loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- لما كانت المادة( 27 ) من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل ......." ومن ثم فإن مفاد هذا النص وفقاً لصحيح القانون أنه افترض أن الموظف قد ارتكب إحدى الجنايات التى نص عليها على سبيل الحصر ثم قرر القاضى توافر ظرف مخفف لمصلحته فحكم عليه بالحبس فقط فيتعين عليه أن يحكم بالعزل كذلك ، والعزل فى هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية، أما فى الجنح - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن القانون يقرر العزل كعقوبة تكميلية فى بعض الجنح ويجعله أحياناً وجوبياً وأحياناً جوازياً ، وتحديد الجنح التى يقرر فيها القانون العزل ومعرفة ما إذا كان وجوبياً أم جوازياً يقتضى الرجوع إلى نصوص القانون التى تبين عقوبة كل جنحة - كما هو الحال فى الجنح المنصوص عليها بالمواد 121 ،122 ،124/أ , 125 من قانون العقوبات ، وليس من بينها الجنحة محل الدعوى الراهنة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون لإغفاله القضاء بعقوبة العزل من الوظيفة العامة يكون غير سديد .

(الطعن رقم 29020 لسنة 59 جلسة 1998/02/08 س 49 ص 188 ق 28)

2 ـ لا يشترط القانون لقيام جريمة التحريض على ترك العمل الفردى توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوافرها أن يحصل التحريض عن إرادة من الجاني و علم منه بجميع أركانها التى تتكون منها قانوناً و إن لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة . كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي بعبارة مستقلة بل يكفى أن يستفاد توافر هذا القصد ضمناً من البيانات الواردة فى الحكم .

(الطعن رقم 49 لسنة 26 جلسة 1956/03/20 س 7 ع 1 ص 430 ق 124)

شرح خبراء القانون

إن الجريمتين المنصوص عليهما في هذه المادة من جرائم الفاعل المطلق، ولا تعتبر جريمة فاعل خاص إلا تلك التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة.

فالجريمة الأولى هي الاشتراك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بالمادة (124)، وهذا الاشتراك بطريق التحريض لا تلزم فيه صفة الموظف أو المستخدم أو الشريك المحرض، وإنما يلزم أن تكون الجريمة المحرض عليها والتي ارتكبت بناءاً على هذا التحريض واقعة من ثلاث موظفين أو مستخدمين أو من في حكمهم تركوا عملهم أو امتنعوا عن واجب من واجباته متفقين على ذلك أو مبتغين غرضة مشتركة، أو واقعة من موظف أو مستخدم أو من في حكمه ترك عمله أو امتنع عن واجباته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه.

وينال الشريك بطريق التحريض ضعف العقوبة المقررة للجريمة التي حرض عليها من بين هاتين الجريمتين، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه إذا وقعت بناءاً على تحريضه الجريمة الأولى وهي كما رأينا جريمة فاعل متعدد، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف جنيه، إذا وقعت بناءاً على تحريض الجريمة الثانية وهي جريمة فاعل وحيد.

والجريمة الثانية هي التحريض على جريمة من الجريمتين أو التشجيع على ارتكابها، إذا لم تترتب على التحريض أو التشجيع أية نتيجة،  وتكون العقوبة على ذلك الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

وإذا وقعت أي من الجريمتين سالفتي الذكر من موظف أو مستخدم عام توقع ذات العقوبة المقررة لكل منهما ويضاف إليها العزل لكون فاعل الجريمة موظفاً أو مستخدماً.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة : 619)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 282

تَرْكُ الْعَمَلِ أَوِ الاِمْتِنَاعُ عَمْدًا عَنْ تَأْدِيَةِ الْوَاجِبِ :

