loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية

ورد في المذكرة الإيضاحية أن تقدير ما إذا كانت السلعة متعلقة بقوة الشعب أو احتياجاته متروك لتقدير المحكمة وفقا لظروف الحال .

(الطعن رقم 1078 لسنة 53 جلسة 1983/05/30 س 34 ص 700 ق 141)

2- انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها . وكان من المقرر كذلك أن عناصر الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أنه يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع . وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق ، فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصباً متى توافرت أركانها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ والسبب لجريمة الاتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. (الطعن رقم 30615 لسنة 72 جلسة 2003/07/21 س 54 ص 796 ق 105)

3- استهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات. وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.

(الطعن رقم 59 لسنة 38 جلسة 1968/02/19 س 19 ع 1 ص 238 ق 43)

4- متى كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على أساسها هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، والخاصة باستغلال النفوذ وهي تختلف فى أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة - القائمة على الاتجار بالوظيفة - التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها إسباغاً للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال، وإنما هو فى حقيقته تعديل فى التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت فى أمر الإحالة هو الاتجار بالوظيفة على النحو الوارد فى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وهو تغيير لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 1606 لسنة 38 جلسة 1968/10/07 س 19 ع 3 ص 807 ق 158)

5- لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أى دليل على أنه زعم أن له إختصاصا بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله ، ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و لئن أخطأ الحكم فى تطبيقه المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ، إلا أن العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن .

(الطعن رقم 1704 لسنة 39 جلسة 1971/11/01 س 21 ع 1 ص 49 ق 11)

6- إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعزم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات ، و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً من القانون المذكور ، و إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 1131 لسنة 40 جلسة 1970/10/26 س 21 ع 3 ص 1020 ق 244)

7- إن الشارع قد إستهدف بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أيه سلطة عامة - و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية . فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و ذلك على إعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة و إنما ظرف مشدد للعقوبة .

(الطعن رقم 209 لسنة 58 جلسة 1988/12/06 س 39 ع 1 ص 1227 ق 190)

8- عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة بإستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار ، هو التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أن يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو إجتماعية أو سياسية و هو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.

(الطعن رقم 3286 لسنة 54 جلسة 1985/11/21 س 36 ص 1035 ق 189)

الأحكام

1- لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي فى تلك الجريمة بل يكفى فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامة - كما هى الحال فى الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى استظهار الركنيين المفترض والمعنوى فى جريمة فى جريمة الاخلال بنظام التوزيع يكون فى غير محله . 

(الطعن رقم 2091 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ص 1165 ق 184)

2- لما كان يشترط لتوافر جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب المنصوص عليها فى المادة 116 من قانون العقوبات ، أن يكون الموظف العام مسئولا عن توزيع السلعة أو معهوداً إليه بتوزيعها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح فى مدوناتة عن اختصاص الطاعن بتوزيع حصص السكر للجهات المقرر صرفها لها ، ولم يعرض لدفاعه بعدم اختصاصه بتوزيع تلك السلعة - مع جوهريته - أو يعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً فى بيان وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة واستظهار أركان الجرائم التى دان الطاعن بها .

(الطعن رقم 16780 لسنة 63 جلسة 1996/04/03 س 47 ع 1 ص 454 ق 64)

 3- الفعل المعاقب عليه بالمادة 116 من قانون العقوبات يتحقق إذا عهد إلى موظف عام بتوزيع سلعة معينة وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بهذا النظام ، كما أن الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 25و38 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987 تتحقق بتصرف جهات صرف السلع التموينية فى هذه السلع لغير الأغراض المخصصة لها . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه أضاف المواد التموينية المسلمة إليه بسبب وظيفته إلى ملكه وتصرف فيها تصرف المالك . فإن هذا الفعل يجاوز عناصر الركن المادى لكل من الجريمتين آنفتى الذكر - وإن انطوى عليهما - لتتحقق به جريمة الاختلاس المؤثمة بنص المادة 112 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة على الطاعن ، ويبرأ الحكم بذلك من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 11348 لسنة 65 جلسة 1998/01/05 س 49 ص 14 ق 2)

