loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

استخدام العمال سخرة

نصت على هذه الجريمة المادة 117 من قانون العقوبات في قولها ( كل موظف عام استخدم  سخره عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد ، وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً » .

ولهذه الجريمة صورة عادية تفترض في مرتكبها أنه موظف عام ، ولها صورة مخففة إذا لم تكن له هذه الصفة .

علة التجريم :

يحمي الشارع بهذا النص حرية الإنسان في العمل طالما أنه لا وجود لقيد في القانون يضيق من نطاقها ، كما يحمي حق العامل في الأجر الذي يستحقه نظير عمله . فمن ناحية ليس لموظف (أو غير موظف) أن يرغم شخصاً على أن يعمل لحساب الدولة ما لم يكن مستندا إلى تفويض من القانون بذلك، ومن ناحية ثانية ليس له أن يحرمه دون مبرر أجره كله أو بعضه فالنص يهدف على هذا النحو إلى حماية مظهرين أساسيين للنظام الديمقراطي : حرية العمل ، والحق في أجر العمل .

أركان الجريمة، تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة :

صفة الجاني، ورکن مادي، وركن معنوي .

صفة الجاني :

تتطلب الجريمة في صورتها العادية أن يكون الجاني موظفاً عاماً في ذات المدلول الذي حددته المادة 119 مکرراً من قانون العقوبات ويتعين بالإضافة إلى ذلك أن يكون مكلفا بإختيار عمال الحساب الدولة أو إحدى الجهات التي نصت عليها المادة 119 من قانون العقوبات ، أو أن يكون مكلفاً بتوزيع الأجور عليهم وفقاً لقواعد يقررها القانون  وسواء أن يكون هذا العمل هو إختصاصه الأصلي ، أو أن يكلف بالقيام به على وجه عارض فإذا انتفت عن الجاني هذه الصفة ، توافرت الصورة المخففة للجريمة .

الركن المادي للجريمة

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بأحد فعلين ، كل منهما على حدة كاف لارتكاب الجريمة : استخدام العمال سخرة ، واحتجاز أجورهم كلها أو بعضها بدون مبرر

يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى اشتراط أن يكون استخدام العمال دون أجر ، وحجة هذا الرأي - على ما يبدو - أنه لا يتصور السخرة إلا إذا كان العمل بغير أجر ، ولكن معنی السخرة يتحقق كاملا بمصادرة حرية العامل ، وإرغامه على عمل معين دون رضاء منه ، ودون سند من القانون يسمح بهذا الإرغام ، وهذا الإعتداء على الحرية جدير - في تقدير الشارع - بالتجريم.

القصد الجنائي :

هذه الجريمة عمدية : ويتطلب القصد في حالة تشغيل العمال سخرة أن يعلم المتهم بما ينطوي عليه فعله من إكراه للعامل على العمل ، وهو يفترض علمه بعدم رضائه به رضاءً حراً ، ثم اتجاه إرادته إلى فعل الإكراه ويتطلب القصد في حالة إحتجاز الأجر كله او بعضه دون مبرر علم المتهم بالأجر الذي يستحقه العامل ومقدار المبلغ الذي أعطاه له واتجاه إرادته إلى حرمانه الفرق بين المبلغين وفي حالة الاحتجاز الكلى فإن إرادته تتجه إلى حرمانه كل ما يستحق وينتفي القصد إذا جهل الجاني حقيقة الأجر الذي يستحقه العامل ، أو أخطأ في حساب المبلغ الذي أعطاه له، أو اعتقد وجود مبرر لحرمان العامل من كل أجره أو بعضه ، ولو كان مرجع ذلك إلى الجهل بقواعد قانونية غير عقابية ولا ينتفي القصد بإنتفاء الباعث إلى الإثراء ، كما لو كانت نية المتهم إفادة الخزانة بتوفير كل أو بعض أجور العاملين لحسابها .

عقوبة الجريمة

حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالسجن المشدد ، ويحكم بالإضافة إلى ذلك بالعزل أو زوال الصفة ولا يقضى بالغرامة النسبية .

وإذا توافر للجريمة الظرف المخفف ، بأن لم يكن الجاني موظفاً عاماً ، كانت عقوبتها الحبس . (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 176 )

 

وتهدف هذه المادة إلى حفظ حقوق العمال وحمايتهم من أخطار استغلال الموظف لوظيفته عن طريق تسخيرهم أو احتجاز أجورهم بغير مبرر .

وتشتمل هذه المادة على جريمتين :

(1) استخدام العمال سخرة .

(2) احتجاز أجور العمال بغير مبرر .

وتشترك الجريمتان في أمرين وتختلفان في واحد أما الأمران المشتركان بين هاتين الجريمتين فهما :

(1) الشرط المفترض، أي الصفة الواجب توافرها في الجاني .

(2) الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي .

أما الأمر المختلف بينهما فهو الركن المادي المكون لكل منهما.

الشرط المفترض :

الأصل أن يكون الجاني في هاتين الجريمتين هو الموظف العام أو من في حكمه حسبما بينا فيما تقدم ويشترط فوق ذلك أن يكون الجاني مكلفاً بقبض أجور عمال إحدى الجهات المبينة في المادة 119 وتوزيعها عليهم، فلا تقع الجريمة إذا كان الموظف العام قد استخدم العمال في عمل لإحدى الشركات المساهمة، وذلك باعتبار أن النص قد اقتصر على الإشارة إلى الجهات التي يعد مالها مالاً عاماً (المادة 119)، وقد كانت المادة 117 قبل تعديلها بالقانون 36 لسنة 1975 تقتصر على الإشارة إلى الدولة والهيئات العامة دون سواها ولا عبرة بمصدر هذا التكليف، فيستوي صدوره من رئيس مختص أو من القانون أو اللوائح مباشرة.

الركن المادي :

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة في إحدى صورتين :

الأولى: استخدام العمال سخرة.

الثانية: الإحتجاز بغير مبرر لأجور العمال.

اولاً : استخدام العمال سخرة :

يتحقق ذلك إذا حمل الموظف العام عاملاً أو أكثر على العمل دون أجر لدى إحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات، ويشترط أن يكون هذا الاستخدام في عمل لدى إحدى الجهات المبينة في المادة نفسها، فلا تقع هذه الجريمة إذا كان الاستخدام في عمل لدى جهة أخرى غير هذه الجهات أو لدى الموظف نفسه هذا دون الإخلال بالعقاب على هذا الفعل تحت وصف قانوني آخر وفي هذه الجريمة يستغل الموظف العام سلطة وظيفته لحمل العمال على العمل سخرة بدون أجر وغالباً ما تقع هذه الجريمة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع غيرها من الجرائم، كالاختلاس والتزوير مثل ذلك أن يعهد إلى أحد موظفي وزارة الزراعة يجمع بعض عمال التراحيل لإبادة دودة القطن، فيجمع الموظف نفراً من العمال ويوهمهم بأن ثمة تكليفاً قد صدر إليهم من الحكومة بالإشتراك في حملة الإبادة دون أجر، ثم يختلس الأجور المقررة لهم مصطنعاً كشوف حساب تحمل توقيعات منسوبة إلى العمال زوراً .

وتتم هذه الجريمة بمجرد انصياع العمال للعمل بناءً على الأمر المصادر إليهم من الموظف العام بالعمل دون أجر، فلا يشترط لتمامها أن ينتهي العمال من عملهم ثم يمتنع بعد ذلك عن أداء الأجر المستحق لهم، طالما أن الفرض في هذه الجريمة أن الجمالي قد أعلن سلفاً أن العمال مكلفون بالعمل سخرة، أي دون أجر، وتقف الجريمة عند حد الشروع إذا بذل الجاني كل جهده لحمل العمال على العمل دون أجر إلا أنهم رفضوا الإنصياع لأمره، أو تدخلت السلطات لوقف تنفيذ الأمر قبل أن يبدأوا العمل.

ويلاحظ أن القانون لا يتطلب الوقوع هذه الجريمة أن يحتجز الجاني الأجر المقرر العمال لنفسه، بل تقع الجريمة ولو أراد أن يوفره للدولة أو الشخص المعنوي العام الذي يعمل به . 

