loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- إن المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات التى أضيفت بالقانون رقم 120 لسنة 1962 لتوافق تطور المجتمع الجديد ولتوائم مقتضياته ، إنما تنطبق على كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستخدم فى مشروعات خاصة وردت فيها على سبيل الحصر ولا تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بأية صفة كانت ، ومن ثم فإن المؤسسات العامة تخرج بطبيعة تكوينها عن نطاق تطبيق هذه المادة لأن هذه المؤسسات بحسب الأصل أجهزة إدارية لها شخصية إعتبارية مستقلة تنشئها الدولة لتباشر عن طريقها بعض فروع نشاطها العام ، وتتبع فى إدرتها أساليب القانون العام وتتمتع فى ممارستها بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها .

(الطعن رقم 1777 لسنة 38 جلسة 1969/01/13 س 20 ع 1 ص 108 ق 24)

2- جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113/1 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان الجاني من الموظفين فى المشروعات الخاصة المبينة فى القانون بيان حصر - سواء كان عضواً بمجلس الإدارة أو مديراً أو مستخدماً - وأن يكون تسلمه المال المختلس من مقتضيات عمله ويدخل فى اختصاصه الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين أو اللوائح، أما إذا كان الجاني قد استلم المال بصفته عميلاً للبنك - لا بصفته موظفاً فى المشروع - فإنه يكون مديناً بهذا المال فحسب ولا تتحقق بتسلمه له، جناية الاختلاس كما هي معرفة به فى القانون.

(الطعن رقم 601 لسنة 38 جلسة 1968/05/14 س 19 ع 2 ص 558 ق 110)

3- استهدف الشارع من تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الحفاظ على أموال الدولة والأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العامة وسوى بين أموالها وأموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ما دامت تملك أموالها بمفردها أو تساهم فى مالها بنصيب ما - أما الجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد - فهي وحدها التي يسري عليها حكم المادة 113 مكرر من قانون العقوبات ولو كانت تخضع لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة ما دام الإشراف يقتصر على مراقبة أعمالها ولا يمتد إلى حد المساهمة فى رأس مالها.

(الطعن رقم 1787 لسنة 37 جلسة 1968/01/23 س 19 ع 1 ص 100 ق 18)

4- جناية الإستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه ، و لا مراء فى أن ما أتاه الطاعن للحصول على العلف المستولى عليه من إصطناع المحررات المزورة قد إنطوى على حيلة توصل بها إلى الإستيلاء عليه و حرمان الجمعية المجنى عليها منه ، و لم يكن أداء الثمن - فى خصوص واقعة الدعوى - إلا وسيلة للوصول إلى الإستيلاء على العنف بغير حق .

(الطعن رقم 650 لسنة 39 جلسة 1969/05/19 س 20 ع 2 ص 748 ق 152)

5- عبارة "الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها" الواردة بالمادة 113 مكرر من قانون العقوبات صيغت بألفاظ عامة يدخل فى مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية - لما كان ذلك - وكانت مستندات المجني عليه المودعة بملفه - على فرض صحة ما أثاره الطاعن فى شأنها من أنها عبارة عن صورة لأوراق عرفية - هي مما ينطبق عليه وصف الأوراق المشار إليها فى المادة المذكورة لما لها من قيمة ذاتية باعتبارها من الأوراق فضلاً عن إمكان استعمالها والانتفاع بها بدلالة تقديمها من المجني عليه لجهات الاختصاص كسند يشهد على ملكيته، كما أن الطاعن لا يماري فى أنه قد حصل على صور منها قدمها فى دعواه المدنية كسند لدفاعه مما يؤكد ما لها من قيمة. فإن مجادلة الطاعن فى هذا الخصوص تكون على غير أساس.

(الطعن رقم 202 لسنة 44 جلسة 1974/03/31 س 25 ع 1 ص 348 ق 76)

6- جريمة تسهيل الاستيلاء على مال إحدى الشركات المساهمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات لا تقع إلا إذا كان الجاني رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مديراً أو عاملاً بها وأن يكون المال المعتدى عليه ملكاً للشركة المساهمة التي يعمل فيها المتهم وأن يستغل سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال ويتعين أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الشركة، ويكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفاً بالشركة المساهمة وكون وظيفته طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان الجريمة. لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم أن ما بدر من المتهم - الطاعن - لا يعدو كونه مجرد مخالفات إدارية لا تبلغ مبلغ الجريمة ومن ثم تنتفي عنه نية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الشركات المساهمة، وتنحسر بالتالي أية شبهة توجب تأثيم فعله جنائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر نتيجة ترديه فى الخطأ فى الإسناد الذي أسلسه إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وكان هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي فإنه يتعين وفقاً لنصي المادتين 30/1، 39/2 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نقض الحكم المطعون فيه بمقتضى القانون وبراءة المتهم مما أسند إليه.

(الطعن رقم 12491 لسنة 59 جلسة 1997/03/20 س 48 ع 1 ص 380 ق 53)

7- يشترط لتطبيق المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت إرتكاب الحادث بعزل أو نحوه . و إستمرار الجاني فى مباشرة أعمال وظيفته بالفعل من بعد إنتهاء عقد عمله لا يدرجه فى عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم يثبت أنه كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف ، إذ لا يكفى أن يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الأعمال العامة .

(الطعن رقم 1952 لسنة 36 جلسة 1967/01/09 س 18 ع 1 ص 72 ق 10)

8- العجز فى محتويات المخزن الذي أؤتمن عليه المتهم لا يعد قرين الاختلاس بما يتضمنه من إضافة المال إلى ذمة المختلس بنية إضاعته على ربه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر فى التدليل على قيام الاختلاس من مجرد ضياع الشيء من المتهم دون أن يقدم لفقده تعليلاً مقبولاً، وكانت قيمه هذا الشيء داخلة فى حساب المبلغ الذي ألزم المتهم برده، فإن الحكم يكون قاصر البيان واجباً نقضه.

