loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- إذا كانت المحكمة قد تحدثت عن القصد الجنائي لدى المتهم بما مفاده أن المتهم إنما قصد من الاعتداء الهرب بعد أن كان مقبوضا عليه ومودعا فى حراسة اثنين من أفراد البوليس ، والحيلولة بين المجنى عليه - وهو من رجال الضبط - وبين أدائه عملاً كلف به بمقتضى وظيفته ، فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اعتبار الواقعة تعديا على أحد رجال الضبط فى أثناء تأدية وظيفته وبسببها هو وصف خاطئ لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون .

(الطعن رقم 645 لسنة 28 جلسة 1959/06/30 س 10 ع 2 ص 722 ق 158)

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

وواضح مما تقدم أن المكلف بحراسة المقبوض عليه أو بمرافقته أو نقله إذا صدر منه إخلال بواجبات وظيفته أدى إلى هروب المقبوض عليه، فإن الجريمة تقع في إحدى صورتين:

(1) الصورة العمدية: إذا كان المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل قد ساعده على الهرب أو سهل له ذلك أو تغافل عنه عمداً، وقد نصت عليها المادة 140 عقوبات السالف بيانها.

(2) الصورة غير العمدية: إذا كان المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل قد أهمل في أداء واجباته مما أدى إلى هروب المقبوض عليه.

ويلاحظ في هاتين الصورتين أن الجاني يجب أن يكون مكلفاً بالحراسة أو ما في حكمها، وهي المرافقة أو النقل، فهذان الفعلان لا يتحققان بغير واجب الحراسة  ويستوي أن يكون مصدر هذا الواجب هو الوظيفة التي يشغلها الجاني أو تعلیمات الرؤساء.

ويجب أن تتوافر علاقة السببية بين فعل الجاني - عمداً كان أو خطأ - وبين الهرب، فإذا تم الهرب بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي أي لا يمكن توقعه، أو بمساعدة شخص أجنبي دون علم المكلف بالحراسة ومن في حكمه ودون توقعه ودون استطاعته منعه من تسهيل الهرب، انتفت علاقة السببية .(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة: 703)

عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14 أبريل سنة 1982 والمنشور في الجريدة الرسمية في 22 أبريل سنة 1982 - العدد 16 وكانت الغرامة قبل ذلك لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً في الفقرة الثانية.

جاء بالنص كلمة " مقبوض عليه" لكن معنى ذلك أن النص واجب التطبيق إذا كان الهرب قد وقع من أي فرد مقبوض عليه إنما یسری النص فقط إذا كان المقبوض عليه متهماً أو معاقباً بعقوبة حتى ولو برئ بعد التحقيق أو بعد المحاكمة. كما يشترط أن يكون القبض صحيحاً وليس باطلاً. ولاحظ أن نص المادة 139 عقوبات لاتنطبق إذا هرب الأسير نتيجة إهمال الحارس لأن أسير الحرب لم يرتكب جناية أو جنحة وإنما قام بواجبه نحو وطنه كما يلاحظ أن المادة لم تبين المكان الذي يهرب منه المحبوس أو المقبوض عليه من السجن أو أثناء ترحيله إليه. وقد يهرب من قسم البوليس كما قد يهرب من المستشفى إذا كان قد نقل إليها بسبب مرض أحل به. وعلى ضوء ما تقدم فإنه يشترط لمساءلة الحارس وفقا لهذا النص:

(أ) أن يتم الهرب فلا تتوافر الجريمة عند الشروع في الهرب.

(ب) من شخص مقبوض عليه قانوناً.

(ج) بإهمال من المكلف بحراسته ومراقبته.

وإهمال الحارس مفترض عندما يتحقق الهرب وعليه إثبات العكس وقد تقع المسئولية على عاتق مأمور السجن إذا كان الهرب نتيجة خطأ في إجراءات الرقابة التي يتبعها .(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 602)

تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي.

ويتكون الركن المادي من العناصر الآتية:

(1) عنصر مفترض في فاعل الجريمة هي صفة المكلف بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله.

(2) سلوك خطر من جانب المكلف بهذه الدراسة أو هذه المرافقة أو هذا النقل ينذر بهرب المقبوض عليه.

(3) أن يهرب المقبوض عليه فعلاً نتيجة لهذا السلوك. 

والعنصر الأول صفة تتوافر في فاعل الجريمة هي صفة المكلف بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله. ويعني ذلك أن يتلقى شخص تكليفاً من السلطة العامة بحراسة المقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله، سواء أكان هذا الشخص موظف أو مستخدماً عاماً أم لم يكن.

فإذا تخلفت هذه الصفة، بأن قبض مواطن عادي على إنسان في جناية متلبس بها ليسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة وأهمل في حراسة المقبوض عليه فهرب، لا تتوافر في حقه الجريمة التي نحن بصددها وهي جنحة الإهمال في الحراسة، لأنه لم يكن مكلفاً من جانب السلطة العامة بحراسة ذلك الإنسان، رغم أنه إستخدم ترخيص القانون بالقبض عليه.

