loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

المادة 137 - ( أصبحت المادة 136) - هي المادة 118 من قانون سنة 1904 وقد أضيفت إليها عبارة " أو بسبب تأديتها " بعد عبارة " أثناء تأدية وظيفته " قياساً علي قانون العقوبات الفرنسي الذي أخذ عنه حكم المادة 118 والذي يعاقب علي التعدي والمقاومة سواء أوقعا أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها وتوفيقاً بين هذه المادة والمادة 117 التي تعاقب على الإهانة في كلتا الحالتين .

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

الأحكام

أركان الجريمة :

تتكون هذه الجريمة من الأركان الآتية :

صفة الجاني :

1- لا يعتد بالباعث فى جرائم الاعتداء على الموظفين ومقاومتهم الواردة فى الباب السابع من قانون العقوبات ، وإنما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى تلك الجرائم أن يرتكب الجاني الاعتداء وهو مدرك لما يفعل عالم بشروط الجريمة التى لا يلزم لوجودها غير توافر القصد الجنائي العام .

(الطعن رقم 645 لسنة 28 جلسة 1959/06/30 س 10 ع 2 ص 722 ق 158)

2- إذا كانت المحكمة قد تحدثت عن القصد الجنائي لدى المتهم بما مفاده أن المتهم إنما قصد من الاعتداء الهرب بعد أن كان مقبوضا عليه ومودعا فى حراسة اثنين من أفراد البوليس ، والحيلولة بين المجنى عليه - وهو من رجال الضبط - وبين أدائه عملاً كلف به بمقتضى وظيفته ، فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اعتبار الواقعة تعديا على أحد رجال الضبط فى أثناء تأدية وظيفته وبسببها هو وصف خاطئ لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون .

(الطعن رقم 645 لسنة 28 جلسة 1959/06/30 س 10 ع 2 ص 722 ق 158)

وهنا يثور التساؤل من المقصود بالموظف في حكم المادة 120 من قانون العقوبات ؟ وللإجابة على ذلك فإن الملاحظ أنه لم يرد في قانون العقوبات تعريف للموظف العام خلاف نص المادة 111 الخاص بالرشوة ونص المادة 119 الخاص بالاختلاس. ودون ذلك لم يرد تعريف عام للمقصود بالموظف بالنسبة لباقي مواد قانون العقوبات. ولا مفر إذن من الرجوع إلى تعريفه في القانون الإداري وقد عني القضاء الإداري والجنائي على السواء بهذا التعريف الذي يقوم على ثلاثة عناصر أساسية :

الأول : صدور أداة قانونية يلحق بمقتضاها الشخص في الخدمة ومن ثم فإن مجرد استيفاء المرشح للشروط المقررة للتعيين في الوظيفة العامة لا يكفي لاعتباره معينا فيها وإنما يلزم حصول التعيين بالأداة المقررة.

والثاني : أن يقوم الشخص بعمل دائم والمناط في دائمية الوظيفة هي بحسب طبيعتها وكنهها والعلاقة التي تقوم بين الموظف والحكومة على أساسها فمتى كان الشخص شغل وظيفة على وجه الاستمرار بحيث لا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الاستقالة أو العزل فإنه يعتبر موظفاً عاماً أما إذا كانت العلاقة عارضة فإنها تندرج في مجالات القانون الخاص ومن ثم فإن المكلف بخدمة عامة لا يعد موظفاً.

والثالث : أن يساهم الشخص بعمله في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق الاستغلال المباشر وسواء كان المرفق من المرافق العامة الإدارية أو الاقتصادية.

ومتى توافرت الشروط الثلاثة فلا يؤثر في اعتبار شخص موظفاً عاماً النظام القانوني الذي يحكمه فقد يكون النظام القانوني العام. وقد يكون نظاماً خاصاً بطائفة معينة كهيئة التدريس في الجامعات أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة ولا يشترط رضاء الموظف بالتعيين فالمكلفون بالتعيين في وظائف معينة موظفون عموميون ولا يؤثر في اعتبار الشخص موظفاً إلا يتقاضى عن عمله راتباً من خزانة الدولة لأن الراتب ليس من خصائص الوظيفة العامة أو شرطاً من الشروط الواجبة في الاعتبار وفي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.

التوسط وطريقته :

يشترط في التوسط أن يكون بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية فالأمر يقتضي أن يكون للأمر سلطة على القاضي الذي أصدر إليه الأمر وكانت المادة 110 من القانون القديم تنص على عقاب كل صاحب وظيفة أميرية أمر أو توعد بناء على سطوة وظيفته قاضياً أو محكمة.... إلخ.

أما الطلب والرجاء والتوصية فلا تقتضي شيئاً من ذلك ويجوز صدورها من أي موظف كبيراً كان أو صغيراً وقد يكون شكل الطلب أو الرجاء أو التوصية كتابة كما قد يكون شفاهة. إذ أن القانون لم يشترط شكلاً خاصاً للطلب أو الرجاء أو التوصية.

التوسط لدى قاضي أو محكمة

يشترط أن يكون التوسط لدى قاضي أو محكمة. والمقصود بالقاضي هو كل قاضي يجلس على منصة القضاء على مختلف درجاته فينطبق النص سواء كان التوسط لدى قاضي محكمة جزئية أو ابتدائية أو استئنافية أو نقص. وأياً كان اختصاصه النوعي أي سواء كان العمل المسند إليه جنائياً أو مدنياً أو عمالياً.. إلى آخره.

ونرى أيضاً أنه يستوي أن يكون القاضي قاضياً عادياً يخضع للقضاء العادي أو قاضياً في مجلس الدولة أو قاضياً في إحدى المحاكم العسكرية. إذ أن النص قد جاء عاماً بالتوسط لدى قاض ومن ثم فهو يشمل أي قاض أسبغ القانون عليه هذه الصفة.

كما وأن المقصود بالمحكمة الواردة بالنص الدوائر القضائية أياً كانت.

ويلاحظ أن النص قد حدد التوسط وقصره على أنه لدى "قاض أو محكمة" ومن ثم فإنه لا يندرج تحت النص التوسط لدى أعضاء النيابة العامة أو التوسط لدى أحد الموظفين بالمحاكم من غير القضاة. 

التوسط لمصلحة أحد الخصوم.

يشترط أن يحصل التوسط لمصلحة أحد الخصوم أو إضراراً به فيجب أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء سواء أكانت الدعوى مدنية أو جنائية وسواء أكانت الدعوى المدنية مرفوعة أمام القضاء المدني أو الجنائي ويجب أن يحصل التوسط لمصلحة أحد الخصوم في تلك الدعوى أو إضراراً به سواء أكان الخصم مدعياً أو مدع عليه أو متهماً أو مسئولاً عن حقوق مدنية ومصلحة الخصم قد تكون في الحكم له بما طلب أوبرفض ما يطلبه الخصم الآخر أو بتأخير الحكم في الدعوى أو الامتناع عن الحكم فيها أو ما شاكل ذلك وما يكون في مصلحة أحد الخصوم قد يضر بمصلحة الخصم الآخر - ويعاقب الموظف الذي يتوسط لدى قاض أو محكمة ولو لم تؤدی وساطته إلى نتيجة.

القصد الجنائي :

هذه الجريمة عمدية فيكفي فيها أن يعلم الموظف بأنه يتوسط لدى قاضي أو محكمة لمصلحة أحد الخصوم أو للإضرار به.

العقوبة :

يعاقب الموظف الذي يتوسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 518)

يلزم لتوافر الجريمة ركن مادي وركن معنوي.

فالركن المادي عناصره هي:

1) عنصر مفترض هو صفة خاصة في الفاعل تتمثل في كونه موظف عمومية.

2) توسط هذا الموظف لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به.

3) أن يكون هذا التوسط بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.

والركن المعنوي هو القصد الجنائي.

أما عن الركن المادي فيتوافر به عنصر مفترض هو كون الفاعل موظفاً عمومياً، ويعني ذلك أنه إذا كان الفاعل من آحاد الناس غير الموظفين، فلا جريمة منه لعدم النص.

ولعل ذلك راجع إلى أن الشخص العادي غير الموظف يكون معذوراً إذا توسط الصالح قريب أو إضراراً بصالح عدو.

والعنصر الثاني في الركن المادي هو أن الموظف يتوسط لدى قاضي أو محكمة لصالح خصم في الدعوى يمت إليه بصلة قرابة أو صداقة أو إضراراً بخصم فيها محل حقد منه. وعلى سلطة الاتهام وهو النيابة العامة، أن تقيم الدليل على أن هذا التوسط قد حدث.

ومن البديهي أنه إذا كان الموظف العمومي نفسه مدعياً أو مدعى عليه في قضية وتحدث لصالح نفسه أو ضد خصمه في القضية ذاتها، لا يرتكب جريمة ما ولا يعد متوسطاً لصالح غيره أو إضراراً بهذا الغير، وإنما يمارس بذلك حق المرافعة القضائية المسلم به لأي إنسان صار طرفاً في دعوى.

ومتى كان مفهوماً أن التوسط لا يكون إلا لصالح خصم في الدعوى أو إضراراً بخصم فيها ومن جانب من ليس طرفاً في هذه الدعوى، ننتقل الآن إلى بيان العنصر الثالث في الركن المادي وهو أن يحدث التوسط بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وهو الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.

أما عن الأمر فإنه لا يتوافر عادة إلا من جانب موظف عمومي يمثل في السلك الوظيفي للدولة موقعاً يصور له أن في وسعه أن يصدر إلى القاضي أمراً، مثل رئيس المحكمة الابتدائية بالنسبة إلى القاضي الابتدائي.

وأما الطلب فيراد به إبداء الرغبة وإنما في غير صيغة فعل الأمر. 

والرجاء معناه إبداء الرغبة في صيغة التوسل.

والتوصية يراد بها التذكية والتحبيز في صورة تعضيد لخصم والإلحاح في سبيل محاباته.

وإذا لم تتحقق لا صورة الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، فلا يتوافر التوسط المعاقب عليه.

الركن المعنوي :

هو القصد الجنائي لكون الجريمة عمدية. ذلك لأن التوسط لصالح خصم أو ضده ينم حين يحدث على أنه مقصود وإلا فما كان يمكن حدوثه. والقصد الجنائي نية وعلم، فهو هنا نية التوسط والعلم بأن الهدف فيه إيثار خصم على آخر في دعوى مطروحة على القاضي. فإذا تخلفت تلك النية وهذا العلم تخلفت الجريمة.

العقوبة:

يعاقب الموظف مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.  (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة : 591)

 

شرح خبراء القانون

الركن المادي (التعدي أو المقاومة) :

اشترط القانون في جريمة الاعتداء على الموظف العام المنصوص عليها في المادة 136 عقوبات أن يقع بالقوة أو العنف، وعبر عنه بالتعدي أو المقاومة على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مکلف بخدمة عامة، والاعتداء على الموظف العام قد يأخذ شكلاً هجومياً هو التعدي أو شكلاً دفاعياً هو المقاومة.

ويتميز هذا الاعتداء باقترانه بالقوة أو العنف، والقوة إما أن تكون مادية، کالبصق في الوجه أو تمزيق الملابس أو انتزاع العلامات من سترته أو قطع أزراره أو دفعه أو جذبه بشدة أو حجزه في مكان معين، أو الضرب، أو الشروع في القتل، وقد تكون القوة معنوية تؤثر في معنويات الموظف وإن لم تمس جسمه أو كيانه المادي، مثل التهديد باستعمال السلاح أو إطلاق الأعيرة النارية في الهواء أمام الموظف إرهاباً له.

ولا يشترط أن تصل القوة أو العنف إلى درجة معينة من الجسامة، بل يكفي مجرد التعدي البسيط، على أن التهديد الذي يتوافر به التعدي يجب أن يتميز بالجسامة حتى يتميز عن التهديد الذي يقف إلى حد الإهانة، لأنه يجب أن يكون من شأنه التأثير في معنويات الموظف العام، وهو ما لا يشترط أن يصل إليه التهديد في جريمة الإهانة.

