المادة 141 - ( أصبحت المادة 140 ) - هي المادة 122 من قانون سنة 1904 مع تغيير عبارة " أو تواطؤ علي ذلك " في النص العربي بعبارة " او تغافل عنه " لأنها الترجمة الصحيحة لعبارة [ouy aura Connive] الواردة في النص الفرنسي وهذا التغيير يمكن من معاقبة الحارس إذا تغافل عن هرب الشخص المكلف بحراسته ولو لم يتواطأ معه على الهرب .
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
1- إذا كانت المحكمة قد تحدثت عن القصد الجنائي لدى المتهم بما مفاده أن المتهم إنما قصد من الاعتداء الهرب بعد أن كان مقبوضا عليه ومودعا فى حراسة اثنين من أفراد البوليس ، والحيلولة بين المجنى عليه - وهو من رجال الضبط - وبين أدائه عملاً كلف به بمقتضى وظيفته ، فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اعتبار الواقعة تعديا على أحد رجال الضبط فى أثناء تأدية وظيفته وبسببها هو وصف خاطئ لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون .
(الطعن رقم 645 لسنة 28 جلسة 1959/06/30 س 10 ع 2 ص 722 ق 158)
2- الدفع بأن الواقعة التى أدين فيها الطاعن عمدة لا عقاب عليها لأن القبض المقول بأنه أهمل عمداً فى تنفيذه لم يكن قبضاً صحيحاً وفقاً للقانون إذا الحكم الصادر على المتهم الذى كان مطلوباً القبض عليه لم يكن قابلاً للتنفيذ لصدوره غيابياً لا يزال قابلاً للمعارضة فيه - هذا الدفع لا يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل هو من الدفوع الواجب التمسك بها إبتداءاً أمام المحكمة الإستئنافية . و على أنه إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم الذى كان مطلوباً القبض عليه قد عارض فى الحكم الغيابى الصادر عليه بالحبس و بتقدير الكفالة فقضى فى معارضته بإعتبارها كأنها لم تكن ، ثم لما لم يقدم الكفالة أصدرت النيابة أمراً بالقبض عليه تنفيذاً للحكم ، فهذا معناه أن الحكم أصبح بمقتضى المادتين 155 و 180 من قانون تحقيق الجنايات يخول القبض على المحكوم عليه لتنفيذه ما لم يدفع الكفالة . فإهمال العمدة فىالإجراءات اللازمة للقبض بقصد معاونة هذا المتهم على الفرار ، رغم علمه بوجوده مستقراً فى البلد ، و رغم إستدعائه للمعاونة فى القبض عليه - ذلك يكون معاقباً عليه بالمادتين 140 و 141 ع .
(الطعن رقم 1427 لسنة 13 جلسة 1943/06/14 س 6 ع 6 ص 292 ق 219)
تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي.
ويتكون الركن المادي من العناصر الآتية:
(1) عنصر مفترض في مرتكب الجريمة هو صفته كمكلف بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله.
(2) سلوك إيجابي في صورة مساعدة للمقبوض عليه كي يهرب أو تسهيل الهرب له، أو سلوك سلبي في صورة تغافل عن هربه.
(3) سلوك إيجابي من جانب المقبوض عليه هو الهرب نتيجة للسلوك الإيجابي من جانب المكلف بالحراسة وهو المساعدة أو تسهيل الهرب، أو نتيجة للسلوك السلبي من جانبه وهو التغافل.
والعنصر الأول وهو صفة المكلف بالحراسة في فاعل الجريمة، مؤداه أنه إذا لم تكن في مرتكب الجريمة هذه الصفة بأن كان خادماً يعمل على نظافة السجن وليس مكلفاً بالحراسة، فلا تتوافر الجريمة التي نحن بصددها ولو تحقق من جانبه فعل المساعدة أو التسهيل أو سلوك التغافل.
والعنصر الثاني في الركن المادي هو إما سلوك إيجابي في صورة المساعدة أو التسهيل وإما سلوك سلبي في صورة التغافل. فمن قبيل المساعدة إمداد المقبوض عليه بسلم يصعد إلى قمة سور السجن ليقفز بعد ذلك إلى خارج السجن، ومن قبيل التسهيل، فتح باب مغلق كي يتمكن المقبوض عليه من الهرب منه ومن قبيل التغافل تقاعس الحارس عن إيقاف الهرب من جانب المقبوض عليه.
أما العنصر الثالث في الركن المادي فهو أن ينتج من سلوك المساعدة أو التسهيل أو التغافل هرب المقبوض عليه.
الركن المعنوي :
هو القصد الجنائي لأن الجريمة عمدية. فيلزم إنصراف إرادة الفاعل إلى المساعدة على هرب المقبوض عليه أو إلى تسهيل الهرب له أو إلى التغافل عن إقدامه إلى الهرب. فإذا حدث أن فتح حارس باباً مغلقاً وانتهز المقبوض عليه هذه الفرصة متسللاً من الباب دون أن يكون الحارس قد قصد بفتح الباب تسهيل الهرب له، تتوافر جريمة غير عمدية هي جريمة الإهمال، ولا تتوافر الجريمة العمدية التي نحن بصددها.
عقوبة الجريمة :
تختلف العقوبة باختلاف وضع المقبوض عليه الهارب. فإذا كان محكوماً عليه بالإعدام كانت عقوبة المساعدة أو التسهيل أو التغافل السجن المشدد، وإن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقتة أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام، تكون عقوبة الجريمة السجن. أما إذا كان محكوماً على الهارب بالسجن أو بالحبس أو كان متهمة بجناية عقوبتها دون الإعدام أو متهمة بجنحة، تصبح عقوبة الجريمة الحبس.
فالجريمة جناية في الحالتين الأولى والثانية، وجنحة في الحالة الثالثة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 714)
وواضح مما تقدم أن المكلف بحراسة المقبوض عليه أو بمرافقته أو نقله إذا صدر منه إخلال بواجبات وظيفته أدى إلى هروب المقبوض عليه، فإن الجريمة تقع في إحدى صورتين:
(1) الصورة العمدية: إذا كان المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل قد ساعده على الهرب أو سهل له ذلك أو تغافل عنه عمداً، وقد نصت عليها المادة 140 عقوبات السالف بيانها.
(2) الصورة غير العمدية: إذا كان المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل قد أهمل في أداء واجباته مما أدى إلى هروب المقبوض عليه.
ويلاحظ في هاتين الصورتين أن الجاني يجب أن يكون مكلفاً بالحراسة أو ما في حكمها، وهي المرافقة أو النقل، فهذان الفعلان لا يتحققان بغير واجب الحراسة . ويستوي أن يكون مصدر هذا الواجب هو الوظيفة التي يشغلها الجاني أو تعلیمات الرؤساء.
ويجب أن تتوافر علاقة السببية بين فعل الجاني - عمداً كان أو خطأ - وبين الهرب، فإذا تم الهرب بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي أي لا يمكن توقعه، أو بمساعدة شخص أجنبي دون علم المكلف بالحراسة ومن في حكمه ودون توقعه ودون استطاعته منعه من تسهيل الهرب، انتفت علاقة السببية .(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة: 703)
المساس بنفاذ الأحكام والقرارات القضائية
المواد من (439) : (446) :
تشمل مواد هذا الفصل جرائم : إستعمال سلطة الوظيفة في وقت تنفيذ حكم ، أو أمر صادر من محكمة ، أو جهة قضائية ، كذلك الموظف الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، متى كان تنفيذه يدخل في إختصاصه، وإنقضت عشرة أيام على إنذاره قانوناً بالتنفيذ . (المادة (439) من المشروع) .
کما تشمل عقاب كل من هرب بعد القبض عليه قانوناً ، مع توضيح الظروف المشددة للعقوبة قبل الهارب (المادة (440) من المشروع) .
کما تشمل عقاب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، إذا عهد إليه بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو تنفيذ أمر بالقبض عليه ، تعمد تمكينه ولو بطريق التغافل من الهرب ، وحدد النص في فقراته من (أ) – (ج) العقوبة لكل حالة على حدة ، وأخيراً عرضت الفقرة الأخيرة من النص للعقوبة إذا وقعت بإهمال الحارس . المادة ((441) من المشروع) .
كما تشمل مواد الفصل جريمة مساعدة محكوم عليه بالهرب ، أو متهم مقبوض عليه بناء على أمر من جهة مختصة ، وحددت المادتان (442) ، (443) من المشروع العقوبة لكل جريمة والظروف المشددة لها.
کا جرمت المادة (444) من المشروع من أمد مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه بأسلحة أو آلات أو أدوات ليستعين بها على الهرب ، وهي تعالج حالة من يمد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المقبوض عليه ، متى أمده فعلاً بشيء من الآلات لمساعدته على الإفلات والهرب .
وتعاقب المادة (445) بعقوبة الجنحة أو الجناية على حسب الأحوال ، كل من أخفى بنفسه أو بالوساطة شخصا صدر أمر بالقبض عليه ، أو فر بعد القبض عليه أو بعد حبسه ، على ألا يسري حكم التجريم على زوج المختفي ولا على أصوله أو فروعه أو أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة .
والمادة (446) تعاقب من علم بوقوع جناية أو جنحة ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها ، وأعان المتهم فيها على الفرار من وجه القضاء ، وذلك بإخفاء دليل من أدلة الاتهام، أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بعدم صحتها ، أو أعانه بأية وسيلة أخرى ، بعقوبة الجناية أو الجنحة على حسب الأحوال ، مع مراعاة سريان حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (445) على الجريمة ، بالنسبة لمن ورد ذكرهم في هذه الفقرة .