ثانيا، الاحتجاز بغير مبرر لأجور العمال :

ويتحقق ذلك إذا رفض الموظف العام - دون سند من القانون - إعطاء العمال أجورهم المستحقة عن عملهم في إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات ، كلها أو بعضها وتختلف هذه الجريمة عن الجريمة الأولى في أن العمال يؤدون عملهم لقاء أجر، إلا أن الموظف العام يصدر أمره بعدم أداء هذا الأجر ولهذا نجد أن وقت تمام هذه الجريمة معلق على انتهاء فترة العمل واستحقاق الأجر، ثم الامتناع عن أدائه هذا بخلاف الجريمة الأولى، إذ تقع بمجرد بدء العمال في العمل خضوعاً  للأمر الصادر من الجالي ولما كان الإمتناع عن دفع الأجر جريمة سلبية بسيطة، فلا يتصور الشروع فيها.

ويجب الوقوع الجريمة ألا يكون الامتناع مستنداً إلى سبب قانوني فإذا اعتقد الموظف خطأ بتوافر هذا المبرر - لم تقع في شأنه هذه الجريمة لعدم توافر القصد الجنائي هذا دون إخلال بتوافر جريمة الإهمال في أداء الوظيفة إذا توافر في حقه خطأ وضرر جسيمان.

الركن المعنوي :

تتطلب هذه الجريمة في صورتيها سالفتي الذكر توافر القصد الجنائي. وفي الصورة الأولى يجب أن تتجه إرادة الموظف إلى تشغيل العسال سخرة مع علمه بأنهم لن يتقاضوا أجراً ولما كان الفعل الإجرامي في هذه الجريمة هو مجرد الأمر الصادر من الموظف كذا التشغيل - فإن القصد الجنائي يجب أن يكون معاصراً ذلك الأمر فإذا استحضر الموظف العمال وأمرهم بالعمل بنية إعطائهم أجورهم، ثم سولت له نفسه أن يحرمهم من هذه الأجور - فإن فعله لا تقع به الجريمة الأولى، وإن كانت تقع به الجريمة الثانية إذا امتنع عن دفع الأجر دون سند قانوني.

وفي الصورة الثانية يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى حرمان العامل من أجره، کله أو بعضه، دون سند قانوني مع علمه بالأجر المستحق له ومقداره ويجب أن يتوافر هذا القصد وقت استحقاق الأجر للعمال فلا تقع هذه الجريمة إذا اعتقد الموظف خطأ أن هناك مبرراً قانونياً لهذا الحرمان أو أخطأ في احتساب مبلغ الأجر ويصلح عذراً أن يدعي الجاني بجهله أو غلطه في فهم القوانين الإدارية أو المالية، لأنه طالما تعلق الجهل أو الغلط بقانون غير قانون العقوبات يأخذ حكم الجهل بالوقائع، وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

العقوبة:

يعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بالسجن المشدد وطبقاً للمادة 118 عقوبات يحكم بعزل الجاني عن وظيفته أو تزول صفته ويلاحظ في تطبيق العزل ما نصت عليه المادتان 26 و 27 من قانون العقوبات.

وقد جاء القانون رقم 63 لسنة 1975 فأضاف فقرة ثانية إلى المادة 117 عقوبات تتعلق بحالة كون الجاني ليس موظفا عاما، ففي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس وقد أراد الشارع بهذا التعديل حماية حقوق العمال في المشروعات الخاصة فإذا كان المشروع الخاص مملوكاً للدولة في إطار الملكية الخاصة للدولة أو كان الجاني مكلفاً بذلك بالنسبة للعمل الذي يؤديه العمال، اعتبر موظفاً عاماً طبقاً للمادة 119 مكرراً عقوبات . (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016، الصفحة: 568)

وقد حرص المشرع بالمادة السابقة على حماية العمال من استغلال الوظيفة أو النفوذ عموماً باستخدام عمال دون أجر أو بإحتجاز أجورهم كلها أو بعضها دون مبرر.

