موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 1975 تعليقاً على هذا النص إلى أنه ولما كانت جرائم الاختلاس والأضرار والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية وقد لايفطن إليها أول الأمر إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر فقد روى تلمساً سبل التخبير بها وإماطة اللثام عنها وعن جنباتها أن توضع المادة 118 مكرراً (ب) کی يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة إذا كان من غير فاعلها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الإبلاغ بعد تمام الجريمة وإنما قبل اكتشافها و أجازت المادة عنها الإعفاء من العقوبة وكذلك حتى إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائي فيها هذا و تطلبت المادة كذلك في سبيل الإعفاء من عقوبة جناية الاختلاس و الاستيلاء المنصوص عليهما في المواد 112، 113، 113 مكرراً أن يتوافر فضلاً عما تقدم من الشروط شرط إضافي هو أن يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة، و أجازت المادة كذلك أن يعفى من العقاب المخفي للمال المتحصل من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات إذا أبلغ عن الجريمة وادي ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها.
1- لما كان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 118 مكرر " ب " من قانون العقوبات هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها و تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1980/10/15 س 31 ع 1 ص 886 ق 171)
2- لما كان قصارى ما اثبته المدافع عن الطاعن الثانى بمحضر جلسة المحاكمة هو طلب استعمال الرأفة اذ هو الذى ارشد عن الخزينة ولم يتمسك بطلب الاعفاء من العقاب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى اسباب اعفاء المتهم من العقاب فى حكمها الا اذا دفع بذلك امامها فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الاعفاء من العقاب اعمالا للمادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات فليس له من بعد ان يثير هذا لاول مرة امام محكمة النقض ، ولا ان ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه .
(الطعن رقم 9886 لسنة 65 جلسة 1997/12/02 س 48 ع 1 ص 1324 ق 202)
رغبة في الكشف عن هذه الجرائم، وهي ما تقترف في العادة خفية، وقد لا تفطن السلطات إليها إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر - رأي المشرع (وفقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 62 لسنة 1970) أن يشجع التبليغ عن هذه الجريمة لإماطة اللثام عنها وعن جناتها وصورة هذا التشجيع هو الإعفاء من العقاب.
وقد حددت المادة 118 مكرراً «ب» من قانون العقوبات الأحكام القانونية هذا الإعفاء على الوجه الآتي :
(أولاً) حكم قانوني بالإعفاء الوجوبي من العقاب:
يكون الإعفاء وجوبياً في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات لكل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها (الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً «ب» عقوبات).
(ثانياً) حكم قانوني بالإعفاء الجوازي من العقاب: يكون الإعفاء من العقاب جوازين في حالتين، هما:
1- إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها (الفقرة الثانية من المادة 118 مكرراً «ب» عقوبات). ويراد بالتبليغ هنا ما ينطوي على الإعتراف بالجريمة حتى يكون أمام محكمة الموضوع قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.
2- يجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها (الفقرة الأخيرة من المادة 118 مكرراً «ب» عقوبات).
(ثالثاً) حكم عام:
لا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة في حالتي الإعفاء الوجوبي والإعفاء الجوازي لمرتكب الجريمة إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 (الاختلاس) و 113 و 113 مكرراً (الاستيلاء على المال بغير حق أو تسهيله) إذا لم يؤد الإبلاغ إلى المال موضوع الجريمة (الفقرة الثالثة من المادة 118 مكرراً «ب» عقوبات). ( الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة: 489)
العذر المعفي من العقاب : نصت المادة 118 مکرراً (ب) من قانون العقوبات على أن « يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على إرتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل إكتشافها . ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها . ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم صوص عليها في المواد 112 ، 113، 113 مکرراً إذا لم يؤد الإبلاغ الى رد المال موضوع الجريمة ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفي سه محصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها و أدى ذلك إلى إكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها » .
وعلة العذر المعفي هي تشجيع الكشف عن جريمة تتميز بطبيعتها بالسرية والخفاء ، ومن ثم كان الإعفاء مكافأة على خدمة أداها المبلغ للمجتمع بذلك الكشف .
والفعل الذي يقوم به العذر المعفى هو « الإبلاغ » في معنى الإخبار عن جريمة ويتعين - وفقاً للقواعد العامة في الأعذار المعفية - أن يكون صادقاً ومفصلاً ويستفيد من العذر الشركاء دون المحرضين ، أي أنه لا تريد منه الفاعلون والمحرضون ولكن يستفيد منه مخفي المال المتحصل من ارتكاب إحدى جرائم اختلاس المال العام أو العدوان عليه أو الغدر .
وللعذر صورتان : صورة يكون فيها وجوبياً ، وصورة يكون فيها جوازياً : فهو وجوبي إذا كان الإبلاغ بعد تمام الجريمة وقبل إكتشافها، وهو جوازي إذا كان الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها .
وإذا كانت الجريمة هي إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مکرراً من قانون العقوبات ، فإنه يتعين أن يؤدي الإبلاغ - في الحالتين - إلى رد المال موضوع الجريمة .
وإذا كان من يستفيد من الإعفاء هو « المخفي »، فإنه يتعين أن يؤدي إبلاغه إلى اكتشاف الجريمة ، ورد كل أو بعض المال المتحصل منها والإعفاء في هذه الحالة جوازی دائماً . (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 99)
نص المشرع على مانع عقاب بالمادة 18 مكرر (ب) قصره على الشركاء من غير المحرضين وعلى المستشفى للأشياء المتحصلة من الجريمة.
أولاً : الشركاء :
يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
ومع ذلك لا يجوز الإعفاء في الحالتين إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
ومعنى ذلك أن الإعفاء من العقوبة سواء الوجوبي منه والجوازی معلق على شرط إحداث الإبلاغ أثره في رد المال المختلس فإذا تحقق الشرط كان الإعفاء وجوبياً متى تم الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة وجوازيا للمحكمة أن كان بعد اكتشافها وفي جميع الأحوال لا يستفيد من الإبلاغ من له صفة الفاعل الأصلي أو مع غيره وأيضا الشركاء الذين يتم اشتراكهم بوسيلة التحريض ، أي أن الإعفاء قاصر على الشركاء بطريق الإتفاق والمساعدة.
ثانياً : الإعفاء الجوازی للمخفی :
أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 118 مكرراً (ب) إعفاء كل من أخفى ما لا متحصلاً من جريمة الاختلاس إذا أبلغ عنها وأدى الإبلاغ إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها وغني عن البيان أن رد كل أو بعض المال هو شرط لإعمال الإعفاء الجوازي ينصرف إلى الأموال الأخرى التي لم تكن في حوزة المبلغ ومؤدى الإعفاء الجوازی أن للمحكمة السلطة التقديرية في إعماله - متى تحققت شروطه - أو عدم إعماله وتطبيق العقوبة المقررة للجريمة. (قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول، الصفحة: 287)
رغبة في الكشف عن الجرائم محل البحث، لا سيما وأنها قد لا تصل إلى علم السلطات إلا بعد وقت طويل، ذهب المشرع إلى تقرير أسباب للإعفاء من العقاب من شأنها التشجيع على الإبلاغ عن الجريمة، فنص في المادة 118 مکرراً (ب) على أن: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليه في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة، من غير المحرضين على ارتكابها، بابلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مکرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها .
ووفقا لهذا النص فإن المستفيد من الإعفاء هو أحد شخصين:
1- الشريك في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها، أي سواء كان اشتراكه عن طريق الاتفاق أو المساعدة، أما الشريك المحرض أو الفاعل الأصلي للجريمة فلا يستفيد من الإعفاء.
والاعفاء بالنسبة للشريك غير المحرض قد يكون وجوبيا وقد يكون جوازياً، فهو يكون وجوبياً إذا كان قد بادر بإبلاغ السلطات بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها، ويقصد بالمبادرة أن يكون هو أول من أبلغ عن الجريمة، ويستفيد من الإعفاء إذا أبلغ هو وشريك آخر في وقت واحد والعبرة بكون الإبلاغ قد تم قبل اكتشاف الجريمة، بل إن حكمة الإعفاء لا تتحقق إلا في هذا الفرض، ومع ذلك فقد حدد المشرع وقت الإبلاغ بكونه بعد تمام الجريمة وقبل اكتشافها، ويبدو لنا أن الإعفاء يجب ألا يتقيد بأن يكون الإبلاغ بعد تمام الجريمة بل إن الإبلاغ عنها في مرحلة الشروع وقبل اكتشافه تتحقق به حكمة الإعفاء فيجب أن يترتب عليه .
ويكون الإعفاء جوازياً إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها ويثير هذا الوضع التساؤل عن قيمة الإبلاغ فی هذه الحالة.
