر ما هو مستحق له ويصرف المبلغ.
ونصت المادة التي نحن بصددها على صورة أخرى للركن المادي هي تسهيل الموظف للغير للاستيلاء على مال عام، وهدف المشرع من هذه الصورة ألا يستعمل الموظف وظيفته في تمكين الغير من الاستيلاء على المال، وقد يتحقق ذلك بعمل إيجابي من الموظف، كأن يحرر استمارة لأحد الأشخاص بمبلغ لا يستحقه أو يزيد عن ما يستحقه وهو يعلم بذلك ويقوم هذا الشخص بصرف المبلغ.
وقد يتم تسهيل الموظف للغير الاستيلاء على المال باتخاذ موقفاً سلبياً ، كأن يتعمد حارس مخزن حكومي ترك بابه مفتوحاً لتمكين شخص من دخوله والاستيلاء على بعض الأدوات الموجودة به .
ولو لم ينص المشرع على هذه الصورة من صور الركن المادي لكان موقف الموظف الذي يسهل للغير الاستيلاء على المال شريكاً له في جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة، وفقاً لوصف الجريمة التي تنسب للغير والذي يعد فاعلاً لهما، هذا إذا كان هذا الفاعل غير موظف، وسبب ذلك أن التكييف القانوني للجريمة يتحدد وفقاً لسلوك الفاعل، غير أن المشرع قدر خطورة مسلك الموظف لمساسه بالثقة المطلوبة في الموظف العام، فلم يكتف بإعتباره شريكة للموظف في هذه الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقررة لها، وبناءً عليه فإن الموظف الذي يحرر إستمارة لكي يسهل لأحد الأفراد صرف مبلغ لا يستحقه، يكون فاعلاً للجريمة، ومن صرف المبلغ شريكا فيها، كما يعد حارس المخزن فاعلاً في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال، ومن أخذ الأدوات شريكاً وإذا كان من سهل له الموظف الاستيلاء على المال موظفاً أيضاً أو ممن في حكمه فإن الإثنين يعدان فاعلين في جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام.
وإذا لم تتحقق النتيجة وهي الاستيلاء على المال بواسطة الموظف أو الغير بسبب خارج عن إرادتهما، فإن الجريمة تقف عند حد الشروع في الاستيلاء على المال، أو الشروع في تسهيل الاستيلاء عليه، ومن أمثلة ذلك أن يمتنع الصراف عن صرف قيمة الاستمارة التي حررها الموظف لصالحه لشكه في استحقاقه للمبلغ الوارد بها، أو أن يضبط الشخص الذي سمح له الحارس بدخول المنزل في داخله قبل أن يتمكن من الاستيلاء على الأدوات الموجودة فيه.
المال محل الاستيلاء :
افترضت المادة التي نحن بصددها أن يكون المال محل الجريمة له صورتين :
الأولى : أن يكون مالاً مملوكة لإحدى الجهات المبينة في المادة (119) عقوبات، والصفة العامة للمال في هذه الحالة واضحة.
الثانية: أن يكون المال خاصاً ولكن موجود تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (119) عقوبات، وإذا كانت هذه الصياغة قد تثير شبهة في صفة المال المستولى عليه، إلا أن الحقيقة أن هذه المادة قد سوت - في اعتبار المال عامة - بين ما إذا كان مملوكاً كله أو بعضه لإحدى الجهات التي نصت عليها، أو كان خاضعة لإشرافها أو لإدارتها، وبالتالي فإن المال الخاص الذي يوجد تحت يد هذه الجهة يكون مالاً عاماً لأنه يكون غالباً خاضعة لإشرافها أو لإدارتها، وضربت المذكرة الإيضاحية للمادة التي نحن بصددها مثالاً لهذه الحالة بالموظف الذي يستولي على مجوهرات فرد من الأفراد مودعة خزانة البنك ومؤجرة لهذا الفرد حين لا يكون أمر الخزانة معهوداً به إلى ذلك الموظف، أما إذا كان أمر الخزانة من اختصاص هذا الموظف فإن استيلاء على المجوهرات يجعله مسئولاً عن جناية الاختلاس.
الركن المعنوي :
جريمة الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على المال جريمة عمدية، تقوم على القصد الجنائي. فيتعين أن يعلم الموظف أن المال محل الجريمة مال عام، فإذا اعتقد أن المال مملوك لهيئة خاصة أو لأحد الأفراد فلا يعاقب وفقاً للمادة (113)، ولكنه قد يسأل عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة حسب السلوك الإجرامي الذي يقوم به.
أما بالنسبة لعلم الموظف بصفته، فهو لا يؤثر في رأينا على القصد الجنائي والأصل أن الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات، وحتى إذا جهل ذلك – وهو فرض مستبعد - فإنه لا يؤثر ذلك على توافر القصد الجنائي، لأن الصفة حالة عالقة بالجاني، كحالة العود، ولا ضرورة الإحاطة العلم بها.