4- لما كان لا تناقض بين تبرئه الطاعن من تهمتى الاستيلاء والحصول على منفعة وبين ادانته بجريمتى الاخلال بنظام التوزيع والاضرار بمصالح الغير لاستقلال كل واختلافها عن الاخرى فى مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار احداها بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما فى قيام الأخرى .

(الطعن رقم 2091 لسنة 63 جلسة 1994/12/14 س 45 ص 1165 ق 184)

5- لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن فى حكمهم مما نصت عليهم المادة 119 من ذات القانون يختلس مالا تحت يده متى كان قد وجد فى حيازته بسبب وظيفته، ويتم الاختلاس فى هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان. وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة - أما الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 من قانون العقوبات فيقوم ركنها المادي على مجرد الإخلال العمدي من الموظف العام بنظام توزيع السلع كما حددته الجهة المختصة بأن ينتهج أسلوباً معيناً خلافا لنظام توزيع السلع فيحرم طائفة من الناس من بعض السلع أو يعلق التوزيع بوجه عام أو بالنسبة لبعض الأشخاص على شروط معينة مخالفة للنظام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تدليل سائغ أن الطاعن وهو أمين مخازن .......بمحافظة دمياط قد قام فى الفترة من أول يناير سنة 1984 حتى 31 ديسمبر سنة 1984 باختلاس كميات من الأسمنت الذي كان فى عهدته بسبب وظيفته بلغت قيمتها 4621 جنيه و400 مليم بأن قام ببيعها والاحتفاظ بقيمتها لنفسه وهو ما تتحقق به جناية الاختلاس بكافة أركانها القانونية فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

(الطعن رقم 3966 لسنة 56 جلسة 1986/12/18 س 37 ع 1 ص 1099 ق 208)

شرح خبراء القانون

الإخلال بنظام توزيع السلع:

نصت على هذا الجريمة المادة 116 من قانون العقوبات ، فقالت « كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته أو إذا وقعت في زمن الحرب.

ولهذه الجريمة صورة بسيطة ، ولها طرفان مشددان .

وعلة التجريم أنه إذا وضعت الدولة نظاماً لتوزيع سلعة ، فمفهوم ذلك بالضرورة أن هذه السلعة تشبع حاجة أساسية للمواطنين ، مما يقتضي سرين : العمل على توفيرها؛ وعدالة توزيعها والأمران يتصلان بالتخطيط الإجتماعي و الإقتصادي للمجتمع ، ولهما صلة كذلك بثقة المواطنين في الدولة وأجهزتها التي تشرف على توفير هذه السلع وعدالة توزيعها و الشعر الذي تقوم به الجريمة يدخل الخلل على هذه المقومات الإجتماعية و الإقتصادية.

أركان الجريمة، تقوم الجريمة على أركان ثلاثة : صفة الجاني ،والركن المادي ، والركن المعنوي .

صفة الجاني :

يتعين أن يكون الجاني موظفاً عاماً في المدلول - حددته المادة 119 مكررا من قانون العقوبات ويتعين بالإضافة إلى ، أن يكون مسئولاً عن توزيع سلعة أو معهودا إليه بتوزيعها، وفقاً لنظام معين وهذا العنصر الثاني يتصل بإختصاص الموظف العالم ، وما إذا كانت تدخل في نطاقه هذه المسئولية بالنسبة لتوزيع السلعة ويتحدد الإختصاص - على ما تقدم - وفقاً للقوانين أو اللوائح أو القرارات أو أواصر الرؤساء كتابية أو شفوية.

