loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- الركن الأدبي فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينه هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كلف بأدائه, وأن الشارع أطلق حكم هذه المادة لينال العقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوي فى ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما إذا كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك فى اعتباره , وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين مقاومتهما رجال الشرطة وتعديهما عليهم لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض على الطاعن الثاني تنفيذا لأمر الضبط الصادر ضده والمحرر عنه المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح ......... لهروبه من حارسه فى قضية الجنحة رقم ....... لسنة ...... جنح ........... وأنه تمكن بذلك فعلا من الهرب منهم فإن الحكم يكون بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذ استظهر أن نية المتهمين من المقاومة والاعتداء إنما انصرفت إلى منع رجال الشرطة من أداء عمل من أعمال وظيفتهم. ويكون النعي على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.

(الطعن رقم 2217 لسنة 61 جلسة 1999/12/07 س 50 ص 631 ق 142)

2- الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر " أ " من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توفرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . و قد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته من الإعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غيره قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الإعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفى لتوافر الركن المادى للجناية المذكورة ، قد إستظهر إستظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية قد إنصرفت إلى منع ضابط الشرطة المجنى عليه من أداء عمل من أعمال وظيفته هو تنفيذ أمر النيابة العامة بتمكين المدعين بالحقوق المدنية من الشقة المتنازع عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان الطاعنين بها و يضحى منعى الطاعنين بعدم توافر أفعال العنف المكونة للجريمة أو أنها حدثت بعد تمام تنفيذ قرار التمكين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 2388 لسنة 50 جلسة 1981/11/17 س 32 ص 912 ق 157)

3- الركن الأدبي فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كلف بأدائه وأن الشارع أطلق حكم المادة 137 مكرراً عقوبات لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوي فى ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما إذا كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك فى اعتباره، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه قاوم رجال الشرطة السريين وتعدى عليهم لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر ضده لهروبه من الخدمة العسكرية وأنه تمكن بذلك فعلاً من الهرب منهم فإن الحكم يكون بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات.

(الطعن رقم 1315 لسنة 47 جلسة 1978/02/27 س 29 ع 1 ص 199 ق 36)

4- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر. وظيفة الضابط المجني عليه وما إذا كان العمل الذي منعه الطاعنان من أدائه يدخل فى أعمال وظيفته أم لا، بالرغم من إثارة المدافع عن الطاعنين هذا الدفاع بالجلسة، فإن الحكم يكون قاصراً فى بيان هذا الركن من أركان الجريمة التي أدانهما بها

(الطعن رقم 225 لسنة 47 جلسة 1977/06/06 س 28 ع 1 ص 730 ق 152)

5- إن العقوبة المقررة أصلاً لجناية التعدي مع حمل السلاح على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه .

(الطعن رقم 96 لسنة 42 جلسة 1972/03/19 س 23 ع 1 ص 399 ق 88)

6- فى أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء ولو كان فى غير أوقات العمل الرسمية ، ومن ثم فإن القول بأن الشرطيين ... ... و... ... كانا فى وقت الراحة مردود بأنهما كلفا بمرافقة النقيب ...  أثناء قيامه بضبط المتهم الأول ومن ثم فقد وقع الاعتداء عليهما أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها 

(الطعن رقم 616 لسنة 46 جلسة 1976/11/01 س 27 ع 1 ص 824 ق 188)

7- جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133، 136، 137 مكرراً من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها فى المادة 137مكرراً (أ) 1 2 من هذا القانون يجمعهما ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوفر الركن الأدبي فى الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق فى المادة 137 مكرراً (أ) 1 2 إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه .

(الطعن رقم 15010 لسنة 67 جلسة 1999/07/21 س 50 ص 414 ق 98)

8- الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة137مكررا"أ"من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الإعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الإعتداء الحاصله من الطاعن ما يكفى لتوافر الركن المادى للجناية المذكورة، قد إستظهر إستظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية تمثلت فى إطلاق الأعيرة صوب رجال الشرطة المجنى عليهم قد إنصرفت إلى منعهم من أداء أعمال وظيفتهم لعدم تمكينهم من إستيضاح حقيقة أمره وقد تمكن بما إستعمله فى حقهم من وسائل العنف والتعدى من بلوغ مقصده، فإن جنايتى إستعمال القوة والعنف وإحراز سلاح نارى وذخيرة تكون متوافرة الأركان.

