loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- إذا كانت الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم - أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن و حالة كونه حارساً عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده و أخذه بوصفه حارساً على الأختام ، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 147 ، 2/150 من قانون العقوبات ، و إذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بما يتفق و صحيح القانون .

(الطعن رقم 1206 لسنة 40 جلسة 1970/12/06 س 21ع 3 ص 1172 ق 283)

2- أوجبت المادة 150 من قانون العقوباتعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة إن كان من فك الختام هو الحارس بنفسه.

(الطعن رقم 840 لسنة 48 جلسة 1978/11/23 س 29 ع 1 ص 826 ق 169)

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

أركان جريمة فك الأختام :

تتكون جريمة فك الأختام من ثلاثة أركان هي :

(أ) الركن المادي وهو فك الأختام :

الركن المادي لجريمة فك الأختام هو كسر أو إتلاف الأختام الموضوعة بأمر السلطة المختصة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى، فالعقاب إنما هو على كسر الأختام فقط وكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها توصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المواد 147 إلى 150 ع مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام ذلك لأن نصوص قانون العقوبات هي مما لا يجوز التوسع في تفسيرها وإخراج معناها عن دلالة الألفاظ.

(ب) الركن الثاني : وضع الأختام بأمر من إحدى جهات الحكومة أو المحاكم.

إن الأختام التي يعاقب على كسرها بالمادة 147 عقوبات وما بعدها هي الأختام التي تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانوني أو قيامها بأمر قضائي أو بما تراه هي واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية قضائية كانت أو إدارية فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها في وضع تلك الأختام ومفاد ذلك أن الجريمة لا تتحقق إذا كانت الأختام التى كسرت قد وضعت بناء على اتفاق بين الأفراد.

(ج) الركن المعنوي الإهمال أو القصد :

جريمة الإهمال هي الجريمة التي تقع نتيجة خطأ من الفاعل معنى ذلك أنها الجريمة التي لا يقصد الفاعل وقوعها فالضرر في جريمة الإهمال نتيجة لسوء تصرفه في الوقت الذي كان من الميسور عليه أن يتوقع أن تصرفه قد يؤدي إلى إضرار بمال الغير أو ببدنه فعدم توافر النية لدى الفاعل في إحداث الضرر هو العنصر المميز لجريمة الإهمال عن الجريمة العملية وبالنسبة للجريمة محل التعليق فإنه لا يعاقب على فك الإهمال إلا إذا وقع عن إهمال أو سوء قصد ومن هذه الوجهة يفرق القانون بين ما إذا كان الفاعل هو الحارس أو غيره.

الإهمال :

فإذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد حكم على الحرس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى إن كان هناك حراس (م147ع). ذلك لأنه لما كان الحارس مكلفاً بالمحافظة على الأختام فهو مسئول جنائياً إذا لم يقم بهذا الواجب ومسئوليته لا تقتصر على كسر الأختام الناجم عن فعله الشخصي بل تتناول الكسر الناجم عن فعل الغير وعلى قاضي الموضوع أن يبين الوقائع التي يستنبط منها الدليل على الإهمال فإن هو لم يفعل ذلك يكون حكمه قابلاً للنقض .

القصد :

ويعاقب القانون أيضاً على كسر الأختام الحاصل عن قصد وإرادة وسواء أكان مرتكبوه هو نفس الحارس أو أي شخص آخر غير الحارس ولكن عقوبة الحارس أشد لأنه خالف واجباً من أقدس واجباته وخان الأمانة التي عهد بها إليه وعقاب هذا الحارس هو الحبس مدة لا تتجاوز سنة بينما عقاب غير الحارس الحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (م 150 ع).

ويتوفر القصد الجنائي في هذه الجريمة متى أقدم الجاني على كسر الأختام عن عمد وهو يعلم أنه في عمله انتهاكاً للفعل الذي وضعته السلطة العامة ويستوي بعد ذلك أن يكون الجاني قد لجأ إلى هذا الكسر لغرض شريف أو غير شريف.

حالة تشديد العقوبة :

نص المشرع في المادة 148 عقوبات على أنه إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى وكذلك نص في المادة 149 ع ، أن كل من فك ختماً من الأختام لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر من المادة السابقة أي عن قصد وإرادة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كما شدد العقاب على الحارس إذا كان هو الفاعل فنص على أنه أن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالحبس من ثلاث سنين إلى سبعة.

ويلاحظ أخيراً أن الرأى الراجح يذهب إلى أن قواعد الاشتراك العامة تسري على هذه الجريمة. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 618)

يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في قيام الجاني بفك الأختام والحاصل عن قصد.

والركن المعنوي هو القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة، أما العقوبة فهي تتوقف على صفة الجاني، فإذا كان الفاعل فرداً عادياً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أما إذا كان الفاعل هو الحارس نفسه المنوط به السهر على سلامة الختم فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة :  755)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 209
 
(مادة 418) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من نزع أو أتلف ختماً من الأختام الموضوعة على محل أو مبنى أو أوراق أو أشياء أخرى؛ بناء على أمر قانوني من إحدى السلطات القضائية أو الإدارية، أو فوت الغرض المقصود من وضع هذا الختم .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا كان الجاني هو الحارس. 
وإذا استعمل الجاني العنف أو القوة مع الحارس أو غيره - جاز أن تصل مدة السجن إلى سبع سنوات.