أركان الجريمة :

أولاً : صفة الجاني :

استلزم المشرع صفة خاصة في الجاني وهي كونه موظفاً عمومياً وذلك في الفرض المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 117 أما بالنسبة للفقرة الثانية فهي تفترض أن الجريمة وقعت من شخص لا يعتبر موظفاً عمومياً وفقاً للمادة 119 مکرراً ونظراً لأن الواقعة المادية محل التجريم وأحدة في الفرضين ألا وهي استخدام عمال في عمل لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 ، فإن الصفة الخاصة في الجاني والتي تشكل عنصراً مشتركاً بين الموظف العام وغير الموظف هي أن يكون الجاني ملزما بأداء عمل لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات سواء بنفسه أو بواسطة عمال يستخدمهم لهذا الغرض.

ويستوى سبب الإلزام بالعمل ، فقد يكون مصدره القانون أو عقداً من العقود كما في حالة المقاولين الذين يقومون بعمل لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 بناء على عقد مقاولة.

ثانياً : الركن المادي :

نص المشرع على صورتين للسلوك بشكل تبادلي ، بمعنى انه يكفي تحقق إحداها لقيام الجريمة في ركنها المادي.

الصورة الأولى: هي استخدام العامل سخرة.

الصورة الثانية: هي احتجاز أجورهم كلها أو بعضها بغير مبرر.

ويقصد بالاستخدام سخرة تكليف الأفراد بالعمل دون رضاء منهم وبغير مقابل ، استناداً إلى سلطان الوظيفة أو النفوذ ويفترض في عمل السخرة أن التكليف به لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ويتحقق الاستخدام ببدء العمال القيام بالعمل فعلاً ولو لم يتم ويلزم أن يكون العمل هو لصالح إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات وهي الدولة ووحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ووحدات القطاع العام ، النقابات والاتحادات ، المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ، الجمعيات التعاونية، الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات السابقة أو أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ولذلك يخرج عن نطاق تلك الجهات شركات المساهمة ، والفرض في العمال المستخدمين سخرة أنهم من غير الموظفين العموميين.

أما الصورة الثانية من صور السلوك فهي احتجاز أجور العمال كلها أو بعضها بغير مبرر.

والفرض هنا أن هؤلاء العمال قد تم استخدامهم بطريق مشروع وليس بطريق السخرة. وتقوم الجريمة في ركنها المادي بمجرد امتناع الجاني عن دفع الأجر المستحق أو باحتجاز جزء منه ويشترط أن يكون الإحتجاز للأجر كاملاً أو لجزء منه بغير منسوخ قانوني، ويقصد بالأجر في هذا الصدد كل مستحقات العامل عن العمل الذي قام به لصالح الجهة.

ولا يلزم لقيام الجريمة أن يكون احتجاز الأجر أو استخدام العمال سخرة هو لفائدة تعود على الموظف أو على غيره، فالجريمة تتوافر في ركنها المادي ولو كان الجاني يهدف بسلوكه توفر لميزانية الجهة.

ثالثاً : الركن المعنوي :

تقوم الجريمة في ركنها المعنوي على القصد الجنائي، ويتحقق القصد الجنائي إذا اتجهت إرادة الجاني إلى استخدم العمال سخرة أو هجز أجورهم كلها أو بعضها مع علمه بعدم وجود مسوغ قانوني لذلك وعليه، فإن الغلط الذي يقع فيه الجاني متعلقاً بوجود المسوغ القانوني للإستخدام أو الحجز للأجر من شأنه أن ينفي القصد الجنائي.

العقوبة :

العقوبة الأصلية :

فرق المشرع في العقوبة تبعاً لما إذا كان الجاني موظفاً عمومياً وفقاً للمادة 119مکرر أم غير موظف عام، فإذا كان موظفاً عمومياً فإن العقوبة تكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة وتكون العقوبة الحبس من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاث سنوات إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً.

العقوبة التبعية :

إذا كان الجاني موظفاً عمومياً يعزل من وظيفته أو تزول صفته. (قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة: 365)

يتطلب قيام هذه الجناية توافر أركان ثلاثة : صفة الجاني، والركن المادي، والركن المعنوي.

