1- الدفع بأن الواقعة التى أدين فيها الطاعن عمدة لا عقاب عليها لأن القبض المقول بأنه أهمل عمداً فى تنفيذه لم يكن قبضاً صحيحاً وفقاً للقانون إذا الحكم الصادر على المتهم الذى كان مطلوباً القبض عليه لم يكن قابلاً للتنفيذ لصدوره غيابياً لا يزال قابلاً للمعارضة فيه - هذا الدفع لا يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل هو من الدفوع الواجب التمسك بها إبتداءاً أمام المحكمة الإستئنافية . و على أنه إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم الذى كان مطلوباً القبض عليه قد عارض فى الحكم الغيابى الصادر عليه بالحبس و بتقدير الكفالة فقضى فى معارضته بإعتبارها كأنها لم تكن ، ثم لما لم يقدم الكفالة أصدرت النيابة أمراً بالقبض عليه تنفيذاً للحكم ، فهذا معناه أن الحكم أصبح بمقتضى المادتين 155 و 180 من قانون تحقيق الجنايات يخول القبض على المحكوم عليه لتنفيذه ما لم يدفع الكفالة . فإهمال العمدة فىالإجراءات اللازمة للقبض بقصد معاونة هذا المتهم على الفرار ، رغم علمه بوجوده مستقراً فى البلد ، و رغم إستدعائه للمعاونة فى القبض عليه - ذلك يكون معاقباً عليه بالمادتين 140 و 141 ع .
(الطعن رقم 1427 لسنة 13 جلسة 1943/06/14 س 6 ع 6 ص 292 ق 219)
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
تقوم الجريمة على رکن مادي وركن معنوي.
والركن المادي يتكون من العناصر الآتية:
(1) عنصر مفترض في فاعل الجريمة هو صفة الموظف أو المستخدم العمومي المكلف بالقبض على إنسان.
(2) صدور سلوك سلبي من جانب الفاعل ينشأ عنه عدم القبض على الإنسان المأمور بالقبض عليه.
(3) إفلات الإنسان موضوع الأمر بالقبض من تنفيذ هذا الأمر عليه.
فالعنصر الأول صفة مزودجة في فاعل الجريمة هي أنه من ناحية موظف أو مستخدم عمومي وهو من ناحية أخرى مكلف بالقبض على إنسان.
وينبني على ذلك أن قهوجي قسم البوليس وهو ليس موظفاً أو مستخدماً عمومياً، إذا تعرف على شخص متنكر صادر أمر بالقبض عليه لوجود معرفة سابقة بينهما وتقاعس عن إبلاغ القسم كي يتخذ إجراءات القبض عليه ففر هذا الشخص، لا تتوافر جريمة من جانبه، كما أن عسكري البوليس صديق الإنسان المأمور بالقبض عليه، حين يطلق لهذا الإنسان الحبل على الغارب، لا تتوافر في حقه الجريمة التي نحن بصددها، لأنه ليس مكلفاً بالقبض عليه رغم صفته كمستخدم عمومي في البوليس.
والعنصر الثاني في الركن المادي، سلوك سلبي يؤدي على عدم القبض على الإنسان الواجب أن يقبض عليه، كأن يبقى مأمور قسم البوليس في درج مكتبه أمر النيابة الصادر بسرعة القبض على متهم ما، حتى يتمكن هذا المتهم من مغادرة البلاد.
وقد عبر القانون عن هذا العنصر المادي بعبارة الإهمال في الإجراءات اللازمة للقبض، ويعني ذلك إتخاذ سلوك يغاير ذلك الذي كان يتطلبه القانون في واقع الحال أي سلوك سلبي.
والعنصر الثالث في الركن المادي هو إفلات الإنسان الواجب القبض عليه، وتخلف حدث هو القبض كان من الواجب أن يتحقق.
الركن المعنوي :
وهو القصد الجنائي لأن الجريمة عمدية، وقد يبدو أن الركن المعنوي هو الإهمال لأن القانون عبر عن سلوك المكلف بالقبض بأنه "يهمل في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك". ولكن القانون أردف هذه العبارة بتطلبه في ذلك الإهمال أن يكون بقصد معاونة الشخص الواجب القبض عليه کي يفر من وجه القضاء، الأمر الذي يدل على أن المقصود بالإهمال سلوك سلبي وعلى أن هذا السلوك متعمد رغم وصفه بالإهمال.
