1- لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 124 من قانون العقوبات – التي نسبتها النيابة العامة إلى المتهمين – من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام وهو تعمد ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة والمتمثل فى ترك الجاني عمله أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل وهي عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي الشرعي – على السياق المتقدم – أن المجني عليها وقت أن طلب مدير المستشفى من المتهمين فى العاشرة ونصف صباحاً التدخل لإنقاذها كانت فى حالة صدمة عصبية ولم تتحسن حالتها وتوفيت فى الحادية عشرة صباحاً ، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن امتناع المتهمين عن تنفيذ أمر مدير المستشفى بالتدخل الجراحي كان مرجعه عدم جدوى ذلك التدخل لسوء حالتها ولم يكن بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه ، ومن ثم فإن القصد الجنائي فى الجريمة المسندة إليهما يكون غير متوافر ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإدانة المتهمين عن التهمة المسندة إليهما فإنه يكون قد جانبه الصواب بما يتعين معه إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 24483 لسنة 66 جلسة 2005/07/10 س 56 ص 407 ق 61)
2- لا يشترط القانون لقيام جريمة التحريض على ترك العمل الفردى توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوافرها أن يحصل التحريض عن إرادة من الجاني و علم منه بجميع أركانها التى تتكون منها قانوناً و إن لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة . كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي بعبارة مستقلة بل يكفى أن يستفاد توافر هذا القصد ضمناً من البيانات الواردة فى الحكم .
(الطعن رقم 49 لسنة 26 جلسة 1956/03/20 س 7 ع 1 ص 430 ق 124)
و إن كل ما تطلبه المادة (124) من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه، وهي لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة، ولا أن يكون المتهمون متعددين.
1974/5/12 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق359 س337
فحين يكون واحد منهم هو المحرض أو المشجع أو المجند، تسري عليه ذات العقوبة المذكورة مضافة إليها العزل بالنسبة لهم كذلك.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 623)
المادة 124 معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1951 الصادر في 5 فبراير سنة 1951 (الوقائع المصرية في 8 فبراير سنة 1951 - العدد 13).
وكان قد سبق تعديلها بالمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1946 الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 (الوقائع المصرية في 14 أغسطس سنة 1946 - العدد 84).
كما وأن عقوبة الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 124 قد عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تتجاوز 50 جنيها).
المادة 124 (أ) معدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1951 الصادر في 5 فبراير سنة 1951 (الوقائع المصرية في 8 فبراير سنة 1951 - العدد 12).
وكانت قد أضيفت بالمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1946 الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 (الوقائع المصرية في 19 أغسطس سنة 1946 - العدد 84).
المادة 124 (ب) وكذلك المادة 124 (ج) معدلتان بالقانون رقم 24 لسنة 1951 الصادر في 5 فبراير سنة 1951 (الوقائع المصرية في 8 فبراير سنة 1951 - العدد 12) وكانتا قد أضيفتا بالمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1946 الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 (الوقائع المصرية في 19 أغسطس 1946 العدد 84).
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه ". ويشترط لتحقيق النموذج الإجرامي المنصوص عليه في هذه الفقرة أن يحصل اتفاق بين ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين على ترك عملهم ولو في صورة الاستقالة ويستفاد من ذلك أنه يجب أن يكون قد حصل التشاور وتقرر ترك العمل قبل إعلان هذا الترك إذ بغير التشاور السابق لا مكن أن يكون هناك اتفاقا بل يمكن أن يقال أن هناك توافقاً بين الخواطر.
لا يشترط توافر الضرر بالمصلحة العامة إذ أن الضرر ليس ركناً في تكوين الجريمة.
وبالنسبة لامتناع الموظفين أو المستخدمين العموميين عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم فإن المشرع لم ينص على وجوب الاتفاق لأن هذا الاتفاق يكون بطبيعة الحال مفروضاً قيامه مادام الترك أو الامتناع إجماعياً بين متعددين ويكفي أنهم قد جمعهم غرض مشترك وتضامنوا على تحقيقه. فالذين يمتنعون عن العمل في بلد على ما علموه من أمر زملائهم في بلد آخر لا يصح في حقهم القول بوجود اتفاق وإن كان الواقع أنهم كأنهم اتفقوا بالفعل. وحتى لا يلجأ الذين تسول لهم نفوسهم الأضرار بالمصلحة العامة إلى ترك العمل تحت ستار الاستقالة لأسباب ظاهرها فيه الجد وباطنها فيه الشر تضمن المشروع النص على حظر العمل ولو بدعوى الاستقالة وقد شددت العقوبة إذا وقع الترك أو الامتناع من ثلاثة موظفين على الأقل إذا كان من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة أو إذا أضر بمصلحة عامة.
- الاشتراك بالتحريض :
ترمي المادة 124 (أ) من مشروع القانون إلى تناول حالات ثلاثة:
الأولى : حالة الاشتراك بالتحريض في جريمة وقعت.
الثانية : حالة التحريض والتشجيع ولو لم تقع الجريمة.
الثالثة : إذاعة أخبار بقصد تحبيذ جريمة وقعت أو الدعوة إلى ارتكاب جريمة لم تقع بعد من الجرائم التي ورد ذكرها في المادة 124.
ونص المادة 124 (أ) في فقرتها الأولى على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها هو تطبيق للمبدأ العام الذي يوجب مسئولية الشريك في جريمة مهما تكون طريقة اشتراكه فيها والجديد في هذا جعل عقاب الشريك مضاعفاً لعقوبة الفاعل الاصلي ذلك لأن مسئولية الشريك في هذه الجرائم مسئولية خطيرة إذ أن في اقدامه على ارتكاب جريمة الاشتراك ما يدل على الاستهتار بمصلحة الموظفين والمصلحة العامة على السواء.
والمادة 41 من قانون العقوبات تقضي بأن الشريك يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي إلا ما استثنى بنص خاص وقد وردت في مواضع مختلفة من قانون العقوبات نصوص تقضى بعقاب الشريك بعقوبة أشد مما يوقع على الفاعل الأصلي (من تقرير لجنة الشئون التشريعية).(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 540)
للجريمة صورتان، إحداهما تكون فيها جريمة فاعل متعدد (فقرة 1) والأخرى تكون فيها جريمة فاعل وحيد (فقرة 3).
ولها في كل من الصورتين رکن مادي وركن معنوي.
والركن المادي للصورة الأولى يتكون من العناصر الآتية:
(1) عنصر مفترض هو صفة الموظف أو المستخدم العمومي في ثلاثة أو أكثر من الفعلة.
(2) ترك هؤلاء عملهم ولو في صورة استقالة أو امتناعهم عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم حالة كونهم متفقين على ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك.
وفي العنصر المفترض يعتبر في حكم الموظف أو المستخدم العمومي كل أجير يشترك بأية صفة كانت ولو باليومية في خدمة الحكومة أو سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية وكل من يندب لتأدية عمل من أعمال الحكومة أو هذه السلطات المادة 124 فقرة "ج".
والعنصر الثاني في الركن المادي هو ترك العمل ولو بتقديم استقالة أو الامتناع عمداً عن أداء واجب من واجبات الوظيفة.
ولا يكفي ذلك وإنما يلزم توافر عنصر نفسي في الركن المادي، وهو وجود اتفاق بين الفعلة الثلاثة أو الأكثر، فإن لم يكن هناك اتفاق بينهم على ذلك، يجب أن تثبت بينهم وحدة الغرض الذي يسعى إليه كل منهم، كأن يستهدفوا جميعاً ولو دون اتفاق بينهم غاية واحدة هي مثلاً رفع الأجر.
وبالتالي فإنه إذا ترك العمل ثلاثة أو أكثر من العاملين أو إذا امتنع عمداً عن أداء واجب من واجبات الوظيفة ثلاثة أو أكثر منهم، ولم يكن بين هؤلاء الفعلة اتفاق ولم يكن غرضهم مشتركاً بأن كان هدف واحد هو الالتحاق بعمل آخر وكان هدف الثاني قضاء وقت العمل في غرض خاص وكان هدف الثالث تعديل الأعباء المنوط به، لا تتوافر في الواقعة جريمة لانتفاء العنصر النفسي الذي يتطلبه القانون في الركن المادي وهو إما الاتفاق وإما الغرض المشترك.
ويستوي في ذلك السلوك المادي المكون للجريمة أن يكون من جانب أولئك الفعلة تركاً كلياً لعملهم أو امتناعاً عن واجب من واجبات وظيفته. فالترك يعني الاحتجاب الكلي عن العمل، والامتناع عن واجب الوظيفة لا يعني بالضرورة تغيباً عن العمل وإنما يجوز أن يتحقق من جانب فعلة حاضرین.
ولم يشترط القانون لتوافر الجريمة أن يستطيل في الزمن الترك أو الامتناع عن واجب الوظيفة ولا أن يتكرر، وإنما يكفي الترك أو الامتناع ولو مرة واحدة حين يجتمع عليه ثلاثة أو أكثر، يكون بينهم اتفاق عليه أو يكون غرضهم منه واحداً.