صفة الجاني

يجب أن تتحقق في الجاني صفة الموظف العام في المعنى الذي حددته المادة 119 مکرراً من قانون العقوبات. وأن يكون مكلفا بقبض نقود وتوزيعها على العمال كأجور، وسواء كان هذا العمل هو اختصاصه الأصيل أو كان مكلفاً به بصورة عارضة.

- الركن المادي

يتخذ الفعل المكون للركن المادي إحدى صورتين :

الصورة الأولى، استخدام العمال سخرة أي بغير أجر، والفرض في هذه الصورة أن الموظف يستغل وظيفته لحمل العمال على أداء العمل دون أجر، سواء بإكراههم على ذلك، أو بإيهامهم بوجود سند قانوني لتكليفهم بهذا العمل دون أجر.

وتقع الجريمة بهذا الفعل سواء حصل الموظف على المبلغ المقرر أجوراً للعمال لنفسه أو وفرة للجهة التي يتبعها وتفسير ذلك أن المشرع لم يقصد بتجريم هذا الفعل أن يمنع تحقيق الموظف فائدة منه أو أن يحمی مال الدولة، وإنما أراد حماية حرية العامل في العمل ولذلك يذهب البعض في ضوء هذه الفكرة، إلى القول بأن هذه الصورة تتحقق بإكراه العامل على العمل ولو كان ذلك لقاء أجر.

وتتم الجريمة في هذه الحالة بمجرد بدء العمل، امتثالاً من العمال للأمر الصادر من الموظف، دون انتظار لإتمامه وامتناع الموظف عن دفع الأجور المستحقة لهم ولذلك فإن الجريمة تقف عند حد الشروع إذا رفض العمال تنفيذ أمر الموظف، أو ضبط الموظف بعد إصدار أمره وقبل البدء في العمل.

الصورة الثانية: احتجاز أجور العمال كلها أو بعضها بغير مبرر، والفرض في هذه الصورة أن الموظف يستغل وظيفته لإحتجاز أجر العامل الذي التحق بالعمل بمحض إرادته ويقصد باحتجاز الأجر امتناع الموظف عن إعطاء العامل أجره وقت استحقاقه ويستوي أن يكون الاحتجاز شاملا الأجر كله أو جزءاً منه كما يستوي أن يتم ذلك لمصلحة الموظف أو توفيراً المال الدولة، وإنما يشترط أن يكون الاحتجاز بغير مبرر، ويقصد بذلك ألا يكون الاحتجاز بناءً على سند قانوني يسبغ عليه المشروعية. كما لو وقع على العامل جزاء تأدیبی متمثل في خصم جزء من مرتبه، فأحتجز المتهم هذا الجزء تنفيذاً للجزاء ولما كانت الجريمة تتحقق في هذه الصورة بمجرد امتناع الموظف عن دفع أجر العامل وقت استحقاقه فإن الشروع فيها يكون غير متصور.

الركن المعنوي

هذه الجريمة عمدية، يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، فيجب في الصورة الأولى أن تتجه إرادة الجاني إلى إلزام العامل بالعمل مع علمه بأن العامل لم يحصل على أجر مقابل عمله، ويجب فی الصورة الثانية أن تتجه إرادة الجاني إلى الإمتناع عن إعطاء العامل أجره كله أو بعضه وقت استحقاقه دون مبرر، مع علمه باستحقاقه لهذا الأجر في ذلك الوقت، وينتفي القصد إذا كان الموظف يجهل استحقاق العامل للأجر، أو كان يجهل المبلغ الحقيقي للأجر عندما صرف للعامل مبلغاً يقل عنه، أو كان - مع علمه بمبلغ الأجر – قد أخطأ في حسابه فأعطاه مبلغاً يقل عنه تحت تأثير هذا الخطأ.

