1- لما كان الحكم قد اطرح الدفع بوجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق الطاعن الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فى قوله : " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق المتهم الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً بأنه يجب ألَّا ترفع الدعوى على المتهم لمعاونة جان على الفرار إلَّا إذا أثبت التحقيق ثبوتاً تاماً أنه أعانه وهو يعلم علماً أكيداً بارتكابه جناية أو جنحة وأن يكون الجاني قد حكم بإدانته نهائياً لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها ، كما أن المشرع فى نص المادة 142 عقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ، ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الاختفاء ، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب . لما كان ذلك ، وكانت علاقة المتهم الماثل بالمتهم الأول سابق الحكم عليه هو أن الأول والده وهي علاقة أبوه فى ذاتها لا تصلح للقول بقيام سبب للإباحة وتبرير ارتكاب الجرائم وخرق محارم القانون سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، الأمر الذي يكون معه ما تساند عليه الدفاع بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة وتطرحه " . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حقه عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء ، مردود بأن المشرع فى نص المادة 142 من قانون العقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الإخفاء، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 عقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب، سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير قويم .
(الطعن رقم 17105 لسنة 86 جلسة 2018/06/23)
2- إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب" إلخ إلخ. ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التي رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة - إذ نصت على ذلك لم تفرق فى تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية، بل جاءت مطلقة. فمتى ثبت فى حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة واستحق العقاب.
(الطعن رقم 471 لسنة 20 جلسة 1950/10/16 س 2 ع 1 ص 51 ق 22)
3- إن الشارع لم يضع نص المادة 145 من قانون العقوبات إلا للعقاب على أفعال لم تكن من قبل معاقباً عليها , فكافة الطرق التي بينتها هي أفعال إعانة للجاني على الفرار مما لم يكن فى ذاته مكوناً لجريمة خاصة منصوص عليها فى القانون ومقرر لها عقاب معلوم . أما ما كان من هذه الأمور . يعاقب عليه القانون - مثل التعدي على موظف عمومي كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تنطبق عليه هذه المادة , ذلك بأن المراد من عبارة " وأما بإخفاء أدلة الجريمة " الواردة بها إنما هو الإخفاء الذي ما كان القانون يعاقب عليه , أما إذا كان إخفاء أدلة الجريمة مكوناً فى ذاته لجريمة أخرى معاقب عليها قانوناً فإن مثل هذه الصورة التي يقرر لها القانون عقاباً خاصاً وإن كانت فى الواقع إخفاء لتلك الأدلة - لم يبعث عليه أولاً وبالذات سوى إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء - ليست البتة مما قصده الشارع بعبارة "وإما باخفاء أدلة الجريمة " بل إن كل صورة منها تأخذ حكمها بحسب النص القانوني الخاص بها , وغاية ما يمكن القول به هو أن الفعل الواحد من أفعال الصور المتقدمة يكون الجريمة الخاصة المنصوص عليها فى القانون وفي آن واحد يكون جريمة المادة 145 المشار إليها .
(الطعن رقم 1164 لسنة 43 جلسة 1973/12/31 س 24 ع 3 ص 1309 ق 267)
4- إذا ضبطت الزوجة محرزة مادة مخدرة فإن القضاء بإدانتها يكون صحيحاً لتوافر أركان الجريمة فى حقها و لا عبرة بعد ذلك بأن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارىء و لا بالقول بأن الزوجة كانت لا تستطيع الخروج عن طاعة زوجها الذى بادر بتسليمها المخدر عند رؤيته رجال البوليس و كذلك لا تستفيد الزوجة من نص قانون العقوبات فى المادة 145 على إعفائها من العقاب إن هى أخفت أدلة الجريمة التى إرتكبها زوجها لأن هذا الإعفاء يقتضى أن يكون عمل الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقاباً على إرتكابها .
(الطعن رقم 684 لسنة 25 جلسة 1955/11/14 س 6 ع 2 ص 1320 ق 389)
5- لا يشترط لتوفر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات أن يصر المتهم طول مدة التحقيق على أقواله الكاذبة التى تتعلق بالجريمة و إنما يكفى لتوفرها و تمامها أن يقرر المتهم أمام سلطة التحقيق أقوالاً غير صحيحة بقصد تخليص الجاني من العقاب و لو عدل المتهم عن هذه الأقوال بعد ذلك .
