1- لما كان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم. ومن ثم, فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعنى باستظهار هذا الركن, ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة, حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم, وإلا كان قاصرا. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى, ولم يستظهر أن الأختام محل الاتهام كانت موضوعة على محل الطاعن وبأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله.
(الطعن رقم 18967 لسنة 61 جلسة 2001/05/20 س 52 ع 1 ص 520 ق 92)
2- لما كان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أو جبت فى كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه كما اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 6567 لسنة 64 جلسة 2000/05/23 س 51 ص 488 ق 92)
3- إذا كانت الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم - أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن و حالة كونه حارساً عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده و أخذه بوصفه حارساً على الأختام ، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 147 ، 2/150 من قانون العقوبات ، و إذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بما يتفق و صحيح القانون .
(الطعن رقم 1206 لسنة 40 جلسة 1970/12/06 س 21 ع 3 ص 1172 ق 283)
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
فمن قبيل الختم الموضوع لحفظ محل بناء على أمر من إحدى جهات الحكومة، كالختم الذي يضعه مفتش المحلات على محل مقلق للراحة أو ضار بالصحة أو خطر أقيم بدون ترخيص، ومن قبيل الختم الموضوع لحفظ محل بناء على أمر محكمة، الختم الذي يضعه المحضر على محل التاجر المفلس بناء على أمر من المحكمة التجارية، أما الختم الذي يوضع على أوراق بناء على أمر من الحكومة كالختم الذي يوضع على مظروفات محتوية على فواتير وقوائم حساب الجهاز المركزي للمحاسبات توطئة لفحصها عقب الطعن فيها، بينما الختم على أوراق بناء على أمر من المحكمة، مثاله الأمر الصادر من المحكمة التجارية بوضع ختم على أوراق المفلس تمهيداً لفحصها بواسطة مأمور التفليسة، وأما الختم على أمتعة بناءاً على أمر صادر من الحكومة بمثاله الختم الذي يضعه مأمور الضرائب على أمتعة الممول بعد الحجز عليها ضماناً للوفاء بمبلغ الضريبة، والختم على أمتعة وأساس محل مدار اللفجور أو الدعارة وذلك بناء على أمر النيابة العمومية، والختم الموضوع على أمتعة بناء على أمر من المحكمة، هو ذلك الذي يوضع على أساس ومنقولات المفلس بناء على أمر المحكمة التجارية.
وتقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي.
فالركن المادي سلوك إيجابي ذو حدث مجرد يتمثل في فك الختم أي في فض الإنغلاق في الموضع المثبت عليه الختم، يستوي في ذلك أن يكون هذا الموضع عقدة الرباط الممسك بالأشياء والمختومة بالشمع الأحمر أو قطعة الشاش المثبتة على المحل في مجرى تحريك بابه والمختوم عليها بهذا الشمع أو ضلعي المثلث الملصقين على مظروف لإغلاقه و المختوم عليهما بالشمع ذاته أو بحبر ختامه.
الركن المعنوي :
هو إنصراف الإرادة إلى فك الختم أي فض الإنغلاق المعزز بوجود الختم عليه، فكسر جزء بارز من الختم مع وجود باقيه ثابتة على موضع الانغلاق لا يكفي لتوافر الجريمة.
ويلاحظ أن الركن المادي يحتوي على عنصر عدم المشروعية أي عدم وجود سبب مبيح لفض الإنغلاق مثل صفة معينة تعطي لصاحبها قانوناً الحق في فك الختم، ويغلب أن تكون هذه الصفة مستمدة من ذات السلطة أو المحكمة التي وضع الختم بناء على أمرها.
العقوبة:
إذا لم يكن الحارس متعمدة فك الختم بنفسه وإنما حدثت جريمة فيه لإهمال منه في الحراسة، وقعت عليه عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 747 )