أركان جنحة تسخير العمال :

تقوم جنحة تسخير العمال على ركنين فحسب: الركن المادي، والركن المعنوي، فالذي يميزها عن الجناية انتفاء الركن الأول وهو صفة الموظف العام، فالجنحة تقع إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً وقد استحدث المشرع هذه الجنحة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 وذلك لحماية العمال لدى الأفراد أو في المشروعات الخاصة، ويدخل في هذا النطاق العامل لدى الموظف العام إذا كان العمل متعلقاً بالشئون الخامسة للموظف، إذ يكون الموظف حينئذ كأي فرد عادي.

وتتفق هذه الجريمة مع جناية تسخير العمال من حيث ركنيها المادي والمعنوي.

العقوبة :

يقرر المشرع لجناية تسخير العمال عقوبة السجن المشدد (م 1/ 117 ع) فضلاً عن العزل من الوظيفة أو زوال الصفة (م 118 ع) ولا يحكم بالرد إلا بناء على طلب من صاحب الحق فيه ويعاقب عن الشروع في هذه الجريمة بغير نص لأنها جناية وذلك وفقاً للقواعد المقررة في المادة 46 من قانون العقوبات.

ويقرر المشرع لجنحة تسخير العمال عقوبة الحبس (م 2/ 117 ع) ولا يعاقب عن الشروع فيها إذ لم ينص المشرع على ذلك، والقاعدة ألا عقاب على الشروع في جنحة إلا بنص خاص (م 47 ع). (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة: 199)

أركان الجريمة :

1- صفة الجاني :

تتطلب الجريمة في صورتها العادية أن يكون الجاني موظفاً عاماً في ذات المدلول الذي حددتها المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ويتعين بالإضافة إلى ذلك أن يكون مكلفاً باختيار عمال لحساب الدولة أو إحدى الجهات التي نصت عليها المادة 119 من قانون العقوبات أو أن يكون هذا العمل هو اختصاصه الأصلي أو أن يكلف بالقيام به على وجه عارض فإذا انتفت عن الجاني هذه الصفة توافرت الصورة المخففة للجريمة ومفاد ذلك أن الفاعل قد يكون موظفاً عاماً ممن عددتهم المادة 119 مكرراً فتكون الواقعة جناية وقد يكون شخصا آخر من آحاد الناس فتكون الواقعة جنحة ومن أمثلة الفرض الأول أن يرتكب الجريمة كاتب في مزرعة تابعة لوزارة الزراعة يختص بقيد العمال الذين يعملون يومياً في المزرعة بالدفاتر المخصصة لذلك.

2- الركن المادي :

يتوافر الركن المادي في الجريمة بإحدى صورتين :

الأول : أن يستخدم الموظف العمال سخرة أي بلا أجر وهو يرتكب الجريمة سواء استولى على الأجرة لنفسه مع احتسابها على الجهة أو لم يحتسبها عليها فالمقصود بالحماية هنا هو العامل وهو المستحق للأجر.

والثانية : أن يحجز الموظف بغير مبرر كل أو بعض ما يستحقه العامل من أجر وسواء احتجزه لنفسه أو وفرة للحكومة فالقانون لا يشترط في هذه الجريمة أن يحقق الموظف لنفسه ربحاً أو يحاول تحقيقه.

وقد لا يستوفي الموظف استخدام كامل العمال المطلوبين للمأمورية المكلف بها ويأخذ لنفسه جميع مرتبات من نقص منهم أو بعضهم وقد يقيد أسماء خدمة الخصوصيين ليستحصل على إعطائهم أجوراً يحسبها على الجهة وفي الصورتين لايضر الموظف بالعمال وإنما يستولي على مال عام فيعاقب على الاستيلاء وفقا لإحدى المادتين 112 ، 113 حسب الاحوال.