(الطعن رقم 2467 لسنة 24 جلسة 1955/04/05 س 6 ع 2 ص 744 ق 242)
6- إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تعمد إخفاء دليل من أدلة الجريمة و هو الدليل المستمد من الرقم الحقيقى للسيارة التى فر بها الجناة ، و إنه كان يعلم بوقوع هذه الجريمة ، و كان غرضه من إخفاء الدليل أو العبث به تضليل المحققين لإعانة الجناة على الفرار من وجه القضاء فإن عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات تكون متوافرة و يكون العقاب عليها مستحقاً .
(الطعن رقم 2467 لسنة 24 جلسة 1955/04/05 س 6 ع 2 ص 744 ق 242)
7- إن المادة 145 من قانون العقوبات - التي تعفي الزوجة من العقاب إن هي أخفت أدلة الجريمة التي قارفها زوجها - تقتضي لإعمالها أن يكون عمل الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقاباً على ارتكابها. ولما كان القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرف النظر عن الباعث لهذا لهذا الإحراز سواء كان عرضياً طارئاً أم أصلياً ثابتاً، وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إذ جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً". فأخضع الشارع للتجريم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب، وسوى فى العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية - تأسيساً على أن إمساكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1319 لسنة 38 جلسة1968/11/25 س 19 ع 3 ص 1000 ق 203)
8- الادلاء بمعلومات تتعلق بجناية أو جنحة مع العلم بعدم صحتها لاعانة الجاني على الفرار هو مما ينطبق عليه حكم المادة 145 من قانون العقوبات، إلا أنه يشترط للعقاب على الأفعال المنصوص عليها فى هذه المادة أن يكون الباعث عليها هو إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء، وهو ما لم يستظهره الحكم على الرغم من إيراده قول المحكوم عليه أن الطاعنين حرضاه وإتفقا معه على قول غير الحقيقة فى محضر الشرطة إبتغاء تجنب تشريح جثة والده المجنى عليه، وهو دفاع جوهرى فى الدعوى لم تقسطه المحكمة حقه ولم تقل رأيها فيه مع أنه إذا صح تغير به وجه الرأى فى الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين، دون المحكوم عليه ............. الذى وإن إتصل وجه النقض به بالنسبة إلى الجريمة محل الطعن، إلا أن المحكمة أنزلت به عقوبة واحدة عنها وعن جريمتين آخريين، وهى عقوبة مبررة لإحدى هاتين الجريمتين
(الطعن رقم 30134 لسنة 59 جلسة 1997/05/19 س 48 ع 1 ص 601 ق 89)
9- لما كانت الفقرة الثانية من المادتين 144 ، 145 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أُخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده " ، ومفاد هذا النص فى صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد فى تلك الفقرة على الزوجات أو الأزواج وكذا على من تربطهم بالجاني قرابة نسب مباشرة ، أي الصلة بين الأصول والفروع ، فلا يكفي لتحقق هذه القرابة المباشرة أن يجمع بين الشخصين أصل مشترك ، وإنما يلزم أن يكون أحدهما أصلاً للآخر ويكون هذا الآخر فرعاً له ، والعكس ، وهذا هو الشأن فى قرابة الابن لأبيه وقرابة الحفيد لجده ، والعكس ، ولم يشأ النص أن يمده إلى من تجمعهم قرابة الحواشي مع الجاني ، وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر وهذا الآخر أصلٌ له ، وهذا هو الشأن فى قرابة الشخص لأخيه أو عمه ؛ إذ يجمعهما أصل واحد هو الأب أو الجد دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه ، كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تُفَسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع فى تفسيرها بطريق القياس ، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
(الطعن رقم 11568 لسنة 85 جلسة 2016/04/14)
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
تقوم الجريمة على رکن مادي وركن معنوي.
ويتألف الركن المادي من العناصر الآتية:
(1) عنصر نفسي هو لم الفاعل بوقوع جناية أو جنحة، أو إدراكه لأمور لديه تحمل على الاعتقاد بوقوعها كما لو شاهد في الشخص اللاجئ إليه إصابات يفهم أن المجني عليه أحدثها به مقاومة له.
