loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،

جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 1975 تعليقاً على هذا النص ما يأتي - ومن البديهي أنه في الحالات التي تستوجب ظروفها رأفة القضاه بالجاني تطبق المادة 17 من قانون العقوبات ومؤداها إمكان النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الحبس الذي لا ينقص عن ستة شهور وبعقوبة السجن إلى الحبس الذي لاينقص عن ثلاثة شهور كما أنه من الممكن شمول هذا الحبس بوقف التنفيذ.

غير أنه لما كانت الوقائع العملية تتخذ في كثير من الأحيان صورا يكون من القسوة فيها حتى الحكم بمثل هذه العقوبة فقد استحدثت المادة 118 مكرراً (أ) لكي تجيز للمحكمة إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة بالحبس الذي يهبط بالتالي إلى أقل من ثلاثة شهور، أو بواحد أو أكثر مما نصت عليه المادة 118 مكرراً من تدابير.

وأوجبت الفقرة الثانية من المادة نفسها أن تقضي المحكمة بالمصادرة والرد في جميع الأحوال إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.

وأجاز المشروع في المادة الرابعة منه والتي تتضمن إضافة مادة جديدة برقم 160 مكرراً إلى قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام أو المحامي العام إذا تحققت شروط الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (أ) أن تحيل الدعوى إلى محكمة جنح مختصة لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة 118 مكرراً (أ) المشار إليها. ۔

 وبالفعل صدر القانون رقم 63 لسنة 1975 مضيفاً إلى قانون الإجراءات الجنائية المادة 160 مكرراً ونصها " يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة".

الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،

 

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1975 "أن الوقائع العملية تتخذ في كثير من الأحيان صورة يكون من القسوة فيها حتى الحكم بمثل العقوبات المخففة طبقاً للمادة (17) عقوبات، الأمر الذي أدى إلى إستحداث التخفيف المنصوص عليه في المادة (118 مكرراً "أ").

 

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، 

ورد في المذكرة الإيضاحية تبرير لهذا التخفيف أنه « من البديهي أنه في الحالات التي تستوجب ظروفها رأفة القضاة بالجاني تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، ومؤداها إمكان الزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (السجن المشدد) إلى الحبس الذي لا ينقص عن ستة شهور وبعقوبة السجن إلى الحبس الذي لا ينقص عن ثلاثة شهور ، كما أنه من الممكن شمول الحبس بوقف التنفيذ، غير أنه لما كانت الوقائع العملية تتخذ في كثير من الأحيان صوراً یكون من القسوة فيها حتى الحكم يمثل هذه العقوبة ، فقد استحدثت المادة 118 مکرراً (أ) لكي تجيز كة إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه، ان تقضي بدلاً من العقوبات المقررة لها ، بعقوبة الحبس ، الذي يهبط بالتالي إلى أقل من ثلاثة شهور،  أو بواحد أو أكثر مما نصت عليه المادة 118 مکرراً من تدابير.

(الطعن رقم 1078 لسنة 53 جلسة 1983/05/30 س 34 ص 700 ق 141)

2- انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها . وكان من المقرر كذلك أن عناصر الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أنه يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع . وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق ، فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصباً متى توافرت أركانها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ والسبب لجريمة الاتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. (الطعن رقم 30615 لسنة 72 جلسة 2003/07/21 س 54 ص 796 ق 105)

3- استهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات. وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.

(الطعن رقم 59 لسنة 38 جلسة 1968/02/19 س 19 ع 1 ص 238 ق 43)

4- متى كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على أساسها هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، والخاصة باستغلال النفوذ وهي تختلف فى أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة - القائمة على الاتجار بالوظيفة - التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها إسباغاً للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال، وإنما هو فى حقيقته تعديل فى التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت فى أمر الإحالة هو الاتجار بالوظيفة على النحو الوارد فى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وهو تغيير لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 1606 لسنة 38 جلسة 1968/10/07 س 19 ع 3 ص 807 ق 158)

5- لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أى دليل على أنه زعم أن له إختصاصا بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله ، ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و لئن أخطأ الحكم فى تطبيقه المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ، إلا أن العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن .

(الطعن رقم 1704 لسنة 39 جلسة 1971/11/01 س 21 ع 1 ص 49 ق 11)

6- إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعزم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات ، و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً من القانون المذكور ، و إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 1131 لسنة 40 جلسة 1970/10/26 س 21 ع 3 ص 1020 ق 244)

7- إن الشارع قد إستهدف بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أيه سلطة عامة - و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية . فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و ذلك على إعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة و إنما ظرف مشدد للعقوبة .

(الطعن رقم 209 لسنة 58 جلسة 1988/12/06 س 39 ع 1 ص 1227 ق 190)

8- عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة بإستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار ، هو التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أن يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو إجتماعية أو سياسية و هو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.

(الطعن رقم 3286 لسنة 54 جلسة 1985/11/21 س 36 ص 1035 ق 189)

الأحكام

1- لما كانت سياسة العقاب التي انتهجها المشرع لحماية المال العام و ما يأخذ حكمه و حسبما يبين من التعديلات التشريعية المتلاحقة التي أدخلها بالقوانين أرقام 69 لسنة 1953، 112 لسنة 1957، 120 لسنة 1962، 63لسنة 1975 إنما تتجه دائماً إلى تغليظ العقوبة على الأفعال التي جرمها بل و إلى إستحداث صور يلحقها بها ليسد بها وعلى ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية الذي صاحب مشروع القانون رقم 63 لسنة1975 الثغرات التي كشف عنها التطبيق و ذلك إعمالاً لما نص عليه الدستور فى المادة 33 من أن للملكية العامة حرمة، وحمايتها و دعمها واجب على كل مواطن و فقاً للقانون، بأعتبارها سنداً لقوة الوطن و أساساً للنظام الأشتراكي و مصدراً لرفاهية الشعب لما كان ذلك، و كان النص فى المادة 118 مكرراً الذي استحدث بالقانون الأخير سالف البيان على أنه يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقاً لما نراه من ظروف الجريمة و ملابستها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنية أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة "يدل على أن نطاق تطبيقه إنما يدور وجوداً و عدماً مع تحقق علته فى حالتين : الأولى أن تكون قيمة المال موضوع الجريمة لم تجاوز المبلغ سالف البيان أما إذا جاوزته فلا محل لأعمال النص و الثانية إذا كان الضرر الناجم عنها لا يربو فى قيمته عن ذلك المبلغ و هو ما يتحقق فى صور شتى فى التطبيق، وهو ما تنبيء عنه صياغة النص ذاته، ذلك أن المشرع ولئن جعل للقاضي سلطة تقديرية وفقاً لظروف الجريمة و ملابستها، إلا أنه قرن ذلك و قيده بقيمة المال موصوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها على ما سلف بيانه .

(الطعن رقم 4294 لسنة 52 جلسة 1983/01/06 س 34 ص 73 ق 10)

2 ـ لما كان نص المادة 118 مكرراً <أ> من قانون العقوبات الذى آخذت المحكمة المطعون ضدهما به ، وفقاً لصحيح القانون ، لا يوجب الحكم بعقوبة العزل من الوظيفة العامة أو ما فى حكمها ، بل هى من الإجازات التى أوردها النص المطبق فإنها تكون من إطلاقات محكمة الموضوع ، إن شاءت قضت بها فى الحدود المقررة قانوناً ، و إن شاءت رفضت ذلك ، و يكون النعى على الحكم إغفاله القضاء بعقوبة العزل من الوظيفة العامة على غير أساس .