الركن المعنوي :

يكفي لتوافر جريمة الاعتداء على الوظيفة العمومية المنصوص عليها في المادة 136 توافر القصد الجنائي العام، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى أعمال التعدي أو مقاومة نحو موظف عام (أو أحد رجال الضبط) أو مكلف بخدمة عامة في أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، دون اعتداد بالباعث، ولا يشترط فوق ذلك توافر أي نية خاصة، فلا عبرة بالباعث في هذه الجريمة، فيستوي أن يكون الانتقام أو الكراهية أو أي غرض آخر.

العقوبة :

الأصل العام: يعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة : 676)

أركان هذه الجريمة :

(1) فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف.

(2) صفة الشخص المعتدى عليه.

(3) حصول التعدي أثناء تأدية الوظيفة.

(4) القصد الجنائي.

أما عن الركن المادي فهو فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف، فالقانون في هذه المادة يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومي سواء أكان وقوعه بشكل هجومي وهو ما يسميه القانون تعدياً أو بشكل دفاعي وهو ما يسميه مقاومة، ولكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترنة بالقوة أو العنف.

أي أن القوة لازمة لتكوين التعدي كما هي لازمة لتكوين المقاومة وإن كان ظاهر النص يفيد أنها ليست مشروطة إلا بالنسبة للمقاومة.

وليس بشرط اجتماع القوة والعنف معاً، بل يكفي أيهما لتكوين الجريمة. والقوة بمعناها الأعم تشمل كل إعتداء يقع على الأشخاص أو الأشياء، ويطلق العنف على الاعتداء الذي يقع على الأشخاص فقط.

ولا يعتبر من قبيل القوة أو العنف مجرد عدم الإنقياد أو المقاومة السلبية لرجال السلطة العامة ولو إقترنا بطرق احتيالية معدة لخدعهم، كذلك التهديدات الشفهية التي كثيراً ما تقترن بمعارضة رجال السلطة لا تكفي لتكوين جريمة التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف، وإن كانت تكفي لتكوين جريمة الإهانة.

أما عن القصد الجنائي: فيجب أن ترتكب القوة عمداً وأن يكون الجاني عالما بصفة المجني عليه، ولكن لا عبرة بالباعث الذي حمله على التعدي أو المقاومة، فلا يهم أن يكون الباعث عليه البغض أو الانتقام أو الحسد.

العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة : 686)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 283

مُقَاوَمَةُ رِجَالِ السُّلْطَةِ وَالاِعْتِدَاءُ عَلَيْهِمُ :

التَّعَدِّي عَلَى الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيِّينَ وَالْمُكَلَّفِينَ بِخِدْمَةٍ عَامَّةٍ يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ. وَمِنَ الأْمْثِلَةِ الَّتِي أَوْرَدَهَا الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْمَجَالِ: إِهَانَةُ الْعُلَمَاءِ أَوْ رِجَالِ الدَّوْلَةِ بِمَا لاَ يَلِيقُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالإْشَارَةِ، أَوِ الْقَوْلِ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالتَّعَدِّي عَلَى أَحَدِ الْجُنُودِ بِالْيَدِ، أَوْ تَمْزِيقِ ثِيَابِهِ، أَوْ سَبِّهِ، فَفِيهِ التَّعْزِيرُ، وَالتَّضْمِينُ عَنِ التَّلَفِ. وَمِنْ ذَلِكَ: إِهَانَةُ مَحْكَمَةٍ قَضَائِيَّةٍ، وَكَذَلِكَ جَرَائِمُ الْجِلْسَةِ، فَالْقَاضِي لَهُ فِيهَا التَّعْزِيرُ، وَإِنْ عَفَا فَحَسَنٌ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 206

(مادة 413) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو الغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب، أو نشأ عنها جرح. 

فإذا حصل الضرب أو الجرح بإستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى، أو بلغ الضرب درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة (515) - تكون العقوبة الحبس. 

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، إذا وقع التعدي على قاض. 

 

وإذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة مع سبق الإصرار، أو من أكثر من شخص، أو من شخص يحمل سلاحاً - ضوعف الحد الأقصى للعقوبة.