(الطعن رقم 10453 لسنة 61 جلسة 1993/11/02 س 44 ع 1 ص 909 ق 143)

9- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة137مكررا "أ" من قانون العقوبات وهما لا تستلزمان لإنطباقهما إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه، بل يكفى إستعمال القوة او العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هى لم تورد فى حكمها سبب إصابة المجنى عليه__ولا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى هذا الصدد، ما دام أن الحكم قد أثبت واقعة إطلاق النار على المجنى عليه المذكور وهى ضرب القوة أو العنف المؤثم فى صورة الدعوى يستوى فى ذلك أن يحدث أيهما إصابات أم لا، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته ما يفيد أن الطاعن أطلق النار على المجنى عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الكشف الطبى، وأنه بمسلكه هذا حال بين المجنى عليهم وأداء عملهم المكلفين به قانونا.

(الطعن رقم 10453 لسنة 61 جلسة 1993/11/02 س 44 ع 1 ص 909 ق 143)

10- إذ نص الشارع فى المادة 137 مكرراً " أ " من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من إستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الإمتناع عنه و لم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . و تكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً . و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة . و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت " . فإنه قد أطلق حكمها - دون تخصيص شخص الجاني أو صفته - لينال بالعقاب كل من يقترف الفعل المؤثم ، يستوى أن يكون من الموظفين العامين أو المكلفين بخدمة عامة أو من الأفراد ، إذ العبرة هى بصفة من يقع عليه الفعل دون إعتداد بشخص أو صفة من أتاه .

(الطعن رقم 2075 لسنة 36 جلسة 1967/02/27 س 18 ع 1 ص 274 ق 53)

11- متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه أمسك بملابس المحضر المجنى عليه أثناء توقيع الحجز وإعتدى على الخفير النظامى المرافق له ليحول دون المضى فى إجراءات الحجز وقد ترتب على فعله أن إمتنع المحضر عن مباشرة تلك الإجراءات ولم يتمكن من توقيع الحجز إلا بعد أن توجه إلى مركز الشرطة وأخطر بالحادث ، فإن الحكم يكون قد أثبت قيام الركن المعنوى للجناية المنصوص عليها من المادة 137 مكرراً "ا" من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذ إستظهر أن نية المتهم من الإعتداء قد إنصرفت إلى منع المجنى عليه - المحضر بالمحكمة - من أداء عمل من أعمال وظيفته ، ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ إنتهت - على الرغم من ذلك - إلى إدانته بجنحة التعدى تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون وتأويله مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون وذلك بإعمال المادة 137 مكرراً "ا" من قانون العقوبات .

(الطعن رقم 2254 لسنة 38 جلسة 1969/03/31 س 20 ع 1 ص 424 ق 90)

12- متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنة - بما لا تنازع فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أنها قامت بتحريض الأهالي المتجمعين ضد رجال القوة وأنها أمسكت بمفتش التموين محاولة منعه من ركوب السيارة , فان ذلك يكفي لتحقق الركن المادي للجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات . ولما كان الحكم قد استظهر استظهارا سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعنة من تعديلها قد انصرف إلى حمل المجني عليهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبط الطاعنة وكمية الخبز اللازمة للتحقق من جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن الوزن المقرر , فإن ذلك يتوافر به الركن الأدبي للجناية المذكورة .

(الطعن رقم 1164 لسنة 43 جلسة 1973/12/31 س 24 ع 3 ص 1309 ق 267)

13- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ؛ وكانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة استعمال القوة أو العنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما ، فإن مصلحة الطاعن من المجادلة فى توافر نية السرقة موضوع التهمة الثانية المسندة إليه تكون منعدمة .

(الطعن رقم 828 لسنة 39 جلسة 1969/10/20 س 20 ع 3 ص 1078 ق 212)

 14- المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر " أ " من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المُكلف بخدمة عامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المُكلف به ويستوى في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل.

