1- جريمة الإضرار العمدي التي دين بها الطاعنون تتحقق بتوافر أركانها بما فى ذلك القصد الجنائي بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات أو عدم تجاوزها السقف الذي حدده القانون مادام الطاعنون قد قصدوا هذا الإضرار وهو الحال فى الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب، ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه فى هذا الخصوص، وفضلاً عن ذلك فإن الذي تراه هذه المحكمة محكمة النقض من توقيت إصدار هذا القانون والظروف الاقتصادية، أن تعديل هذه النسبة من 25% إلى 30% لم يكن مقصوداً بها صالح المتهمين بل تحقيق اعتبارات اقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة فى هذا الشأن
(الطعن رقم 39618 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ص 112 ق 11)
2- شترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار العمدي المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، أن يكون محققا ، أي حالا ومؤكدا ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضرا أو مستقبلا ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . وإذ كان ذلك ، وكان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماما ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد اشترت من شركة الوحدة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة وقد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ 3500 جنيه , وأنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، وأن شراءها كان منصبا على عدد من السيارات وليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، ومن ثم فهي لا تلتزم بديونها ، ولا تعتبر خلفا لها فى أدائها لهيئة التأمينات الاجتماعية وأن السيارات المشتراة لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأي حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 أى بعد تاريخ الشراء فى 9 من أكتوبر سنة 1963، وأنه لم يقدر أي مبلغ لمواجهة الاستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن انتفاء الضرر ، يعد دفاعا جوهريا يتغير به - إذا صح - وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيرادا وردا واكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يستقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور .
(الطعن رقم 1276 لسنة 39 جلسة 1969/10/27 س 20 ع 3 ص 1157 ق 229)
3- لما كانت جريمة محاولة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة، كما أن جريمة الإضرار العمدي أيضا جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الموظف إلي إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك فيجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف العام أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعلن باستظهار القصد الجنائي فى جريمتي محاولة الحصول للغير على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفة الطاعن الأول والشروع فى الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للغير، واتجاه هذه الإدارة إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، ولم يقم الدليل على توافر هذا القصد الجنائي فى حق الطاعن من واقع أوراق الدعوى، بل اكتفى فى ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من هذا أن يكون الحكم قد اعتبر الجرائم التي دان الطاعن الأول بها جرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، وأن العقوبة التي أوقعها على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة قانوناً لجريمتي التزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها اللتين دين بهما الطاعن، ذلك أن الحكم قضى بعقوبة الغرامة وهي عقوبة غير مقررة لأي من جريمتي التزوير والاستعمال ولا تحمل إلا على جريمة محاولة الحصول للغير على الربح التي دين بها الطاعن .
(الطعن رقم 21761 لسنة 67 جلسة 1999/10/13 س 50 ص 530 ق 120)
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص صورة واقعة الاضرار العمد بأموال الجهة العامة التى يعمل بها الطاعن، ودلل على ثبوتها فى حقه بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائى لثلاجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة ............. وذلك بمخالفته للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع، ودون إجراء المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن" وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة (الأول) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات (الثانى) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التى يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يرتب على الجريمة أى نفع شخصى له (الثالث) القصد الجنائى، وهو إتجاه إرادة الجاني إلى الاضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار العمد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أى حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن جريمة الاضرار العمد بأموال الجهة العامة التى يعمل بها الطاعن والتى دان بها - على النحو السالف بيانه - قد وضع فى عبارات عامة مجملة، لا يبين منها الأفعال المادية التى إرتكبها الطاعن والتى تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم فى مدوناته بوضوح عن أوجه مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التى إمتنع عن إتباعها فى ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال تكشف عن إتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائى إلى هاتين الثلاجتين. ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الاضرار بالمال العام لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً فى التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً بالمال العام المملوك للجهة التى يعمل بها.
(الطعن رقم 9240 لسنة 65 جلسة 1997/07/02 س 48 ع 1 ص 727 ق 111)
5- اذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاضرار باموال الجهة التى يعمل بها وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته ،و كانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على ان : كل موظف عمومى ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فانه يكون قد خالف القانون ، واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فانه يتعين اعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل يجعلها لمدة سنتين .
(الطعن رقم 12062 لسنة 65 جلسة 1997/10/01 س 48 ع 1 ص 982 ق 147)
6- يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققا، أى حالا ومؤكد لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضرا أو مستقلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يبين منه تحقق ركن الضرر المحقق المؤكد والثابت على وجه اليقين وذلك على الرغم من منازعة الطاعن فى توافره . والتى اكتفى الحكم برفضها على مجرد قوله بالاطمئنان إلى أدلة الثبوت التى لم تكشف - كما ساقها الحكم - عن توافر هذا الركن على النحو الذى يتطلبه القانون . فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه والاعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطين وقضى بالعقوبة المقررة لجريمة الاضرار العمدى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات واستعمل المادة 17 من القانون آنف الاشارة وذلك دون حاجه إلى بحث باقى وجوه الطعن.
(الطعن رقم 11534 لسنة 62 جلسة 1994/03/23 س 45 ص 443 ق 67)
7- لما كان القصد الجنائي فى جريمة الأضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً "1" من قانون العقوبات ، والتى أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 ، هو اتجاه اراده الموظف الجاني إلى الأضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الاهمال . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها والادلة التى ساقها وعول عليها فى الأدانة ، وما خلص إليه فى مقام التدليل على ثبوت جريمة الاضرار العمدى فى حق الطاعن - على السياق المتقدم - مؤداه أن الضرر الذى حدث بأموال الجهة التى يعمل بها الطاعن كان نتيجة اهماله ، وهو مالا يؤدى إلى ما رتبة الحكم عليه من توافر ركن الاضرار العمدى فى تلك الجريمة ، إذ أن ما ساقة الحكم المطعون فيه فى مدوناته من حديث عن اهمال الطاعن فى القيام بالأعمال المنوطه به بشأن اقامة المبانى التابعة للجهة التى يعمل بها ، يتعارض مع ما خلص إليه من توافر ركن الاضرار العمدى فى حقه ، مما ينبىء عن اختلال فكرة الحكم عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وعناصرها القانونية وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يكشف عن احاطتها بالواقعة واركانها القانونية عن بصر وبصيرة .
(الطعن رقم 2096 لسنة 62 جلسة 1994/12/21 س 45 ص 1217 ق 190)
8- لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات لم تقرر مجازاة الجاني فى جناية الأضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها بالغرامة والرد تكملة العقوبة الأصلية المقررة لها بمقتضى المادة 116مكررا من القانون سالف الذكر، فأن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتغريم المحكوم عليه مبلغ 69980جنيها و128 مليما والزمه برد مثله إلى الشركة المجنى عليها عن تهمة الأضرار العمدى بما لها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وهو ما يتعين معه تصحيحه بإلغاء هذا الرد وتلك الغرامة فحسب.