الركن المادي للجريمة يفترض الركن المادي لهذه الجريمة موضوعاً هو السلعة التي يخضع توزيعها النظام سعين ؛ وفعلاً هو الإخلال بهذا النظام .

وخضوع توزيع السلعة النظام معين ، يفترض وضع قواعد متكاملة التوزيع هذه السلعة، سواء من حيث تحديد نصيب معين لكل شخص، أو جعل توزيعها ببطاقات أو تراخيص معينة، أو في مواعيد محددة أو مقابل ثمن معلوماً.

والفعل الذي يقوم به الركن المادي هو الإخلال بنظام توزيع السلعة والإخلال هو كل سلوك إيجابي أو سلبي استقاع يتضمن خروجاً على النظام الموضوع لتوزيع السلعة ، أي مخالفة القاعدة مقررة في هذا الشأن  والأمثلة لتلك عديدة : فقد يحرم الموظف العام شخصاً من كل أو بعض حقه في السلعة أو يعطيه أكثر مما يستحق ، أو برجیه تسليمه نصيبه دون مقتض - ويكفي فعل إخلال واحد لقيام الجريمة : فليس في عبارة النص أو علة التجريم ما ينظم القول باعتياد الإخلال ، أي حلوله ای نحو منتظم  ، وغنى عن البيان أن المتهم ليستفيد من سبب إباحة إذا كان فعله تنفيذا لأمر رئيسي أو إستعمالاً لسلطة.

وليس من عناصر الركن المادي حصول المتهم على فائدة ما.

الركن المستوى للجريمة هذه الجريمة عادية، ويكفي قياسياً توافر القمة العام ، ويتطلب هذا القصد علم المتهم بأنه موظف عام ، وأنه مسئول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها ، وأن ذلك يخضع لنظام معين ، وعلمه بقواعد هذا النظام التي ينسب إليه الإخلال بها ، وعلمه بان ينطوي عليه فعله من إخلال ، واتجاه إرادته إلى فعله أو امتناعه.

وليس من عناصر القصد نية الإثراء بهذا الإخلال ،أو نية الإضرار بشخص أو بالمصلحة العامة.

عقوبة الجريمة، حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة ، فجعلها الحبس ، ويحكم بالإضافة إلى ذلك بالمنزل أو زوال الصفة ولكن لا يحكم بالغرامة النسبية .

الطرفان المشددان ؛ شد الشارع العقاب في حالتين : إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاتها وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويراد بالسلع المتعلقة بقوت الشعب السلع الغذائية على تنوعها، وتدخل في ذلك المشروبات إذا أخضع توزيعياً - بسبب ظروف اقتصادية - النظام معين ، أما السلع المتعلقة باحتياجات الشعبي ، فيراد بها السلع التي تتبع احتياجاً عالماً أن يتميز بالعموم من حيث أن الناس جميعاً أو غالبيتهم أو قطاع هام منهم يشعرون به ، كالكساء والغطاء ، والقول بان المسلحة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته من شأن قاضي الموضوع.

أما حالة الحرب ، فقد سبق تحديد المراد بها .

والأثر المترتب على توافر أحد الطرفين المشددين هو توقيع عقوبة السجن، ويقضي بالعزل أو زوال الصفة بالإضافة إلى ذلك ؛ ولا محل للحكم بالغرامة النسبية . (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 155 )

وهذه الجريمة ذات طابع اقتصادي لأنها تقع اعتداء على مصلحة اقتصادية قومية، هي احترام نظام توزيع السلع بواسطة القطاع العام.

صفة الجاني :

هذه جريمة موظف عام، فلا بد من توافر هذه الصفة في الجاني طبقاً للمادة 119 مكرراً عقوبات وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الموظف العام مسئولاً عن توزيع السلع أو معهود إليه بتوزيعها ومصدر هذا التكليف هو القانون أو اللوائح أو الأوامر الإدارية الصادرة من الرؤساء في حدود اختصاصهم.