وقد يكون القصد مصحوبة بنية التملك، وهو ما يحدث في أغلب الأحيان، فتكون الجريمة جناية.
وأراد المشرع أن يوسع من نطاق حماية المال العام فأضاف القانون رقم 120 لسنة 1962 فقرة ثانية للمادة (113)، اعتبرت أفعال الاستيلاء أو تسهيله للغير
جنحة إذا لم يكن ذلك مصحوباً بنية التملك كأن يقصد الموظف الانتفاع بالمال أو إعارته لآخر ثم رده، ومثال ذلك أن يأخذ الموظف الآلة الكاتبة الحكومية لإستخدامها في كتابة أشياء خاصة به على أن يردها فيما بعد.
العقوبة:
العقوبة الأصلية لجناية الاستيلاء على المال أو تسهيل الاستيلاء عليه هي السجن المشدد أو السجن، وهناك عقوبتان تكميليتان هما العزل والغرامة النسبية التي تعادل قيمة المال بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه، كما يتعين الحكم بالرد، إلا إذا كان الجاني قد رد المال من قبل أو كان المال قد ضبط معه، وإذا لم تتحقق النتيجة عوقب الموظف عن شروع في جناية الاستيلاء على المال أو تسهيل ذلك للغير وفقاً لما تقرره المادة (46) عقوبات.
ونصت المادة التي نحن بصددها على ظرفين مشددين لهذه الجناية، إذا توافر أي منهما تصبح العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وهما :
1) الارتباط الذي لا يقبل التجزئة.
2) إذا ارتكب في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وإذا كان الاستيلاء على المال أو تسهيل ذلك للغير غير مصحوب بنية التملك فتكون الجريمة جنحة، عقوبتها الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم أيضاً على الجاني بغرامة نسبية تعادل قيمة المنفعة التي حصل عليها بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه، وإذا لم يحقق أية منفعة من المال فلا يحكم عليه بهذه الغرامة، ولا يجوز الحكم في هذه الجريمة بالعزل، لان العزل كعقوبة تكميلية يقرر بالنسبة لبعض الجنايات التي يحكم فيها بالحبس الوجود ظروف مخففة، والجريمة هنا جنحة، ومن ناحية أخرى فإنه يستحيل تحديد مدة العزل وفقاً لما تقرره المادة (27) عقوبات إذا كان الحكم صادراً بغرامة فقط، ويحكم القاضي من تلقاء نفسه بالرد.
ولا يعاقب على الشروع في جريمة الاستيلاء على المال أو تسهيل ذلك للغير إذا كان ذلك بغير نية التملك لأن الجريمة جنحة، ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا إذا ورد نص يقرر ذلك. ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 43)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني ، الصفحة / 288
اخْتِلاَسٌ
التَّعْرِيفُ:
الاِخْتِلاَسُ وَالْخَلْسُ فِي اللُّغَةِ: أَخْذُ الشَّيْءِ مُخَادَعَةً عَنْ غَفْلَةٍ. قِيلَ الاِخْتِلاَسُ أَسْرَعُ مِنَ الْخَلْسِ، وَقِيلَ الاِخْتِلاَسُ هُوَ الاِسْتِلاَبُ . وَيَزِيدُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَنَّهُ: أَخْذُ الشَّيْءِ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَهْرًا مَعَ الْهَرَبِ بِهِ سَوَاءٌ جَاءَ الْمُخْتَلِسُ جِهَارًا أَوْ سِرًّا مِثْلُ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مِنْدِيلِ إِنْسَانٍ فَيَأْخُذَهُ .
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
- أ - الْغَصْبُ أَوْ الاِغْتِصَابُ: هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا وَعُدْوَانًا.
ب - السَّرِقَةُ: هِيَ أَخْذُ النِّصَابِ مِنْ حِرْزِهِ عَلَى اسْتِخْفَاءٍ.
ج - الْحِرَابَةُ: هِيَ الاِسْتِيلاَءُ عَلَى الشَّيْءِ مَعَ تَعَذُّرِ الْغَوْثِ.
د - الْخِيَانَةُ: هِيَ جَحْدُ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ .
هـ - الاِنْتِهَابُ: هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا، فَالاِنْتِهَابُ لَيْسَ فِيهِ اسْتِخْفَاءٌ مُطْلَقًا، فِي حِينِ أَنَّ الاِخْتِلاَسَ يُسْتَخْفَى فِي أَوَّلِهِ .