(الطعن رقم 2050 لسنة 37 جلسة 1968/02/12 س 19 ع 1 ص 194 ق 33)

9- إذا كان الدفاع عن المتهم أثار فى مرافعته أنه لا يوجد دليل قاطع فى الأوراق على ورود "الفونيات" ضمن الرسالة المقول بأنه تسلمها، وأن المستندات المقدمة فى الدعوى لا علاقة لها بهذه الرسالة، مما ينتفي به الدليل على استلام الرسالة موضوع الاتهام، وأن من بين هذه المستندات خطاباً من الشركة المصدرة أقرت فيه بالعجز وتحملت قيمته، وتمسك المتهم بدلالته على انتفاء الاختلاس فى جانبه، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث - إذا صح - لتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تتفطن المحكمة إلى فحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيراداً له وردا عليه، فإن حكمها يكون معيباً.

(الطعن رقم 2050 لسنة 37 جلسة 1968/02/12 س 19 ع 1 ص 194 ق 33)

10- لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/113 مكرراً من قانون العقوبات التى دين الطاعن بها لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل و يدخل فى إختصاص المتهم الوظيفى إستناداً إلى نظام مقرر أو أمر إدارى صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين و اللوائح ، و العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته - و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن المواد البترولية - محل التهمة - قد أودعت عهدة الطاعن أو سلمت إليه بسبب وظيفته ، بل إقتصر فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى بذكر أن الطاعن هو المشرف المسئول عن المحطة التى ظهر فى ميزانية الجمعية أنها حققت خسارة ، و كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم لا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة و الذى لا تقوم الجريمة التى دين الطاعن بها إلا بتوافره - فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و التقرير برأى فى شأن ما يثيره الطاعن فى الأوجه الأخرى من طعنه .

(الطعن رقم 5480 لسنة 52 جلسة 1983/03/15 س 34 ص 355 ق 71)

11- الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً فى ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً. ولما كان الثابت فى الحكم أن الطاعن أحضر "الموتورات" الثلاثة إلى جوار فتحة سور المصنع الذي يعمل به تمهيداً لإخراجها من تلك الفتحة وأنه انتوى سرقتها بدلالة وعده لخفير المصنع بإعطائه جزءاً من ثمن بيعها وأنقده جنيهاً على سبيل الرشوة لقاء معاونته فى إتمام جريمته، فإنه يكون بذلك قد دخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب الجريمة، وبالتالي فإن ما ارتكبه سابقاً على ضبطه يعد شروعاً فى جناية الاستيلاء على المال المملوك للدولة المسندة إليه، ويكون الحكم إذ دانه بهذا الوصف بريئاً من قالة الخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 1318 لسنة 38 جلسة 1968/11/11 س 19 ع 3 ص 954 ق 191)

12- الفقرة السادسة والأخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات التى أضيفت بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت على أن يعد فى حكم الموظفين " أعضاء مجلس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والهيئات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت " ومفاد هذا النص إنطباق حكم المادتين 112 و 113 من قانون العقوبات على ما يرتكبه الأشخاص المذكورون به من أفعال تؤثمها أى من هاتين المادتين . وإذ كان ذلك ، وكانت القوانين الصادرة فى شأن المؤسسات العامة وهى القوانين 263 لسنة 1960 ، 60 لسنة 1963 ، 32 لسنة 1966 قد خولت جميعها للمؤسسات العامة سلطة إنشاء جمعيات تعاونية تعد وحدة إقتصادية تابعة لها ، فإنه يجب التمييز بينها وبين الجمعيات التعاونية التى يمتلك الأفراد وحدهم أموالها . أما النوع الأول فيندرج تحت مدلول المنشآت التى تساهم الهيئات العامة فى مالها بنصيب والتى نصت الفقرة الأخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات على إعتبار العاملين فيها فى حكم الموظفين العموميين ، ولا يقدح فى ذلك أن تكون الفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر لم تتضمن النص صراحة على الجمعيات التعاونية وذلك بأنه فضلاً عن أن الجمعية التعاونية إن هى إلا منشأة وقد نص القانون على موظفى المنشآت ، فإن النصوص تكمل بعضها البعض وقد إستهدف الشارع من تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الحفاظ على أموال الدولة والأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العامة وسوى بين أموالها وبين أموال الوحدات الإقتصادية التابعة لها ما دامت تملك أموالها بمفردها أو تساهم فى مالها بنصيب ما . أما الجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد فهى وحدها التى يسرى عليها نص المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات التى أضيفت بالقانون 120 لسنة 1962 والتى إستحدث فيها المشرع عقوبة جديدة يقضى بها على العاملين فى بعض المشروعات الخاصة الواردة على سبيل الحصر ، بعقوبة أشد جسامة مما لو تركهم للقواعد العامة إذا ما إقترفوا الفعل المادى المنصوص عليه فى المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات وتسرى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات على العاملين فى تلك المشروعات ولو كانت تخضع لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة ما دام أن الإشراف يقتصر على مراقبة أعمالها ولا يمتد إلى حد المساهمة فى رأس المال .

(الطعن رقم 650 لسنة 39 جلسة 1969/05/19 س 20 ع 2 ص 748 ق 152)

13- إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجناة الثلاثة الأول قد استلموا المال المختلس - الذرة الصفراء - بسبب وظيفتهم و بصفتهم موظفين فى المشروع " الجمعية التعاونية " و ذلك بناء على التفويض الصادر لأولهم من مجلس إدارة الجمعية باستلام كمية الذرة - و هو ما لم يجادلوا فيه بأسباب الطعن - فإنه يتحقق بتسلمهم لها بسبب الوظيفة جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات كما هى معرفة به فى القانون ، و لا ينال من ذلك أن يكون الطاعن الأول قد دفع الثمن من ماله - بفرض صحة زعمه - ما دام أنه أبرم عقد الشراء لا بصفته أصيلا و إنما نائبا عن الجمعية التعاونية المجنى عليها ، مما يترتب عليه أن تنصرف أثار عقد البيع بما فيه نقل ملكية المبيع لها ، أما أمر الثمن فإنه يسوى فيما بعد بين دافعه و المشترى الأصيل طبقا لطبيعة العلاقة بينهما .