3- الركن المعنوي :

هذه الجريمة عملية ويتطلب القصد في حالة تشغيل العامل سخرة أن يعلم المتهم بما ينطوي عليه فعله من إكراه للعامل على العمل وهو يفترض علمه بعدم رضائه بل رضاءً حراً ثم اتجاه إرادته إلى الإكراه ويتطلب القصد في حالة احتجاز الأجر كله أو بعضه دون مبرر علم المتهم بالأجر الذي يستحقه العامل ومقدار المبلغ الذي أعطاه له واتجاه إرادته إلى حرمانه الفرق بين المبلغين (وفي حالة الاحتجاز الكلي فإن إرادته تتجه إلى حرمانه كل ما يستحق) وينتفي القصد إذا جهل الجاني حقيقة الأجر الذي يستحقه العامل أو أخطأ في حساب المبلغ الذي أعطاه له. أو اعتقد وجود مبرر لحرمان العامل من كل أجره أو بعضه ولو كان مرجع ذلك إلى الجهل بقواعد قانونية غير عقابية ولاينتفی القصد بانتفاء الباعث إلى الإثراء كما لو كانت نية المتهم إفادة الخزانة بتوفير دارد أجور العاملين لحسابها .

العقوبة:

العقوبة هي السجن المشدد إذا كان الفاعل موظفاً عاماً ممن حددتهم المادة 119 مكرراً ويحكم فضلاً عن ذلك بعزل الجاني من وظيفته عملاً بنص المادة 118 عقوبات وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً ويجوز فضلاً عن هذه العقوبات الحكم بكل أو بعض التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكرراً عقوبات سواء بالنسبة للموظف أو غير الموظف. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 481)

تقوم هذه الجريمة على عنصر مفترض، ورکن مادي، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام.

العنصر المفترض :

تكون الجريمة جناية إذا كان الفاعل موظفاً عاماً - بالتحديد الوارد في المادة (119 مكرراً) - وتكون جنحة إذا كان غير موظف، وبالتالي فإن صفة الموظف ليست عنصراً مفترضاً، ولكنها شرط لاستحقاق الجاني لعقوبة الجناية والذي حدا بالمشرع لجعل الجريمة جناية أن هذه الصفة تسهل له ارتكابها نظراً لأن العامل يكون عادة في موقف ضعيف أمام الموظف العام.

على أن العنصر المفترض في هذه الجريمة أن يكون العامل قائمة بالعمل لدى إحدى الجهات المبينة في المادة (119)، فإذا كان متعاقداً على العمل لدى جهة أخرى أو عند أحد الأفراد فإن المادة التي نحن بصددها لا تطبق وفضلاً عن ذلك يجب أن يكون الفاعل في الجريمة مختصاً بتشغيل العمال في إحدى هذه الجهات ومكلفة بتوزيع الأجور عليهم.

الركن المادي :

للسلوك الإجرامي صورتان، الأولى أن يستخدم الفاعل في الجريمة العامل سخرة، أي على غير رغبته وبدون أجر أو بأجر يقل كثيراً عن أجر المثل المستحق عن مثل العمل الذي سخر فيه العامل.

وتقع الجريمة سواء حصل الجاني على الأجر لنفسه أو وفره للجهة التي قام فيها العامل بالعمل ذلك لأن الهدف من التجريم هي حماية حرية العامل في العمل وحقه في كل الأجر المستحق عنه.

وإشتراط أن يكون قيام العامل بالعمل على غير رغبة منه وبدون أجر أو بأجر زهيد هو الذي يضفي عليه وصف السخرة، وهو الذي يميز بين هذه الصورة والصورة الثانية التي تقوم بحجز الأجر كله أو بعضه، وتقع الجريمة تامة إذا كان العامل قد قام فعلاً بعمل على غير رغبة منه وبدون أجر أو بأجر تافه.

أما إذا كان قد امتنع عن العمل بعد أن طلب منه الموظف القيام به، أو ضبط الموظف فور تكليفه للعامل وقبل بدء العمل، فإن الجريمة تقف عند حد الشروع، وهو معاقب عليه لأن الجريمة جناية.

والصورة الثانية للسلوك الإجرامي هو احتجاز أجور العمال كلها أو بعضها بغير مبرر.

والفرض في هذه الحالة أن العامل قبل العمل بإرادته واستحق عن ذلك أجراً، فاحتجزه الجاني كله أو بعضه ويستوي أن يكون هذا الاحتجاز لمصلحة الجاني أو لمصلحة الجهة التي عمل لديها العامل، فالمهم أن يكون الاحتجاز بغیر مبرر أي بدون سند قانوني.

