جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 123 لسنة 1902 أنه قد أضيفت : فقرة جديدة إلى المادة 123 عقوبات قصد بها القضاء على ما كثر منه الشكوى من امتناع الوزراء المسئولين في الوزارات المختلفة عن تنفيذ الأحكام التي يصدرها مجلس الدولة أو تراخيهم في تنفيذها الأمر الذي لم يكن يخضع الموظف المسئول عن التنفيذ إلا للمسئولية المدنية فقط فجاء النص بعقوبة الحبس والعزل لكل موظف عمومي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر.
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
1- لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانه الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى ....... بإلغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامة بإنذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية أيام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قرار لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه . لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على ان الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائي ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
(الطعن رقم 20886 لسنة 59 جلسة 1994/06/09 س 45 ص 747 ق 115)
2- لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادي للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما واكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف" مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتي يستحق بانقضائها العقاب - إذا امتنع عمداً عن التنفيذ وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات. إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - وإلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية - لما كان ذلك، وكانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شيء ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص فى غير محله.
(الطعن رقم 658 لسنة 47 جلسة 1978/03/19 س 29 ع 1 ص 291 ق 55)
3- لما كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - استصدر حكماً ضد الطاعن بصفته رئيساً لمجلس مدينة دمياط بإلزامه بالتعويض المستحق له عن قطعة أرض مملوكة له وصدر قرار بنزع ملكيتها لصالح مجلس المدينة، ولما لم تجد مطالبته الودية للطاعن بالمبلغ المقضي به قام بإنذاره بتنفيذ الحكم فرد عليه بعدم وجود مصرف مالي لتنفيذه وبأنه طلب من المديرية المالية تدبير المبلغ المحكوم به ليقوم بتنفيذ الحكم فاعتبر المدعي بالحقوق المدنية هذا الرد من الطاعن امتناعا عن تنفيذ الحكم يقع تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات وأقام على الطاعن دعوى الجنحة المباشرة موضوع هذا الطعن، ثم أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن ورد على ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لعدم استطاعته تنفيذ الحكم لعدم وجود المورد المالي بقوله: "وحيث إنه ما من شك فى أن تنفيذ الحكم المذكور يدخل فى اختصاص السيد رئيس مجلس مدينة دمياط وهو ما لم يزعم أن ذلك لا يدخل فى اختصاصه ومن ثم يكون متعمداً عدم تنفيذ الحكم المذكور". وأضاف الحكم ألاستئنافي فى معرض رده على هذا الدفع قوله: "من الطبيعي أن يكون المجلس قد وضع فى خطته المالية إعداد المقابل النقدي لهذا الاستيلاء وقام برصده فى ميزانيته المالية تمهيداً لصرفه إلى مالك الأرض المستولى عليها عند صدور حكم نهائي بتقرير قيمة التعويض المستحق .. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو أين الاعتماد المقرر عن خطة المجلس بالاستيلاء على أرض المدعي بالحق المدني، أن الإجابة على هذا السؤال يكمن فيها أسباب اطمئنان المحكمة إلى توافر قيام أركان الاتهام المسند إلى المتهم فى حقه". لما كان ذلك وكان ما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي - على ما سلف - غير كاف للتدليل على أن الطاعن قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى إثبات توافر القصد الجنائي فى الجريمة التي دين عنها.
(الطعن رقم 796 لسنة 47 جلسة 1977/12/25 س 28 ع 1 ص 1066 ق 216)
4- متى صدر حكم واجب التنفيذ كان على كل مخاطب بهذا الحكم وعلى كل مكلف بتنفيذ أحكام القضاء أن يبادر إلى تنفيذه نزولا على ما للأحكام من قوة الأمر المقضي واحتراما لهيبة الدولة ممثلة فى سلطتها القضائية. فإذا امتنع موظف - عامدا - عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره على النحو الذي رسمه القانون، وكان تنفيذه داخلا فى اختصاصه الوظيفي فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات، ولا يحق له أن يدفع مسئوليته عنها بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه. كما لا يشفع لهذا الموظف - بعد وقوع الجريمة - أن يصدر حكم بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه، وإن كان يصح أن يعتبر ذلك من قبيل الظروف القضائية المخففة عند تقدير العقوبة أو التعويض. لما كان ذلك، وكانت المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1972 تنص فى فقرتها الأولى على إنه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون. بغير ذلك" وكان الحكم المنفذ به - على ما حصله الحكم المطعون فيه - صدر من محكمة القضاء الإداري بجلسة ..... فقد كان واجب التنفيذ منذ صدوره وحتى تاريخ ........ الذي صدر فيه الأمر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإيقاف تنفيذه. ومتى كان امتناع المطعون ضده عن تنفيذ الحكم المذكور قد وقع فى الفترة التي كان التنفيذ فيها واجبا، فإن صدور قرار دائرة فحص الطعون - من بعد - لا يكون له أثر على الجريمة بعد وقوعها. ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى ما يخالف ذلك، قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ حجبه - مرة أخرى - عن بحث استيفاء الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وباقي أركان الجريمة المسندة إليه، مما يقتضي أن يكون مع النقض الإعادة.
