loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

إن المادة 1/137 من قانون العقوبات لا تشترط جسامة معينة فى الإصابة بل يكفي لتحققها أن يصحب التعدي ضرب أو ينشأ عنه أي جرح، وإذن فالنعي على المحكمة أنها لم تبين فى الحكم ما أثبته الكشف الطبي من إصابات وقعت على المجني عليه لا محل له .

( الطعن رقم 471 لسنة 20 ق - جلسة 1950/10/16 - س 2 ع 1 ص 51 ق 22 )

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

نصت المادة التي نحن بصددها على ظروف مشددة يكفي لتوافر أي منها تشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة (136) عقوبات وهي جريمة التعدي على ذي الصفة العامة أو مقاومته وهذه الظروف هي:

(1) أن يحصل مع التعدي أو المقاومة ضرب لجسم المجني عليه أو ينشأ عن أيهما جرح بجسمه.

(2) أن يحصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

(3) أن يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة (241) عقوبات أي أن ينشأ عن أيهما مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

العقوبة :

يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري عند اقتران التعدي أو المقاومة بضرب أو جرح.

وتشدد إلى الحبس إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو إذا نشأ عن الضرب أو الجرح مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،   الصفحة : 689