ولما كانت هذه الجريمة سلبية تتم فور امتناع الموظف عند دفع الأجر لذلك لا يتصور الشروع فيها.

والأغلب أن ترتبط هذه الجريمة بصورتيها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع جريمة الاختلاس (المادة 112) أو مع جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق المادة (113)، وذلك لأن الموظف يستولي عادة على أجور العمال لنفسه، فقلما يوجد موظف يقدم على حرمان العمال من أجورهم توفيراً لأموال الجهة التي يعمل فيها، ولذلك تطبق عليه عقوبة الجريمة الأشد (المادة 32/ 2) عقوبات.

القصد الجنائي :

تقوم الجريمة في صورتيها على القصد الجنائي العام ففي الصورة الأولى يتعين أن يعلم الجاني وأن تتجه إرادته إلى تشغيل العمال على غير رغبة منهم وبدون أجر أو بأجر تافه، وأن يكون عالماً بأنه يكلفهم بالعمل لدى إحدى الجهات المبينة في المادة (119).

وفي الصورة الثانية يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى احتجاز أجر العامل كله أو بعضه بغير مبرر وقت إستحقاقه لهذا الأجر ولا تقع الجريمة إذا أخطأ الجاني في حساب قيمة الأجر المستحق، أو لم يعلم بالوقت الذي يتعين دفع الأجر فيه، أو اعتقد بوجود مبرر لاحتجاز الأجر كله أو بعضه.

العقوبة :

إذا كان الفاعل في الجريمة موظفاً عاماً فتكون الجريمة جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد، وبعقوبة تكميلية وجوبية هي العزل أو زوال الصفة المادة (118).

وإذا كان الفاعل غیر موظف فتكون الجريمة جنحة عقوبتها الحبس. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 550)

(الطعن رقم 1078 لسنة 53 جلسة 1983/05/30 س 34 ص 700 ق 141)

2- انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها . وكان من المقرر كذلك أن عناصر الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أنه يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع . وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق ، فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصباً متى توافرت أركانها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ والسبب لجريمة الاتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. (الطعن رقم 30615 لسنة 72 جلسة 2003/07/21 س 54 ص 796 ق 105)

3- استهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات. وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.

(الطعن رقم 59 لسنة 38 جلسة 1968/02/19 س 19 ع 1 ص 238 ق 43)

4- متى كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على أساسها هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، والخاصة باستغلال النفوذ وهي تختلف فى أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة - القائمة على الاتجار بالوظيفة - التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها إسباغاً للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال، وإنما هو فى حقيقته تعديل فى التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت فى أمر الإحالة هو الاتجار بالوظيفة على النحو الوارد فى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وهو تغيير لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 1606 لسنة 38 جلسة 1968/10/07 س 19 ع 3 ص 807 ق 158)

5- لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أى دليل على أنه زعم أن له إختصاصا بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله ، ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و لئن أخطأ الحكم فى تطبيقه المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ، إلا أن العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن .

(الطعن رقم 1704 لسنة 39 جلسة 1971/11/01 س 21 ع 1 ص 49 ق 11)

6- إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعزم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات ، و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً من القانون المذكور ، و إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 1131 لسنة 40 جلسة 1970/10/26 س 21 ع 3 ص 1020 ق 244)

7- إن الشارع قد إستهدف بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أيه سلطة عامة - و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية . فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و ذلك على إعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة و إنما ظرف مشدد للعقوبة .

(الطعن رقم 209 لسنة 58 جلسة 1988/12/06 س 39 ع 1 ص 1227 ق 190)

8- عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة بإستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار ، هو التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أن يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو إجتماعية أو سياسية و هو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.

(الطعن رقم 3286 لسنة 54 جلسة 1985/11/21 س 36 ص 1035 ق 189)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 195
 
(مادة 388)
 يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استخدم عمالاً سخرة في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة (393) من هذا القانون، أو احتجز بغير حق أجورهم كلها أو بعضها. 
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً .