loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

 لما كانت المادة 138 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية. فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن, وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى" فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد أستثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة الهرب بعد القبض عليه قانوناً وكانت جريمة الهرب مصحوبة بجريمة إحراز مخدر فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة كل من الجريمتين المرتبطتين بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها. أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت فى حقه المادة 2/32 من قانون العقوبات وقضت على المطعون ضده بعقوبة واحدة هي المقررة لجريمة إحراز المخدرات فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 103 لسنة 46 ق - جلسة 1976/04/25 - س 27 ص 456 ق 99 )

شرح خبراء القانون

ويشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون المتهم قد قبض عليه قانوناً. والمقصود بذلك أن يكون تقييد حريته ومنعه من التجول مبنياً على أساس قانوني، فيسري ذلك على القبض على المتهم الذي يمارسه مأمور الضبط القضائي على المتهم من تلقاء نفسه في حالة التلبس، أو بناء على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو تنفيذاً لحكم قضائي، أو تنفيذاً لأمر من النيابة العامة بالإكراه البدني على المحكوم عليه لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة طبقاً للمادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية. 

ويأخذ حكم القبض القانوني الاعتقال الإداري من السلطة المختصة في حالة الطوارئ طبقاً للقانون. ولا يعد قبضاً قانونياً تسليم الجاني المتلبس بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه، والذي يمارسه الأفراد العاديون طبقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية. فلا جريمة إذا لم يكن مقبوضاً عليه قانوناً.

ويشترط لوقوع الجريمة أن يكون قد تم القبض فعلاً على المتهم، وأن يتم هربه بعد القبض عليه، فإذا هرب عندما علم باحتمال صدور أمر بالقبض عليه، فلا تقع الجريمة حتى ولو صدر أمر القبض بعد هروبه.

فإذا استخدم المتهم القوة للتمكن من الهرب يكون مسئولاً عن الجريمة التي ارتكبها باستخدام القوة أياً كان وصفها القانوني. مثال ذلك جناية مقاومة موظف عام المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ)، أو القتل العمد، أو الضرب المفضي إلى موت، أو الإتلاف، أو الحريق العمد، أو التخريب، أو استخدام الإرهاب في تنفيذ أحد أغراض الجماعة المنظمة المنضم إليها.

وقد يلجأ الجاني في سبيل الهرب إلى ارتكاب جريمة أخرى مثل سرقة القيد الحديدي، أو التزوير في محرر رسمي.

والأصل أنه إذا ارتبطت الجريمة التي تقع بطريق استخدام القوة، أو غيرها من الجرائم - مع جنحة الهرب أن تنطبق عليها المادة 32/ 2 عقوبات، فيقضي بعقوبة الجريمة الأشد عند توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة. لكن الفقرة الأخيرة من المادة 138 عقوبات خرجت عن هذا الأصل وأوجبت تعدد العقوبات مادام الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى، مما يعني الخروج عن تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات في هذه الحالة .

وغني عن البيان أن تعدد العقوبات في هذه الحالة يتطلب مسئولية الجاني عن الجرائم الأخرى التي صدرت عنه، ومنها ما كان مصحوباً بالقوة، سواء بصفته فاعلاً أو شريكاً. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة: 701)

عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل لا تتجاوز جنيهات) في الفقرة الأولى (لا تجاوز خمسين جنيها في الفقرة الثانية).

يشترط للعقاب على جريمة الهرب في حكم المادة 138 من قانون العقوبات أن يكون الهارب قد سبق القبض عليه فإذا لم يكن قد حصل القبض بالفعل فلا جريمة.

وقد استثنى المشرع من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليه إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض (م 138 ع في فقرتها الأخيرة).(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 598)

تقوم الجريمة على رکن مادي وركن معنوي:

(1) عنصر مفترض في الفاعل يتمثل في صفة معينة به هي صفة المقبوض عليه قانوناً.

(2) سلوك إيجابي مجرد يصدر من الفاعل هو الهرب من قبضة السلطة العامة.

فالعنصر الأول في الركن المادي هو صفة المقبوض عليه قانوناً في إرتكاب جريمة، ويعني ذلك أنه إذا كان المقبوض عليه ضحية لقبض غير حق، ثم هرب من هذا القبض فلا لوم عليه ولا تثريب إذا يعتبر بهربه في هذه الحالة مستخدماً لحق هو الدفاع الشرعي عن النفس. فالقبض القانوني هو الصادر من مأمور الضبط والجريمة متلبس بها حالة كون العقوبة المقررة لها تزيد على الحبس ثلاثة شهور، والقبض الصادر به أمر من وكيل النيابة. وفي غير هاتين الحالتين يكون للمقبوض عليها أن يهرب من سلطة القابض عليه دون حق سواء أكان من رجال السلطة العامة أم كان أحد الأفراد.

والعنصر الثاني في الركن المادي يتمثل في سلوك إيجابي مجرد هو هرب المقبوض عليه. ويعتبر هذا الهرب تامة بمجرد إفلات المقبوض عليه من دائرة السلطان المادي عليه، كأن يلوذ بالفرار وهو في الطريق إلى السجن أو يرتمي أرضا من السيارة التي كانت تقله إليه.

ولا ينفي وقوع الهرب كون المقبوض عليه الهارب قد جرى تعقبه وأعيد القبض عليه.

وإذا ما استخدم المقبوض عليه القوة بأن إعتدى على حارسه بالضرب أو مزق ملابسه أو أحدث إصابات به أو حطم بابا خشبية كان يعوق طريق إفلاته وهربه، فقد كان الأصل طبقاً للمادة (32) من قانون العقوبات، أن تتوافر مع جريمة الهرب جريمة أخرى مثل الضرب أو الجرح أو الاتلاف، تعتبر مرتبطة بجريمة الهرب على نحو لا يقبل التجزئة لوحدة المخطط الجنائي ووحدة الغاية لولا أن القانون خرج على هذه القاعدة ومؤداها الحكم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد عقاباً، وقرر أنه تتعدد العقوبات إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.

الركن المعنوي :

القصد الجنائي في جريمة الهرب هو انصراف الإرادة إلى الهرب لأن الجريمة عمدية.

الظرف المشدد :

نصت المادة التي نحن بصددها على ظرف مشدد لعقوبة الجريمة هو أن يكون المتهم قد صدر أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد.

ويعني ذلك أن المقبوض عليه قانونا وهرب كان القبض عليه بمقتضى أمر صادر بهذا القبض وبإيداعه السجن حالة كونه محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد.

عقوبة الجريمة :

الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه.

وإذا توافر الظرف المشدد صارت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. ولا عقاب على الشروع في الهرب لعدم النص عليه .(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 707)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 283

هَرَبُ الْمَحْبُوسِينَ وَإِخْفَاءُ الْجُنَاةِ :

مِنْ ذَلِكَ مَنْ يُؤْوِي مُحَارِبًا، أَوْ سَارِقًا، أَوْ نَحْوَهُمَا، مِمَّنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لآِدَمِيٍّ، وَيُمْنَعُ مِنْ أَنْ يُسْتَوْفَى هَذَا الْحَقُّ. فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ شَرِيكٌ فِي جُرْمِهِ وَيُعَزَّرُ، وَيُطْلَبُ إِحْضَارُهُ، أَوِ الإْعْلاَمُ عَنْ مَكَانِهِ، فَإِنِ امْتَنَعَ يُحْبَسُ، وَيُضْرَبُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، حَتَّى يَسْتَجِيبَ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 218

(مادة 440) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - كل من هرب بعد القبض عليه قانوناً ، وتكون العقوبة الحبس إذا كان قد صدر ضد الجاني حكم بالحبس واجب النفاذ، أو وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو بالتهديد أو العنف على الأشخاص أو الأشياء. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا اقترن التهديد أو العنف بإستعمال السلاح. 

المساس بنفاذ الأحكام والقرارات القضائية 

المواد من (439) : (446) : 

تشمل مواد هذا الفصل جرائم : إستعمال سلطة الوظيفة في وقت تنفيذ حكم ، أو أمر صادر من محكمة ، أو جهة قضائية ، كذلك الموظف الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، متى كان تنفيذه يدخل في إختصاصه، وإنقضت عشرة أيام على إنذاره قانوناً بالتنفيذ . (المادة (439) من المشروع) . 

کما تشمل عقاب كل من هرب بعد القبض عليه قانوناً ، مع توضيح الظروف المشددة للعقوبة قبل الهارب (المادة (440) من المشروع) . 

کما تشمل عقاب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، إذا عهد إليه بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو تنفيذ أمر بالقبض عليه ، تعمد تمكينه ولو بطريق التغافل من الهرب ، وحدد النص في فقراته من (أ) – (ج) العقوبة لكل حالة على حدة ، وأخيراً عرضت الفقرة الأخيرة من النص للعقوبة إذا وقعت بإهمال الحارس . المادة ((441) من المشروع) . 

كما تشمل مواد الفصل جريمة مساعدة محكوم عليه بالهرب ، أو متهم مقبوض عليه بناء على أمر من جهة مختصة ، وحددت المادتان (442) ، (443) من المشروع العقوبة لكل جريمة والظروف المشددة لها. 

کا جرمت المادة (444) من المشروع من أمد مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه بأسلحة أو آلات أو أدوات ليستعين بها على الهرب ، وهي تعالج حالة من يمد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المقبوض عليه ، متى أمده فعلاً بشيء من الآلات لمساعدته على الإفلات والهرب . 

وتعاقب المادة (445) بعقوبة الجنحة أو الجناية على حسب الأحوال ، كل من أخفى بنفسه أو بالوساطة شخصا صدر أمر بالقبض عليه ، أو فر بعد القبض عليه أو بعد حبسه ، على ألا يسري حكم التجريم على زوج المختفي ولا على أصوله أو فروعه أو أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة . 

 

والمادة (446) تعاقب من علم بوقوع جناية أو جنحة ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها ، وأعان المتهم فيها على الفرار من وجه القضاء ، وذلك بإخفاء دليل من أدلة الاتهام،  أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بعدم صحتها ، أو أعانه بأية وسيلة أخرى ، بعقوبة الجناية أو الجنحة على حسب الأحوال ، مع مراعاة سريان حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (445) على الجريمة ، بالنسبة لمن ورد ذكرهم في هذه الفقرة .