(الطعن رقم 16241 لسنة 63 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 1 ص 530 ق 95)
5- لما كانت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر قضائي لا يتحقق إلا إذا كان الحكم أو الأمر الممتنع عن تنفيذه مستوفيا لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على كون الحكم المنفذ به موقوفا تنفيذه قضائيا مما لازمه امتناع تنفيذه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون مقترنا بالصواب .
(الطعن رقم 12206 لسنة 60 جلسة 1999/06/06 س 50 ص 372 ق 87)
6- أن القانون رقم 156 لسنة 1960 قد صدر بتنظيم الصحافة و نص فى مادته السادسة على أن " يشكل الإتحاد القومى مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التى يملكها ، و يعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة ، كما نص فى مادته السابعة على أن " يعين لكل مجلس إدارة رئيس و عضو منتدب أو أكثر و يتولى المجلس نيابة عن الإتحاد القومى مباشرة جميع التصرفات القانونية " . ثم صدر القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية و نص فى مادته الثالثة على أن " تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها فى هذا القانون فى حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديريها و مستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، و فيما يتعلق بمزاولة التصدير و الإستيراد " ، كما نص فى مادته الرابعة على أن " يستمر العمل بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و تحل اللجنة التنفيذية للإتحاد الإشتراكى محل الإتحاد القومى فى كل ما يتعلق بالإختصاصات المخولة طبقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 " . و مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن الصحافة و إن كانت ملكاً للشعب و قائمة على خدمة عامة بإعتبارها وسيلة من وسائل التوجيه الإجتماعى و السياسى ، بيد أنها لا تخرج عن كونها جزءاً من التنظيم الشعبى و هو - بمثابته سلطة توجيه و مشاركة فى بناء المجتمع - لا يخضع للجهاز الإدارى ، و لا تعدو المؤسسات الصحفية أن تكون مؤسسات خاصة - تنوب مجالس إدارتها فى هذه الإدارة و كافة ما تباشره من تصرفات قانونية عن الإتحاد الإشتراكى العربى بوصفه التنظيم السياسى الذى يمثل تحالف قوى الشعب - و هى و إن إعتبرت مؤسسات عامة - حكماً لا فعلاً - فى الأحوال المستثناة المنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر ، إلا أن هذا الإستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها و معناها و لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره . لما كان ذلك ، و كان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصوراً - وفق صريح نصها فى فقرتيها - على الموظف العام كما هو معرف به فى القانون - دون من فى حكمه - فلا يدخل فى هذا النطاق بالتالى العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة فى حكم المؤسسات العامة ، لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و كان رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية - بحكم نيابة هذه المجالس عن الإتحاد الإشتراكى العربى ، و كون تلك المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الإدارى - شأنهم شأن العاملين بها ليسوا فى عداد الموظفين العاملين الذين يحمكهم ذلك النص ، و كان القرار رقم 580 لسنة 1972 الصادر من رئيس الجمهورية و رئيس الإتحاد الإشتراكى العربى لا يسبغ عليهم هذه الصفة و إن نص فيه على تكليفهم بتنفيذه - إذ هو لا يتضمن سوى إعادة أعضاء نقابة الصحفيين الذين سبق نقلهم لوظائف غير صحفية إلى المؤسسات الصحفية التى كانوا يعملون بها و لا شأن له بطبيعة هذه المؤسسات و لا بصفة العاملين بها و القائمين على إدارتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها لأن المطعون ضده - بوصفه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر و رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية - ليس موظفاً عاماً فى حكم هذا النص ، و رتب على ذلك رفض دعوى الطاعن المدنية قبله يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، و كانت الحجج المغايرة التى ساقها الطاعن بوجه نعيه لا تعدو أن تكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و من ثم - و بفرض إبدائها أمام محكمة الموضوع ، فلا ينال من سلامة حكمها إلتفاته عن تقصيها فى كل جزئية منها للرد عليها .