الركن المادي :

تقع هذه الجريمة بالإحلال العمدي بنظام توزيع السلع كما حددته الجهة المختصة قانونا بوضع هذا النظام، ولا فرق بين سلعة وأخرى في هذا الشأن لوقوع الجريمة، والعبرة هي بوجود نظام معين للتوزيع أخل به الموظف العام ويفترض وقوع الإخلال بالنظام حدوثه على نحو منتظم، فالمخالفة الفردية لنظام التوزيع مثل إعطاء شخص أكثر من حقه المقرر في نظام التوزيع ليس كافياً، فالإخلال هو أسلوب معين ينتهجه الموظف العام خلافا لنظام توزيع السلع، ويفترض هذا الأسلوب أن يكون مقرراً على شكل منتظم، مثل مجاملة بعض الفئات وإعطائها أكثر من حقها المقرر، أو حرمان طائفة من الناس من بعض السلع، أو تعليق التوزيع بوجه عام أو بالنسبة إلى بعض الناس على شروط معينة مخالفة للنظام.

الركن المعنوي :

هذه جريمة عمدية تقتضي توافر القصد الجنائي العام، وهو تعمد الإخلال بنظام السلع. ويفترض هذا التعمد العلم بذلك النظام، والعلم بمسئوليته عن توزيع السلع أو بأنه مكلف بالقيام بهذا التوزيع، ولا يتوافر الإخلال العمدي بالإهمال أو عدم الاحتياط، بل يجب أن يكون متعمدا.

وتنتفي مسئولية الموظف العام إذا وقع الإخلال العمدي تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته، متى كان يعتقد (بعد التثبت والتحري ولأسباب معقولة) أن هذا الأمر مطابق للقانون (المادة 63 عقوبات).

العقوبة :

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ويكفي توافر أحد الطرفين المتشددين لمعاقبة المتهم بالسجن وقد سبق أن شرحنا المقصود بزمن الحرب فيما تقدم ويلاحظ أن تحديد ما إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو تحديد زمن الحرب هو مسألة تكييف قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض أما إثبات ما إذا كانت السلعة ينطبق عليها الوصف المتقدم فهو مسألة موضوعية تخضع لرقابة محكمة النقض فلا يجوز الخلط بين إضفاء الوصف على السلعة (وهو مسألة قانون) وبين إثبات توافر هذا الوصف المحدد وهو مسألة واقع. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016، الصفحة : 610 ) 

- الأركان المكونة للجريمة :

أولاً : صفة الجاني :

الجريمة محل البحث لا تقع إلا من موظف عام أو من في حكمه طبقاً المادة ( 111 من قانون العقوبات والسابق بيانها أما غير الموظف فيكون مساهماً تبعياً بالتحريض أو الإتفاق أو المساعدة ، ولا يأخذ صفة الفاعل أياً كان سلوكه .

ويلزم أن يكون الجاني موظفاً عاماً مسئولاً عن توزيع سلعة معينة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين والمسئولية عن التوزيع تفترض اختصاصه به وفقاً لما تمليه عليه القواعد المنظمة للوظيفة التي يباشرها وسواء كانت هذه القواعد تفرض عليه مباشرة التوزيع أو متابعته أو الإشراف عليه وإذا لم يكن الجاني مسئولاً عن التوزيع فيكفي أن يكون قد عهد إليه بالتوزيع بمقتضى نص أو أمر صادر من رؤسائه ويلزم فضلاً عن ذلك أن يكون التوزيع قد وضع له نظام معين يلتزم به الجاني.

ويستوي أن يكون الجاني قد ساهم في وضع هذا النظام أو استقل بوضعه طالما أخذ شكل القرار أو العمل الإداري .