(الطعن رقم 644 لسنة 58 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 1 ص 698 ق 104)

3 ـ لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى التدليل على ثبوت الإتهام قبل المطعون ضدهما < المتهمان الأول و الثانى > إنتهى إلى أن قيمة المال المختلس مبلغ < 159 > مائة تسعة و خمسين جنيهاً ، و من ثم فقد آخذهما بنص المادة 118 مكرراً <أ> من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الشارع إذ نص فى المادة آنفة الذكر على أنه " يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة و ملابساتها ، إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة ، و يجب على المحكمة أن تقضى فضلاً عن ذلك بالمصادرة و الرد إن كان لهما محل ، و بغرامة مساوية لقيمة ما تم إختلاسه أو الإستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفهة أو ربح " . فقد دل فى صريح عبارته ، على إجازته لمحكمة الموضوع ، و أن تستبدل بالعقوبة الأصلية المقررة لأى جريمة من جرائم الباب المشار إليه بالنص ، و هو الباب الرابع من قانون العقوبات فى شأن إختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر ، و الذى تندرج فى أحكامه جريمة إختلاس الأموال العامة المسندة إلى المطعون ضدهما ، عقوبة الحبس و الغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح ، متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ، فإن جاوزت القيمة ذلك ، إنحسرت رخصة إعمال النص فى هذه الحالة و تعين توقيع العقوبات المقررة أصلاً للجريمة

(الطعن رقم 644 لسنة 58 جلسة 1988/05/11 س 39 ع 1 ص 698 ق 104)

4 ـ لما كانت المادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية و أن أجازت للنائب العام و للمحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لتقضى فيها وفقاً لأحكام تلك المادة ، إلا أن تلك الإحالة ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجناية المحالة بل تظل صفتها قائمة و تسرى على سقوطها و إنقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات ، و كانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده - و كما رفعت بها الدعوى - جناية مما نص عليه فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقعت من موظف عام ، و من ثم تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى عشر سنين تبدأ من تاريخ إنتهاء خدمة هذا الموظف ما لم يكن التحقيق فى الجريمة قد بدأ قبل ذلك . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الجريمة المرفوعة بها الدعوى جنحة لمجرد أنها أحيلت إلى محكمة الجنح عملاً بالمادة 116 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، و خلص إلى إنقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضى ثلاث سنين أسند بدايتها إلى تاريخ وقوع الجريمة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه .

(الطعن رقم 2053 لسنة 52 جلسة 1982/05/18 س 33 ص 633 ق 128)

شرح خبراء القانون

الأصل هو جواز تخفيف العقاب المقرر في الجنايات طبقاً لحدود معينة نصت عليها المادة 17 من قانون العقوبات . ومع ذلك، فقد تجاوزت المادة 118 مكررا «أ» عقوبات المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 هذه الحدود، فقد جاء في هذا النص أنه يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضي فيها (بدلاً من العقوبات المقرر لها) بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها والمصادرة والرد إن كان لها محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم إختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ماتم تحقيقه من منفعة أو ربح.

وعلى أية حال، فإن التخفيف المذكور جوازي للمحكمة، فلها ألا تطبقه وأن تخفف العقوبة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات.

ويتميز التخفيف المذكور بالخصائص الآتية :

1- يعد هذا التخفيف من وسائل التفريد القضائي للعقوبة، فهو لا يمس وصف الجريمة، فتظل جناية وفقاً لوصفها الأصلي الذي يتحدد وفقاً للعقوبات المقررة في النص الخاص بالجريمة.

أن المحكمة تمارس سلطتها التقديرية في التخفيف وفقاً لظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه .

فقيمة المال او الضرر شرط أساسي لتقدير مبررات تخفيف العقاب، ولكنه وحده ليس معياراً كافياً للتخفيف، بل يجب أن تمارس المحكمة سلطتها التقديرية في ضوء سائر ظروف الجريمة وملابساتها، فهي غير ملزمة بالتخفيف، وتستعين في تقديرها بكافة الأمارات الدالة على مدى خطورة المتهم وما يحتاج إليه من عقوبات و تدابير لإصلاحه، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذه السلطة التقديرية إلا بالنسبة و الشرط الأساسي لممارستها، وهو قيمة المال أو الضرر إلا أن دفاع المتهم بأن قيمة المال المختلس لا يتجاوز خمسمائة جنيه يجب أن تفحصه المحكمة وترد عليه بما يبرر رفضه.

ويسري هذا التخفيف الجوازي على جميع المساهمين في الجريمة، ونرى أن يستفيد منه مخفي الأشياء المتحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه.

نعم، إن عقوبة الإخفاء طبقاً للمادة 44/ 2 مكرراً عقوبات هي عقوبة الجريمة التي تحصل منها المال موضوع الإخفاء، ولكن المادة 118 مكرراً «أ» عقوبات تعد حكماً عاماً يسري على جميع مواد الباب الرابع من الكتاب الثاني، وهي على هذا النحو تخاطب المحكمة عند تطبيق هذه المواد. ولما كان تطبيق المادة 44/ 2 مكرراً عقوبات عند إخفاء الأشياء المتصلة بإحدى جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني يقتضي أيضاً تطبيق إحدى مواد هذا الباب - فإن المادة 118 مكرراً «أ» بوصفها حكماً عاماً لجميع مواد هذا الباب تنطبق كذلك، فإنه يجوز أن يسري التخفيف الجوازي على مخفي الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب المذكور، هذا فضلاً عن أن القياس في التخفيف من عقاب جائز لأنه في صالح المتهم.

وتنحصر سلطة المحكمة في التخفيف إذا رأت تطبيق المادة 118 مکرراً "أ" عقوبات فيما يأتي:

(أ) العقوبات الأصلية: للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات الأصلية المقررة للجريمة أن تحكم بعقوبة الحبس (أي ما بين 24 ساعة إلى ثلاث سنين) أو بتدبير من التدابير العقابية المنصوص عليها في المادة 118 مكرراً ، ولا يجوز لها أن تجمع بين الحبس وهذه التدابير، ويلاحظ في هذه الحالة أن المحكمة إذا ما رأت الحكم بتدبير أو أكثر اعتبر التدبير بمثابة عقوبة أصلية .

(ب) العقوبات التكميلية: يجب على المحكمة عند استعمال سلطتها في التخفيف أياً كانت صورته أن تقضي بالمغادرة والرد إن كان لها محل ويجب أن تقضي أيضاً بغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الإستيلاء عليه من مال أو ماتم تحقيقه من منفعة أو ربح.

وقد جرى نص المادة 208 مكرراً «د» من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا  يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 مكرراً فقرة أولى و 114 و 115 من قانون العقوبات، وأنه على المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة سنة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في موال كل منهم بقدر ما استفاد، وأنه يجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016، الصفحة: 486 )

سبب تخفيف العقاب : نصت المادة 118 مکرراً (أ) من قانون - استردت على أنه «يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب  وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب على المحكمة أن تقضي فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم إختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.

ومقتضى التخفيف وفقاً لهذا النص هو تضاؤل قيمة المال موضوع ديمة أو مقدار الضرر الناجم عنها ، وكونه لا يجاوز خمسمائة جنيه، ولكنه ليس مقتضاه الوحيد ، إذ يتعين على المحكمة أن تضع كذلك في في اعتبارها «ظروف الجريمة وملابساتها »، وتستخلص منها – بالإضافة إلى تضاؤل قيمة المال أو الضرر - عناصر التخفيف  .

والأثر المترتب على توافر سبب التخفيف هو أن تقضي المحكمة بالحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير التي نصت عليها المادة 118 مکرراً من قانون العقوبات وسبقت الإشارة إليها ولم ينص القانون على الحد الأدنى للحبس ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تنزل به إلى حد الأدنى العام وهو أربع وعشرون ساعة ، ويجوز أن تشمله بإيقاف التنفيذ وللمحكمة أن تقضى - بدلاً من الحبس - بواحد أو أكثر من التدابير التي نصت عليها المادة 118 مکرراً من قانون العقوبات .

وقد نص القانون على أنه يجب على المحكمة إذا خففت العقاب - سواء قضت بالحبس أو قضت بواحد أو أكثر من التدابير - أن تقضي كذلك بالمصادرة إن كان لها محل أي إذا توافرت شروطها : وأن تقضي أيضاً بالغرامة النسبية والمصادرة والغرامة النسبية عقوبتان تكميليتان ، فإذا كانت المحكمة لم تقض بالحبس ، وإنما قضت بأحد التدابير فمؤدى ذلك أنها قضت بعقوبة تكميلية دون أن تكون قد قضت بعقوبة أصلية ، ويخالف ذلك المبدأ المستقر من أنه لا يقضى بالعقوبة التكميلية إلا مستندة إلى عقوبة اصلية.

نصت المادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في ( الفقرة الأولى من المادة 118 مکرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة »، والأحوال التي يشير إليها هذا النص هي توافر سبب التخفيف الذي يفترض أن المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، وأثر التخفيف - على ما قدمنا - هو جواز الحكم بالحبس أو بواحد أو كثر من التدابير التي نصت عليها المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات. وسلطة التجنيح مخولة للنائب العام أو المحامي العام، وهي سلطة جوازية، وأثرها شأن الدعوى إلى محكمة الجنح، والتجنيح لا يكسب محكمة الجنح اختصاصاً إلزامياً ، فيجوز لها - إذا رأت عدم توافر شروط التخفيف أو قدرت عدم جدارة المتهم به - أن تقضي بعدم اختصاصها ، وعلى النيابة العامه في هذه الحالة أن تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات . (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 97)

والتخفيف المنصوص عليه في هذه المادة منتقد من جميع نواحيه :

فمن حيث أسبابه: لا نجد فيما ذكرته المذكرة الإيضاحية ما يبرر هذه الدرجة المتطرفة من التخفيف، فقد ورد فيها تبريراً لهذا التخفيف أن الوقائع العملية تتخذ في كثير من الأحيان صوراً يكون من القسوة فيها الحكم بالعقوبة فإذا لاحظنا أن هذه العقوبة يجوز النزول بها بإستعمال الرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة شهور والذي يجوز شموله بوقف التنفيذ، فإننا لا نكاد نتصور أية قسوة في مثل هذه العقوبة - لا سيما إذا أوقف تنفيذها - عن ارتكاب جريمة من جرائم اختلاس المال العام أو العدوان عليه أو الغدر. هذا فضلا عن أنه من غير المفهوم أن يترفق المشرع إلى هذه الدرجة بالمجرم الذي يرتكب إحدى جرائم هذا الباب - وهي أخطر جرائم الاعتداء على المال - بينما لا يصل بالتخفيف إلى هذا المدى في جرائم أخرى أقل خطورة على المال .

ومن حيث مضمونه: مضمون التخفيف أو جوهره غير سليم، فهو يتمثل في توقيع عقوبة الحبس أو واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في (المادة 118 مکرراً ع) وهي التدابير الآتية:

1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين.

2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين.

3- وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

4 - العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.

5- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

وتمثل هذه الصورة للتخفيف إهداراً للأسس المسلمة في علم العقاب، وهي تقضي بأنه لا يجوز تخيير القاضي بين أن يوقع عقوبة أو تدبيراً بصدد متهم معين، إذ أن لكل منهما مجالاً خاصا، فالعقوبة تواجه خطيئة، ولذلك توقع على من توافرت لديه عناصر المسئولية الجنائية، بينما التدبير يواجه خطورة إجرامية ولا يواجه خطيئة، ولذلك لا يقضى به وحده إلا على غير المسئول جنائياً.