(2) أن يعين الفاعل مرتكب هذه الجناية أو الجنحة بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيوائه وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة يعلم بعدم صحتها أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها.
فالركن المادي يشتمل فوق العنصر النفسي المتقدم ذكره على سلوك معاونة للشخص مرتكب الجريمة على الفرار من وجه القضاء أي على الفرار من توجيه التهمة إليه بارتكابها.
والمفهوم أن الشخص متلقي المعاونة لم يتهم بعد بارتكاب الجناية أو الجنحة ولم يصدر أمر بالقبض عليه من أجلها، وإنما يخشى أن يصيبه الاتهام أو أن يصدر أمر بالقبض عليه وهذا هو السبب في أن الجريمة المتمثلة في تلك المعاونة يعتبرها القانون جنحة في كل صورها كما هو واضح من العقوبات المقررة لها وهي الحبس في كل الفروض حتى لو كانت الجريمة التي وقعت وأعين مرتكبها على التهرب من توجيه التهمة إليه يعاقب القانون عليها بالإعدام.
وقد حصرت المادة صور سلوك المعاونة المكون الركن المادي للجريمة في ثلاث صور هي إما إيواء الجاني وإما إخفاء أدلة الجريمة وإما تقديم معلومات تتعلق بالجريمة رغم العلم بكذبها أو وجود ما يحمل على الاعتقاد بأنها كاذبة.
أما إيواء الجاني معناه استضافته ليقيم بمأوي الفاعل.
وأما إخفاء أدلة الجريمة معناه إخفاء الأشياء التي إستعملت في الجريمة أو التي نتجت عنها، كمن يتسلم المطواة التي استعملت فيها والحلي الذهبية التي نتجت عنها مثلاً، إبعاداً لهذه الأشياء عن متناول السلطات.
وأما تقديم معلومات عن الجريمة مع العلم بكذبها فمن قبيله أن يضبط الجاني لدى مخفيه فيقول عنه هذا الأخير أنه ارتكب الجريمة التي يجري تعقبه من أجلها دفاعاً شرعياً عن نفسه مع العلم بكذب هذا الزعم أو مع إدراك أمور تحمل على الاعتقاد بكذبه مثل السلسلة الذهبية والساعة الذهبية اللتين إحتفظ بهما الجاني واللتين تدلان على أن الواقعة كانت سرقة بالإكراه.
وإذا إتخذت المعاونة صورة أخرى لا تندرج تحت واحدة من هذه الصور الثلاثة التي حصرها القانون، لا يتوافر بها الركن المادي للجريمة. فمثلاً إذا كانت المعاونة في صورة إعطاء سلاح للجاني مساعدة له على الهرب، لا تتحقق الجريمة التي نحن بصددها ولا الجريمة المنصوص عليها في المادة (143) من قانون العقوبات والتي تفترض أن السلاح يعطى المقبوض عليه، فالجاني موضوع حديثنا الآن لم يقبض عليه بل لم يصدر أمر بالقبض عليه ولم توجه إليه بعد تهمة ما.
ولو شاء القانون تجريم مثل هذه المعاونة لاكتفى بذكر المعاونة أياً كانت طريقتها دون تخصيص بالصور الواجب أن تتخذها أي الصور الثلاثة السالفة بيانها.
الركن المعنوي :
هو انصراف الإرادة إلى إيواء الجاني أو إلى إخفاء أدلة الجريمة أو الإدلاء بمعلومات كاذبة عن الجريمة أو تدل الشواهد على كذبها.
ولو كان صاحب المأوى غائباً حين حضر الجاني للاختباء به، وضبط هذا الأخير بذلك المأوى، لا يسأل صاحب المأوى عند حضوره إلا إذا ترك الجاني مستمراً في الإقامة بعد العلم بأن السلطات تبحث عنه. وإذ تسلم صاحب المأوى من الجاني مصنوعات ذهبية كي يحفظها له دون علم بأن هذه ناتجة من جريمة لا يعتبر بحفظه لها مخفياً أدلة الجريمة، إذ يتخلف عنده عنصر العلم اللازم لتوافر القصد الجنائي.
عقوبة الجريمة :
تتوقف عقوبة الجريمة على وضع الشخص الذي أوي أو أخفيت أدلة جريمته أو قدمت معلومات غير صحيحة عن جريمته.
فإذا كانت الجريمة التي وقعت من هذا الشخص يعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالحبس تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الحد الأقصى لهذا الحبس أو ستة شهور أي المدتين أقل.
ظرف معفي من العقوبة :
لا يعاقب مرتكب الجريمة إذا كان زوج من أويت أو أخفيت أدلة جريمتها أو قدمت معلومات كاذبة بشأن جريمتها.
كما لا تعاقب مرتكبة الجريمة إذا كانت زوجة من أوي أو أخفيت أدلة جريمته أو قدمت معلومات غير صحيحة عن جريمته، كما لا ينال الفاعل عقاباً إذا كان أباً أو أماً أو جداً أو جدة أي أصلاً وإن علا الجاني الذي أوي أو أخفيت أدلة جريمته أو أدلى بمعلومات غير صحيحة عنه، وكذلك إذا كان إبناً أو بنتاً له أي فرعاً وإن نزل.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 732)
ولا يشترط في هذه الجريمة توافر صفة خاصة في الجاني، فيستوي أن يكون موظفاً أو مستخدماً عاماً أو فردا عادياً، وكل ما يشترط في الجاني أن يكون عالماً بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها.
والواقع أن هذا العلم ليس شرطاً مفترضاً وإنما يتعلق بعناصر القصد الجنائي العام الذي يجب توافره في الجاني أياً كانت صفته. فهذه الجريمة في حقيقتها موجهة ضد العدالة سواء للتأثير في مضمون قرارها، أو للفرار منها. ولهذا يتمثل ركنها المادي في أحد ثلاثة أفعال، هي:
(1) إيراء مرتكب الجناية أو الجنحة.
(2) إخفاء أدلة الجريمة .
(3) تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة.
وبالنسبة إلى إيواء مرتكب الجناية أو الجنحة: فقد يتحقق به الإخفاء المنصوص عليه في المادة 144 عقوبات، فيكون الفعل مؤثماً بالمادتين 144 و 145 من قانون العقوبات ويقضي على الجاني بعقوبة الجريمة الأشد.
وبالنسبة إلى إخفاء أدلة الجريمة: فإنه يستوي في هذه الأدلة أن تكون مادية أو غير مادية .
فإذا كان فعل إخفاء أدلة الجريمة منطوياً في ذاته على جريمة أخرى، مثل مقاومة الموظف العام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو التزوير في محرر رسمي - فإن الفعل في هذه الصورة وإن كان يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات لكنه يتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات بشأن التعدد المعنوي للجريمة، مما يتطلب معاقبة الجاني بالعقوبة الأشد المقررة للجرائم المتعددة تعدداً معنوياً. ومن أمثلة ذلك مقاومة الموظف العام لإخفاء أدلة جريمة سرقة سيارة بالإكراه.
وبالنسبة إلى تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة: فيستوي أن تكون المعلومات غير الصحيحة متعلقة بأركان الجريمة أو بإسنادها للمتهم، ويستوي أن يكون ذلك في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.
وتختلف هذه الجريمة عن الشهادة الزور، فكما قالت محكمة النقض لا وجه القياس هذه الجريمة على شهادة الزور، بحسب أن الشهادة أمام المحكمة وحدة لا تتجزأ، لأن القضاة الذين يسمعونها لا يتغيرون أثناء المحاكمة، وهم إنما يصدرون حكمهم في الدعوى بناء على التحقيقات التي يجروا بأنفسهم فيها، فكل ما يجيء على لسان الشاهد أمامهم - مهما كان فيه من خلاف أو تناقض " يؤخذ جملة عند التقدير على أنه هو ما شهد به الشاهد. أما التحقيقات الابتدائية فإنها عملیات متعددة مختلفة متتالية، ولا يصح اعتبارها منذ البدء فيها حتى الانتهاء منها کلا غير متجزئ كما هو الشأن في المحاكمة. ولذلك لم تشترط محكمة النقض لتوافر هذه الجريمة أن يصر المتهم بارتكاب الجنحة المعاقب عليها بالمادة 145 عقوبات على أقواله الكاذبة طوال مدة التحقيق، وإنما يكفي لتوافرها وتمامها أن يقرر المتهم أقوالا غير صحيحة بقصد تخليص الجاني من العقاب ، ولو عدل المتهم بعد ذلك عن هذه الأقوال.
ويتوافر الركن المعنوي في هذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي بنوعية العام والخاص معا. أما القصد العام فيتم بعلم الجاني بوقوع جناية أو جنحة سواء كان علماً يقينياً أو علماً احتمالياً بأن يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها. فإذا كان الفعل عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة فيجب أن يعلم الجاني بعدم صحة هذه المعلومات أو أن يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك. ونحن لا نؤيد مسلك المشرع في هذا الشأن، لأن الاعتقاد بوقوع جناية أو جنحة أو الاعتقاد بعدم صحة المعلومات دون توافر العلم الحقيقي يؤدي إلى تحريم الفعل بناء على مجرد الإهمال فيتساوى في هذا الشأن القصد الجنائي مع الإهمال.
ويشترط بالإضافة إلى القصد العام توافر قصد خاص هو إعانة الجاني على الفرار.
وقد نص القانون على عدم انطباق المادة 145 عقوبات على الزوج أو الزوجة أو أصول الجاني أو فروعه، وهو سبب من أسباب الإباحة بنص القانون، ولا يمتد هذا الإعفاء إذا كان فعل أحد هؤلاء مكوناً لجريمة أخرى مثل إحراز المخدرات أو القتل أو التزوير أو غير ذلك من الجرائم.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة: 709)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 220 ، 213 ، 215
(مادة 446)
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها ، وأعان المتهم فيها على الفرار من وجه القضاء بإخفاء دليل من أدلة الإتهام ، أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بعدم صحتها ، أو أعانه بأية وسيلة أخرى - يعاقب على النحو التالي :
(أ) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، إذا كان الفار متهماً بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد .
(ب) بالحبس في الأحوال الأخرى .
ولا يجوز أن تتعدى العقوبة في أية حال الحد الأقصى المقرر لجريمة المختفي ذاتها .
ويسري حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .
(مادة 423)
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه من قام أثناء مزاولة مهنة طبية بالكشف على متوفي أو إسعاف مصاب وجد به ما يشير إلى أن وفاته أو إصابته جنائية ، ولم يبلغ الجهة المختصة بذلك .
(مادة 431)
يعاقب بالحبس من غير - بقصد تضليل جهة التحقيق أو الحكم - حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة.
المساس بنفاذ الأحكام والقرارات القضائية
المواد من (439) : (446) :
تشمل مواد هذا الفصل جرائم : إستعمال سلطة الوظيفة في وقت تنفيذ حكم ، أو أمر صادر من محكمة ، أو جهة قضائية ، كذلك الموظف الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، متى كان تنفيذه يدخل في إختصاصه، وإنقضت عشرة أيام على إنذاره قانوناً بالتنفيذ . (المادة (439) من المشروع) .
کما تشمل عقاب كل من هرب بعد القبض عليه قانوناً ، مع توضيح الظروف المشددة للعقوبة قبل الهارب (المادة (440) من المشروع) .
کما تشمل عقاب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، إذا عهد إليه بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو تنفيذ أمر بالقبض عليه ، تعمد تمكينه ولو بطريق التغافل من الهرب ، وحدد النص في فقراته من (أ) – (ج) العقوبة لكل حالة على حدة ، وأخيراً عرضت الفقرة الأخيرة من النص للعقوبة إذا وقعت بإهمال الحارس . المادة ((441) من المشروع) .
كما تشمل مواد الفصل جريمة مساعدة محكوم عليه بالهرب ، أو متهم مقبوض عليه بناء على أمر من جهة مختصة ، وحددت المادتان (442) ، (443) من المشروع العقوبة لكل جريمة والظروف المشددة لها.
کا جرمت المادة (444) من المشروع من أمد مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه بأسلحة أو آلات أو أدوات ليستعين بها على الهرب ، وهي تعالج حالة من يمد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المقبوض عليه ، متى أمده فعلاً بشيء من الآلات لمساعدته على الإفلات والهرب .
وتعاقب المادة (445) بعقوبة الجنحة أو الجناية على حسب الأحوال ، كل من أخفى بنفسه أو بالوساطة شخصا صدر أمر بالقبض عليه ، أو فر بعد القبض عليه أو بعد حبسه ، على ألا يسري حكم التجريم على زوج المختفي ولا على أصوله أو فروعه أو أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة .
والمادة (446) تعاقب من علم بوقوع جناية أو جنحة ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها ، وأعان المتهم فيها على الفرار من وجه القضاء ، وذلك بإخفاء دليل من أدلة الاتهام، أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بعدم صحتها ، أو أعانه بأية وسيلة أخرى ، بعقوبة الجناية أو الجنحة على حسب الأحوال ، مع مراعاة سريان حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (445) على الجريمة ، بالنسبة لمن ورد ذكرهم في هذه الفقرة .
المساس بسير التحقيق والعدالة
المواد (422) : (438) :
رأى المشروع - تقديراً منه لقداسة العدالة والقضاء ، وبعداً به عن أن يكون مجالاً لعبث عابث ، وحفاظاً على حرمة الهيئات والقائمين عليها ، وبإعتبار أن الحقيقة القضائية عنواناً للحقيقة الواقعية - أن يجمع في هذا الفصل شتات نصوص القانون القائم مع تعديلها على نحو يتفق والغرض المنشود ، وإضافة ما تقضي به المصلحة العامة من أحكام ، وقد قسم المشروع هذا الباب إلى فصلين: الأول: في الجرائم المتعلقة بالمساس بسير التحقيق والعدالة ، بمثابة أن التحقيق هو أول عمل ينير للحقيقة والعدالة الباحثة عنها الطريق .
1- المادة (422) من المشروع وهي تعاقب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة عهد إليه بالبحث عن الجرائم وضبطها ، إذا أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة وصلت إلى علمه .
2- المادة (423) من المشروع تعاقب على جريمة عدم إبلاغ الجهة المختصة بوجود ما يشير بمناسبة الكشف على مصاب إلى أن إصابته جنائية .
٣- المادة (424) من المشروع تعاقب على جريمة البلاغ الكاذب - ولو كان البلاغ بطريق مباشر أو غير مباشر - بأمر يستوجب عقوبة من أسند إليه ، أو بمجازاته تأديبياً أو إدارياً ، فإذا كان الإبلاغ عن جناية عد ذلك ظرفاً مشدداً ، والنص يقابل في عمومه نص المادة (305) من القانون القائم مع النص على البلاغ بطريق غير مباشر ، وفق ما استقر عليه القضاء. وقد ترتب على ذلك أن أصبح النص المقترح في مكانه الصحيح ، وقد كان مع جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار التي يتضمنها الباب السابع من القانون الحالي .
هذا وقد بين النص أن الكشف عن الكذب قبل إتخاذ أي إجراء من إجراءات الإستدلال ، أو التحقيق ، أو المحاكمة - لیس بمانع عن توقيع العقوبة .
کا استحدث في الفقرة الأخيرة ظرفاً مشدداً يجعل الجريمة جناية إذا ترتب على الإبلاغ الحكم بعقوبة جناية ، على ألا يحكم بالإعدام إلا إذا نفذت عقوبة الإعدام في المحكوم عليه نتيجة الإبلاغ الكاذب.
4 المادة (425) من المشروع تعاقب على شهادة الزور أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بعد حلف اليمين ، فإن لم يحدث حلف فلا جريمة . وجعلت من أداء الشهادة الزور مقابل الحصول على منفعة ، أو ميزة من أي نوع ، أو وعد بذلك ، جناية عقوبتها السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات .
كما بينت المادة الظرف المشدد الموجب لتغليظ العقوبة ، ورفعها إلى عقوبة الجناية التي قد تصل إلى الحكم بالإعدام ، وأخيراً أجاز المشروع للمحكمة إعفاء الشاهد من العقاب أو تخفيفه ، إذا عاد إلى قول الحق قبل الحكم النهائي في موضوع الدعوى التي شهد فيها ، ومن المعلوم أن هذا النص لا يسري في فقرته تلك أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت تنظر موضوع الدعوى الجنائية عند الطعن لثاني مرة ، إذا نقضت الحكم وحددت جلسة لنظر الموضوع . أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تنظر فيها هذه المحكمة الدعوى الجنائية كما لو كانت قضاء الموضوع .
5- المادة (426) من المشروع تقضي بسريان المادة السابقة على كل من كلف من قبل جهة قضائية في دعوى بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة، فغير الحقيقة بأية حقيقة والجريمة عمدية لا يقوم فيها الإهمال مهما بلغ مرتبة العمد .
6- المادة (427) من المشروع تعاقب الطبيب أو القابلة ، إذا طلب أيها لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أيا كان نوعها ، أو وعدا بشيء من ذلك ، في مقابل تحریر بیان غير صحيح ، أو مقابل أداء الشهادة زوراً أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بشأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة ، أو غير ذلك مما يتصل بمهنة الجاني ، ولو كان قيامه بذلك نتيجة رجاء أو توجيه ، على أنه في حالة أداء الشهادة فعلاً يطبق حكم الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة (425) من المشروع ، كما يطبق حكم الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأخيرة منها .
7- المادة (428) من المشروع تعالج إستخدام الإكراه أو التهديد أو تقديم عطية أو منفعة أو ميزة أيا كانت ، أو وعد بشيء من ذلك ، لحمل الغير على الشهادة زوراً أمام المحاكم ، أو الإمتناع عن آدائها ، ولم يبلغ مقصده .
8- المادة (429) من المشروع تعاقب من ألزم بحلف اليمين في دعوى ردت عليه فحلفها كذباً ، مع إجازة إعفائه من العقوبة إذا رجع إلى الحق قبل الحكم النهائي في الدعوى .
9- المادة (430) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من يمتنع عن الشهادة بعد تكليفه بها - أمام جهة التحقيق أو الحكم - بغير عذر مقبول بعد تكليفه بالحضور قانوناً أمامها .
10- المادة (431) من المشروع تعاقب من يغير - بقصد تضليل جهة التحقيق أو الحكم - حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة .
11- مادة (432) من المشروع تعاقب على إخفاء جثة شخص مات نتيجة حادث جنائي ، أو قام بدفنها دون إخطار الجهة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق أسباب الوفاة .
12 - المادة (433) من المشروع تعاقب على مجرد التوسط لدى قاض بأي وسيلة لصالح أحد الخصوم ، أو للإضرار به .
13 - المادة (435) من المشروع تجرم النشر بإحدى طرق العلانية أمراً من شأنه التأثير فيمن يتولى التحقيق أو القضاء أو القيام بأعمال الخبرة ، أو يدعى للشهادة في دعوى مطروحة أمام جهة التحقيق أو الحكم ، أو نشر أموراً من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلومات للجهة المختصة بذلك ، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده . فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور ، أو كانت الأمور المنشورة كاذبة -ضوعفت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة .
14- المادة (436) من المشروع تعاقب كل من أذاع ، أو نشر بإحدى طرق العلانية أمرا من الأمور الواردة في البنود من (أ) – (ز) من المادة .
15 - المادة (437) من المشروع تعاقب من افتتح إكتتاباً ، أو أعلن عنه بإحدى طرق العلانية ، قاصداً من ذلك التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التعويضات المحكوم بها في جريمة ، أو أعلن بإحدى هذه الطرق عن قيامه أو غيره بالتعويض المشار إليه أو جزء منه ، أو عزمه على ذلك.
16 - المادة (438) من المشروع تعرض لجريمة إنكار العدالة ، وهي لا تقع إلا من قاض امتنع بغير مبرر عن الحكم في دعوى دخلت في حوزته قانوناً ، ويجوز أن يكون مع العقوبة الأصلية ، وبالإضافة إليها عقوبة العزل ، وهي في هذه الحال عقوبة تكميلية لا تقع إلا بحكم من المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 299
ز - حَبْسُ الْمُتَسَتِّرِ عَلَى الْقَاتِلِ وَنَحْوِهِ :
- ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ مَنْ آوَى قَاتِلاً وَنَحْوَهُ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لآِدَمِيٍّ، وَمَنَعَهُ مِمَّنْ يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْوَاجِبَ بِلاَ عُدْوَانٍ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْجُرْمِ، وَقَدْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ حَتَّى يُمَكِّنَ مِنْهُ أَوْ يَدُلَّ عَلَيْهِ؛ لِتَرْكِهِ وَاجِبَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.