(الطعن رقم 12509 لسنة 61 جلسة 1993/04/01 س 44 ع 1 ص 314 ق 42)
9- إعمال حكم المادة 116مكرراً من قانون العقوبات يتطلب توافر أركان ثلاثة الأول : أن يكون المتهم موظفا عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ، والثاني : الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له والثالث : القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال وإذ أثبت الحكم فى حق الأول والثاني توافر أركان تلك الجريمة ودلل على ثبوتها فى حقهما بما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم سائغاً ويستقيم به قضاؤه فإن ما يثار من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم من واقع أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصرالدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 14934 لسنة 83 جلسة 2014/02/04)
10- الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها و لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق و مرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قواماً إلا به ، فيصح إذن أن يكون بعض المقضى به فى الأسباب المكملة و المرتبطة بالمنطوق ، و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أوردته المحكمة - مما تستند إليه النيابة العامة فى طعنها عليه - إنما كان فى معرض التشكيك فى أن يكون العجز فى عهدة المطعون ضده نتيجة إختلاس قام به ، و لم يكن تقريراً فى أسبابه أو قضاء فيها بتوافر أركان جريمة المادة 116 مكرراً <أ> من قانون العقوبات بما يستلزمه إعمالها من إقتراف خطأ قوامه تصرف إدارى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها متى كان الضرر مادياً و جسيماً و محققاً ، فإن الحكم لا يحوز حجية فى هذا و لا يكون لما أورده فى أسبابه - على النحو المار ذكره - الأثر الذى ذهبت إليه الطاعنة فى طعنها ، و لا يخولها حقاً ، و يكون نعيها فى هذا الخصوص غير سديد .
(الطعن رقم 4488 لسنة 57 جلسة 1988/04/06 س 39 ع 1 ص 545 ق 82)
11- لما كانت الدعوى الجنائية اقيمت على الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين ( بالبنك الأهلى فرع ... ) أضروا عمداً بأموال تلك الجهة التى يعملون بها ، و سهلوا لغيرهم الاستيلاء عليها ، و زوروا محرراتها و استعملوها و طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاا للمواد 1/113 ، 2 ، 16 مكررا/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً ه ، 214 من قانون العقوبات و قد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عمومين ( مستخدمين بالبنك الأهلى ...... و هو إحدى الجهات المعتبرة اموالها اموالا عامة ) تسببوا بخطئهم فى الحاق ضرر جسيم باموال الجهة التى يعملون بها و كان ذلك ناشئا عن اهمالهم فى اداء وظائفهم و اخلالهم بواجباتهم بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف" المتوفى " ..... لاختصاصه فى العمل المسند إليه و إلى تداخله فى اختصاصات الآخرين من موظف البنك و ظهوره بين اقرانه فى جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه فى العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصى و لحساب غيره دون حق أموال البنك التى تم الإستيلاء عليها ، الامر المنطبق على المادة 116 مكررا/1 من قانون العقوبات و قد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على اساسه . لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الاهمال إلى الطاعنين و هو عنصر لم يرد فى امر الاحالة و يتميز عن ركن تعمد الاضرار الذى اقيمت على اساسه الدعوى الجنائية و كان هذا التغيير الذى اجرته المحكمة فى التهمة الخاصة به من تعمد الاضرار إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير فى وصف الافعال المسندة إلى الطاعنين فى امر الاحالة مما تملك المحكمة اجراؤه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها باسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدى لم يكن واردا فى امر الاحالة و هو عنصر اهمال الطاعنين فى الاشراف على اعمال مرؤسيهم مما أتاح له فرصة الاستيلاء لنفسه و تسهيل الاستيلاء لغيره على أموال البنك فى غفله منهم الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم و لكل من المحكوم عليهما ....... و ..... و لو لم يطعنا بالنقض فى الحكم المطعون فيه لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهما و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
(الطعن رقم 6991 لسنة 58 جلسة 1989/02/15 س 40 ص 240 ق 40)
12- إذا كان الحكم قد اتخذ من جريمة الاضرار دليلا على جرائم الارتشاء وركنا فيها بناء على أن مبالغها هى مقابل الاخلال العمدى بمقتضيات الوظيفة الذى يتمثل فى الاضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها , وكان الحكم قد أخطأ فى الاستدلال فى جريمة الاضرار , فإن الخطأ يشمل استدلال الحكم كله بما يعيبه ويوفر المصلحة فى التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بجريمة الاضرار دون أن يحاج الطاعن بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهم جميعا وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيها .
(الطعن رقم 1275 لسنة 39 جلسة 1969/10/13 س 20 ع 3 ص 1056 ق 208)
13- يبين من نص المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ومن مقارنته بنص المادة 115 من القانون المذكور ومن المذكرة الإيضاحية المصاحبة له أن جريمة المادة 116 المذكورة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء فى الواقع أو فى قصد الفاعل , وأن مجرد الاحتمال على أى وجه ولو كان راجحا لا تتوافر به تلك الجريمة فى أى من ركنيها والترجيح بين المصالح المتعارضة - مصلحة الشركة التى يديرها الطاعن - فى التمسك بايقاع الغرامة التهديدية , ومصلحتها فى سير عملها وانتظامه , واختيار أخف الأمرين وأهون الضررين , لا يتحقق به الضرر المقصود فى القانون أو القصد المعتبر الملابس للفعل المادى المكون للجريمة , ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ خاض فى تقريراته دون التفات إلى ما يشهد من مدوناته لحقيقة الواقع المطابق لصحيح القانون وعلى الأخص شهادة الوزير المختص وفحوى المذكرة المقدمة منه , يكون معيباً .
(الطعن رقم 1275 لسنة 39 جلسة 1969/10/13 س 20 ع 3 ص 1056 ق 208)
14- لما كان القصد الجنائي فى جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و التى أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 ، هو إتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال و الخطأ فى جريمة الإهمال - المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " من قانون العقوبات - و التى أصبح رقمها 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - قوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها ، و الخطأ الجسيم و الغش كلا منهما يمثل وجها للإجرام يختلف عن الآخر إختلافا تاما و يناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال و الغش هو محور العمد ، و إن جاز إعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية يؤكد ذلك أن الشارع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فإستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الأولى و اكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما أورده عن الركن المعنوى لجريمة الإضرار العمدى و لم يخطئ فى شيء .
(الطعن رقم 6550 لسنة 52 جلسة 1983/05/25 س 34 ص 674 ق 137)
15- لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 1985/5/11 أولاً :- و هو من الموظفين العموميين " باحث قانونى بمحافظة شمال سيناء " أضر عمداً بأموال محافظة شمال سيناء بأن عمد إلى تقدير قيمة مساحة الأرض موضوع التحقيقات بإعتبارها أرضاً معدة للبناء على خلاف الثابت أمامه بالأوراق على النحو المفصل فى التحقيقات ثانياً : توصل بطريق الإحتيال إلى الإستيلاء على مبلغ 24748 " أربعة و عشرون ألف جنيه و سبعمائة و ثمانية و أربعون جنيهاً و المملوك ..........." و محكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه . لما كان ذلك و كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة ينص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام و يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة و كانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 116 مكرراً الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و من ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضى إعمالاً لنص المادة 1/3 من القانون 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و هى إذ لم تفعل و تصدت للفصل فيها و هى غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
(الطعن رقم 6037 لسنة 59 جلسة 1991/05/23 س 42 ع 1 ص 875 ق 120)
16- محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها، بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر اللأحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئا وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بتهمة أختلاس أموال أميرية بالمادة112 أ من قانون العقوبات، وكان الفعل المادى لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة الأضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المؤثمة 116مكررا أمن القانون ذاته، ومن ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بقرار الاحالة، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون ولا محل له.
