شددت المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات العقاب على الجاني فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 من قانون العقوبات إذا كان المعتدى عليه موظفاً بالسكك الحديدية أو مكلفاً بخدمة عامة بها أو بغيرها من وسائل النقل العام و وقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات ، فجعلت الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس و عشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة . ولما كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه وإن كان من رجال الشرطة إلا أنه كلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية وهى حراسة أحد القطارات وأن المطعون ضده إعتدى عليه أثناء سير القطارات وإبان تأديته لعمله وبسببه ، فقد توافرت فى حق الجاني مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 137 مكرراً عقوبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون .
( الطعن رقم 2629 لسنة 32 ق - جلسة 1963/03/18 - س 14 ع 1 ص 187 ق 39 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
اعتبر القانون وقوع الإهانة بالإشارة أو بالقول أو بالتهديد على موظف عمومي أو مكلف بخدمات عامة في السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، أثناء سيرها أو توقفها في المحطات، ظرفة مشددة يجعل الحد الأدنى العقوبة الحبس خمس عشرة يوماً والحد الأدنى لعقوبة الغرامة عشرة جنيهات.
ويستفاد من هذا النص أنه تلزم بالإضافة إلى هذه الصفة الخاصة في المجني عليه، وقوع الإهانة على هذا الأخير ووسيلة النقل سائرة في طريقها أو متوقفة في محطة من المحطات.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 691)