والعنصر الثاني في الركن المادي هو سلوك منذر بخطر هرب المقبوض عليه يصدر من المكلف بحراسته، كأن يترك الحارس المقبوض عليه بمفرده دون أن يظل ممسكاً به، فهرب هذا الأخير، بينما الحارس يشتري لفافات تبغ.

والعنصر الثالث هو أن يهرب المقبوض عليه فعلاً نتيجة لهذا السلوك، إذ لا جريمة إذا أهمل المكلف بالحراسة ومع ذلك لم يهرب المقبوض عليه نتيجة لهذا الأهمال.

والركن المعنوي للجريمة هو الخطأ غير العمدي أي الأهمال ويلزم أن تتصرف الإرادة إلى السلوك الخطر، ولو أنها لم تنصرف إلى نتيجته.

عقوبة الجريمة :

قررت المادة التي نحن بصددها للمكلف بالحراسة الذي يهمل فيهرب المقبوض عليه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الهارب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية.

أما في الأحوال الأخرى وهي أن يكون المقبوض عليه الهارب محكوماً عليه بعقوبة جنحة أو متهماً بجنحة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه مصري.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 712)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 218 ، 219
 
(مادة 441) 
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عهد إليه حراسة مقبوض عليه أو محبوس أو تنفيذ أمر بالقبض عليه، تعمد تمكينه ولو بطريق التغافل من الهرب - يعاقب على النحو التالي: 
(أ) بالسجن المؤقت، إذا كان الهارب محكوماً بإعدامه.
(ب) بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان الهارب متهماً أو محكوماً عليه في جناية. 
(ج) بالحبس إذا كان الهارب متهماً أو محكوماً عليه في جنحة. 
وإذا اقترن التمكين من الهرب بالتهديد أو العنف أو إستعمال السلاح - تكون العقوبة السجن المؤبد في الحالة (أ)، والسجن المؤقت في الحالة (ب)، والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات في الحالة (ج). 
وتكون العقوبة الحبس إذا وقع الهرب نتيجة إهمال الموظف أو المكلف بالحراسة. 

المساس بنفاذ الأحكام والقرارات القضائية 

المواد من (439) : (446) : 

تشمل مواد هذا الفصل جرائم : إستعمال سلطة الوظيفة في وقت تنفيذ حكم ، أو أمر صادر من محكمة ، أو جهة قضائية ، كذلك الموظف الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، متى كان تنفيذه يدخل في إختصاصه، وإنقضت عشرة أيام على إنذاره قانوناً بالتنفيذ . (المادة (439) من المشروع) . 

کما تشمل عقاب كل من هرب بعد القبض عليه قانوناً ، مع توضيح الظروف المشددة للعقوبة قبل الهارب (المادة (440) من المشروع) . 

کما تشمل عقاب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، إذا عهد إليه بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو تنفيذ أمر بالقبض عليه ، تعمد تمكينه ولو بطريق التغافل من الهرب ، وحدد النص في فقراته من (أ) – (ج) العقوبة لكل حالة على حدة ، وأخيراً عرضت الفقرة الأخيرة من النص للعقوبة إذا وقعت بإهمال الحارس . المادة ((441) من المشروع) . 

كما تشمل مواد الفصل جريمة مساعدة محكوم عليه بالهرب ، أو متهم مقبوض عليه بناء على أمر من جهة مختصة ، وحددت المادتان (442) ، (443) من المشروع العقوبة لكل جريمة والظروف المشددة لها. 

کا جرمت المادة (444) من المشروع من أمد مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه بأسلحة أو آلات أو أدوات ليستعين بها على الهرب ، وهي تعالج حالة من يمد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المقبوض عليه ، متى أمده فعلاً بشيء من الآلات لمساعدته على الإفلات والهرب . 

وتعاقب المادة (445) بعقوبة الجنحة أو الجناية على حسب الأحوال ، كل من أخفى بنفسه أو بالوساطة شخصا صدر أمر بالقبض عليه ، أو فر بعد القبض عليه أو بعد حبسه ، على ألا يسري حكم التجريم على زوج المختفي ولا على أصوله أو فروعه أو أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة . 

 

والمادة (446) تعاقب من علم بوقوع جناية أو جنحة ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها ، وأعان المتهم فيها على الفرار من وجه القضاء ، وذلك بإخفاء دليل من أدلة الاتهام،  أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بعدم صحتها ، أو أعانه بأية وسيلة أخرى ، بعقوبة الجناية أو الجنحة على حسب الأحوال ، مع مراعاة سريان حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (445) على الجريمة ، بالنسبة لمن ورد ذكرهم في هذه الفقرة .