loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

الركن المادي في الجريمة التي نحن بصددها هو نفسه المنصوص عليه في المادة (148) عقوبات والمتمثل في فك الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة المتهم كما نوهنا سلفاً.

ويتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة.

لكن الاختلاف بين المادتين يتمثل في صفة الفاعل والعقوبة، فإذا كان فاعل الجريمة مواطناً عادياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، أما إذا كان الفاعل هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وسبب تغير نوع الجريمة إلى جناية في هذه الحالة هو أن الحارس خان واجبات وظيفته وهي واجبات الحراسة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة :  754)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 209
 
(مادة 418) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من نزع أو أتلف ختماً من الأختام الموضوعة على محل أو مبنى أو أوراق أو أشياء أخرى؛ بناء على أمر قانوني من إحدى السلطات القضائية أو الإدارية، أو فوت الغرض المقصود من وضع هذا الختم .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا كان الجاني هو الحارس. 
وإذا استعمل الجاني العنف أو القوة مع الحارس أو غيره - جاز أن تصل مدة السجن إلى سبع سنوات. 
المساس بالأختام والأشياء المحفوظة أو المحجوز عليها 
المواد من (418) - (421): 
تقابل نصوص المشروع المواد : (147)، (148)، (149)، (151)، (153)، (323)، (342) من القانون القائم . 
وقد رأى المشروع أن يتضمن هذا الفصل أحكام المادتين (323)، (342) من أحكام القانون القائم ، مع إضافة بعض الأفعال المؤثمة إلى ما كان يؤثمهما النصان المذكوران ، وقد تكفل بيان كل ذلك نص المادة (421) من المشروع ، إذ نص على عقاب كل من أتلف أو أخفى أو استولى على أشياء محجوز عليها قضائياً أو إدارياً ، أو عرقل التنفيذ عليها بغير حق ، يستوي في ذلك أن يكون مالكاً أم غير مالك ، حارساً أم غير حارس ، واستحدث النص العقاب على الشروع في الجريمة ، كما ألغي من نص المادة (323) حالة الإعفاء التي كانت تنص على إستبعادها ، بإعتبار أن ذلك لا يحتاج إلى نص ، إذ الأمر أمر إعتداء على الجهة الآمرة بالحجز ، قضائياً كانت أم إدارياً ، فالجريمة ليست من جرائم الأموال ، إنما من جرائم المساس بالحجز . 
وقد صيغت نصوص هذا الفصل بإحكام ووضوح ، وتشمل الحالات الواردة بها دون لبس أو غموض .