أما إذا كان نظام التوزيع قد أخذ شكل التوجيهات مع ثبوت سلطة تقديرية للموظف في الإلتزام بها أو مخالفتها ، فإن الصفة المتطلبة في الجاني تنتفي ومع ذلك فيمكن أن تقوم الجريمة ، في هذه الحال ، بالنسبة للمرؤوس الذي يعهد إليه الموظف المسئول بالتوزيع وفقاً لنظام معين وإن كان من حق الرئيس مخالفته .

ثانياً : السلوك الإجرامي :

يتمثل السلوك الإجرامي في الإخلال بالنظام الموضوع للتوزيع أياً كان شكل الإخلال . والذي يحدد صور الإخلال المختلفة هو النظام الخاص بالتوزيع سواء فيما يتعلق بالكم أو الكيف أو المستفيد فنظام التوزيع قد يتعلق بعدد الوحدات ، كما قد يتعلق بشروط خاصة بالمستفيد أي بمن توزع عليه السلعة فأي إخلال بشروط وضوابط التوزيع المتضمنة في نظام التوزيع يشكل السلوك الإجرامي في الجريمة التي نحن بصددها وتتوافر الجريمة بالنسبة لأي سلعة من السلع التي يوضع نظام معین لتوزيعها ويستوي في ذلك السلع الاستهلاكية والسلع التي يوضع نظام معين لتوزيعها ويستوي في ذلك السلع طالما أن توزيعها خاضع لنظام معين و الإخلال كما يقع بفعل إيجابي يمكن أن يقع بسلوك سلبي .

هذه الجريمة من جرائم السلوك المجرد ، فتقوم الجريمة حتى ولو لم يؤد الإخلال بنظام التوزيع إلى وصول السلعة لغير مستحقيها .

فإذا قام المسئول عن التوزيع بإدراج اسم شخص معين في غير دوره، السرعة الإستلام ، وتم ضبط الجريمة قبل التسليم فإن الجريمة تكون قد وقعت .

الركن المعنوي :

يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي، فالمشرع تطلب أن يكون الإخلال عمداً .

فإذا وقع الإخلال بسبب خطأ متمثل في إهمال الموظف في تفهم نظام التوزيع الواجب إتباعه أو بسبب عدم علمه وتحريه الدقة الواجبة في التثبت من شروط صحة التوزيع فلا تقوم الجريمة لذلك فإن القصد الجنائي يتطلب العلم بالعناصر المكونة للجريمة بما فيها النظام المتبع التوزيع السلعة ، وإرادة مخالفة ذلك النظام ولا يلزم توافر أية نية خاصة كأن يكون الإخلال بنظام التوزيع للحصول على نفع خاص لنفسه أو للغير، فإرادة الإخلال مع العلم بوجود نظام التوزيع يتوافر به القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة .

- العقوبة :

العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس من ساعة إلى ثلاث سنوات.

العقوبة التبعية : العزل من الوظيفة أو زوال الصفة (مادة 118)، ويجوز للمحكمة أن تحكم بكل التدابير او بعضها المنصوص عليها بالمادة 118 مکرراً .

الظروف المشددة :

نصت المادة 116 مکرر في فقرتها الثانية على أن تكون العقوبة.

السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ويكفي لتحول الجنحة إلى جناية معاقب عليها بالسجن توافر أحد الطرفين الآتيين :

1- تعلق السلعة بقوت الشعب أو احتياجاته ويقصد بذلك السلع الغذائية الضرورية لغالبية الشعب .

أما السلع المتعلقة باحتياجات الشعب فيقصد بها السلع الضرورية الغالبية الشعب والمتعلقة بظاهرة الحياة الضرورية كالملبس والمسكن ، كما تشمل أيضاً السلع الوسيطة المتصلة بالسلع الغذائية أو السلع الإنتاجية التي تنعكس على احتياجات الشعب .

2- وقوع الجريمة زمن الحرب وزمن الحرب لا يقتصر على وقت العمليات الحربية بل يتسع ليعمل حالة التأهب أو الاستعداد .