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي الاِخْتِلاَسِ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ» وَلأِنَّهُ يَأْخُذُ الْمَالَ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ بِالاِسْتِغَاثَةِ بِالنَّاسِ وَبِالسُّلْطَانِ فَلَمْ يَحْتَجْ فِي رَدْعِهِ إِلَى الْقَطْعِ .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
يُفَصِّلُ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِخْتِلاَسِ فِي السَّرِقَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الأْمُورِ الَّتِي فِيهَا قَطْعٌ وَمَا لاَ قَطْعَ فِيهِ، وَفِي الْغَصْبِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَمَّا يُغَايِرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ أَخْذِ الْحُقُوقِ مِنَ الْغَيْرِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 191
(مادة 378)
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استولى بغير حق على أموال، أو أوراق، أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة (393) من هذا القانون، أو سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، إذا توافر أحد الظرفين المنصوص عليها في الفقرتين (ب)، (جـ) من المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال - كل موظف عام استولى بغير حق على أموال أو أوراق خاصة أو غيرها كانت في حيازة إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (393) من هذا القانون، أو سهل ذلك لغيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والثلاثون ، الصفحة / 142
غَدْرٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَدْرُ لُغَةً: نَقْضُ الْعَهْدِ وَتَرْكُ الْوَفَاءِ بِهِ، وَغَدَرَ بِهِ غَدْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْغَوْلُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْغَوْلِ: إِهْلاَكُ الشَّيْءِ مِنْ حَيْثُ لاَ يُحِسُّ بِهِ، وَكُلُّ مَا أَخَذَ الإِْنْسَانُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَدْرِي فَأَهْلَكَهُ فَهُوَ غَوْلٌ، وَالاِسْمُ: الْغِيلَةُ.
وَالْغَدْرُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْغَوْلِ.
ب - الْخُدْعَةُ:
3 - الْخَدِيعَةُ وَالْخُدْعَةُ: إِظْهَارُ الإِْنْسَانِ خِلاَفَ مَا يُخْفِيهِ، أَوْ هُوَ بِمَعْنَى الْخَتْلِ وَإِرَادَةِ الْمَكْرُوهِ، وَمَا يُخْدَعُ بِهِ الإِْنْسَانُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْخُدْعَةُ أَعَمُّ مِنَ الْغَدْرِ، إِذِ الْغَدْرُ حَرَامٌ، أَمَّا الْخُدْعَةُ فَتُبَاحُ أَحْيَانًا كَمَا فِي قَوْلِهِ صلي الله عليه وسلم : «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»
ج - الْخِيَانَةُ:
4 - مِنْ مَعَانِي الْخِيَانَةِ فِي اللُّغَةِ: نَقْصُ الْحَقِّ وَنَقْضُ الْعَهْدِ وَعَدَمُ أَدَاءِ الأَْمَانَةِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْخِيَانَةُ أَعَمُّ مِنَ الْغَدْرِ. (ر: الْخِيَانَة ف 1)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى تَحْرِيمِ الْغَدْرِ لأَِنَّهُ مِنْ عَلاَمَاتِ النِّفَاقِ وَمِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْغَادِرُ مِنْ أَصْحَابِ الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ؛ لأَِنَّ ضَرَرَ غَدْرِهِ يَتَعَدَّى إِلَى خَلْقٍ كَثِيرٍ. وَقِيلَ: لأَِنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إِلَى الْغَدْرِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى تَحْرِيمِ الْغَدْرِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا : قوله تعالى " وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».
وَالْغَدْرُ مُحَرَّمٌ بِشَتَّى صُوَرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ فَرْدٍ أَمْ جَمَاعَةٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ مُسْلِمٍ أَمْ ذِمِّيٍّ أَمْ مُعَاهِدٍ.
6 - وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَفَاءُ بِشُرُوطِ الْعَهْدِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُعَاهِدِينَ، مَا لَمْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ، لِقَوْلِهِ صلي الله عليه وسلم «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» وَلأَِنَّ أَبَا بَصِيرٍ رضي الله عنه لَمَّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم وَجَاءَ الْكُفَّارُ فِي طَلَبِهِ - حَسَبَ الْعَهْدِ - قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم «يَا أَبَا بَصِيرٍ إِنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ قَدْ صَالَحُونَا عَلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ وَإِنَّا لاَ نَغْدِرُ، فَالْحَقْ بِقَوْمِكَ... فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا» وَلِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلاَدِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ رضي الله عنه . فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلاَ يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلاَ يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ. وَلأَِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا غَدَرُوا وَعُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَنْبِذُوا بِالْعَهْدِ عَلَى سَوَاءٍ لَمْ يَأْمَنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى عَهْدٍ وَلاَ صُلْحٍ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُنَفِّرًا عَنِ الدُّخُولِ فِي الدِّينِ، وَمُوجِبًا لِذَمِّ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ.