تتكون الجريمة من ركن مادي وركن معنوي.
والركن المادي يتكون من العناصر الآتية:
(1) الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل.
(2) استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة المبينة في المادة (375) عقوبات.
(3) وجود صفة خاصة في المجني عليه هي أنه موظف أو مستخدم عمومي أو أجير يشتغل في خدمة الحكومة أو سلطة إقليمية أو بلدية أو قروية أو شخص منتدب لتأدية عمل من أعمالها.
أما الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق العمل، فيراد به منع العامل من تسلم عمله أو حمله على الانقطاع عنه بعد تسلمه أو الشروع في هذا المنع أو الحمل، فالقانون يسوي بين الفعل التام وبين الشروع.
والعنصر الثاني في الركن المادي هو استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدبير غير مشروع من صوره على الأخص تتبع المجني عليه بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه، أو منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
والركن المعنوي للجريمة كما يستفاد من وصف النص للأفعال المكونة لها هو القصد الجنائي إذ لا يمكن أن تقع هذه الأفعال بغير أن تكون متعمدة.
العقوبة :
يعاقب سواء على الاعتداء أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 621)
المساس بسير العمل والمزادات والمناقصات
المواد من (495) - (502):
أفرد المشروع هذا الفصل للجرائم التي تخل بسير العمل وسير المزادات والمناقصات ، بحسبانها من الجرائم التي تنطوي على خطر عام بعد ، إذ اتسع مجال نشاط الحكومة وتعددت أشكاله ممثلة في القطاع العام ، كما أن في المساس بسير المزادات والمناقصات ما قد يتصل بالمصلحة العامة ، أو بمصالح قاعدة كبيرة من الناس ، ولذا ألحق حكمها بها يخل بسير العمل .
والقانون القائم وإن كان يعرف أكثر الجرائم التي تضمنها هذا الفصل ، إلا أنه عدد في مواضعها ، فتناثرت أحكامها في مواطن مختلفة ، بعدت بها عن الجامع بينهما وهو عامل أساس في بيان مضمونها، إذ يرد البعض منها في الباب الخامس من الكتاب الثاني الخاص بتجاوز المواطنين حدود وظائفهم ، والبعض الآخر في الباب الحادي عشر من الكتاب الثالث الخاص بتعطيل المزادات والغش ، وبعضها ورد من الباب الخامس عشر بين نفس الكتاب الخاص بالتوقف عن العمل في المصالح ذات النفع العام والإعتداء على حرية العمل ، ومواد هذا الفصل تقابل بصفة عامة المواد (124)، (124) (أ)، (124) (ب)، (124) (ج)، (125)، (374)، (374) (مكرر)، (375) مع ضبط صياغتها ، وإضافة ما رئي من المناسب إضافته إليها من أحكام والمادة (295) من المشروع تقابل المادة (124) من القانون، والمادة (496) من المشروع تقابل المادة (124) (أ) من القانون القائم، والمادة (497) من المشروع تقابل المادة (124) (ب) من القانون القائم، والمادة (498) من المشروع تقابل المادة (124) (ج) من القانون القائم، والمادة (499) من المشروع تقابل المادة (374) مکررا من القانون القائم، والمادة (500) من المشروع تقابل المادة (375) من القانون القائم ، أما المادة (501) من المشروع فهي تقابل نص المادة (125) من القانون القائم ، وأجيز فيها الحكم بعزل الجاني إذا كان موظفاً عاماً ، والمادة خاصة بتعطيل حرية المزادات والمناقصات المتعلقة بإحدى الجهات الحكومية أو ما في حكمها، وقد أحال النص في تحديد هذه الجهات إلى المادة (393) من المشروع ، ومناط العقاب أن يكون تعطيل المزاد أو المناقصة بالعنف أو التهديد أو الغش ، أو بأية طريقة لإقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة ، ويعاقب النص على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة .
أما المادة (502) من المشروع فهي خاصة بتأثيم من عطل بالعنف أو التهديد أو الغش المزادات أو المناقصات المتعلقة بغير الجهات المشار إليها في المادة (393) من المشروع ، أو الشروع في ذلك، أو عمل بأية طريقة على إقصاء الراغبين عن المزايدة أو المناقصة .