إذا توافر ظرف من الطرفين السابقين كانت العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة مع جواز توقيع كل أو بعض التدابير المنصوص عليها بالمادة 118 مکرراً .

ومع ذلك يجوز للمحكمة وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مکرراً.

ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد أن كان لهما محل (مادة 118 مکرراً) . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة: 327 )

 

أركان الجريمة

يتضح من النص المذكور أن الجريمة تقوم على أركان ثلاثة : صفة الجاني، والركن المادي، والركن المعنوي.

صفة الجاني

لا تقع هذه الجريمة إلا من شخص توافرت فيه صفة الموظف العام، وهي تتحدد في المعنى الواسع المنصوص عليه في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات، ويجب فضلاً عن ذلك أن يكون هذا الموظف مسئولاً عن توزيع سلعة معينة، أو أن يكون قد عهد إليه بتوزيعها، ويتحقق ذلك وفقاً لنصوص القانون أو اللائحة أو القرار الإداري أو أمر الرئيس المختص كتابيا كان هذا الأمر أو شفوياً.

الركن المادي

يتمثل الفعل المكون الركن المادي لهذه الجريمة في الإخلال بنظام توزيع السلع، ويفترض ذلك سبق وجود نظام معين يلتزم الموظف بتوزيع السلعة وفقاً له، فإذا تعمد مخالفة هذا النظام وقعت منه الجريمة، ويتحقق ذلك إذا حرم الموظف، أحد المستحقين من حقه المقرر في نظام توزيع السلعة، أو حرمه من جزء من هذا الحق، أو أعطى شخصاً ما لا يستحق، أو أكثر مما يستحق، أو أجل تسليم السلعة عمداً بعد أن حل ميعاد استحقاقها دون مقتض مشروع، أما إذا كان التأجيل بسبب مشروع، كما لو كانت السلعة لم تصل إليه بعد، فإن الجريمة لا تقع.

والإخلال بنظام التوزيع، ولو بفعل واحد يكفي لوقوع الجريمة، ولا نرى مبرراً لما ذهب إليه بعض الفقهاء من اشتراط حدوث الإخلال على نحو منتظم، وعدم الاكتفاء بالمخالفة الفردية لنظام التوزيع لوقوع الجريمة، إذ يعتبر ذلك إضافة لشرط جديد لم يتطلبه القانون.

وتقع الجريمة بمجرد الإخلال العمدي بنظام التوزيع، سواء حصل الجاني على فائدة من وراء ذلك أو لم يحصل.

الركن المعنوي

هذه الجريمة جريمة عمدية يتمثل الركن المعنوي فيها في القصد الجنائي، فلا يكفى لقيامها توافر الخطأ غير العمدى والقصد المطلوب هو القصد العام الذي يتحقق بتوافر العلم لدى الجاني وقت ارتكاب فعل الإخلال بصفته كموظف عام مسئول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها، وبالنظام الذي يجب توزيع السلعة وفقاً له، وبإتجاه إرادة الجاني إلى الإخلال بهذا النظام.

ولا شأن للبواعث بالقصد، فالباعث ولو كان نبيلاً لا ينفي القصد الجنائي.

العقوبة :

تعتبر هذه الجريمة جنحة يقرر لها المشرع عقوبة الحبس وتنص المادة 116 ع في فقرتها الثانية على ظرفين مشددين للعقوبة فتصبح السجن، وتكون الجريمة حينئذ جناية هذان الظرفان هما: الأول، أن تكون السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته، والثاني، أن تقع الجريمة في زمن الحرب وتحديد ما إذا كانت السلعة تتعلق بقوت الشعب أو احتياجاته يعتبر مسألة تكييف قانونی تخضع لرقابة محكمة النقض.