(الطعن رقم 5720 لسنة 59 جلسة 1993/05/10 س 44 ع 1 ص 457 ق 65)
17- القصد الجنائي فى جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال ، بل يجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه ، ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش ، إذ إن كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر اختلافاً تاماً ويناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد ، وإن جاز اعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية ، يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمدي فى التعديل ذاته الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فاستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ما مجمله أن الطاعن بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون تعاقد على شراء أعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى أوجب قرار رئيس مجلس الأمناء موافقتها على التعاقد ، وأن لجنة فنية قدرت أن الثمن فى العقود مغالى فيه ويزيد عن الثمن الذى قدرته لها ، ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما ، مما أضر بأمواله ، وأورد الحكم نص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ، وبعد أن بيَّن وشرح أركان جريمة الإضرار العمدي المجرمة به ، اقتصر فى التدليل على قصد الإضرار لدى الطاعن ، واطراح دفعه بتخلفه على قوله : المتهم قد أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها لكونه موظفاً عاماً وأتى فعلاً أضر بأموال الجهة التي يعمل بها ، وهى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، وكان هذا الذى أورده الحكم واتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الأعمال الفنية بثمن مغالى فيه ، وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الأمناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لدى الطاعن ، بمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالأموال العامة التي يتصل بها بحكم وظيفته ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يتفطن لدفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن إبرامه العقود كان فى إطار سلطته التقديرية ، وأنه لم يكن ملزماً بالحصول على موافقة لجنة من مرؤوسيه ، وأن قصده كان الصالح العام لا الإضرار به ، وأن اللجنة الفنية قد قدرت قيمة الأعمال محل التعاقد لذاتها غافلة عن قيمة الإعلانات المصاحبة لها ، وعن قيمة تشغيلها اللاحق ، وهو دفاع يعد فى الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته ، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه .
(الطعن رقم 8960 لسنة 81 جلسة 2012/12/17)
18- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تدليله على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ما نصه " أشر المتهم الأول ( الطاعن الأول ) بتاريخ ....... بعدم ممانعته فى قبول الوثيقة المذكورة التى أيقن بأنها مخالفة للقانون وراح يثير فى تأشيرته أسئلة استنكارية أثارها المتهم السادس (الطاعن السادس) فى طلبه المذكور للإيهام بأنها أسباب لتبرير الجريمة " ثم عاد الحكم فى مقام نفى توافر قصد الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك لدى الطاعن المذكور وقال ما نصه " أنه لم يقم بالأوراق دليل على أن المتهم الأول أراد إلحاق ثمة ضرر بالأموال المذكورة بل إن تساؤلاته فى تأشيرته المؤرخة ...... عن وجود حراسة كاملة على الأسواق الحرة وفروعها فى كل أنحاء مصر وإمكان فتح باب أى منها دون وجود موظفى الجمارك وإمكان التخفيف من أعباء تكاليف خطابات الضمان المصرفية المبالغ فيها على كل المستودعات طالما توافرت الضمانات المقبولة لمصلحة الجمارك تدل على أن المتهم المذكور لا يريد إحداث ضرر بالمال العام وأنه يعتقد بتوافر الاحتياطات التى تحول دون ذلك الضرر ومن ثم يتخلف القصد الجنائي فى هذه الجريمة " . وهذا الذى أورده الحكم على النحو المتقدم يناقض بعضه البعض الآخر فهو تارة يعتد بتلك التساؤلات فى معرض التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ويعتبرها أسئلة استنكارية للإيهام بأنها أسباب لتبرير تلك الجريمة وتارة أخرى يتخذ من تلك التساؤلات ذاتها دليلاً على انتفاء القصد الجنائي لديه فى جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن العناصر التى أوردتها المحكمة فى مقام التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى استظهار هذا القصد ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن الأول ، ومن ثم يكون حكمها معيباً بالتناقض فى التسبيب .
(الطعن رقم 38446 لسنة 73 جلسة 2004/02/19 س 55 ع 1 ص 194 ق 24)
19 ـ من المقرر أن جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ومن المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنة قد عمدت إلى غش اللبن المورد إلى المستشفى للإخلال بعقد التوريد أو الغش فى تنفيذه، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والإحالة إذ لا وجه للقول بأن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعنة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة بيع لبن مغشوش مع العلم بذلك وفقاً لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 552 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 أخذاً بالقرينة المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التي أفترض بها الشارع العلم بالغش فى حق المشتغل بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ذلك أن مدونات الحكم قد خلت البتة مما يفيد توفر هذا الشرط فى حق الطاعنة .
(الطعن رقم 551 لسنة 46 جلسة 1976/10/31 س 27 ع 1 ص 795 ق 181)
20- لما كانت المادة 73 آنفة الذكر بصريح لفظها ووضوح معناها على أن القيد الإجرائى الوارد بها أى أخذ رأى الوزير المختص هو عائق إجرائى يختص بإزالته أخذ رأى الوزير وإن كان لا اختصاص له بتحريك أو رفع الدعوى الجنائية إلا أنه يجب اتباعه من قبل النيابة العامة قبل إقامة الدعوى الجنائية ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها المشرع من وضع هذا القيد ، وذلك أخذاً بمبدأ المواءمة والملاءمة بين ما يسند إلى المتهم وبين إقامة الدعوى الجنائية قبله , إذ إن الجهة الإدارية هى وحدها التى تقدر مناسبة ذلك من عدمه ، ولما قدره المشرع من أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية والتى تتطلب الموازنة بين اعتبارات تحريك ورفع الدعوى من عدمه وتكون جهات أخرى غير النيابة العامة أقدر على إجراء تلك الموازنة ومن ثم فقد ترك لها تقدير ذلك معلقاً تحريك الدعوى ورفعهاعلى الرأى أو الإذن أو الطلب , وقد حدد المشرع تلك الجرائم والجهة المنوط بها رفع القيد وتقديرها لملابسات تحريك الدعوى ورفعها من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص بما أورده فى مدوناته إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون دون أن يفطن إلى أن القانون 203 لسنة 1991 صدر وعمل به بعد تحريك الدعوى قبل الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وصحة اتصال المحكمة بالواقعة وذلك إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها المشرع لقبولها .
(الطعن رقم 19061 لسنة 66 جلسة 2005/10/26 س 56 ص 532 ق 82)
(الطعن رقم 1078 لسنة 53 جلسة 1983/05/30 س 34 ص 700 ق 141)
2- انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها . وكان من المقرر كذلك أن عناصر الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أنه يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع . وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق ، فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصباً متى توافرت أركانها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ والسبب لجريمة الاتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. (الطعن رقم 30615 لسنة 72 جلسة 2003/07/21 س 54 ص 796 ق 105)
3- استهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات. وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.
