لما كانت المادة( 27 ) من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل ......." ومن ثم فإن مفاد هذا النص وفقاً لصحيح القانون أنه افترض أن الموظف قد ارتكب إحدى الجنايات التى نص عليها على سبيل الحصر ثم قرر القاضى توافر ظرف مخفف لمصلحته فحكم عليه بالحبس فقط فيتعين عليه أن يحكم بالعزل كذلك ، والعزل فى هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية، أما فى الجنح - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن القانون يقرر العزل كعقوبة تكميلية فى بعض الجنح ويجعله أحياناً وجوبياً وأحياناً جوازياً ، وتحديد الجنح التى يقرر فيها القانون العزل ومعرفة ما إذا كان وجوبياً أم جوازياً يقتضى الرجوع إلى نصوص القانون التى تبين عقوبة كل جنحة - كما هو الحال فى الجنح المنصوص عليها بالمواد 121 ،122 ،124/أ , 125 من قانون العقوبات ، وليس من بينها الجنحة محل الدعوى الراهنة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون لإغفاله القضاء بعقوبة العزل من الوظيفة العامة يكون غير سديد .
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
أركان الجريمة :
1- صفة الجاني: لا يشترط في صفة الجاني أن يكون موظفاً عاماً بل ينطبق النص على غير الموظفين.
2- الركن المادي: هو السعي بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة وكلمة الإضرار تشمل كل ما من شأنه إلحاق ضرر من أي نوع كان من شأنه التأثير في سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة.
3- القصد الجنائي : يتعين أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي وهو علمه بأنه يسلك طريق الغش في سبيل الإضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة.
العقوبة :
يعاقب الجاني بالحبس مدة لاتزيد على سنتين فضلاً عن عزله من وظيفته إذا كان موظفاً عمومياً مع إلزامه في كل الأحوال بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 544)
يستفاد من هذه المادة أنه يستوي في فاعل الجريمة أن يكون من أرباب الوظائف العمومية أو من غيرهم بمعنى أن الجريمة من جرائم الفاعل المطلق.
وتتكون الجريمة من ركن مادي وركن معنوي.
فالركن المادي يتمثل في سلوك إيجابي هو السعي بطريق الغش إلى الإضرار بسهولة المزايدات المتلعقة بالحكومة أو تعطيلها، ويراد بالمزايدات البيوع التي تجريها الحكومة بطريق المزاد العني، ومن قبيل الغش الضار بها تحريض المزايدين قبل إجراء المزايدة على الهبوط بالسعر الذي يتقدمون به، فيرسو المزاد بسعر منخفض عن السعر العادل، ومن قبيل تعطيل سهولة المزايدات إجراء ضوضاء وهرج ينشأ عنهما تأجيل المزايدة.
والركن المعنوي هو القصد الجنائي، وتعتبر الجريمة في حالة الإضرار بالمزايدة جريمة مادية من جرائم الحدث الضار أما في حالة تعطيل سهولة المزايدة فتعتبر الجريمة شكلية لأن القانون لا يتطلب لتوافرها وقوع ضرر أو تشكيل خطر من جراء هذا التعطيل. وإذا حدث عملاً أن ترتب على تعطيل المزايدة ضرر فإنه يكون محل اعتبار في أحقية التعويض المدني دون أن يكون عنصراً في وجود الجريمة إذ أنها تقوم استقلالاً عنه، والشروع في هذه الجريمة غير متصور ما لم يكن الهرج والضوضاء قد سجلا على شريط أوقف دورانه بعد البدء فيه، ولا عقاب على الشروع لعدم النص عليه.
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزام مرتكب الجريمة بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله، وهذا جزاء مدني في صورة تعويض جعل القانون للقاضي الجنائي الاختصاص بتوقيعه مع العقوبة.
وإذا كان الفاعل موظف عمومية حكم عليه فضلاً عن الحبس بالعزل.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 624)
المساس بسير العمل والمزادات والمناقصات
المواد من (495) - (502):
أفرد المشروع هذا الفصل للجرائم التي تخل بسير العمل وسير المزادات والمناقصات ، بحسبانها من الجرائم التي تنطوي على خطر عام بعد ، إذ اتسع مجال نشاط الحكومة وتعددت أشكاله ممثلة في القطاع العام ، كما أن في المساس بسير المزادات والمناقصات ما قد يتصل بالمصلحة العامة ، أو بمصالح قاعدة كبيرة من الناس ، ولذا ألحق حكمها بها يخل بسير العمل .
والقانون القائم وإن كان يعرف أكثر الجرائم التي تضمنها هذا الفصل ، إلا أنه عدد في مواضعها ، فتناثرت أحكامها في مواطن مختلفة ، بعدت بها عن الجامع بينهما وهو عامل أساس في بيان مضمونها، إذ يرد البعض منها في الباب الخامس من الكتاب الثاني الخاص بتجاوز المواطنين حدود وظائفهم ، والبعض الآخر في الباب الحادي عشر من الكتاب الثالث الخاص بتعطيل المزادات والغش ، وبعضها ورد من الباب الخامس عشر بين نفس الكتاب الخاص بالتوقف عن العمل في المصالح ذات النفع العام والإعتداء على حرية العمل ، ومواد هذا الفصل تقابل بصفة عامة المواد (124)، (124) (أ)، (124) (ب)، (124) (ج)، (125)، (374)، (374) (مكرر)، (375) مع ضبط صياغتها ، وإضافة ما رئي من المناسب إضافته إليها من أحكام والمادة (295) من المشروع تقابل المادة (124) من القانون، والمادة (496) من المشروع تقابل المادة (124) (أ) من القانون القائم، والمادة (497) من المشروع تقابل المادة (124) (ب) من القانون القائم، والمادة (498) من المشروع تقابل المادة (124) (ج) من القانون القائم، والمادة (499) من المشروع تقابل المادة (374) مکررا من القانون القائم، والمادة (500) من المشروع تقابل المادة (375) من القانون القائم ، أما المادة (501) من المشروع فهي تقابل نص المادة (125) من القانون القائم ، وأجيز فيها الحكم بعزل الجاني إذا كان موظفاً عاماً ، والمادة خاصة بتعطيل حرية المزادات والمناقصات المتعلقة بإحدى الجهات الحكومية أو ما في حكمها، وقد أحال النص في تحديد هذه الجهات إلى المادة (393) من المشروع ، ومناط العقاب أن يكون تعطيل المزاد أو المناقصة بالعنف أو التهديد أو الغش ، أو بأية طريقة لإقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة ، ويعاقب النص على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة .
أما المادة (502) من المشروع فهي خاصة بتأثيم من عطل بالعنف أو التهديد أو الغش المزادات أو المناقصات المتعلقة بغير الجهات المشار إليها في المادة (393) من المشروع ، أو الشروع في ذلك، أو عمل بأية طريقة على إقصاء الراغبين عن المزايدة أو المناقصة .