والحكمة من تجريم هذا السلوك أنه يخل بحسن سير العمل العام سواء أكان إنتاجاً لخدمة أم إنتاجاً لسلعة. وهذه الحكمة هي التي أملت أن يكون الإخلال صادراً من ثلاثة على الأقل، وجعلت منه جريمة ولو كان مقرونة بتقديم استقالة.
والركن المادي للصورة الثانية من الجريمة يتكون من العناصر الآتية:
(1) عنصر مفترض هو صفة الموظف أو المستخدم العمومي في فاعل الجريمة أو صفة الأجير في خدمة الحكومة أو سلطة إقليمية أو بلدية أو قروية أو صفة المنتدب لتأدية عمل من أعمالها (المادة 124 فقرة ج).
(2) ترك هذا الفاعل لعمله أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته.
(3) توافر عنصر نفسي في الركن المادي هو أن يثبت وجود غاية معينة في نفس الفاعل في عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه.
فيلزم لتوافر الجريمة فضلاً عن ذلك السلوك السلبي المجرد والمتمثل في ترك العمل أو الامتناع عن واجب من واجبات الوظيفة، أن تقيم النيابة الدليل على توافر تلك الغاية الخاصة لدى الفاعل، وإلا فلا تقوم جريمة في الأمر، ويستدل على وجود هذا العنصر النفسي من ظروف الواقعة وملابساتها. وهو العنصر الذي روعي توافره وأكتفي من أجله بأن يقع الإخلال ولو من فاعل وحيد.
الركن المعنوي: للجريمة في صورتيها هو القصد الجنائي: ذلك لان ترك العمل أو الامتناع عن واجب من واجباته لا جريمة فيه إلا إذا كان مقصوداً بانصراف الإرادة إليه. وقد استخدم النص ذاته لفظ العمد حين وصف الجريمة في الفقرة الأولى بقوله "أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم"، واستخدم لفظ القصد في فقرته الثالثة حين قال "بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه".
الظرف المشدد :
نصت المادة التي نحن بصددها على ظرف مشدد لعقوبة كل من صورتي الجريمة، صورة الفاعل المتعدد وصورة الفاعل الوحيد.
هذا الظرف المشدد هو أن يكون من شأن الترك أو الامتناع جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو إحداث فتنة بين الناس أو الإضرار بمصلحة عامة.
ويتعين لتوافر الظرف المشدد أن تقيم النيابة العمومية الدليل على حدوث ضرر فعلي بالمصلحة العامة، بينما لا يلزم أن تقيم الدليل على حلول الخطر بحياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حدوث اضطراب أو فتنة بين الناس. ذلك لأن المادة التي نحن بصددها حين عبرت عن الظرف المشدد في صورتي الجريمة قالت "إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس". ويعني ذلك أنه يكفي أن يكون الترك أو الامتناع مما يصلح لتحقيق ذلك ولو لم يتحقق ذلك فعلاً. أما في شأن الإضرار بالمصلحة العامة فقد استخدمت المادة تعبير " أو إذا أضر بمصلحة عامة" أي إذا نشأ عنه بالفعل ضرر بالمصلحة العامة تقيم النيابة الدليل على تحققه في الواقع.
العقوبة :
عقوبة الجريمة في صورة جريمة الفاعل المتعدد هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على مائة جنيه بالنسبة لكل منهم.
فإذا توافر الظرف المشدد، صارت العقوبة لكل منهم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وعقوبة الجريمة في صورة جريمة الفاعل الوحيد هي الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه. فإذا توافر الظرف المشدد، صارت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 613)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 282
تَرْكُ الْعَمَلِ أَوِ الاِمْتِنَاعُ عَمْدًا عَنْ تَأْدِيَةِ الْوَاجِبِ :
كُلُّ عَمَلٍ مِنْ شَأْنِهِ تَعْطِيلُ الْوَظَائِفِ الْعَامَّةِ أَوْ عَدَمُ انْتِظَامِهَا هُوَ جَرِيمَةٌ تَسْتَوْجِبُ التَّعْزِيرَ، وَالْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ ضَمَانُ حُسْنِ سَيْرِ الْعَمَلِ، حَتَّى تَقُومَ السُّلْطَةُ بِوَاجِبَاتِهَا عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ. وَعَلَى ذَلِكَ: فَيُعَزَّرُ كُلُّ مَنْ تَرَكَ عَمَلَهُ، أَوِ امْتَنَعَ عَنْ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْوَظِيفَةِ قَاصِدًا عَرْقَلَةَ سَيْرِ الْعَمَلِ، أَوِ الإْخْلاَلَ بِانْتِظَامِهِ، وَيُعَزَّرُ عُمُومًا كُلُّ مَنْ يَتَمَرَّدُ فِي وَظِيفَتِهِ، أَوْ يَسْتَعْمِلُ الْقُوَّةَ، أَوِ الْعُنْفَ مَعَ رُؤَسَائِهِ، وَيَتْرُكُ عَمَلَهُ. وَمِنْ ذَلِكَ تَعَدِّي أَحَدِ الْمُوَظَّفِينَ الْمَدَنِيِّينَ أَوِ الْعَسْكَرِيِّينَ عَلَى غَيْرِهِ اسْتِغْلاَلاً لِوَظِيفَتِهِ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 241
(مادة 495)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - كل موظف عام ترك عمله ، أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته ، بقصد عرقلة سير العمل ، أو الإخلال بإنتظامه .