(الطعن رقم 59 لسنة 38 جلسة 1968/02/19 س 19 ع 1 ص 238 ق 43)
4- متى كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على أساسها هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، والخاصة باستغلال النفوذ وهي تختلف فى أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة - القائمة على الاتجار بالوظيفة - التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها إسباغاً للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال، وإنما هو فى حقيقته تعديل فى التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت فى أمر الإحالة هو الاتجار بالوظيفة على النحو الوارد فى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وهو تغيير لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 1606 لسنة 38 جلسة 1968/10/07 س 19 ع 3 ص 807 ق 158)
5- لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أى دليل على أنه زعم أن له إختصاصا بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله ، ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و لئن أخطأ الحكم فى تطبيقه المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ، إلا أن العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن .
(الطعن رقم 1704 لسنة 39 جلسة 1971/11/01 س 21 ع 1 ص 49 ق 11)
6- إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعزم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات ، و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً من القانون المذكور ، و إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 1131 لسنة 40 جلسة 1970/10/26 س 21 ع 3 ص 1020 ق 244)
7- إن الشارع قد إستهدف بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أيه سلطة عامة - و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية . فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و ذلك على إعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة و إنما ظرف مشدد للعقوبة .
(الطعن رقم 209 لسنة 58 جلسة 1988/12/06 س 39 ع 1 ص 1227 ق 190)
8- عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة بإستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار ، هو التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أن يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو إجتماعية أو سياسية و هو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.
(الطعن رقم 3286 لسنة 54 جلسة 1985/11/21 س 36 ص 1035 ق 189)
جرائم الإضرار العمدي بالأموال والمصالح
نص الشارع على عدد من الجرائم العمدية التي تضر بالأموال أو المصالح المعهود إلى الموظف العام المتهم برعايتها، وأهم هذه الجرائم واشملها نطاقاً هي الجريمة التي نصت عليها المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ، بل إنها الجريمة العامة التي عاقب الشارع فيها على كل صور الإضرار بالأموال أو المصالح.
الإضرار العمدي بالأموال أو المصالح
نصت على هذه الجريمة المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات في قولها « كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
ولهذه الجريمة صورة عادية ، ولها بعد ذلك صورة مخففة .
ولجريمة الإضرار العمدي بالأموال أو المصالح طابع عام ، بإعتبارها تنص على « أي فعل » يضر بهذه الأموال أو المصالح ، فإذا وجد نص يعاقب على صورة معينة من الإضرار ، كالمادة 117 مکرراً من قانون العقوبات التي تعاقب على « التخريب أو الإتلاف أو وضع النار »، كان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون النص العام للمادة 116 مکرراً ، تطبيقاً للقواعد العامة في « تنازع النصوص الجنائية ».
علة التجريم : علة تجريم الإضرار العمدي بالأموال أو المصالح أنه ينطوي على إخلال الموظف العام بالأمانة التي يحملها ، وهی أمانة المحافظة على هذه الأموال أو المصالح والأصل أن كل شخص يلتزم بالمحافظة على المال العام ، والغالب أن يقع اضراره العمدى به تحت طائلة العقاب : فإذا صدر الفعل عن موظف عام وضعت فيه ثقة خاصة من أجل ذلك ، فسلوكه من الخطورة بما يقتضي العقاب المشدد الذي قرره الشارع لهذه الجريمة .
أركان الجريمة ، تتطلب هذه الجريمة توافر أركان أربعة : صفة الجاني ؛ ورکن مادی ؛ وموضوع يتعلق به هذا الركن ؛ وركن معنوي يتخذ صورة القصد .
صفة الجاني : يتعين أن يكون الجاني موظفاً عاماً وفق المدلول الذي حددته المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ، ولا يتطلب القانون أن يكون له إختصاص معين أو أن يكون مكلفاً بمهمة معينة ؛ وإن كان الشارع قد تطلب صلة خاصة تربط بينه وبين الموضوع الذي انصب عليه فعله ، على الوجه الذي نفصله فيما بعد ويتعين أن تتوافر هذه الصفة ، والصلة بالمال وقت إرتكاب الفعل .
الركن المادي للجريمة، عبر الشارع عن هذا الركن بلفظ « أضر »، وهذا اللفظ يشير إلى إنطواء هذا الركن على عناصر ثلاثة : فعل من شأنه الإضرار بالأموال أو المصالح التي أشار إليها النص ، وضرر يحيق بها فعلاً وتتمثل فيه النتيجة الإجرامية ، وعلاقة سببية بين الفعل والنتيجة فالفعل قد يكون نشاطاً إيجابيا أو محض إمتناع والقول بأن من شأنه الإضرار متروك لتقدير قاضي الموضوع في ضوء ظروف ارتكابه ولكن يتعين أن ينطوي الفعل على إخلال الموظف بواجبات وظيفته ؛ أما إذا طابق هذه الواجبات فلا تقوم به الجريمة ، ولو ترتب عليه ضرر ، إذ أن مطابقة الفعل للواجب الوظيفي يقوم به سبب إباحة.
ولم يحدد الشارع صفة خاصة للضرر ، مما يستنتج منه استواء الضرر المادي والمعنوي ، وهو ما يتفق مع علة التجريم ، وهي خيانة الموظف الثقة التي وضعت فيه ، ويتفق كذلك مع نوع المصالح التي يصيبها الضرر وجواز أن تكون اعتبارية ويخضع تقدير علاقة السببية بين فعل الإضرار والضرر للقواعد العامة .
وليس من عناصر الركن المادي للجريمة أن « يترتب على الجريمة أي نفع شخصي » للمتهم ، فالجريمة تتوافر أركانها ، ولو أصابه بدوره ضرر.
موضوع الركن المادي للجريمة : يشترط أن يكون الموضوع الذي ينصب عليه الفعل ويتحقق في شأنه الضرر أحد أنواع ثلاثة من الأموال أو المصالح : أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم ؛ وأموال أو مصالح الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته ؛ والأموال أو المصالح المعهود بها إلى إحدى هاتين الجهتين ويوحى حرص الشارع على إضافة تعبير المصلحة إلى تعبير المال ، أنه يستوي لديه أن يكون الموضوع الجريمة طبيعة أو قيمة مادية أو معنوية.
ويراد بالجهة التي يعمل بها الموظف الجهة الملحق بها والتي يشغل فيها منصبه ، ويمارس أعماله فيها على وجه منتظم معتاد ، ويتعين أن تكون تابعة للدولة أو إحدى الهيئات التي نصت عليها المادة 119 من قانون العقوبات، أما الجهة التي يتصل بها الموظف بحكم وظيفته ، فيراد بها الجهة التي يقتضي عمله أن يكون على إتصال رسمی منتظم بها ، والفرض في هذه الجهة أنه ليست لها الصفة العامة ، ومثالها شركة يندب الموظف المراقبة سير نشاطها أو الإشراف على تصفيتها ، ومن تطبيقات الفعل الإجرامي في الحالتين السابقتين أن يتلف الموظف مالا في عهدته ، أو يفشي أسرار المناقصات التي اؤتمن عليها ، أو يمتنع عمداً عن تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الديون المستحقة للدولة، ويراد بالأموال أو المصالح المعهود بها إلى إحدى الجهتين السابقتين ، أن لهذه الجهة - بحكم إختصاصها أو مركزها الواقعی - شأناً في القوامة على بعض أموال أو مصالح الأفراد.