ويلاحظ أنه إذا كان من اليسير تحديد ما إذا كانت السلعة تتعلق بقوت الشعب، حيث يدخل في هذا المجال السلع الغذائية اللازمة لاستمرار الحياة، فإن تعلق السلعة باحتياجات الشعب تعبير يكتنفه الغموض، ويخشى معه أن يصبح الظرف المشدد هو الأصل، والجريمة هي الاستثناء، إذ أن الغالب في السلع التي تتدخل الدولة لتضع نظاماً خاصاً لتوزيعها، وتحرص في شأنها على دقة هذا التوزيع وانتظامه بحيث تجرم الإخلال العمدي بنظام التوزيع، الغالب في هذه السلع أن تكون متعلقة باحتياجات الشعب لذلك كان من الأنسب أن يقصر المشرع التشديد على الطرف المشدد الأول وهو كون السلعة متعلقة بقوت الشعب.

ويحكم فضلا عن العقوبة الأصلية بعزل الجاني من وظيفته وفقا للمادة 118 ع في حالة توافر أحد الطرفين المشددين حيث تعتبر الجريمة جناية. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة: 178)

 

أركان الجريمة :

1- صفة الجاني :

يلزم لتوافر الجريمة أن يكون الفاعل موظفاً عاماً أو في حكم الموظف طبقاً النص المادة 119 مكرراً.

ويجب فوق ذلك أن يكون مسئولاً عن توزيع سلعة طبقاً لنظام معين أيا كانت درجة هذه المسئولية وسواء أكانت في أدنى السلم الوظيفي أم كانت في أعلاه أو أن يكون معهوداً إليه فعلاً بتوزيعها وفقاً لذلك النظام ومصدر هذا التكليف هو القانون أو اللوائح أو الأوامر الإدارية الصادرة من الرؤساء في حدود اختصاصهم".

2- الركن المادي :

يفترض الركن المادي لهذه الجريمة موضوعاً هو السلعة التي يخضع توزيعها لنظام معين وفعلاً هو الإخلال بهذا النظام.

وخضوع توزيع السلع لنظام معين يفترض وضع قواعد متكاملة لتوزيع هذه السلعة سواء من حيث تحديد نصيب معين لكل ش خص أو جعل توزيعها ببطاقات أو تراخيص معينة أو في مواعيد محددة أو مقابل ثمن مفهوم والفعل الذي يقوم به الركن المادي هو الإخلال بنظام توزيع السلعة والإخلال هو كل سلوك إيجابي أو سلبي "امتناع" يتضمن خروجاً على النظام الموضوع لتوزيع سلعة مخالفة لقاعدة مقررة في هذا الشأن.

وقد ذهب رأى إلى أن وقوع الإخلال بالنظام يفترض حدوثه على نحو منتظم فالمخالفة الفردية لنظام التوزيع مثل إعطاء شخص أكثر من حقه المقرر في نظام التوزيع ليس كافياً فالإخلال هو أسلوب معين ينتجه الموظف العام خلافاً لنظام توزيع السلع ويفترض هذا الأسلوب أن يكون مقرراً على شكل منتظم مثل مجاملة بعض الفئات وإعطائها أكثر من حقها المقرر أو حرمان طائفة من الناس من بعض السلع أو تعليق التوزيع بوجه عام أو بالنسبة إلى بعض الناس على شروط معينة مخالفة للنظام.

ولكن الرأي المتفق مع نص المادة 119 عقوبات هو أنه يكفي فعل إخلال واحد لقيام الجريمة فليس في عبارة النص أو علة التجريم مايدعم القول "باعتياد الإخلال" أي حدوثه على نحو منتظم وعلى ذلك فإنه يكفي لتحقق النموذج الإجرامي أن يعطى الجاني شخص أكثر من حقه المقرر في نظام التوزيع أو تعليماته أو يحرم شخص من حقه أن ينتقص منه.

3- الركن المعنوي :

القصد الجنائي اللازم والكافي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام ويتوفر لدى الجانى بعلمه بنظام التوزيع وتعليماته الواجبة الاتباع وقت ارتكابه بإرادته فعل الإخلال بتوزيع السلعة ولا اعتداد بعد ذلك بغاية الجاني أو بواعثه الدافعة وإنما يجب مراعاة حكم المادة 63 عقوبات وخاصة في فقرتها أولا إذا ارتكب الموظف الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس تجب طاعته أو اعتقد أنها واجبة. وعلى ذلك فإنه إذا رسم لتوزيع السلعة نظام أخير لم يمضي من الوقت ما يسمح للموظف بأن يعلم به وحدث إخلال بهذا النظام تعتبر الواقعة جهلاً بقاعدة غير جنائية ينشأ عن امتناع تطبيق القاعدة الجنائية إذ يأخذ هذا الجهل حكم الجهل بواقعة يتوقف على الوعي بها توافر القصد الجنائي.

4- العقوبة :

عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 116 عقوبات فإنه يعاقب على الجريمة بالحبس كما نصت الفقرة الثانية من المادة على سببين للتشديد يرفع كل منهما إذا توافر العقوبة إلى السجن أولهما إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب واحتياجاته وتقرير ما إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب واحتياجاته أمر متروك لتقدير المحكمة وفقاً لظروف الحال وثانيهما إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويتعين مراعاة تطبيق المادة 118 عقوبات من حيث وجوب عزل الجاني من وظيفته أو زوال صفته وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 437)

تفترض الجريمة أن يكون الفاعل موظفاً عاماً طبقاً للمادة (119 مكرر)، وأن يكون مسئولاً عن توزيع السلعة أو معهودة إليه بتوزيعها بموجب قانون أو لائحة أو أمر إداري كتابي أو شفوي من رئيس مختص.

كما تفترض الجريمة أن يكون هناك نظام مقرر مسبقا لتوزيع السلع حددته الجهة أو الشخص المختص قانوناً بوضعه.

الركن المادي:

يتمثل الركن المادي في سلوك يقوم به الجاني يخالف أو يخل بالنظام المقرر التوزيع السلعة أياً كان نوعها، كأن يحرم الموظف أحد المستحقين من حقه أو من جزء من حقه المقرر وفقا لنظام توزيع السلع، أو يؤجل إعطاءه حقه أو حصته، أو يعطي شخصاً ما لا يستحق أو أكثر مما يستحق .

وقيام الموظف بفعل واحد إخلالا بالنظام المقرر للتوزيع تقوم به الجريمة، فلا وجه لاشتراط أن يقع الإخلال على نحو منتظم، لأن في ذلك إضافة لشرط لم يتطلبه القانون.

الركن المعنوي :

جريمة الإخلال بنظام توزيع السلع عمدية ويكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام، الذي يتضمن علم الموظف بالنظام المقرر لتوزيع السلعة وبأنه مكلف بتوزيعها وبإتجاه إرادته للإخلال بالنظام فإذا حدث الإخلال نتيجة إهمال أو لعدم تبصر بسبب ضغط العمل مثلاً فلا تقوم الجريمة.

العقوبة:

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبعزل الموظف كعقوبة تكميلية وجوبية وفقاً لما تقرره المادة (118) عقوبات.

ونص المشرع على ظرفين مشددين إذا توافر أي منهما تصبح الجريمة جناية عقوبتها السجن وعزل الموظف وهذان الطرفان هما أن تكون السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته، أو أن تقع الجريمة في زمن حرب.

ووصف السلعة بأنها متعلقة بقوت الشعب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، وهو أمر متروك لتقديرها وفقاً لما تراه من ظروف الحال. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 498)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 193     
 
(مادة 384)
 يعاقب بالحبس كل موظف عام مسئول عن توزيع سلعة، أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين، فأخل عمداً بنظام توزيعها. 
وتكون العقوبة السجن المؤقت، إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو إحتياجاته الضرورية، أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب أو ما في حكمه، وفقاً للفقرة (ب) من المادة (315) من هذا القانون .