(الطعن رقم 11199 لسنة 88 ق - جلسة 6 / 2 / 2021 )

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

تقع هذه الجريمة باستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، سواء انصب ذلك على شخص أو على الأشياء مادامت متعلقة به. ويجب أن يقع ذلك على موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ويستوي أن يقع ذلك مباشرة أو بطريق غير مباشر، مثل التهديد بخطف أحد أبنائه أو سرقة أحد مقتنياته أو إتلافها.

ويشترط لذلك أن يهدف الجاني إلى حمل المجني عليه بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه. وهو ما يعد قصداً خاصاً يشترطه القانون لوقوع الجريمة.

وكان قانون العقوبات ينص على هذه الجريمة في المادة 109 مكرراً من الرشوة ، من قبيل التوسعة في معنى الرشوة؛ لنوع شبه لاحظه المشرع بينهما من حيث النتيجة التي يفضي إليها التعدي أو المقاومة لا من جهة الدلالة على حقيقة الرشوة بمعناها الدقيق، وهي لا تكون إلا بوعد أو عطية.

وجنح التعدي على الوظيفة العمومية المنصوص عليها في المادتين 136 و 137 مكرراً عقوبات، والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ) عقوبات يجمعها رکن مادي واحد، ولكن الركن المعنوي في الجناية له ذاتية خاصة، هو القصد الجنائي، فتتميز هذه الجريمة عن جريمة التعدي بضرورة توافر القصد الخاص بجانب القصد العام. فيجب أن يكون الجاني مستخدماً الإكراه عن طريق استخدام القوة أو العنف أو التهديد مع المجني عليه عالما بصفته، وذلك بنية حمله على أداء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من الأعمال المكلف بها.

وفي هذه النية الخاصة يكمن وجه التمييز بين هذه الجريمة وجنحة التعدي على موظفين وفقاً للمواد 133 و 136 و 137 عقوبات. مثال ذلك أن يتعدى المتهم المقبوض عليه أو أحد أنصاره على رجال الشرطة المكلف بحراسته بقصد تمكينه من الهرب، أو التعدي الذي يرتكبه أحد المتهمين على أحد رجال الضبط بمنعه من القبض عليه، أو أن يقاوم المتهم الضابط المكلف بالقبض عليه بقصد الحيلولة بينه وبين مباشرة هذا الإجراء، أو أن يستعمل المتهم بجريمة تموينية الإكراه ضد مفتش التموين للحيلولة بينه وبين ضبط المواد التموينية أو وزنها، أو أن يمسك بملابس المحضر في أثناء توقيع الحجز عليه ويعتدي على الخفير المرافق له ليحول دون المضي في إجراءات الحجز.

ولا يشترط لوقوع الجريمة حدوث إصابات بالمجني عليه، أو أن يكون الجاني حاملاً لأسلحة. كما لا يشترط أن تثمر القوة أو العنف أو التهديد الذي بذل مع الموظف في تحقيق غرضه الجنائي، فإن حدثت هذه النتيجة اعتبرت محض ظرف مشدد. كما أنه لا فارق من حيث التجريم بين موظف لم يكن قد بدأ في أداء عمله وبين موظف آخر بدأ في أدائه لكنه لم يكمله بعد، ففي الحالتين تقع الجريمة.

الركن المعنوي :

يشترط لوقوع هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام بالإضافة إلى قصد جنائي خاص. أما القصد الجنائي العام فيتمثل في إرادة الفعل المادي، وهو استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، مع علمه بذلك. فلا يتوافر هذا القصد العام إذا كان الجاني يحمل حيواناً هجم على الضابط دون إرادة الجاني، أو لم يتوافر علمه بصفته معتقداً أنه ينتحل صفته العامة أو من قاطعي الطريق.

وبجانب هذا القصد العام لابد من توافر قصد خاص، هو نية حمل الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على امتناع عنه. وهو ما يجب أن تستجله محكمة الموضوع استقلالاً عن إثبات قصد التعدي.

ويعد القصد الخاص هو المعيار المميز لهذه الجريمة عن جريمة التعدي المنصوص عليها في المادتين 136 و 137 من قانون العقوبات، أما العنصر الزمني فلا تبدو فائدته إلا في بحث علاقة السببية بين النشاط والنتيجة المعتبرة ظرفاً مشدداً.

ويجدر التنبيه إلى أن القصد الخاص يجب أن يرد في صورة حمل الموظف على أداء أمر غير حق أو اجتنابه أداء عمل من الأعمال المكلف بها، مما يتوافر به معنی الإخلال بالواجب. فلا تقع هذه الجريمة إذا انصرف القصد إلى حمل الموظف على أداء واجبه، وإن كان ذلك لا يحول دون تطبيق مواد التعدي على الموظفين العموميين السالف الإشارة إليها.

العقوبة :

الأصل العام: يعاقب على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين (المادة 137 مكرراً «أ»/ 1).

الظروف المشددة: نصت المادة 137 مكرراً «أ» على أربعة ظروف مشددة، ترجع إلى النتيجة أو الأداة التي يحملها الجاني وقت ارتكاب جريمته، أو نوع الفعل الذي أتاه وجسامة نتيجته، وذلك على النحو الآتي:

(1) النتيجة: إذا بلغ الجاني مقصده في حمل الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه. ففي هذه الحالة تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين (المادة 137 مكرراً «أ»/ 1)

(2) الأداة التي يحملها الجاني: إذا كان الجاني يحمل سلاحا وقت ارتكاب جريمته، سواء أستعمله في القوة أو العنف أو التهديد أم لم يستعمله ، فقد رأى المشرع أن مجرد حمل الجاني للسلاح يزيد من رباطة جأشه وخطورته، فتكون العقوبة السجن سواء بلغ مقصده أو لم يبلغه (المادة 137 مكرراً «أ»/ 1).

(3) نوع الفعل الصادر من الجاني: إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين (المادة 137 مكرراً «أ»/ 1).

(4) جسامة النتيجة: إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الظرف المشدد السابق إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد (المادة 137 مكرراً «أ»/ 1).(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة : 679)

المادة 136 ع عدلت عقوبة الغرامة فيها بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيها مصرياً ).

الفقرة الثانية من المادة 137 ع مستبدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 الصادر في 10 نوفمبر سنة 1977 والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد 45 وكان نصها الأصلي يقضي بما يأتي (فإذا بلغ الضرب أو الجرح الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس).

كما عدلت عقوبة الغرامة في الفقرة الأولى بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تجاوز عشرين جنيها).                                     

المادة 137 مكرراً مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1955 الصادر في 2 مارس سنة 1955 (الوقائع المصرية في 3 مارس سنة 1955- العدد 18 مكرراً).

المادة 137 مكرراً (أ) مضافة بالقانون 120 لسنة 1962 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 (الجريدة الرسمية في 25 يوليو سنة 1962 العدد 1963

أركان جريمة التعدي على الموظف العام :

أركان الجرائم المنصوص عليها في المادتين 136 ، 137 عقوبات هي:

(أ) التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف :

الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في المادتين 136 ، 137 ع هو فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف فالقانون في هاتين المادتين يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومي سواء أكان وقوعه بشكل هجومي وهو ما يسميه القانون تعدياً أو بشكل دفاعي وهو ما يسميه مقاومة ولكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترناً بالقوة أو العنف أي أن القوة لازمة لتكوين التعدي كما هي لازمة لتكوين المقاومة. وقد استعملت المادة عبارة " القوة أو العنف" فليس بشرط اجتماع القوة والعنف معاً بل يكفي أيهما لتكوين الجريمة والقوة بمعناها الأعم تشمل كل اعتداء يقع على الأشخاص أو الأشياء ويطلق العنف على الاعتداء الذي يقع على الأشخاص فقط .

وفعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف عموماً إذا لم يحدث ثمة إصابات بالمجني عليه يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة بالمادة 136 ع.

فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة بالمادة 137/ ع مع ملاحظة أنه لاتشترط جسامة معينة في الإصابة بل يكفي لتحقيقها أن يصحب التعدي ضرب أو ينشأ عنه أي جرح.

أما إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 ع فتكون العقوبة الحبس (المادة 137/ 2 ع ).

(ب) صفة المجنى عليه :

يتعين أن يكون المجني عليه في هذه الجريمة أحد الموظفين العموميين أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

والموظف العام هو كل شخص يؤدي عملاء يتميز بصفة الدوام وبأنه فی خدمة مرفق عام أو مصلحة أو مؤسسة عامة.

أما رجال الضبط فهم الأشخاص الذين عهد إليهم القانون بسلطة حفظ الأمن والنظام.

ويعني الشارع بعبارة " أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية" كل من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت و عارض لحساب الدولة أو شخص معنوي عام وعلى هذا النحو فإن ما يميز بينه وبين الموظف في المدلول الإداري أنه لا يؤدي عمله الرسمي في صورة من الاعتياد والانتظام ولايعد مكلفاً بخدمة عامة إلا من عهد إليه بذلك من يملكه قانوناً أما إذا كان متطوعاً أو كان من عهد إليه بذلك غير مختص فهو أدني إلى " الموظف الفعلي" وغني عن البيان أنه لا أهمية الكون هذا التكليف نظير مكافأة أو بدون مقابل فيعد مكلفاً بخدمة عامة المترجم الذي تندبه المحكمة للترجمة في دعوى والمرشد الذي تستعين به الشرطة في الكشف عن جريمة .

(ج) وقوع التحدي أو المقاومة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها :

يتعين لتحقق النموذج الإجرامي المنصوص عليه في المادتين 136 ، 137 ع أن يكون وقوع التعدي أو المقاومة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ويتحقق ذلك عندما يكون الموظف قائماً بعمل من أعمال وظيفته ويحصل عليه التعدي أو المقاومة بسبب ذلك العمل. وإن يكون للعمل دخل في وقوع التعدي أو المقاومة عليه أي أن يكون ذلك بسبب العمل.

(د) القصد الجنائي :

يكفي لتوافر القصد الجنائى أن يرتكب الجاني الاعتداء وهو مدرك لما يفعل عالم بشروط الجريمة التي لا يلزم لوجودها غير توافر القصد الجنائي العام .

ظرف مشدد :

يتعين ملاحظة أن الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات عقوبة الغرامة وذلك إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات (المادة 137 مكرراً).

الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 / 1 ، 2  مكرراً (أ) لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن تؤدي عملاً من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمنع عن أداء عمل مكلف بأدائه.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 588)

يشترط لقيام هذه الجريمة توافر ثلاثة أركان:

(1) الركن المفترض وهو صفة المجني عليه بأن يكون موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.

(2) الركن المادي وهو استعمال القوة أو العنف أو التهديد للحصول على قضاء أمر غير حق أو على إجتنابه أداء عمل من الأعمال المكلف بها.

(3) القصد الجنائي و هو أن يكون الجاني قد أراد إستعمال القوة أو التهديد عالماً بصفة المجني عليه وذلك بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه.

الظرف المشدد :

بينت المادة التي نحن بصددها الظروف المشددة لعقوبة الجريمة وهي الظروف الآتية:

(1) أن يبلغ الجاني مقصده من قيام الموظف بالعمل أو الامتناع غير الحق.

(2) أن يحمل الجاني سلاحاً سواء بلغ مقصده أم لم يبلغه.

(3) أن يصدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة.

(4) أن يفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.

العقوبة :

عقوبة الجريمة في الصورة التي لا يبلغ فيها الجاني مقصده هي السجن مدة لاتزيد على خمس سنين.

وتصبح العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا بلغ الجاني مقصده.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الجاني يحمل سلاحاً وهو يستخدم القوة أو العنف أو وهو يهدد سواء بلغ مقصده أم لم يبلغه.

وتصير العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا نشأت بالمجني عليه من الضرب أو الجرح عاهة مستديمة.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن الضرب أو الجرح موت المجني عليه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،الصفحة : 693)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 206
 
(مادة 412) 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بقصد حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة، أو على الإمتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده. 
فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. 
وتكون العقوبة السجن المؤقت في الحالتين، إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار، 
أو من أكثر من شخص، أو من شخص يحمل سلاحاً . 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة. 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.