ومن تطبيقات ذلك أن يخفي الموظف طلب التحاق بوظيفة قدمه أحد الأفراد ، أو يخفي عطاء تقدم به أحد الأفراد ، أو يتعمد كاتب المحكمة عدم تمکین المحكوم عليه من الطعن في الحكم حتى ينقضي میعاده ، أو يتعمد الموظف عدم إصلاح عقار موضوع تحت الحراسة فينهار .
القصد الجنائي :
يتطلب القصد علم المتهم أنه موظف عام ، وأن له صلة رسمية بالأموال أو المصالح التي نالها الضرر في إحدى الصور التى حدها القانون ، ويتطلب القصد كذلك علمه بأن من شأن الفعل الإضرار ، وتوقعه الضرر؛ ويتطلب إتجاه الإرادة إلى إتيان الفعل وإحداث الضرر، وتطبيقاً لذلك ينتفى القصد إذا اعتقد المتهم أنه ليست له صلة قط بالأموال أو المصالح التي نالها الضرر ، أو جهل أن من شأن فعله إحداث ضرر ، أو لم يتوقع ذلك الضرر ، أو لم يثبت إتجاه إرادته إلى الفعل أو الضرر، وتطبيقاً لذلك ، فإن القصد ينتفي إذا كان حدوث الضرر ثمرة الإهمال الموظف أو جهله أو نقص خبرته أو سوء تقديره وليس من عناصر القصد أن تتجه إرادة المتهم إلى تحقيق ربح - من نوع ما – لنفسه أو لغيره.
عقوبة الجريمة، حدد الشارع لهذه الجريمة في صورتها البسيطة السجن المشدد ويحكم بالإضافة إلى ذلك بالعزل أو زوال الصفة.
الظرف المخفف : خفف الشارع العقاب إذا كان الضرر المترتب على الجريمة غير جسيم وتقدير الضرر والقول بأنه غير جسيم من شأن قاضي الموضوع .
وأثر التخفيف الحكم بالسجن وهذا التخفيف جوازي. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 150 )
الشرط المفترض
يتمثل هذا الشرط في عنصرين :
(أولاً) صفة الجاني :
هذه جريئة موظف عام بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً، فيشترط في الفاعل الأصلي أن تتوافر فيه هذه الصفة، بخلاف الشريك.
وتفترض هذه الجريمة أن يكون الموظف العام شاغلاً لوظيفته العامة ، فإذا كان معاراً إلى جهة خاصة أو عاملاً بها بناء على تعاقد شخصي، ثم أضر بمصالح هذه الجهة - فلا تقوم في شأنه الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً عقوبات ، وذلك بإعتبار أن هذه الجريمة تفترض استغلال الموظف العام لوظيفته العامة للإضرار بالأموال والمصالح المعهود بها إليه.
(ثانياً) الأموال والمصالح :
فترض لوقوع هذه الجريمة ورودها على مصلحة مادية، وتنقسم هذه الأموال والمصالح إلى نوعين :
(أ) أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو التي يتصل بها بحكم علمه : يتحقق الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته.
ويراد بالجهة التي يعمل بها الموظف أن تكون إحدى الجهات المشار إليها في المادة 119 مكرراً عقوبات والتي يتوقف عليها تعريف الموظف العام، ومنها الجهات المشار إليها في المادة 119 والتي أحالت عليها المادة 119 مكرراً المذكورة في الفقرة (هـ) التي تشمل العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة (المادة 119) أما الجهة التي يتصل بها الموظف العام بحكم وظيفته، فيراد بها الجهة التي يقتضي عمله الوظيفي العام أن يكون على اتصال بها، فيتعين أن يكون هذا الإتصال بسبب عمله العام وليس لسبب شخصي.
ومثال الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف: التعاقد بشروط مجحفة بمصالح هذه الجهة أو تعمد إفشاء بعض أسرار المناقصة لأحد المتقدمين بالعطاءات، أو تعمد إخفاء بعض المستندات المهمة أو إتلافها، أو عدم تحصيل الضرائب أو الرسوم المستحقة لهما ... إلى غير ذلك من الأفعال، ويشترط أن تتعلق المصلحة أو الأموال بالجهة التي يعمل بها الموظف العام، والتي يباشر فيها وظيفته العامة، أو تلك التي يتصل بها بحكم وظيفته .
ومثال الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يتصل بما بحكم وظيفته : الإضرار بأموال أو مصالح الجمعية التي يشرف على أعمالها، أو الإضرار بأموال أو مصالح الشركة التي يراقب حساباتها أو أنشطتها المالية.
ولا يشترط أن تكون الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته من الجهات التي تعد أموالها أموالاً عامة، وإنما يجب أن يكون اتصاله بحكم وظيفته العامة لا بناء على علاقاته الشخصية.
(ب) أموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو التي يتصل بها بحكم وظيفته : مد القانون حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة من الإضرار العمدي بها، نظراً إلى ما رآه المشرع عند وضع هذا النص من أن نشاط هذه الأموال أو المصالح يتصل خطة التنمية الاقتصادية والتنظيم الاشتراكي للمجتمع ويقصد بذلك أن تكون الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته - مكلفة برعاية أموال أو مصالح الأفراد، مثل الإدارة المختصة بتلقي العطاءات في مناقصة عامة، والإدارة المكلفة بتلقي طلبات المتقدمين للوظيفة المعلن عنها، أو قلم الكتاب المكلف بتمكين المحكوم عليه من الطعن، أو إدارة المرور المكلفة بتمكين صاحب السيارة من الترخيص بسيرها بعد استيفاء المواصفات اللازمة، أو إدارة الأحوال المدنية المكلفة بالمحافظة على البيانات الشخصية المتعلقة بالموظفين، مثال ذلك أن يتعمد الموظف إختفاء مقدم من أحد الأفراد وعدم عرضه على لجنة البت، أو يتعمد الموظف إخفاء طلب مقدم من أحد الأشخاص للتعيين في الوظيفة المعلن عنها، أو يتعمد موظف في إدارة الأحوال المدنية إفشاء البيانات الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة لأحد المواطنين.
الركن المادي :
تقتضي هذه الجريمة أن يصدر عن الجاني فعل يتحقق به الإضرار بالأموال أو المصالح السالف بيانها وهو كل فعل يؤدي إلى إلحاق الأذى إيجاباً أو سلباً بهذه الأموال أو تلك المصالح، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له ويستوي أن يكون هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً.
والفرض أن الموظف أساء استعمال وظيفته أو تجاوز حدودها فيما قام به من فعل ضار فلا جريمة إذا تم الإضرار بمصالح الغير في حدود ما تقتضيه واجبات وظيفته، ويتمثل الإضرار إما في إنقاص ميزة أو منفعة أو تضييع ربح محقق على أن التبرئة من تهمة الإضرار العمدي لا تتعارض مع توافر أركان جريمة التربح في حق المتهم، ولا مع إدانته في جناية الغش في تنفيذ العقود (مثل عقد المقاولة).
