loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي.

الركن المادي :

سلوك يتمثل في إعطاء المقبوض عليه أسلحة لمساعدته على الهرب، ورغم استخدام لفظ الأسلحة بالجمع فإن المراد به إسم الجنس وبالتالي يكفي إعطاء سلاح واحد ولا يلزم أكثر من سلاح، على أنه يلزم في الشخص المعطى له الأسلحة صفة المقبوض عليه الذي يوجد فعلاً في قبضة السلطات.

فإذا لم تتوافر في أخذ الأسلحة صفة المقبوض عليه الواقع بالفعل في قبضة السلطات، لا تتوافر الجريمة التي نحن بصددها.

على أنه لا يلزم أن يكون السلاح مما نص عليه قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، من ذخائر بطبيعتها، وإنما يجوز أن يكون السلاح من الأسلحة بحسب تخصيصها، فلو أن الفاعل أعطى لمقبوض عليه ساطوراً مما يستخدم في تقطيع اللحوم وكان ذلك بقصد أن يستعمله هذا الأخير في الهرب، توافر بذلك الركن المادي للجريمة.

هذا ويوجد في الركن المادي عنصر نفسي هو قصد المساعدة على الهرب، فإذا تخلف هذا القصد تخلف كذلك الركن المادي، فلو أن الفاعل أعطى للمقبوض عليه مطواة كان يستخدمها في إزالة قشر البرتقال وكان معه بالفعل كيس يحتوي على كمية منه، فلا تتوافر الجريمة لأن إعطاء السلاح لم يكن بقصد المعاونة على الهرب، ويستوي أن يكون إعطاء السلاح بمقابل أو بدون مقابل.

الركن المعنوي :

هو القصد الجائي أي إنصراف إرادة الفاعل إلى إعطاء سلاح للمقبوض عليه وليس قصد المساعدة على الهرب جزءاً من الركن المعنوي وإنما هو جزء من الركن المادي حتى أنه حين يتخلف هذا القصد ينتفي الركن المادي قبل الحديث على الركن المعنوي.

عقوبة الجريمة :

تحمل الجريمة وصف الجناية لأن القانون يعاقب عليها بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 723)

وقد تتعدد هذه الجريمة مع جرائم أخرى، منها المنصوص عليها في المادة 142 عقوبات، بحسب أن إعطاء أسلحة للمقبوض عليه لمساعدته على الهرب ينطوي في ذاته على وقوع هذه الجريمة بالإضافة إلى جريمة إحراز أسلحة أو ذخيرة بدون ترخیص.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة: 706)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 219 ، 220    
 
(مادة 444)
 يعاقب بالحبس من أمد مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه بأسلحة أو آلات أو أدوات، ليستعين بها على الهرب. 

المساس بنفاذ الأحكام والقرارات القضائية 

المواد من (439) : (446) : 

تشمل مواد هذا الفصل جرائم : إستعمال سلطة الوظيفة في وقت تنفيذ حكم ، أو أمر صادر من محكمة ، أو جهة قضائية ، كذلك الموظف الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، متى كان تنفيذه يدخل في إختصاصه، وإنقضت عشرة أيام على إنذاره قانوناً بالتنفيذ . (المادة (439) من المشروع) . 

کما تشمل عقاب كل من هرب بعد القبض عليه قانوناً ، مع توضيح الظروف المشددة للعقوبة قبل الهارب (المادة (440) من المشروع) . 

کما تشمل عقاب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، إذا عهد إليه بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو تنفيذ أمر بالقبض عليه ، تعمد تمكينه ولو بطريق التغافل من الهرب ، وحدد النص في فقراته من (أ) – (ج) العقوبة لكل حالة على حدة ، وأخيراً عرضت الفقرة الأخيرة من النص للعقوبة إذا وقعت بإهمال الحارس . المادة ((441) من المشروع) . 

كما تشمل مواد الفصل جريمة مساعدة محكوم عليه بالهرب ، أو متهم مقبوض عليه بناء على أمر من جهة مختصة ، وحددت المادتان (442) ، (443) من المشروع العقوبة لكل جريمة والظروف المشددة لها. 

کا جرمت المادة (444) من المشروع من أمد مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه بأسلحة أو آلات أو أدوات ليستعين بها على الهرب ، وهي تعالج حالة من يمد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المقبوض عليه ، متى أمده فعلاً بشيء من الآلات لمساعدته على الإفلات والهرب . 

وتعاقب المادة (445) بعقوبة الجنحة أو الجناية على حسب الأحوال ، كل من أخفى بنفسه أو بالوساطة شخصا صدر أمر بالقبض عليه ، أو فر بعد القبض عليه أو بعد حبسه ، على ألا يسري حكم التجريم على زوج المختفي ولا على أصوله أو فروعه أو أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة . 

 

والمادة (446) تعاقب من علم بوقوع جناية أو جنحة ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها ، وأعان المتهم فيها على الفرار من وجه القضاء ، وذلك بإخفاء دليل من أدلة الاتهام،  أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بعدم صحتها ، أو أعانه بأية وسيلة أخرى ، بعقوبة الجناية أو الجنحة على حسب الأحوال ، مع مراعاة سريان حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (445) على الجريمة ، بالنسبة لمن ورد ذكرهم في هذه الفقرة .