كُلُّ عَمَلٍ مِنْ شَأْنِهِ تَعْطِيلُ الْوَظَائِفِ الْعَامَّةِ أَوْ عَدَمُ انْتِظَامِهَا هُوَ جَرِيمَةٌ تَسْتَوْجِبُ التَّعْزِيرَ، وَالْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ ضَمَانُ حُسْنِ سَيْرِ الْعَمَلِ، حَتَّى تَقُومَ السُّلْطَةُ بِوَاجِبَاتِهَا عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ. وَعَلَى ذَلِكَ: فَيُعَزَّرُ كُلُّ مَنْ تَرَكَ عَمَلَهُ، أَوِ امْتَنَعَ عَنْ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْوَظِيفَةِ قَاصِدًا عَرْقَلَةَ سَيْرِ الْعَمَلِ، أَوِ الإْخْلاَلَ بِانْتِظَامِهِ، وَيُعَزَّرُ عُمُومًا كُلُّ مَنْ يَتَمَرَّدُ فِي وَظِيفَتِهِ، أَوْ يَسْتَعْمِلُ الْقُوَّةَ، أَوِ الْعُنْفَ مَعَ رُؤَسَائِهِ، وَيَتْرُكُ عَمَلَهُ. وَمِنْ ذَلِكَ تَعَدِّي أَحَدِ الْمُوَظَّفِينَ الْمَدَنِيِّينَ أَوِ الْعَسْكَرِيِّينَ عَلَى غَيْرِهِ اسْتِغْلاَلاً لِوَظِيفَتِهِ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 241 

(مادة 496)

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من حرض موظفاً عاماً بأية طريقة على ترك العمل ، أو الإمتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة ، ولم يترتب على تحريضه أية نتيجة . 

ويعاقب بذات العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة . 

 

ويعد من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار كاذبة عن هذه الجرائم بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في هذا القانون . 

المساس بسير العمل والمزادات والمناقصات 

المواد من (495) - (502): 

أفرد المشروع هذا الفصل للجرائم التي تخل بسير العمل وسير المزادات والمناقصات ، بحسبانها من الجرائم التي تنطوي على خطر عام بعد ، إذ اتسع مجال نشاط الحكومة وتعددت أشكاله ممثلة في القطاع العام ، كما أن في المساس بسير المزادات والمناقصات ما قد يتصل بالمصلحة العامة ، أو بمصالح قاعدة كبيرة من الناس ، ولذا ألحق حكمها بها يخل بسير العمل . 

والقانون القائم وإن كان يعرف أكثر الجرائم التي تضمنها هذا الفصل ، إلا أنه عدد في مواضعها ، فتناثرت أحكامها في مواطن مختلفة ، بعدت بها عن الجامع بينهما وهو عامل أساس في بيان مضمونها، إذ يرد البعض منها في الباب الخامس من الكتاب الثاني الخاص بتجاوز المواطنين حدود وظائفهم ، والبعض الآخر في الباب الحادي عشر من الكتاب الثالث الخاص بتعطيل المزادات والغش ، وبعضها ورد من الباب الخامس عشر بين نفس الكتاب الخاص بالتوقف عن العمل في المصالح ذات النفع العام والإعتداء على حرية العمل ، ومواد هذا الفصل تقابل بصفة عامة المواد (124)، (124) (أ)، (124) (ب)، (124) (ج)، (125)، (374)، (374) (مكرر)، (375) مع ضبط صياغتها ، وإضافة ما رئي من المناسب إضافته إليها من أحكام والمادة (295) من المشروع تقابل المادة (124) من القانون، والمادة (496) من المشروع تقابل المادة (124) (أ) من القانون القائم، والمادة (497) من المشروع تقابل المادة (124) (ب) من القانون القائم، والمادة (498) من المشروع تقابل المادة (124) (ج) من القانون القائم، والمادة (499) من المشروع تقابل المادة (374) مکررا من القانون القائم، والمادة (500) من المشروع تقابل المادة (375) من القانون القائم ، أما المادة (501) من المشروع فهي تقابل نص المادة (125) من القانون القائم ، وأجيز فيها الحكم بعزل الجاني إذا كان موظفاً عاماً ، والمادة خاصة بتعطيل حرية المزادات والمناقصات المتعلقة بإحدى الجهات الحكومية أو ما في حكمها، وقد أحال النص في تحديد هذه الجهات إلى المادة (393) من المشروع ، ومناط العقاب أن يكون تعطيل المزاد أو المناقصة بالعنف أو التهديد أو الغش ، أو بأية طريقة لإقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة ، ويعاقب النص على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة . 

 

أما المادة (502) من المشروع فهي خاصة بتأثيم من عطل بالعنف أو التهديد أو الغش المزادات أو المناقصات المتعلقة بغير الجهات المشار إليها في المادة (393) من المشروع ، أو الشروع في ذلك، أو عمل بأية طريقة على إقصاء الراغبين عن المزايدة أو المناقصة .