(الطعن رقم 1934 لسنة 45 جلسة 1976/03/21 س 27 ص 320 ق 67)
7- لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنهما أقاما إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعي بالحقوق المدنية، وهو موظف بمصلحة الضرائب التي يرأسها الطاعن، حصل على حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار إداري صادر ضده، ورغم إنذاره الطاعن فى الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بتنفيذ هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا فى الحادي والعشرين من يناير سنة 1982 متجاوزاً بذلك الأجل المحدد فى المادة 123 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بالحقوق المدنية، إذ أن مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض، بذاته، دليلاً على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي فى الجرائم العمدية يقتضي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضي فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل .
(الطعن رقم 1980 لسنة 55 جلسة 1987/06/02 س 38 ع 2 ص 728 ق 129)
8- لما كانت جريمة إستعمال الموظف العام سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة إستمراراً متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف إستمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بخلاف الجريمة المستمرة إستمراراً ثابتاً، فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجانى. وأنه فى حالة الجريمة المستمرة إستمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن إستمرارها. فإذا رفعت عليه الدعوى الجنائية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه، أما فى حالة الجريمة المستمرة إستمراراً متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى، ويعتبر تجدد إرادته فى إستمرار الحالة الجنائية مكوناً لجريمة جديدة يصح محاكمته من أجلها، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما فى الدعوى رقم ........... لسنة 1984 جنح عابدين وإستئنافها رقم ........ لسنة 1984 جنح مستأنف عابدين على سند من القول بوحدة الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين دون أن يستظهر ما إذا كانت واقعة إستعمال المطعون ضدهم لسلطة وظائفهم فى وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن محل الدعوى المطروحة هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق أو أنها سابقة على رفع الدعوى رقم ..... لسنة 1984 جنح عابدين - سالفة الذكر - بما لا تجوز معه محاكمتهم عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع هذه الدعوى، أو أنها لاحقة لتلك الدعوى وتجددت بإرادة المطعون ضدهم فى إستمرار الحالة الجنائية وهو ما يكون جريمة جديدة يصح محاكمتهم من أجلها مرة أخرى، ولا يجوز لهم التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
(الطعن رقم 27251 لسنة 59 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 442 ق 65)
10- لما كانت القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له، وإذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمي الصادر للطاعن بصفته من البائعين له، وكانت المادة 970 من القانون المدني قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية وأجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي على تلك الأموال إدارياً، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى إزالة الاعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإداري، وللحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك، ومن ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدي الطاعن بصفته على العين محل النزاع استناداً إلى النص القانوني سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام. فضلاً عن أن النص القانوني سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على استعمال الموظف العمومي سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، أو امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر، ولما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه.
(الطعن رقم 6592 لسنة 55 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 586 ق 116)
11- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم الصادر للمدعي بالحقوق المدنية والذي امتنع الطاعن عن تنفيذه وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما إذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه أم لا، ولم يبين الحكم سنده فى القضاء بالإدانة فإنه يكون مشوبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
(الطعن رقم 2326 لسنة 64 جلسة 1999/05/27 س 50 ص 341 ق 79)
12- لما كانت المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يصدر المر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ن ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى " كما نصت المادة 104 من القانون سالف الاشارة على انه :" لا يمنع المر بالرد _ ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بمالهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الأخر " لما كان ذلك، وكان قرار غرفة المشورة - محل الدعوى الماثلة - لم يصدر فى مواجهة المدعى عليهما أو من يمثل هيئة المواصلات السلكية واللاسكيه - على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها - وكانت الهيئة سالفة الذكر قد لجأت إلى القضاء المدنى وحصلت على حكم بأحقيتها للاسلاك محل القرار ومن ثم فإن امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ قرار غرفة المشورة يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بنص المادة 123 من قانون العقوبات لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون جديرا بالإلغاء فيما قضى به فى الدعوى المدنية والقضاء برفضها وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصروفات المدنية .
(الطعن رقم 11542 لسنة 59 جلسة 1992/05/14 س 43 ع 1 ص 515 ق 75)
13- لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال و الرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة و كذلك يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أوامر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأوامر داخلاً فى إختصاص الموظف ، و كان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومى الذى يمتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيما بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفذ الحكم داخلاً فى إختصاصه و من ثمن بتعين لتوافر الركن المادى هذه الجريمة تتحقق صفة الموظف العمومى و كون تنفيذ الحكم داخلاً فى إختصاصه فضلاً عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به و من ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة أن يعنى بإستظهار هذا الركن على النحو السالف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيان الواقعة و الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنين على سرد ما جاء بصحيفة الإدعاء المباشر و ما إنتهى إليه من أن " التهمة ثابتة من أوراق الدعوى و خلو الأوراق من دفاع للمتهمين مما تضحى التهمة ثابتة فى حقهما و يتعين تطبيق المادة 123 ع " . لما كان ذلك و كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ، و لم يبين وجه إستدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة - على نحو ما سلف بيانه - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه .
(الطعن رقم 5676 لسنة 51 جلسة 1982/02/28 س 33 ص280 ق 58)
14- لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانه الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى ....... بإلغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامة بإنذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية أيام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قرار لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه . لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على ان الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائي ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
(الطعن رقم 20886 لسنة 59 جلسة 1994/06/09 س 45 ص747 ق 115)
15- أن القانون رقم 156 لسنة 1960 قد صدر بتنظيم الصحافة ونص فى مادته السادسة على أن " يشكل الإتحاد القومى مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التى يملكها ، ويعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة ، كما نص فى مادته السابعة على أن " يعين لكل مجلس إدارة رئيس وعضو منتدب أو أكثر ويتولى المجلس نيابة عن الإتحاد القومى مباشرة جميع التصرفات القانونية " . ثم صدر القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية ونص فى مادته الثالثة على أن " تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها فى هذا القانون فى حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديريها ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، وفيما يتعلق بمزاولة التصدير و الإستيراد " ، كما نص فى مادته الرابعة على أن " يستمر العمل بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتحل اللجنة التنفيذية للإتحاد الإشتراكى محل الإتحاد القومى فى كل ما يتعلق بالإختصاصات المخولة طبقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 " . ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن الصحافة وإن كانت ملكاً للشعب وقائمة على خدمة عامة بإعتبارها وسيلة من وسائل التوجيه الإجتماعى والسياسى ، بيد أنها لا تخرج عن كونها جزءاً من التنظيم الشعبى وهو - بمثابته سلطة توجيه ومشاركة فى بناء المجتمع - لا يخضع للجهاز الإدارى ، و لا تعدو المؤسسات الصحفية أن تكون مؤسسات خاصة - تنوب مجالس إدارتها فى هذه الإدارة وكافة ما تباشره من تصرفات قانونية عن الإتحاد الإشتراكى العربى بوصفه التنظيم السياسى الذى يمثل تحالف قوى الشعب - وهى وإن إعتبرت مؤسسات عامة - حكماً لا فعلاً - فى الأحوال المستثناة المنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر ، إلا أن هذا الإستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها ومعناها ولا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره . لما كان ذلك ، وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصوراً - وفق صريح نصها فى فقرتيها - على الموظف العام كما هو معرف به فى القانون - دون من فى حكمه - فلا يدخل فى هذا النطاق بالتالى العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة فى حكم المؤسسات العامة ، لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، وكان رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية - بحكم نيابة هذه المجالس عن الإتحاد الإشتراكى العربى ، وكون تلك المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الإدارى - شأنهم شأن العاملين بها ليسوا فى عداد الموظفين العاملين الذين يحمكهم ذلك النص ، وكان القرار رقم 580 لسنة 1972 الصادر من رئيس الجمهورية ورئيس الإتحاد الإشتراكى العربى لا يسبغ عليهم هذه الصفة وإن نص فيه على تكليفهم بتنفيذه - إذ هو لا يتضمن سوى إعادة أعضاء نقابة الصحفيين الذين سبق نقلهم لوظائف غير صحفية إلى المؤسسات الصحفية التى كانوا يعملون بها ولا شأن له بطبيعة هذه المؤسسات ولا بصفة العاملين بها والقائمين على إدارتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها لأن المطعون ضده - بوصفه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ورئيساً لتحرير جريدة الجمهورية - ليس موظفاً عاماً فى حكم هذا النص ، ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن المدنية قبله يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكانت الحجج المغايرة التى ساقها الطاعن بوجه نعيه لا تعدو أن تكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ومن ثم - وبفرض إبدائها أمام محكمة الموضوع ، فلا ينال من سلامة حكمها إلتفاته عن تقصيها فى كل جزئية منها للرد عليها .
(الطعن رقم 1934 لسنة 45 جلسة 1976/03/21 س 27 ص 320 ق 67)
هذه المادة معدلة بالمرسوم بقانون رقم 123 لسنة 1952 الصادر في 2 أغسطس سنة 1952 والمنشور في الوقائع المصرية في 7 أغسطس سنة 1952 - العدد 120.
يشترط للتجريم ضرورة إعلان الموظف العام بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ولا يكتفي في ذلك بإنذاره بالتنفيذ.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 528)
والبين من هذه المادة أنها تتناول بالتجريم جرائم استعمال السلطة الوظيفية في إيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة. أما الشق الثاني من هذه المادة فيتناول جريمة امتناع الموظف العام عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر.
الصورة الأولى :
هي جريمة استعمال السلطة الوظيفية في وقف تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية:
أركان الجريمة :
(1) صفة الجاني :
فلابد أن يكون الجاني موظف عمومي وهذا حسب صريح النص "كل موظف عمومي". وأن يدخل في سلطة هذا الموظف الأمر بوقف تنفيذ الأوامر الحكومية، أو أحكام القوانين أو يكون مختصة بتحصيل الأموال والرسوم أو أحكام المحكمة ولا يسري هذا النص على المكلفين بخدمة عامة والعاملين بشركات القطاع العام.
(2) ضرورة أن يصدر الموظف العام أمراً بالاستناد إلى سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة... الخ.
(3) القصد الجنائي :
هذه الجريمة من الجرائم العمدية لابد أن يتوافر في المتهم العلم بصفته الوظيفية وأن ما أصدره من أمر أو إستخدمه من سلطة وظيفته سيترتب عليه إيقاف تنفيذ الأمر الصادر من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.
الصورة الثانية :
امتناع الموظف العام عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
أركان الجريمة :
(1) عنصر مفترض هو أن يكون الجاني موظفاً عاماً. وأن يكون لهذا الموظف إختصاص مباشر بتنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من جهة مختصة قانوناً.
(2) أن يوجه صاحب المصلحة إلى الموظف المسئول إنذاراً على يد محضر وأن يمضي عليه ثمانية أيام دون قيام الموظف بالتنفيذ.
(3) امتناع الموظف المختص عن تنفيذ الحكم.
الركن المعنوي :
هذه الجريمة عمدية تتطلب. أن يتعمد الجاني ارتكاب الجريمة أي أن تتجه إرادته لإحداث أمر يعاقب عليه القانون عن علم بتجريم هذا الفعل.
العقوبة:
الحبس والعزل من الوظيفة. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 599)
المساس بنفاذ الأحكام والقرارات القضائية
المواد من (439) : (446) :
تشمل مواد هذا الفصل جرائم : إستعمال سلطة الوظيفة في وقت تنفيذ حكم ، أو أمر صادر من محكمة ، أو جهة قضائية ، كذلك الموظف الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، متى كان تنفيذه يدخل في إختصاصه، وإنقضت عشرة أيام على إنذاره قانوناً بالتنفيذ . (المادة (439) من المشروع) .
کما تشمل عقاب كل من هرب بعد القبض عليه قانوناً ، مع توضيح الظروف المشددة للعقوبة قبل الهارب (المادة (440) من المشروع) .
کما تشمل عقاب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، إذا عهد إليه بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو تنفيذ أمر بالقبض عليه ، تعمد تمكينه ولو بطريق التغافل من الهرب ، وحدد النص في فقراته من (أ) – (ج) العقوبة لكل حالة على حدة ، وأخيراً عرضت الفقرة الأخيرة من النص للعقوبة إذا وقعت بإهمال الحارس . المادة ((441) من المشروع) .
كما تشمل مواد الفصل جريمة مساعدة محكوم عليه بالهرب ، أو متهم مقبوض عليه بناء على أمر من جهة مختصة ، وحددت المادتان (442) ، (443) من المشروع العقوبة لكل جريمة والظروف المشددة لها.
کا جرمت المادة (444) من المشروع من أمد مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه بأسلحة أو آلات أو أدوات ليستعين بها على الهرب ، وهي تعالج حالة من يمد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المقبوض عليه ، متى أمده فعلاً بشيء من الآلات لمساعدته على الإفلات والهرب .
وتعاقب المادة (445) بعقوبة الجنحة أو الجناية على حسب الأحوال ، كل من أخفى بنفسه أو بالوساطة شخصا صدر أمر بالقبض عليه ، أو فر بعد القبض عليه أو بعد حبسه ، على ألا يسري حكم التجريم على زوج المختفي ولا على أصوله أو فروعه أو أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة .
والمادة (446) تعاقب من علم بوقوع جناية أو جنحة ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها ، وأعان المتهم فيها على الفرار من وجه القضاء ، وذلك بإخفاء دليل من أدلة الاتهام، أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بعدم صحتها ، أو أعانه بأية وسيلة أخرى ، بعقوبة الجناية أو الجنحة على حسب الأحوال ، مع مراعاة سريان حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (445) على الجريمة ، بالنسبة لمن ورد ذكرهم في هذه الفقرة .