وتضاعف العقوبة إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ، أو كان من شأنه أن يحدث إضطراباً بينهم ، أو إذا عطل مصلحة عامة ، أو إذا كان الجاني محرضاً على الترك أو الإمتناع المذكور .
وتكون العقوبة الحبس إذا ترك ثلاثة من الموظفين العامين على الأقل عملهم ولو في صورة الإستقالة ، أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك ، بقصد تحقيق غرض مشترك أياً كان .
وتضاعف العقوبة لكل منهم ، إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ، أو كان من شأنه أن يحدث إضطراباً أو فتنة بين الناس ، أو إذا عطل مصلحة عامة ، أو إذا كان الجاني محرضاً على الترك أو الإمتناع المذكور .
المساس بسير العمل والمزادات والمناقصات
المواد من (495) - (502):
أفرد المشروع هذا الفصل للجرائم التي تخل بسير العمل وسير المزادات والمناقصات ، بحسبانها من الجرائم التي تنطوي على خطر عام بعد ، إذ اتسع مجال نشاط الحكومة وتعددت أشكاله ممثلة في القطاع العام ، كما أن في المساس بسير المزادات والمناقصات ما قد يتصل بالمصلحة العامة ، أو بمصالح قاعدة كبيرة من الناس ، ولذا ألحق حكمها بها يخل بسير العمل .
والقانون القائم وإن كان يعرف أكثر الجرائم التي تضمنها هذا الفصل ، إلا أنه عدد في مواضعها ، فتناثرت أحكامها في مواطن مختلفة ، بعدت بها عن الجامع بينهما وهو عامل أساس في بيان مضمونها، إذ يرد البعض منها في الباب الخامس من الكتاب الثاني الخاص بتجاوز المواطنين حدود وظائفهم ، والبعض الآخر في الباب الحادي عشر من الكتاب الثالث الخاص بتعطيل المزادات والغش ، وبعضها ورد من الباب الخامس عشر بين نفس الكتاب الخاص بالتوقف عن العمل في المصالح ذات النفع العام والإعتداء على حرية العمل ، ومواد هذا الفصل تقابل بصفة عامة المواد (124)، (124) (أ)، (124) (ب)، (124) (ج)، (125)، (374)، (374) (مكرر)، (375) مع ضبط صياغتها ، وإضافة ما رئي من المناسب إضافته إليها من أحكام والمادة (295) من المشروع تقابل المادة (124) من القانون، والمادة (496) من المشروع تقابل المادة (124) (أ) من القانون القائم، والمادة (497) من المشروع تقابل المادة (124) (ب) من القانون القائم، والمادة (498) من المشروع تقابل المادة (124) (ج) من القانون القائم، والمادة (499) من المشروع تقابل المادة (374) مکررا من القانون القائم، والمادة (500) من المشروع تقابل المادة (375) من القانون القائم ، أما المادة (501) من المشروع فهي تقابل نص المادة (125) من القانون القائم ، وأجيز فيها الحكم بعزل الجاني إذا كان موظفاً عاماً ، والمادة خاصة بتعطيل حرية المزادات والمناقصات المتعلقة بإحدى الجهات الحكومية أو ما في حكمها، وقد أحال النص في تحديد هذه الجهات إلى المادة (393) من المشروع ، ومناط العقاب أن يكون تعطيل المزاد أو المناقصة بالعنف أو التهديد أو الغش ، أو بأية طريقة لإقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة ، ويعاقب النص على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة .
أما المادة (502) من المشروع فهي خاصة بتأثيم من عطل بالعنف أو التهديد أو الغش المزادات أو المناقصات المتعلقة بغير الجهات المشار إليها في المادة (393) من المشروع ، أو الشروع في ذلك، أو عمل بأية طريقة على إقصاء الراغبين عن المزايدة أو المناقصة .