ويشترط في الضرر أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً، ولو لم يتحدد مداه ونطاقه الكامل على وجه اليقين على أنه يجب أن يكون الضرر نفسه قد حل بصفة مؤكدة وثابت بصفة يقينية مهما كان من المحتمل زيادة نطاقه في المستقبل، وقد يتمثل في إضاعة ربح مؤكد ويجب أن يكون الضرر جسيماً، ورغم عدم اشتراط الجسامة صراحة إلا أن المادة 116 مكرراً نصت في فقرتها الأخير على اعتبار الضرر غير الجسيم ظرفاً مخففاً.
ويجب توافر علاقة السببية بين فعل الموظف وبين الضرر، فإذا ثبت أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادته فيه كأن تسبب إهمال جسيم وقع فيه أحد الموظفين العموميين - انقطعت علاقة السببية بين الفعل والضرر .
الركن المعنوي :
هذه جريمة عمادية يكتفي القانون لقيامها بمجرد توافر القصد الجنائي العام، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق الضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بما أو يتصل بما بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بما إلى تلك الجهة مع علمه بأن من شأن الفعل الصادر منه إحداث هذا الإضرار.
فلا تقع هذه الجريمة بمجرد الخطأ غير العمدي مما قد يعد جريمة طبقاً للمادة 116 مكرراً كما لا تقع الجريمة إذا اعتقد الموظف خطأ أو عن جهل أو غلط بقانون غير قانون العقوبات أنه غير مكلف بالمحافظة على نوع من أموال أو مصالح يعمل بها أو الجهة التي يتصل بما بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إلى إحدى هاتين الجهتين ولا تقع الجريمة إذا كان الجاني يعتقد خطأ أن فعله يعود بالفائدة على الجهة التي يعمل بما أو على الأفراد الذين عهدوا بمصالحهم لهذه الجهة، فلابد أن يثبت أن الموظف قد انتوي هذا الإضرار ولم يترتب الضرر على سوء تقديره .
ومن الصعوبة بمكان إثبات القصد الجنائي في هذه الجريمة ما لم تكن مرتبطة بإحدى جرائم العدوان على المال العام السالف بيانها.
ولا يكفي مجرد إلحاق الضرر بالجهة أو الأفراد لتوافر ركن العمد في حق الموظف العام بل يجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف العام أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه، فلا يكفي لتوافر القصد الجنائي مجرد مخالفة الموظف للقانون أو تعليمات أو أوامر الرؤساء أو استغلال النفوذ أو إساءة استعمال السلطة ما لم يكن ذلك مصحوباً بإرادة إلحاق الضرر بصورة باتة وقاطعة، وهو أمر يتوقف على ملابسات الواقعة وظروفها على النحو الذي تقدره محكمة الموضوع ولا عبرة بالبواعث التي تحذو الجاني إلى ارتكاب جريمته كما لا يجوز افتراض العمد مع وقوع أي ضرر، بل يجب التحقق من أن الموظف العام قد تعمد عن إرادة وعلم حقيقيين إحداث هذا الضرر.
العقوبة :
يعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد. وقد كانت المادة 116 مكرراً «أ» قبل تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تضع ظرفا مشددا هذه الجريمة في حالة وقوع إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، ولكن القانون المذكور خلا من هذا الظرف المشدد، وذلك بإعتبار أن عقوبة الجريمة أصبحت السجن المشدد بعد أن كانت الحبس، مما لا موجب معه للتشديد.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 116 مكرراً على أنه إذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن، وهذا دون الإخلال بتطبيق المادة 118 مكرراً المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975، التي تجيز للمحكمة إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها (بدلاً من العقوبات المقررة لها) بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكرراً عقوبات. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة : 604)
- الأركان المكونة للجريمة :
أولاً - صفة الجاني :
يشترط توافر صفة الموظف العام في الجانب بالتحديد الذي جاء بالمادة 119 مکرراً من قانون العقوبات ، ولذلك يخرج من نطاق الموظف العام رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة والعاملين بها ، طالما أن الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 لا تساهم في مالها بنصيب ما.
ولا يكفى توافر صفة الموظف العام في الجاني ، بل يلزم قيام صلة أو علاقة وظيفية بين الجاني والمال أو المصلحة محل الاعتداء ، وتنحصر تلك العلاقة في الإتصال بها بحكم الوظيفة وهذه الصلة تكفى أيضا بالنسبة لأموال الأفراد أو مصالحهم حيث يلزم وجود علاقة بين اختصاص الموظف وبين المال أو المصلحة محل الاعتداء.
ويلاحظ أن المجني عليه في تلك الجريمة هو دائماً جهة الإدارة حتى بالنسبة للفرض الذي يكون فيه المال محل الإعتداء مملوكاً للأفراد، كما سبق أن أوضحنا في حينه .
ثانياً : السلوك الإجرامي .. النتيجة غير المشروعة :
يتكون السلوك الإجرامي من أي فعل يرتبط بالنتيجة برابطة سببية فهذه الجريمة من جرائم الشكل المطلق الذي فيه يتحدد الفعل الإجرامي في مواصفاته بمدى توافر صلة السببية بالنسبة للنتيجة في المشروعة المنصوص عليها ، فأي فعل أو امتناع يحقق الضرر بالمال العام أو بمصالح الجهة أو الأفراد المعهود بها إلى جهة الإدارة ، يكفي لتكوين الركن المادي للجريمة والموضوع المادي للسلوك يتمثل في الأموال أو المصالح ويستوي أن تكون تلك الأموال أو المصالح متعلقة بجهة الإدارة أو بجهة أخرى ، خاصة أو عامة ، أو بالأفراد ، طالما أن هناك صلة وظيفية بين عمل الموظف وبين الأموال أو المصالح ويقصد بالأضرار بالمصالح أي انتقاص للمصلحة يمكن تقويمه بمال ، أما المصالح الأدبية فليست محل حماية جنائية في مجال المال العام ويشترط في الضرر أن يكون محققاً وهو يكون كذلك إذا كان حالاً ومؤكداً ويقصد بالضرر الحال الضرر الفعلى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ويقصد بالضرر المؤكد أن يكون ثابتاً على وجه اليقين والقطع ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال مهما كانت درجته ومثال الإضرار بالمصالح المادية التعاقد بشروط مجحفة بجهة الإدارة أو عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها للعطاءات أو المزادات أو الممارسات التي تجريها جهة الإدارة مما ترتب عليه ضرر بمصالحها وكذلك أيضاً الإخلال بالنظم المقررة أو القواعد التي يجب مراعاتها للمحافظة على أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى جهة الإدارة طالما انه يتصل بها بحكم وظيفته.
و انعطاف الحماية الجنائية إلى أموال الأفراد مصالحهم المعهود بها إلى جهة الإدارة يرجع إلى أن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الاقتصادية والتنظيم الجديد للمجتمع وعموماً فإن الأضرار بالأموال والمصالح المجرم بنص المادة 116 مکرراً يتسع ليشمل صوراً عديدة ومتغيرة من أنماط السلوك ، ولذلك فإن المادة 116 مکرراً تعتبر نصاً عاماً بالنسبة لجرائم الأضرار العمدي بالمال والتي تقع من الموظفين العموميين - ومن ناحية أخرى فإنه يعتبر نصاً خاصا بالنسبة لجرائم تخريب وتعييب المال العام وذلك في حالة ما إذا وقع فعل التخريب من موظف عام على مال متصل به بحكم وظيفته وتبدو أهمية نص المادة 119 مکرراً بالنسبة لفروض الإضرار بمصالح جهة الإدارة والأفراد وتظهر أهمية ذلك خاصة في مجال التعاقدات والصفقات التي يجريها الموظف سواء في مجالات قطاع الإنتاج والصناعة أو في مجال قطاع الإستهلاك .