هذا فضلا عما يعبر عنه هذا الوضع من خلط في ذهن المشرع حيث قرر في نهاية المادة 118 مکرراً (أ) وجوب الحكم بالمصادرة والغرامة النسبية، وهما عقوبتان تكميليتان لا يجوز الحكم بهما إلا إذا حكم بعقوبة أصلية، إذ كيف يقضي بهما إذا اختارت المحكمة توقيع التدبير دون العقوبة ؟ 

ومن حيث مداه: يصل المشرع بالتخفيف إلى مدى مبالغ فيه يفقد العقوبة هدفها في تحقيق الردع العام، مما يترتب عليه زيادة جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه، ذلك أن المشرع قد أجاز للمحكمة أن تقضي - بدلاً من العقوبات المقررة لهذه الجرائم - بالحبس أو بأحد التدابير السابق ذكرها ويعني إطلاق لفظ الحبس أنه يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى الحد الأدنى للحبس وهو أربع وعشرون ساعة، كما هو الشأن في أبسط الجنح والمخالفات، بينما الجرائم محل البحث على درجة لا تنكر من الخطورة، مما كان يكفي معه تطبيق القواعد العامة، فإذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة المحكمة، تلجأ في تخفيف العقوبة إلى الحدود التي رسمتها المادة 17 من قانون العقوبات، فتستبدل بعقوبة السجن المشدد عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، أو تستبدل بعقوبة السجن عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.

ومن حيث أساس التخفيف: يستند التخفيف إلى أساس غير سليم، إذا أن المشرع قرن التخفيف بقيمة المال الذي وقع عليه الاعتداء أو الضرر الذي ترتب عليه، بينما خطورة الجريمة تتحدد وفقا لأهمية الحق المعتدى عليه. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة: 109)

لم يكتف المشرع بجواز تخفيف عقوبات الجنايات وفقاً لما تقرره المادة (17) عقوبات التي تجيز النزول بالعقوبة درجتين مع إمكان الحكم بوقف التنفيذ، إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تزيد على سنة حبس، بل إنه غالي في التخفيف بأن أعطى للمحكمة الحق في الحكم بالحبس الذي قد يصل إلى أربع وعشرين ساعة أو بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (118 مكرراً) إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمة خمسمائة جنيه.

ولا تلجأ المحكمة لهذا التخفيف إلا إذا كانت قيمة المال أو الضرر لا تتعدى هذا المبلغ، ثم ترى بعد ذلك من سائر ظروف الجريمة وملابساتها ما يستدعي تخفيف العقوبة، ولا معقب عليها حينئذ.

والمبرر لهذا الغلو في التخفيف - الذي يتنافى مع خطة المشرع في التشدد مع مرتكبي جرائم العدوان على المال العام - يرجع إلى أن العمل كشف عن أن كثيراً ممن يعدون موظفين عامين - كصغار العمال والخفراء ومن على شاكلتهم - يستولون على أشياء تافهة القيمة مملوكة للجهات التي يعملون بها، ومن الظلم البين مؤاخذتهم بالعقوبات المقررة أصلاً عن جرائمهم، وكانت النيابة العامة تتحرج من تقديمهم للمحاكمة وتضطر لحفظ الأوراق لعدم الأهمية.

وتنحصر سلطة المحكمة في التخفيف في العقوبات الأصلية، فلها بدلا من الحكم بالعقوبات الأصلية المقررة للجريمة أن تحكم بعقوبة الحبس أو بتدبير وقائي مما نص عليه في المادة (118 مكرراً)، ولا يجوز لها أن تجمع بين الحبس والتدبير وإذا حكمت المحكمة بتدبير فإنه يعد بمثابة عقوبة أصلية.

ويجب على المحكمة عند استعمال سلطتها في التخفيف على أي وجه، أن تقضي بالمصادرة وبالرد إن كان لهما محل، ويجب أن تقضي بغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 569)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 196
 
(مادة 392) 
يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، إذا رأت من ظروف الجريمة وملابساتها، وكان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه – أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس، أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة. 
ويجب على المحكمة فضلاً عن ذلك أن تقضي بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه، أو الإستيلاء عليه من مال، أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.