وإعفاء الشركاء في صورتيه الوجوبية والجوازية لا يجوز في بعض الجرائم إلا إذا أدى الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة. وعلى ذلك ففي هذه الجرائم إذا بادر الشريك غير المحرض بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها، ولكن الإبلاغ لم يؤد إلى رد المال موضوع الجريمة فإنه لا يستفيد من الإعفاء والجرائم المذكورة هي جريمة اختلاس الموظف للأموال الموجودة في حيازته بسبب وظيفته (م 112 ع)، وجريمة استيلاء الموظف على المال العام بغير حق (م 113 ع)، وجريمة الاختلاس التي تقع من رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو من مدير أو عامل بها على مال وجد في حيازته بسبب وظيفته أو الاستيلاء بغير حق على هذا المال (م 113 مکرراً ع).
2- المخفي لمال متحصل من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع، إذا أبلغ عن هذه الجريمة، وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.
والإعفاء في هذه الحالة يكن جوازياً إذا تحققت شروط ثلاثة: الأول، الإبلاغ عن الجريمة، والثاني، أن يكون الإبلاغ قبل اكتشافها، والثالث، أن يترتب على الإبلاغ أمران: اكتشاف الجريمة، ورد كل أو بعض المال المتحصل عن الجريمة. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة: 112)
ومفاد نص المادة 118 مكرراً (ب) أن القانون قد قرر بعض أسباب للإعفاء من عقوبة الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع.
السبب الأول للإعفاء وجوبي وهو أن يبلغ بالجريمة أحد الشركاء فيها من غير المحرضين عليها وذلك بعد وقوعها وقبل اكتشافها.
والسبب الثاني للإعفاء جوازی وهو أن يحصل الإبلاغ بالجريمة بعد اكتشافها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
والسبب الثالث للإعفاء جوازی كذلك وهو أن يحدث الإبلاغ من شخص يخفى مالاً متحصلاً من الجريمة وإنما يلزم في هذه الحالة لإعفائه أن يؤدي إلى اكتشاف الجريمة وأن يرد كذلك كل أو بعض ذلك المال.
ولا يجوز كذلك إعفاء المبلغ بالجريمة من عقوبتها إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة وذلك في جرائم معينة هي الاختلاس والاستيلاء على مال عام والإختلاس والاستيلاء الواقع على مال وجد في حيازة شركة مساهمة المواد 112، 113، 113 (ب) مكرراً. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني ، الصفحة : 500)
أغلب الجرائم الواردة في هذا الباب لا يصيب الضرر المباشر شخصاً معيناً يحرص على كشف الجريمة والعمل على ملاحقة مرتكبها، ولذلك فإن السلطات العامة كثيراً ما تعجز عن التعرف على مرتكبي هذه الجرائم، ورغبة من المشرع في كشف سترها فقد قرر إعفاء الشركاء فيها من العقاب إذا أبلغوا عنها.
ونص المادة التي نحن بصددها يقرر ما يلي :
1) قصر الإعفاء على الشركاء من غير المحرضين، أي أن الإعفاء مقرر فقط للشركاء بالمساعدة أو الإتفاق ويعني ذلك أن المشرع قدر عدم جدارة الشريك بالتحريض بالإعفاء نظراً لخطورة دوره كالشأن بالنسبة للفاعل ويقتصر الإعفاء على من يبادر بالإبلاغ، فإذا أبلغ أكثر من واحد في نفس الوقت كان كل منهم مستحقاً للإعفاء.
2) يكون الإعفاء وجوبية إذا تم قبل إكتشاف السلطات للجريمة، وفي هذه الحالة يحق للنيابة العامة عدم إقامة الدعوى ضد المبلغ، أما إذا أحيل للمحاكمة فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي بالبراءة.
3) إذا تم الإبلاغ بعد إكتشاف السلطات للجريمة، فإن الإعفاء يكون جوازية وتبت فيه محكمة الموضوع، بشرط أن يحدث الإبلاغ قبل صدور الحكم النهائي، والمقصود به هنا هو الحكم الصادر من محكمة الجنايات وليس محكمة النقض، وإذا كانت الجريمة جنحة تعين أن يحدث الإبلاغ قبل صدور حکم محكمة الجنح المستأنفة.
4) لا يجوز الإعفاء، سواء كان وجوبياً أو جوازياً، بالنسبة لبعض الجرائم إلا إذا أدى الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة. وهذه الجرائم هي: جريمة اختلاس الموظف للأموال الموجودة في حيازته بسبب وظيفته (مادة 112)، جريمة استيلاء الموظف على المال العام (مادة 113)، وجريمة اختلاس أحد العاملين في إحدى الشركات المساهمة لمال وجد في حيازته بسبب وظيفته أو الاستيلاء على المال (مادة 113 مكرراً).
5) يجوز إعفاء من يخفي مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من العقاب إذا أبلغ عن هذه الجريمة وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 573 )