فالإهمال هنا متعمد ومن ثم تعتبر الجريمة عمدية، فإذا حدث أن ضابطة كلف بالقبض فذهب إلى غير المكان المعلوم بأن الشخص الواجب القبض عليه يعتاد ارتياده، وسعى إلى القبض عليه في منزله لاعتقاده أن ذلك الشخص خالف عادته في التواجد بذلك المكان، غير أن الشخص وجد أمامه فرصة للهرب من المكان ذاته فلم يعثر عليه الضابط هناك، لا تتوافر الجريمة التي نحن بصددها لتخلف القصد الجنائي وانتفاء غاية معاونة الشخص على الفرار من وجه القضاء.
العقوبة :
تتوقف عقوبة الجريمة على وضع الشخص الهارب، فإذا كان هذا الشخص محكوم عليه بالإعدام عوقب مرتكب الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجناية عقوبتها الإعدام، عوقب مرتكب الجريمة بالسجن. وفي هاتين الحالتين تكون جريمة تعمد عدم تنفيذ القبض جناية.
أما إذا كان الهارب محكوماً عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو كان متهماً بجناية عقوبتها دون الإعدام أو متهما بجنحة، عوقب على جريمة تعمد عدم القبض عليه بعقوبة الحبس. وفي هذه الحالة تكون الجريمة جنحة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 717)
(1) أن الجريمة لابد من أن تقع من موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان، فلا يشترط فيها تكليفه بالحراسة أو المرافقة أو النقل، وإنما يكفي مجرد تكليفه بالقبض، وهذا التكليف قد يكون مصدره القانون أو السلطة المختصة، ففي حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد تتطلب جسامة الجريمة أن يأمر مأمور الضبط القضائي بالقبض على المتهم، وقد يكون الأمر صادراً من السلطة المختصة، سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، ولا يشترط في التكليف بالقبض على إنسان أن يكون مكتوباً، بل يمكن أن يكون شفوياً.
(۲) أن يخل الموظف أو المستخدم بواجبه عمداً، وقد جانب المشرع الدقة حين استخدم عبارة «ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك»، مادام قد اشترط قصداً خاصاً في الجريمة هو قصد المعاونة على الفرار، فلا يمكن أن يجتمع القصد الخاص مع الخطأ غير العمدي .
(3) توافر قصد جنائي خاص يتمثل في معاونة المطلوب القبض عليه على الفرار من وجه القضاء، سواء كان من قضاء التحقيق أو الحكم، فلا تقع الجريمة إذا كان المقصود من عدم تنفيذ أمر القبض إعطاءه فرصة لزيارة أسرته أو العلاج في المستشفى .(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة: 704)
المساس بنفاذ الأحكام والقرارات القضائية
المواد من (439) : (446) :
تشمل مواد هذا الفصل جرائم : إستعمال سلطة الوظيفة في وقت تنفيذ حكم ، أو أمر صادر من محكمة ، أو جهة قضائية ، كذلك الموظف الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، متى كان تنفيذه يدخل في إختصاصه، وإنقضت عشرة أيام على إنذاره قانوناً بالتنفيذ . (المادة (439) من المشروع) .
کما تشمل عقاب كل من هرب بعد القبض عليه قانوناً ، مع توضيح الظروف المشددة للعقوبة قبل الهارب (المادة (440) من المشروع) .
کما تشمل عقاب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، إذا عهد إليه بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو تنفيذ أمر بالقبض عليه ، تعمد تمكينه ولو بطريق التغافل من الهرب ، وحدد النص في فقراته من (أ) – (ج) العقوبة لكل حالة على حدة ، وأخيراً عرضت الفقرة الأخيرة من النص للعقوبة إذا وقعت بإهمال الحارس . المادة ((441) من المشروع) .
كما تشمل مواد الفصل جريمة مساعدة محكوم عليه بالهرب ، أو متهم مقبوض عليه بناء على أمر من جهة مختصة ، وحددت المادتان (442) ، (443) من المشروع العقوبة لكل جريمة والظروف المشددة لها.
کا جرمت المادة (444) من المشروع من أمد مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه بأسلحة أو آلات أو أدوات ليستعين بها على الهرب ، وهي تعالج حالة من يمد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المقبوض عليه ، متى أمده فعلاً بشيء من الآلات لمساعدته على الإفلات والهرب .
وتعاقب المادة (445) بعقوبة الجنحة أو الجناية على حسب الأحوال ، كل من أخفى بنفسه أو بالوساطة شخصا صدر أمر بالقبض عليه ، أو فر بعد القبض عليه أو بعد حبسه ، على ألا يسري حكم التجريم على زوج المختفي ولا على أصوله أو فروعه أو أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة .
والمادة (446) تعاقب من علم بوقوع جناية أو جنحة ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها ، وأعان المتهم فيها على الفرار من وجه القضاء ، وذلك بإخفاء دليل من أدلة الاتهام، أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بعدم صحتها ، أو أعانه بأية وسيلة أخرى ، بعقوبة الجناية أو الجنحة على حسب الأحوال ، مع مراعاة سريان حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (445) على الجريمة ، بالنسبة لمن ورد ذكرهم في هذه الفقرة .
المساس بسير التحقيق والعدالة
المواد (422) : (438) :
رأى المشروع - تقديراً منه لقداسة العدالة والقضاء ، وبعداً به عن أن يكون مجالاً لعبث عابث ، وحفاظاً على حرمة الهيئات والقائمين عليها ، وبإعتبار أن الحقيقة القضائية عنواناً للحقيقة الواقعية - أن يجمع في هذا الفصل شتات نصوص القانون القائم مع تعديلها على نحو يتفق والغرض المنشود ، وإضافة ما تقضي به المصلحة العامة من أحكام ، وقد قسم المشروع هذا الباب إلى فصلين: الأول: في الجرائم المتعلقة بالمساس بسير التحقيق والعدالة ، بمثابة أن التحقيق هو أول عمل ينير للحقيقة والعدالة الباحثة عنها الطريق .
1- المادة (422) من المشروع وهي تعاقب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة عهد إليه بالبحث عن الجرائم وضبطها ، إذا أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة وصلت إلى علمه .
2- المادة (423) من المشروع تعاقب على جريمة عدم إبلاغ الجهة المختصة بوجود ما يشير بمناسبة الكشف على مصاب إلى أن إصابته جنائية .
٣- المادة (424) من المشروع تعاقب على جريمة البلاغ الكاذب - ولو كان البلاغ بطريق مباشر أو غير مباشر - بأمر يستوجب عقوبة من أسند إليه ، أو بمجازاته تأديبياً أو إدارياً ، فإذا كان الإبلاغ عن جناية عد ذلك ظرفاً مشدداً ، والنص يقابل في عمومه نص المادة (305) من القانون القائم مع النص على البلاغ بطريق غير مباشر ، وفق ما استقر عليه القضاء. وقد ترتب على ذلك أن أصبح النص المقترح في مكانه الصحيح ، وقد كان مع جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار التي يتضمنها الباب السابع من القانون الحالي .
هذا وقد بين النص أن الكشف عن الكذب قبل إتخاذ أي إجراء من إجراءات الإستدلال ، أو التحقيق ، أو المحاكمة - لیس بمانع عن توقيع العقوبة .
کا استحدث في الفقرة الأخيرة ظرفاً مشدداً يجعل الجريمة جناية إذا ترتب على الإبلاغ الحكم بعقوبة جناية ، على ألا يحكم بالإعدام إلا إذا نفذت عقوبة الإعدام في المحكوم عليه نتيجة الإبلاغ الكاذب.
4 المادة (425) من المشروع تعاقب على شهادة الزور أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بعد حلف اليمين ، فإن لم يحدث حلف فلا جريمة . وجعلت من أداء الشهادة الزور مقابل الحصول على منفعة ، أو ميزة من أي نوع ، أو وعد بذلك ، جناية عقوبتها السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات .
كما بينت المادة الظرف المشدد الموجب لتغليظ العقوبة ، ورفعها إلى عقوبة الجناية التي قد تصل إلى الحكم بالإعدام ، وأخيراً أجاز المشروع للمحكمة إعفاء الشاهد من العقاب أو تخفيفه ، إذا عاد إلى قول الحق قبل الحكم النهائي في موضوع الدعوى التي شهد فيها ، ومن المعلوم أن هذا النص لا يسري في فقرته تلك أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت تنظر موضوع الدعوى الجنائية عند الطعن لثاني مرة ، إذا نقضت الحكم وحددت جلسة لنظر الموضوع . أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تنظر فيها هذه المحكمة الدعوى الجنائية كما لو كانت قضاء الموضوع .
5- المادة (426) من المشروع تقضي بسريان المادة السابقة على كل من كلف من قبل جهة قضائية في دعوى بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة، فغير الحقيقة بأية حقيقة والجريمة عمدية لا يقوم فيها الإهمال مهما بلغ مرتبة العمد .
6- المادة (427) من المشروع تعاقب الطبيب أو القابلة ، إذا طلب أيها لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أيا كان نوعها ، أو وعدا بشيء من ذلك ، في مقابل تحریر بیان غير صحيح ، أو مقابل أداء الشهادة زوراً أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بشأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة ، أو غير ذلك مما يتصل بمهنة الجاني ، ولو كان قيامه بذلك نتيجة رجاء أو توجيه ، على أنه في حالة أداء الشهادة فعلاً يطبق حكم الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة (425) من المشروع ، كما يطبق حكم الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأخيرة منها .
7- المادة (428) من المشروع تعالج إستخدام الإكراه أو التهديد أو تقديم عطية أو منفعة أو ميزة أيا كانت ، أو وعد بشيء من ذلك ، لحمل الغير على الشهادة زوراً أمام المحاكم ، أو الإمتناع عن آدائها ، ولم يبلغ مقصده .
8- المادة (429) من المشروع تعاقب من ألزم بحلف اليمين في دعوى ردت عليه فحلفها كذباً ، مع إجازة إعفائه من العقوبة إذا رجع إلى الحق قبل الحكم النهائي في الدعوى .
9- المادة (430) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من يمتنع عن الشهادة بعد تكليفه بها - أمام جهة التحقيق أو الحكم - بغير عذر مقبول بعد تكليفه بالحضور قانوناً أمامها .
10- المادة (431) من المشروع تعاقب من يغير - بقصد تضليل جهة التحقيق أو الحكم - حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة .
11- مادة (432) من المشروع تعاقب على إخفاء جثة شخص مات نتيجة حادث جنائي ، أو قام بدفنها دون إخطار الجهة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق أسباب الوفاة .
12 - المادة (433) من المشروع تعاقب على مجرد التوسط لدى قاض بأي وسيلة لصالح أحد الخصوم ، أو للإضرار به .
13 - المادة (435) من المشروع تجرم النشر بإحدى طرق العلانية أمراً من شأنه التأثير فيمن يتولى التحقيق أو القضاء أو القيام بأعمال الخبرة ، أو يدعى للشهادة في دعوى مطروحة أمام جهة التحقيق أو الحكم ، أو نشر أموراً من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلومات للجهة المختصة بذلك ، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده . فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور ، أو كانت الأمور المنشورة كاذبة -ضوعفت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة .
14- المادة (436) من المشروع تعاقب كل من أذاع ، أو نشر بإحدى طرق العلانية أمرا من الأمور الواردة في البنود من (أ) – (ز) من المادة .
15 - المادة (437) من المشروع تعاقب من افتتح إكتتاباً ، أو أعلن عنه بإحدى طرق العلانية ، قاصداً من ذلك التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التعويضات المحكوم بها في جريمة ، أو أعلن بإحدى هذه الطرق عن قيامه أو غيره بالتعويض المشار إليه أو جزء منه ، أو عزمه على ذلك.
16 - المادة (438) من المشروع تعرض لجريمة إنكار العدالة ، وهي لا تقع إلا من قاض امتنع بغير مبرر عن الحكم في دعوى دخلت في حوزته قانوناً ، ويجوز أن يكون مع العقوبة الأصلية ، وبالإضافة إليها عقوبة العزل ، وهي في هذه الحال عقوبة تكميلية لا تقع إلا بحكم من المحكمة .