النتيجة :
تمثل النتيجة في الضرر الذي يصيب المال أو المصلحة ، ويقصد بالضرر الانتقاص من المال أو المصلحة القائمة أو بتفويت کسب أو منفعة محققة ولكن يشترط في المصلحة أن تكون حالة أو محققة الوقوع ويلزم حدوث الضرر فعلاً ، فلا يكفي مجرد التهديد بالضرر.
الشروع : يتصور الشروع في الجريمة طالما أن السلوك المتحقق يملك في ذاته وفي الظروف التي بوشر فيها مقومات أحداث النتيجة وهي الضرر.
ثالثاً : الركن المعنوي :
وتقوم الجريمة على القصد الجنائي . فقد تطلب المشرع الإضرار عمداً ويتحقق القصد الجنائي يتوافر العلم بالعناصر المكونة للجريمة وبتوافر الإرادة المتوجهة إلى السلوك ، وإلى النتيجة غير المشروعة وهي الضرر ولا عبرة بالبواعث على السلوك ولا بالأهداف التي يرمى الجاني إلى تحقيقها عن طريق الجريمة ، أي أن المشرع يكتفي بتوافر القصد العام دون تطلب أية نية خاصة أو قصد خاص ومتى توافر العلم واتجهت الإرادة إلى الإضرار فقد تحقق القصد الجنائي والذي عبرت عنه بعض الأحكام بقصد الإضرار.
3- العقوبة :
میز المشرع في العقوبة بحسب درجة جسامة الضرر ، فإذا كان الضرر المتحقق جسيماً فإن العقوبة هي السجن المشدد من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة ، أما إذا كان الضرر غير جسيم فتكون العقوبة هي السجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة .
ولم يحدد المشرع معياراً لدرجة جسامة الضرر وقد درج الفقه والقضاء على ترك تقدير الجسامة للمحكمة ولكن يمكن الاسترشاد بنص المادة 118 مکرر (أ) في أن المشرع اعتبر الضرر الذي لا يجاوز قيمته خمسمائة جنيه لا يعتبر ضرر جسيماً ومن ناحية أخرى يلاحظ أن تقدير الجسامة هو موضوعي وليس شخصياً أي لا يؤخذ فيه في الاعتبار الموقف المالي للمضرور إلا على سبيل الاستئناس وإنما يراعى في تقييم الضرر متوسط المستوى الاقتصادي للمجتمع في وقت وقوع الجريمة ، كما يراعى أيضاً درجة جسامة الإضرار بالحق أو بالمصلحة محل الحماية والتي تشكل سبب التشديد ، وهذا يتوقف على تأثير الضرر على فاعلية جهة الإدارة في أداء وظيفتها المنوطة بها وعلى قدر الأعباء المالية التي تلتزم بأدائها أو قدر الكسب الذي كان يمكن أن يتحقق .
العقوبة التبعية :
في العزل من الوظيفة أو زوال الصفة.
التدبير:
يجوز الحكم بكل أو بعض التدابير المنصوص عليها بالمادة 118 مکرراً.
الظروف المخففة :
يجوز للمحكمة وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى - بدلاً من العقوبات المقررة بها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكرر.
الإعفاء من العقاب :
يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من الجريمة إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها. (قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول، الصفحة: 332 )
وغني عن البيان أنه يجب أن تتوافر الصفة وقت ارتكاب فعل الإضرار.
- الركن المادي :
لم يحدد المشرع صور الفعل المكون الركن المادي ولذلك فإن كل فعل من شأنه الإضرار بالأموال أو المصالح المعينة في النص يعتبر فعلاً مكوناً للجريمة ، سواء أكان إيجابياً أم سلبياً والفرض أن هذا الفعل ينطوي على إخلال بواجبات الوظيفة، أو إساءة لإستعمالها، فلا تقع الجريمة إذا التزم الموظف حدود واجبات وظيفته فترتب على ذلك إضرار ببعض المصالح ويدخل تقدير ما إذا كان من شأن الفعل أن يرتب ضرراً في سلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الواقعة.
ويجب أن يترتب على هذا الفعل ضرر فعلى بالأموال أو المصالح المذكورة ، ولكن المشرع لم يحدد نوع الضرر ولا درجة جسامته، وعلى ذلك تقع الجريمة سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً، وسواء اتخذ صورة انتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق، وسواء كان جسيماً أو غير جسيم، فجسامة الضرر لا تعتبر عنصراً في الجريمة، وإن كان لتأثيرها انعكاس على العقوبة، حيث يجيز المشرع تخفيف العقوبة إذا كان الضرر الذي ترتب على فعل الجاني غير جسيم.
ولا يتطلب المشرع لوقوع الجريمة أن يكون الجاني قد حقق نفعاً بل إن الجريمة تقع ولو كان الضرر قد حلق بالجاني أيضاً.
ولكن يشترط أن يكون الضرر قد نال أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الجاني، أو يتصل بها بحكم عمله، أو أموال الغير أو م صالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة ويقصد بالجهة التي يعمل بها الجاني الجهة التي يعتبر العاملون فيها من الموظفين العامين، كالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وباقي الجهات التي وردت في المادتين 119، 119 مکرراً من قانون العقوبات، ومن أمثلة الإضرار بها أن يمتنع الموظف المختص عن تحصيل بعض الضرائب ويقصد بالجهة التي يتصل بها الموظف بحكم عمله الجهة التي لا يتبعها الجاني، ولكن يقتضي عمله الإتصال بها كالموظف الذي ينتدب لمراقبة سير العمل في بعض الشركات أو الجمعيات ولا يشترط في هذه الجهة أن تكون من الجهات العامة، وإنما يكفي أن يكون اتصاله بها بمقتضى وظيفته ولو كانت جهة خاصة أما أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى أي من الجهتين السابقتين فيقصد بها الأموال أو المصالح التي يكون لهذه الجهة عليها نوع من السيطرة سواء كان ذلك اختياراً أو على سبيل الإلزام مثال ذلك أن يماطل كاتب المحكمة في تمكين المحكوم عليه من الطعن في أحد الأحكام حتى ينقضي ميعاد الطعن.
الركن المعنوي
هذه الجريمة عمدية، يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، والقصد المتطلب لقيامها هو القصد العام الذي يتمثل في انصراف علم الجاني إلى صفته كموظف عام، وإلى أنه يرتكب فعلاً من شأنه إحداث الضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم عمله، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، مع اتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل وإحداث الضرر بهذه الأموال أو المصالح.
العقوبة
قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة السجن المشدد (م 1/ 116مکرراً ع).
ولكنه أجاز تخفيف العقوبة إلى السجن إذا كان الضرر الذي ترتب على الفعل غير جسيم (م 2 / 116مکرراً ع)، كذلك يحكم بعزل الجاني من وظيفته تطبيقاً للمادة 118 ع، ولكن لا محل للغرامة النسبية و الرد المنصوص عليهما في المادة 118 ع نظراً إلى أن المشرع لم يفرضها في حالة ارتكاب الجريمة محل البحث.
ويلاحظ أن النص على العقوبات المذكورة لا يخل بتطبيق المادة 118 مکرراً (أ) التي تجيز للمحكمة - وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها - إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضى - بدلاً من العقوبات المقررة للجريمة - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكرراً ع. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة: 175)
أركان الجريمة :
1- صفحة الجاني :
يلزم أن يكون الجاني موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات.
2 - الركن المادي :
يتمثل الركن المادي في الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصي له وسيان في سلوك الجاني أن يكون إيجابياً أو سلبياً وقد يكون محله أموالاً أو مصالح لها قيمة مادية أو اعتبارية وقد ساوى القانون بين الأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته وأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إلى إحدى الجهتين أما الجهة التي يعمل بها الموظف فقد تكون إحدى جهات الحكومة المركزية أو اللامركزية وقد تكون إحدى جهات القطاع العام أو غيرها مما نصت عليه المادة 119 ، ويتعين ملاحظة أنه ليس بلازم في المال أن يكون ذا كيان مادی متجسم فقد يكون مالاً معنوياً مثل مهابة الدولة في نظر مواطنيها فالجريمة إذن كما هو أوضح من الجرائم المادية لأنها جريمة ضرر فلا يتوافر إلا إذا ترتب على سلوك الموظف ضرر فعلی و على النيابة أن تقيم الدليل على نشوء هذا الضرر وقد يكون الأضرار المكون للجريمة سلوكاً أو سلوكاً ممتداً على حسب الأحوال فإذا تعنت الموظف مع أحد الأفراد حابساً عنه دون حق ورقة معينة من مصلحة ذلك الفرد أن يحصل عليها فنشأ عن ذلك ضرر بهذا الأخير ظل ممتداً توافرت الجريمة في صورة سلوك ممتد والشروع في الجريمة قابل للوقوع.
كما يتعين ملاحظة توافر علاقة السببية بين فعل الموظف وبين الضرر فإذا ثبت أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادته فيه أو لسبب إهمال جسيم وقع فيه أحد الموظفين العموميين انقطعت علاقة السببية بين الفعل والضرر.
- الركن المعنوي :
يتعين أن يتوافر القصد الجنائي وهو اتجاه الإرادة إلى الأضرار بالمال أو المصلحة فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال وهذه الجريمة لاتقتضي حصول الموظف على نفع شخصي ولذلك لا يشترط في القصد الجنائي اتجاه الإرادة إلى الحصول على ربح أو منفعة.
العقوبة :
العقوبة في السجن المشدد ويحكم فضلا عن ذلك بالعزل أو زوال الصفة عملاً بنص المادة 118 عقوبات ويلاحظ أنه لا محل هنا للحكم بالغرامة النسبية أو الرد أما إذا كان الضرر الذي ترتب على فعل الجاني غير جسيم فإنه يجوز للمحكمة أن تخفف العقوبة إلى السجن بدلا من السجن المشدد وتقدير جسامة الضرر من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع ويمكن أن تستهدى المحكمة في ذلك بنص المادة 118 مكرر (أ) كما يجوز للمحكمة أن تعمل حكم المادة 118 مكررا (أ) في هذه الحالة بدلاً من أعمال حكم المادة 116 مكرراً متى توافرت شروطها. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 443)
تقوم هذه الجريمة بأي صورة من صور السلوك الذي يباشره الموظف متعمداً الإضرار بأموال أو بمصالح الجهات التي بينتها المادة ويعني ذلك أن نص المادة (116 مكرراً) بعد نصة إحتياطية لا يطبق إلا إذا تعمد الجاني الإضرار بصورة لم ترد في نص آخر، فإذا وجد هذا النص - كما هو الشأن بالنسبة للمادة (117 مكرراً) التي تعاقب على التخريب أو الإتلاف أو وضع النار في الأموال المعهود بها للموظف - تعين أعماله، تطبيقاً لقاعدة أن النص الخاص يطبق دون النص العام.
العنصر المفترض :
يتعين أن يكون الفاعل موظفاً عاماً وفقاً لما تقرره المادة (119 مكرراً)، وأن تتوافر الصفة وقت مباشرة السلوك الذي يتعمد به الإضرار ويجب أن يقع هذا الإضرار على أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو التي يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الأفراد أو بمصالحهم المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها الموظف أو التي يتصل بها بحكم وظيفته.
ولا يشترط أن تكون الجهة التي يتصل بها الموظف من الجهات التي تعتبر أموالها أموالاً عامة، وإنما يجب أن يكون اتصاله بها بحكم الوظيفة العامة التي يشغلها وليس بناءاً على علاقاته الشخصية.
الركن المادي :
يتحقق السلوك الإجرامي بأي صورة تؤدي إلى الإضرار بالأموال أو بالمصالح ولو لم يترتب على الجريمة نفع شخصي للموظف ويستوي أن يقوم الجاني بسلوك إيجابي، كما لو تعاقد الموظف بشروط مجحفة بمصلحة الجهة أو تعمد إفشاء بعض أسرار المناقصة لأحد المتقدمين بالعطاءات وقد يكون السلوك سلبياً كتعمد محامي الدولة تفويت ميعاد الطعن في حكم صادر ضدها أو عدم تحصيل الضرائب أو الرسوم أو المستحقات للجهة التي يعمل بها الموظف.
ويجب أن يترتب على السلوك ضرر فعلي بالأموال أو بالمصالح، سواء إتخذ صورة انتقاص مال أو تفويت منفعة أو تضييع ربح محقق وسواء كان الضرر مادية أو أدبية، كما لو تعمد كاتب الجلسة عدم حذف عبارات القذف في حق أحد المتقاضين مع أن المحكمة أمرت بحذفها، أو إذا تعمد موظف مصلحة الأدلة الجنائية عدم رفع السابقة التي انقضت برد الاعتبار من صحيفة الحالة الجنائية لأحد المحكوم عليهم.
وتقوم الجريمة سواء كان الضرر جسيماً أو غير جسيم، فجسامة الضرر ليست شرطاً لازماً لقيامها، ولكن يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا كان الضرر غير جسيم وتقدير جسامة الضرر أو عدم جسامته يخضع لرقابة محكمة النقض، فهو وصف أو تكييف يدخل في سلطانها غير أن تقدير توافر الأدلة التي يستند عليها في وصف الضرر بأنه جسيم أو غير جسیم مسألة تستقل بالبت فيها محكمة الموضوع.
الركن المعنوي :
تقوم هذه الجريمة على القصد الجنائي العام، الذي يفيد انصراف علم الجاني بأن يقوم بسلوك يؤدي إلى الإضرار بأموال أو بمصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو بمصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع إتجاه إرادته إلى تحقيق ذلك.
العقوبة:
يعاقب على هذه الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويجوز الحكم بالسجن إذا كان الضرر غير جسيم، كذلك يحكم بالعزل أو بزوال الصفة تطبيقاً للمادة (118) عقوبات.
ويجوز للمحكمة وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها، وإذا كان المال أو المصلحة التي نالها الضرر لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه، أن تقضي بدلاً من العقوبات السابقة بالحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (118 مكرراً). (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة:503)