(الطعن رقم 213 لسنة 40 جلسة 1970/03/16 س 21 ع 1 ص 403 ق 99)

14- تتحقق جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات إذا كان الجاني من الموظفين فى المشروعات الخاصة المبينة فى القانون بيان حصر - سواء كان عضوا بمجلس الإدارة أو مديرا أو مستخدما - و أن يكون قد تسلم المال المختلس من مقتضيات عمله و يدخل فى اختصاصه الوظيفى إستنادا إلى نظام مقرر أو أمر إدارى صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين أو اللوائح .

(الطعن رقم 213 لسنة 40 جلسة 1970/03/16 س 21 ع 1 ص 403 ق 99)

15- فرض القانون العقاب فى المادة 113 مكرراً عقوبات على عبث الموظف أو من فى حكمه بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط إنصراف نيته بإعتباره جائزاً له إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من عامل معنوى يقترن به و هو نية إضاعة المال على ربه . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى نتيجة تقرير اللجنة التى تولت فحص أعمال الطاعن و الميعاد الذى قام فيه الأخير بالسداد و ما إذا كان تصرفه فى كمية الكسب يشكل تصرفاً فى الشئ المسلم إليه لغير مستحقيه مع سداد ثمنه فلا يعد إختلاساً ما دام هذا التصرف لم يكن على أساس أن الجاني يتصرف فيما يملك و بنية إضاعة المال على صاحبه أم يشكل إختلاساً قام الطاعن بسداد قيمته بعد إكتشاف الجريمة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى البيان بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 1503 لسنة 40 جلسة 1970/12/28 س 21 ع 3 ص 1270 ق 305) 

(الطعن رقم 1078 لسنة 53 جلسة 1983/05/30 س 34 ص 700 ق 141)

2- انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها . وكان من المقرر كذلك أن عناصر الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أنه يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع . وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق ، فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصباً متى توافرت أركانها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ والسبب لجريمة الاتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. (الطعن رقم 30615 لسنة 72 جلسة 2003/07/21 س 54 ص 796 ق 105)

3- استهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات. وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.

(الطعن رقم 59 لسنة 38 جلسة 1968/02/19 س 19 ع 1 ص 238 ق 43)

4- متى كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على أساسها هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، والخاصة باستغلال النفوذ وهي تختلف فى أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة - القائمة على الاتجار بالوظيفة - التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها إسباغاً للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال، وإنما هو فى حقيقته تعديل فى التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت فى أمر الإحالة هو الاتجار بالوظيفة على النحو الوارد فى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وهو تغيير لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 1606 لسنة 38 جلسة 1968/10/07 س 19 ع 3 ص 807 ق 158)

5- لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أى دليل على أنه زعم أن له إختصاصا بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله ، ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و لئن أخطأ الحكم فى تطبيقه المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ، إلا أن العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن .

(الطعن رقم 1704 لسنة 39 جلسة 1971/11/01 س 21 ع 1 ص 49 ق 11)

6- إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعزم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات ، و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً من القانون المذكور ، و إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 1131 لسنة 40 جلسة 1970/10/26 س 21 ع 3 ص 1020 ق 244)

7- إن الشارع قد إستهدف بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أيه سلطة عامة - و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية . فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و ذلك على إعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة و إنما ظرف مشدد للعقوبة .

(الطعن رقم 209 لسنة 58 جلسة 1988/12/06 س 39 ع 1 ص 1227 ق 190)

8- عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة بإستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار ، هو التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أن يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو إجتماعية أو سياسية و هو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.

(الطعن رقم 3286 لسنة 54 جلسة 1985/11/21 س 36 ص 1035 ق 189)

شرح خبراء القانون

استحدث القانون رقم 120 لسنة 1962 المادة 113 مكرراً المعاقبة على الاختلاس الذي يقع من العاملين في الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات أو المؤسسات والجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وقد جاء القانون رقم 63 لسنة 1975 فاعتبر العاملين في الجمعيات التعاونية أو النقابات أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام - موظفين عموميين في حكم تطبيق الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (المادتان 119 مكرراً (هـ) و 119 د، هـ، و).

وبقي العاملون في الشركات المساهمة وحدهم خارج نطاق الموظف العام ما لم تكن إحدى الجهات المالكة للمال العام مساهمة فيها (المادة 119 عقوبات).

لذلك واجه القانون رقم 63 لسنة 1975 جريمة الاختلاس التي تقع من العاملين في الشركات المساهمة التي لا تسهم الدولة في رأسمالها أو إحدى الجهات الأخرى المالكة للمال العام طبقاً للمادة 119 عقوبات، فهؤلاء العاملون ليسوا موظفين عموميين، ولكن اتصال أموال الشركات التي يعملون بها بالاقتصاد القومي يقتضي من المشرع رعاية أوفي، لذلك نصت المادة 113 مكرراً عقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 على المعاقبة على الاختلاس الذي يقع من كل العاملين بالشركات المساهمة (رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عامل) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين، ويحكم على الجاني فضلاً عن هذه العقوبة الأصلية بعقوبات المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات والتي بيناها فيما تقدم (العزل والغرامة النسبية والرد).

وكما نص المشرع في المادة 113 مكرراً على معاقبة الاختلاس الصادر من تعاملين في الشركات المساهمة - عاقب أيضاً على استيلائهم بغير حق على الأموال و الأوراق أو غيرها، أو تسهيلهم ذلك للغير، وقد كانت المادة 113 مكررا المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قبل تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تشترط صراحة أن تكون هذه الأموال أو الأوراق مملوكة للشركات المساهمة، ولكن هذا الشرط لم يرد في التعديل الجديد، ومع ذلك، لا مناص من اشتراطه حتى يستقيم التجريم والعقاب، فقد عاقب المشرع الموظف في هذه الحالة بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، ولا مبرر لهذا التشديد ما لم يكن المال مملوكاً لإحدى الشركات المساهمة واستغل الموظف وظيفته في الاستيلاء عليه، وبدون ذلك نكون حيال جريمة سرقة أو نصب عادية.

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الاستيلاء بغير نية التملك. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016، الصفحة: 542 )

الحكم بالرد على الرغم من إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم : نصت  المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة و قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مکرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد، ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم».

يقرر الشارع في هذا النص أن إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم تم أو بعد إحالتها إلى المحكمة لا يحول دون قضائها بالرد، ولا خروج في هذا النص على القواعد العامة إذا حصلت الوفاة بعد إحالة الدعوى الجنائية کی المحكمة ، إذ لا يحول ذلك دون قضائها في الدعوى المدنية التي رفعت إليها  بوجه صحيح (المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية)، الفقرة انية، ولكن هذا النص على القواعد العامة إذا حصلت الوفاة قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة، إذ مؤدى إنقضائها أنه لا ترفع الدعوى المدنية إلا أمام القضاء المدني وعلة هذا الحكم حرص الشارع على سرعة استرداد ما يحوزه الورثة من أموال ناتجة عن جريمة مورثهم .

ويجوز للمحكمة إذا حكمت بالرد أو التعويض أن تأمر - بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني وبعد سماع أقوال ذوى الشأن - بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ما لم يثبت أنها آلت إليهم من غير مال المتهم  (المادة 208 مکرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية).

الاختلاس أو الإستيلاء على أموال الشركات المساهمة

تمهيد : نصت المادة 113 مكررا من قانون العقوبات على أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

وقد تضمن هذا النص تجريم ذات الأفعال التي قضت بتجريمها المادتان 112، 113 من قانون العقوبات ، وهي الاختلاس ؛ والاستيلاء بغير حق ، سواء أصطحب بنية التملك أو تجرد منها .

ولكن الاختلاف الأساسي بين هذا النص والنصين السابقين عليه يتعلق بصفة الجاني : فهو ليس موظفاً عاماً أو من في حكمه ، وإنما هو رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها، ويتصل بذلك فرق آخر يتعلق بالوضع القانوني للمال المعتدى عليه : فهو ليس مالاً عاماً أو تحت يد جهة عامة أو في حيازة المتهم بسبب الوظيفة العامة ، وإنما هو ملك للشركة المساهمة التي يعمل فيها المتهم أو في حيازته بسبب عمله فيها.

علة التجريد: علة التجريم الذي يقرره هذا النص هي الأهمية الإقتصادية لشركات المساهمة ، وما صار لها من دور أساسي في الإقتصاد القومي للبلاد ، ومن ثم رأي الشارع جدارة أموالها بحماية خاصة.

أركان الجريمة، تتطلب هذه الجريمة توافر أركان أربعة : صفة الجاني ، وموضوع الجريمة ، وركنها المادي ، و ركنها المعنوي .

أما صفة الجاني ، فتفترض أنه رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة مساهمة أو مدير أو عامل بها، ومن ثم يخرج من نطاق النص من يعمل في الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها احدى الهيئات التي نصت عليها المادة 119 من قانون العقوبات »، إذ يعتبر هذا الشخص موظفاً عاماً وفقاً للمادة 119 مکرراً من قانون العقوبات،  ويخرج من نطاق هذا النص كذلك العاملون في الشركات التي لا تساهم فيها احدى الهيئات السابقة ، إذا لم تكن شركة مساهمة ، كما لو كانت شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة، وعلى هذا النحو ، فإن هذه الجريمة تفترض في مرتكبها أنه يعمل في شركة مساهمة لا تساهم فيها إحدى الجهات التي نصت عليها المادة 119 من قانون العقوبات.

وتعبير الشارع عن الجاني بأنه « رئيس أو عضو مجلس إدارة احدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها » تعبير يتسع لكل من يقوم بعمل حساب إحدى هذه الشركات ، أياً كان التكييف القانوني للعلاقة التي تربطه بها ، أكانت عقد وكالة أم عقد عمل وليس بشرط أن تكون علاقته ۔ بها دائمة ، فقد يكون مكلفا بخدمة عارضة ، أو بمهمة هي بطبيعتها مؤقتة .

ويتعين بطبيعة الحال أن تكون علاقته بالشركة لم تنفك عنه - بعزل أو نحوه – وقت ارتكابه فعله ، إذ العبرة بتوافر صفته في هذا الوقت .

ويتعين أن يكون موضوع الجريمة « مالاً » ، فإذا كان الفعل المسند اختلاساً ، فيجب أن يكون هذا المال في حيازة المتهم بسبب مقتضيات عمله ، سواء أكان مملوكا للشركة أم غير مملوك لها أما إذا كان الفعل المسند إليه إستيلاء بغير حق أو تسهيل ذلك للغير ، فلا يشترط أن يكون في حيازته بناءً على ذلك ، ولكن يتعين أن يكون مملوكاً للشركة .

أما الركن المادي لهذه الجريمة فيتخذ إحدى صور ثلاث : الاختلاس ، والإستيلاء بغير حق ، وتسهيل الاستيلاء للغير وتتحدد دلالة هذه الصور وفق ذات المدلول الذي سلف بيانه.

ويفترض الركن المعنوي للجريمة توافر القصد الجنائي . ويتطلب القصد في جميع الأحوال علم الجاني بتوافر أركان الجريمة : فيعلم بصفته في الشركة ، وأن المال مملوك لغيره وحين يتخذ فعله صورة الإختلاس فيجب أن يعلم المتهم أنه يحوز المال لحساب الشركة ، أي يحوزه بسبب وظيفته فيها ، أما إذا اتخذ صورة الإستيلاء بغير حق أو تسهيل ذلك للغير فيجب أن يعلم أنه مملوك للشركة .

وإذا اتخذ الفعل صورة الإختلاس فيجب أن تتوافر لدى الجاني نية تملك المال . أما إذا اتخذ صورة الاستيلاء بغير حق أو تسهيل ذلك للغير ، فإن القصد يتخذ إحدى صورتين : في الصورة الأولى تتوافر نية التملك ، وفي الصورة الثانية لا تتوافر هذه النية .

عقوبة الجريمة، إذا كانت الجريمة جناية ، وموضع ذلك أن يكون فعل المتهم إختلاسا ، أو استيلاء على المال أو تسهيل هذا الاستيلاء للغير مصحوباً بنية التملك ، فالعقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ويحكم عليه كذلك بالعزل أو زوال الصفة و الغرامة النسبية و الرد .

أما إذا كانت الجريمة جنحة ، وموضع ذلك أن يقع فعل الإستيلاء أو سبيل ذلك للغير دون أن يصطحب بنية التملك ، فالعقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ؛ ولا يحكم بالعزل أو الغرامة النسبية ولا عقاب على الشروع . (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 103)

أركان الجريمة :

أولاً : صفة الجاني :

أن جريمة الاختلاس أو الاستيلاء في محيط الشركات المساهمة تعتبر من جرائم اليد الخاصة التي تستلزم في الجاني صفة خاصة ، هذه الصفة المتطلبة بالمادة 113 مکرراً هي أن يكون الجاني له صفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عامل بذات الشركة المساهمة التي وقع العدوان على أموالها بطريق الاختلاس أو الاستيلاء أو التسهيل فإذا كان الجاني ليست له تلك الصفة فلا نكون بصدد الجريمة موضوع البحث وإنما بصدد جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة بحسب الأحوال و حتی ولو كان الجاني موظفاً عمومياً أصلاً أو حكماً ويشترط أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الجريمة بعزل أو نحوه واستمرار الجاني في مباشرة أعمال وظيفته بالفعل من بعد انتهاء عقد عمله لا يدرجه في عداد الموظفين.

ويلزم أن تتوافر تلك الصفة في الفاعل الأصلي بالنسبة لسلوك الاختلاس أو الاستيلاء، فإذا تعدد المساهمون في الجريمة وتوافرت الصفة المتطلبة في أحدهما فإنه يكون فاعلاً أصلياً لجريمة تسهيل الاستيلاء للغير ، والآخرون يسألون بوصفهم شركاء له في جريمة التسهيل .

ولا يلزم توافر صلة خاصة بالمال موضوع الجريمة، إذ يكفي أن يكون الجاني قد توافرت فيه الصفة المتطلبة وأن يكون المال موضوع الاعتداء يتعلق بالشركة المساهمة التي ينتمي إليها ، فإذا كان الجاني قد تسلم المال بصفته عميلاً للبنك لا بصفته موظفاً في المشروع فإنه يكون مدينا بهذا المال فحسب .

ثانياً - السلوك الإجرامي :

يقوم السلوك الإجرامي في الجريمة الواردة بالمادة 113 مکرراً على صور ثلاث تبادلية ، أي يكفى لقيام الجريمة أن يحقق الجاني صورة منها، وهذه الصور الثلاث هي الاختلاس والاستيلاء والتسهيل والاختلاس يفترض وجود المال في حيازة الجاني بسبب الوظيفة - أي أن يكون في مكنة الجاني بمقتضى سلطة الوظيفة أن يوجه المال إلى الغرض المرصود له ، ومن ثم يتحقق الاختلاس بتوجيه المسال إلى مصلحته الخاصة سواء لنفسه أو الغير ، ويتم الاختلاس بتوجيه المال إلى مصلحته الخاصة سواء لنفسه أو للغير ، ويتم ذلك بالتصرف فيه تصرف المالك وذلك بحيازته لحسابه بدلاً من حيازته لصالح الشركة التي يعمل بها  .

أما الاستيلاء فيتحقق بانتزاع حيازة المال خلسة أو عنوة أو بطريق الحيلة بنية التصرف فيه تصرف المالك ، وسواء كان ذلك لصالحه الشخصي أو لصالح الغير الذي ليس له الحق فيه وبالنسبة التسهيل فيقصد به أي فعل من شأنه تمكين الغير من الاستيلاء على المال سواء خلسة أو عنوه او بطريق الحيله .

يشترط لقيام الجريمة في ركنها المادي أن ينصب السلوك على مال أو ورق أية منقولات تتعلق بالشركة المساهمة التي ينتمي إليها الجني والتعلق بالشركة ينصرف إلى الأموال المملوكة للشركة وتدخل كعنصر من عناصر ذمتها المالية أو الأوراق والمستندات الخاصة بها ، کما ينصرف إلى أموال الأفراد الموجودة تحت يد الشركة بمقتضى علاقة قانونية بينها وبين مالكها ولا يلزم أن يكون المال في حيازة الجاني و بل تتحقق الجريمة ونو لم تتوافر تقي الصلة بين المال موضوع الإعتداء والجاني إلا أنه في هذه الصورة الأخيرة تتحقق الجريمة في شكل الاستيلاء أو التسهيل كذلك لا يلزم أن يكون أن يكون المال موضوع الإعتداء موجوداً بفرع الشركة الذي يعمل به الجاني فتقوم الجريمة طالما أن المال يتعلق بالشركة ، ولو كان في فرع آخر غير الذي يعمل به الجاني ، وعبارة الأموال يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية ، ويستوي أن تكون هذه الأوراق هي نسخ أصلية أم صور ، كما تستوي أن تكون صورارسمية أم عرفية

الشروع في الجريمة : يتصور الشروع في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 13 مکرراً سواء أكان السلوك الإجرامي في شكل الاختلاس أم كان في شكل الاستيلاء ، على التفصيل السابق بيانه .

النتيجة الإجرامية : تتمثل النتيجة غير المشروعة في انتقال الحيازة إلى الجاني أو الغير وذلك بخروج من المال من حيازة الشركة المساهمة حتى ولو كان الجاني لم يخرج بالمال خارج نطاق الشركة ، طالما أنه يستطيع أن يتصرف فيه تصرف المالك .

رابعاً : الركن المعنوي :

الركن المعنوي يأخذ شكل القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة والعلم يجب أن يحيط بالعناصر المكونة للواقعة والصفات المتطلبة قانونا في المال المنصب عليه السلوك أيضا في صفة الجاني، أما الإرادة فيجب أن تتجه إلى الإستحواذ على المال والتصرف فيه تصرف المالك، ومعنى ذلك أن الركن المعنوي يقوم على القصد الجنائي العام المتمثل في الإستحواذ على المال وسلبه من حيازة الشركة إلى الجاني أو الغير ، والقصد الجنائي الخاص المتمثل في نية التملك أو نية التصرف فيها تصرف المالك .

فإذا انتفى القصد الخاص بأن كان الاستيلاء على المال غير مصحوب بنية التملك فإن توافرت لدى الجاني نية رد المال بعد إستعماله فأننا نكون بصدد جريمة استيلاء مخففة في عقوبتها كما سنرى.

3- العقوبة :

أولاً : العقوبات المقررة للاختلاس والاستيلاء المصحوب بنية التملك :

العقوبات الأصلية :

العقوبة الأصلية للاختلاس أو الاستيلاء أو التسهيل وذلك وفقاً للمادة 113 مکررا هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين ولا تقل عن ثلاث سنوات ما لم تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية في النزول عن الحد الأدنى بتطبيق المادة 17 عقوبات .

- العقوبات التكميلية :

يرتب الحكم بالإدانة عزل الجاني من وظيفته أو زوال صفته ، كما يحكم بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه على إلا تقل عن خمسمائة جنية .

ثانياً : العقوبة المقررة للاستيلاء غير المصحوب بنية التملك :

إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك فإن الواقعة تشكل جنح يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

والغريب أن يميز المشرع بين الاختلاس المصحوب بنية التملك والاستيلاء غير المصحوب بتلك النية ويعاقب على الثاني دون الأول  .

وتسرى ذات القواعد الخاصة بجواز الحكم بالتدابير المنصوص عليها في المادة 118 مکرراً ، وكذلك جواز التخفيف الوارد بالمادة 118 مکرراً (أ) وأيضاً الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 118 مکرراً (ب) وفقاً لما سبق بيانه بصدد الاستيلاء غير المصحوب بنية التملك في محيط جرائم الموظف العام . (قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة: 305)

ويلاحظ على المادة 113 مکرراً أنها تضمنت تجريم فعلين هما: و الاختلاس، والاستيلاء على المال بغير حق، على أن يكون محل الجريمة مالاً معيناً، كما تطلبت صفة معينة في الجاني، فضلاً عن ضرورة توافر - الركن المعنوي الذي يختلف نطاقه في جريمة الاستيلاء عنه في جريمة الاختلاس.

صفة الجاني

تطلب المشرع لوقوع جريمة المادة 113 مكرراً أن يكون الفاعل رئيساً أو عضواً لمجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، أو مديراً أو عاملاً بها بعبارة أخرى يكفي لتوافر الصفة أن يكون الجاني مستخدما في إحدى هذه الشركات أياً كانت مرتبته في التدرج الوظيفي بها.

ويجب ألا يغيب عن الأذهان أن المقصود بهذه الشركات تلك التي لا تساهم فيها الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى من المادة 119 من قانون العقوبات، إذ أن الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى هذه الجهات تعتبر أموالها - وفقاً للمادة 119 ع - أموالاً عامة، وبالتالي يعتبر العاملون فيها من الموظفين العامين في حكم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فتطبق على الاختلاس والاستيلاء الواقع منهم المادتان 112، 113 من قانون العقوبات.

وغني عن البيان أن نص المادة 113 مكرراً يخص بحكمة العاملين في الشركات المساهمة، وبالتالي لا يسري على العاملين في غيرها من - الشركات كشركات التضامن أو التوصية بالأسهم.

وبناءً على ذلك فإنه، لتحديد النص الذي يخضع له المستخدم في إحدى الشركات، يجب أن نميز بين وضعين :

الأول: أن يكون مستخدما في شركة - أياً كان نوعها - تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 ع، وفي هذه الحالة يعتبر موظفاً عاما (م 119 مکرراً)  فيخضع لنص المادة 112 أو 113 إذا ارتكب اختلاساً أو استيلاء.

الثاني: أن يكون مستخدماً في شركة لا تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المشار إليها. وحينئذ يختلف وضعه بحسب نوع الشركة، فإذا كانت شركة مساهمة خضع لنص المادة 113 مكرراً، وإذا كانت شركة أخرى سئل مسئولية الفرد العادي عن خيانة أمانة أو نصب أو سرقة أو تسهيل ذلك بحسب الأحوال.

محل الجريمة

يجب أن يكون محل الجريمة مالاً منقولاً أياً كانت قيمته، وسواء كانت قيمته مادية أو معنوية فإذا كان المال موجوداً في حيازة المتهم بسبب وظيفته تقع بالفعل جريمة الاختلاس سواء كان المال مملوكاً للشركة أو للغير أما إذا كان المال غير موجود في حيازة المتهم بسبب وظيفته تقع بالفعل جريمة الاستيلاء على المال بغير حق، فالمفروض في الاستيلاء إذا كان مصحوباً بنية التملك ألا يكون المال محل الاستيلاء في حيازة الجاني وإلا كنا بصدد اختلاس، فحيث تتوافر نية تملك المال، يكون المميز الوحيد بين جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء هو وجود المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته أو عدم وجوده فيها وهنا نجد عيباً في صياغة النص إذ تفيد عبارته أن كلاً من الاختلاس والاستيلاء بنية التملك يقع على مال موجود في حيازة الجاني بسبب وظيفته، فقد جاء في النص: كل رئيس ... إلخ اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق «عليها» فلفظ «علیها» يعني لغوياً وقوع الاستيلاء على أموال «وجدت في حيازة الجاني بسبب وظيفته»، ولا شك أن المشرع لم يقصد هذا المعنى، وكان مقتضى الدقة التشريعية أن يحدد محل جريمة الاستيلاء في النص، وإزاء ذلك، إذا أردنا أن نحدد موضوع الاستيلاء وفقاً لروح التشريع نجد أن المشرع قد حدد موضوع جريمة الاستيلاء في المادة 113 مکرراً، قبل تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975، بدقة مميزاً بينه وبين موضوع الاختلاس، فقد كان ينص على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات... إلخ. إذا اختلس أموالاً .. مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره»، فموضوع الاستيلاء وفقاً لهذا النص هو المال المملوك لإحدى الجهات المذكورة، والتحديد على هذا النحو كان متسقاً مع تحديد موضوع جريمة الاستيلاء التي تقع من الموظف العام، وهو المال المملوك للدولة أو لإحدى الجهات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما (م113 قبل تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975)، وقياساً على هذا الوضع، نرى أن يكون تحديد موضوع الاستيلاء الواقع من المستخدم في إحدى الشركات المساهمة منسقا مع تحديد موضوع الاستيلاء الذي يقع من الموظف العام وفقاً لقانون سنة 1975، ولما كان المال الذي يقع عليه الاستيلاء من الموظف العام هو المال العام المملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 ، فضلاً عن المال غير المملوك لها إذا كان موجوداً تحت يدها، فإن مقتضى التنسيق التشريعي أن يكون محل الاستيلاء الذي يقع من المستخدم في الشركة المساهمة هو المال المملوك لهذه الشركة، أو المال الموجود تحت يدها، سواء كان مملوكاً لجهة عامة أو لأحد الأفراد، وهذا الاجتهاد في تحديد المال محل الاستيلاء يحقق الانسجام التشريعي بين المادتين 113 مکرراً والمادة 113 ع، كما يحقق حماية أكبر للشركات المساهمة تتيح لها أداء أفضل للدور الاقتصادي الهام المنوط بها.

- الركن المادي:

يتمثل الركن المادي في جريمة الاختلاس في فعل الاختلاس، وهو كل سلوك يعبر عن تغير نية المستخدم من نية حيازة المال حيازة ناقصة إلى نية حيازته حيازة كاملة، سواء تصرف فيه بإعتباره مالكاً له، أو أضافه إلى ملکه وظهر عليه بمظهر المالك دون أن يتصرف فيه، ويتخذ الركن المادي في جريمة الاستيلاء إحدى صورتين: الأولى، الاستيلاء على المال، والثانية، تسهيل ذلك للغير ويجب أن يكون الاستيلاء في صورته بغير حق.

ويتضح من ذلك أن مفهوم الركن المادي لا يختلف في هاتين الجريمتين عنه في كل من جريمتي الاختلاس والاستيلاء التي تقع من الموظف العام ولذلك نحيل إلى ما تقدم بيانه في هذا الشأن.

- الركن المعنوي

يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاختلاس صورة القصد الخاص وهو نية التملك، أما في جريمة الاستيلاء فله صورتان: الأولى، نية تملك المال محل الاستيلاء، والثانية، نية استعمال المال فحسب، ونحيل في هذا الموضوع إلى ما سبق تفصيله بصدد جريمتي الاختلاس والاستيلاء الواقعتين من الموظف العام.

- العقوبة:

يعتبر كل من الاختلاس والاستيلاء المصحوب بنية التملك الواقع من المستخدم في إحدى شركات المساهمة جناية، يقرر لها المشرع عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين (م 1/ 113 مکرراً ع).

أما الاستيلاء غير المصحوب بنية التملك فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه (م 2/ 113 مكرراً ع).

ويلاحظ أن العقوبة في الحالتين أخف من العقوبة المقررة للاختلاس أو الاستيلاء الواقع من الموظف العام. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة: 150)

صفة الجاني :

الجاني في هذه الجريمة هو كل من يعمل بالشركة المساهمة لقاء أجر أي من تربطه بها علاقة التبعية سواء أكانت دائمة أو مؤقتة واشتراط الأجر مقابل العمل مبناه أن هذه شركات خاصة ولو أن المشرع قرر لأموالها حماية أقوى من غيرها من الأشخاص الخاصة رعاية لدورها الاقتصادي ولا يكون الشخص عاملاً أو مرتبطاً بعلاقة التبعية لشخص معنوي خاص إلا إذا كان يعمل فيه بمقابل وعلى أي حال فإن من ذكرهم النص يتلقون أجوراً سواء شهرية أو في صورة مكافآت إجمالية سنوية أو مقابل حضور مجلس الإدارة وهذا خلاف ما هو مقرر في شأن الموظف العام أي بإحدى الجهات التي تعتبر أموالها عامة فإنه يستوي أن يكون بمرتب أو بدونه.

الركن المادي :

جمعت المادة 113 مكرراً صور الركن المادي في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 112 الخاصة بالاختلاس و 113 الخاص بالاستيلاء وهي :

1- اختلاس الجاني المال الذي وجد في حيازته بسبب الوظيفة، أياً كان صاحب المال وسواء أكانت للمال قيمة مالية أم قيمة اعتبارية.

2- الاستيلاء بغير حق على مال مما ذكر في النص.

3- تسهيل استيلاء الغير بغير حق على الأموال المذكورة.

الركن المعنوي :

الركن المعنوي لايختلف عن نظره في كل من الجريمتين السابقتين فتلزم نية التملك في الاختلاس أما في جريمة الاستيلاء بغير حق فاللركن المعنوي صورتان تختلف العقوبة في كل منهما فقد تتصرف نية الجاني إلى اغتيال المال وقد تنصرف إلى مجرد استعماله ورده.

العقوبة :

يعاقب كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين مع وجوب تطبيق المادة 118 في شأن الغرامة والرد والعزل.

أما إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين والغرامة التي لاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا تطبق المادة 118 في هذه الحالة بخصوص الغرامة والرد والعزل بل يكتفي بالعقوبة المقررة بنص المادة 113 مكرراً فترة ثانية، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تطبق نص المادة 17 عقوبات إذا رأت مبرراً لذلك. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 409 )

لا يعد العاملون في الشركات المساهمة موظفين عموميين مادامت الدولة أو إحدى الجهات المالكة للمال العام كما عبدتها المادة (119) لا تساهم في رأس مال أو تشرف على أموالها أو تديرها، ولذلك فإن جرائم اختلاس أموال هذه الشركات أو الاستيلاء عليها أو تسهيل ذلك الغير لا تقع تحت طائلة المادتين (112، 113) عقوبات.

ومع ذلك فقد عنى المشرع عناية خاصة بحماية أموال هذه الشركات نظراً لأهمية المصالح والخدمات التي تقوم بها.

وجمعت هذه المادة بين الأفعال المكونة للركن المادي في جريمة الاختلاس المادة 112)، وجريمة الاستيلاء على المال بدون وجه حق، أو تسهيل الاستيلاء عليه للغير، سواء كان ذلك مصحوباً بنية التملك أو غير مصحوب بهذه النية.

وتختلف الجرائم الواردة في المادة (113 مكرراً) عن تلك الواردة في المادتين (112، 113) في أمرين فقط، هما: صفة الجاني، والمال محل الاختلاس أو الاستيلاء، فهو ليس مالاً عاماً أو في حيازة الموظف بسبب وظيفة عامة، ولكنه مال مملوك لشركة مساهمة أو في حيازة العامل في الشركة بسبب وظيفته.

ويقتصر نطاق المادة (113 مكرراً) على العاملين في الشركات المساهمة وبالتالي لا يسري على العاملين في غيرها من الشركات، كشركات التضامن أو التوصية التي يسأل العامل فيها كالفرد العادي وتكون الجريمة المنسوبة إليه سرقة أو خيانة أمانة أو نصب حسب السلوك الإجرامي الذي يأتيه.

العنصر المفترض:

يتعين أن يكون الجاني عاملاً في إحدى الشركات المساهمة التي لا تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المحددة في المادة (119)، أيا كانت الوظيفة التي يشغلها، وأياً كانت العلاقة القانونية التي تربطه بها. فيستوي أن يشغل وظيفته في أعلى درجات السلم الوظيفي أو في أدناه، ويستوي أن تكون وظيفة فنية أو إدارية، وأن يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، وأن يتقاضى أجراً أو مكافأة، فيكفي أن تربطه بالشركة التي يعمل بها علاقة تبعية تفترض قيامه بعمل لحسابها، ويتعين أن تتوافر هذه الصفة وقت ارتكاب الجريمة.

وإذا كانت التهمة المنسوبة للعامل في الشركات المساهمة هي الاختلاس، فيتعين أن يكون قد حاز المال بسبب وظيفته، سواء كان مملوكة للشركة التي يعمل بها أو الهيئة خاصة أخرى أو لأحد الأفراد.

وإذا كانت تهمته هي الاستيلاء على المال بغير حق أو تسهيل الاستيلاء عليه للغير، فيتعين أن يكون مملوكاً للشركة التي يعمل بها أو موجوداً تحت يدها مما يعني أن المال خاضع لإشرافها أو لإدارتها.

الركن المادي:

يتخذ الركن المادي إحدى صور ثلاث هي: الاختلاس، والاستيلاء على المال، وتسهيل الاستيلاء عليه للغير.

الركن المعنوي:

الجريمة التي نحن بصددها من الجرائم العمدية، فيتعين أن يعلم الجاني أن المال الذي اختلسه قد حازه بسبب وظيفته التي يشغلها في الشركة التي يعمل بها، وأن تتوافر لديه نية تملكه بأن يغير حيازته له من حيازته ناقصة إلى حيازة كاملة.

أما بالنسبة لجريمتي الاستيلاء على المال وتسهيل الاستيلاء عليه للغير، فيتعين أن يعلم الجاني بأن المال مملوكة للشركة التي يعمل بها أو أنها تشرف عليه أو تديره، وأن ليس له حق في الاستيلاء عليه، وقد يستولي عليه بقصد تملكه، وقد يكون ذلك بقصد الإنتفاع به ثم رده.

العقوبة:

تكون الجريمة جناية دائما في حالة اختلاس المال، كما تكون من جناية إذا كان الاستيلاء على المال أو تسهيل ذلك للغير بنية التملك، وفي هذه الحالات تكون العقوبة الأصلية السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات ويحكم على الجاني بالعزل أو زوال الصفة و بالغرامة النسبية والرد وفقاً لما تقرره المادة (118) عقوبات.

وتكون الجريمة جنحة إذا كان الاستيلاء على مال الشركة أو تسهيل الاستيلاء عليه للغير غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتين جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.  (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة: 461 )

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني  ، الصفحة /  288

اخْتِلاَسٌ

التَّعْرِيفُ:

الاِخْتِلاَسُ وَالْخَلْسُ فِي اللُّغَةِ: أَخْذُ الشَّيْءِ مُخَادَعَةً عَنْ غَفْلَةٍ. قِيلَ الاِخْتِلاَسُ أَسْرَعُ مِنَ الْخَلْسِ، وَقِيلَ الاِخْتِلاَسُ هُوَ الاِسْتِلاَبُ . وَيَزِيدُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَنَّهُ: أَخْذُ الشَّيْءِ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَهْرًا مَعَ الْهَرَبِ بِهِ سَوَاءٌ جَاءَ الْمُخْتَلِسُ جِهَارًا أَوْ سِرًّا  مِثْلُ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مِنْدِيلِ إِنْسَانٍ فَيَأْخُذَهُ .

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- أ - الْغَصْبُ أَوْ الاِغْتِصَابُ: هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا وَعُدْوَانًا.

ب - السَّرِقَةُ: هِيَ أَخْذُ النِّصَابِ مِنْ حِرْزِهِ عَلَى اسْتِخْفَاءٍ.

ج - الْحِرَابَةُ: هِيَ الاِسْتِيلاَءُ عَلَى الشَّيْءِ مَعَ تَعَذُّرِ الْغَوْثِ. 

د - الْخِيَانَةُ: هِيَ جَحْدُ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ .

هـ - الاِنْتِهَابُ: هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا، فَالاِنْتِهَابُ لَيْسَ فِيهِ اسْتِخْفَاءٌ مُطْلَقًا، فِي حِينِ أَنَّ الاِخْتِلاَسَ يُسْتَخْفَى فِي أَوَّلِهِ .

الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي الاِخْتِلاَسِ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم  قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ»  وَلأِنَّهُ يَأْخُذُ الْمَالَ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ بِالاِسْتِغَاثَةِ بِالنَّاسِ وَبِالسُّلْطَانِ فَلَمْ يَحْتَجْ فِي رَدْعِهِ إِلَى الْقَطْعِ .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

يُفَصِّلُ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِخْتِلاَسِ فِي السَّرِقَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الأْمُورِ الَّتِي فِيهَا قَطْعٌ وَمَا لاَ قَطْعَ فِيهِ، وَفِي الْغَصْبِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَمَّا يُغَايِرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ أَخْذِ الْحُقُوقِ مِنَ الْغَيْرِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 192

(مادة 379) 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير، أو عامل في إحدى شركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية المرخص بها قانوناً ، أو الأندية أو الجمعيات ذات النفع العام اختلس أموالاً أو أوراقاً ، أو غيرها من متعلقاتها أو متعلقات غيرها، وجدت في حيازته بسبب عمله، أو استولى عليها بغير حق، أو سهل ذلك لغيره. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على أربعمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.