loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- تنص المادة 151 من قانون العقوبات على أنه " إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو إختلست أو أتلفت و كانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً مصرياً " . و تنص الفقرة الأولى من المادة 152 من القانون المذكور على " و أما من سرق أو إختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس " . و لما كانت أوراق التنفيذ محل الجريمة - و هى حكم رد حيازة بمرفقاته - من أوراق المرافعة القضائية التى شملها نص المادة 151 ، و كانت هذه المادة لا تستلزم لإعمالها فى شأن تلك الأوراق أن تكون متعلقة بالحكومة على عكس ما إستلزمته بالنسبة لباقى الأوراق التى عددتها فى صدرها . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون إذ طبق المادتين 151 ، 152 عقوبات ، يكون غير سديد .

(الطعن رقم 796 لسنة 33 جلسة 1963/11/04 س 14 ع 3 ص 754 ق 135)

2- متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بناء على طلب تقدم به إلى رئيس المحكمة زعم فيه خلاف الحقيقة أن العقد - المرفق بملف الدعوى المدنية - مقدم منه ، فأشر بالتسليم و تمكن الطاعن بذلك من إستلامه من الكاتب المختص ، بعد أن أوهمه أنه هو المدعى عليه الثالث مقدم العقد فى الدعوى ، و قد ثبت أن هذه الصفة لم تكن له فى الخصومة و أن العقد لم يكن خاصا به أو مقدما منه بل خاصا بالمجنى عليه الذى كان هو المدعى عليه الثالث فى الدعوى المدنية ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى معاقبة الطاعن المذكور طبقا للمادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات يكون صحيحاً فى القانون .

(الطعن رقم 1814 لسنة 39 جلسة 1970/02/23 س 21 ع 1 ص 298 ق 73)

3- إن جريمة سرقة أوراق المرافعة القضائية ، جريمة من نوع خاص ، نص عليها قانون العقوبات بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة و الأمانة فى المخاصمات القضائية ، و أن القصد الذى رمى إليه الشارع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151 ، 152 ، من قانون العقوبات ، هو المحافظة على مستندات الحكومة و أوراق المرافعة القضائية ، و من ثم لا ينال من توافر أركان هذه الجريمة حصول التسليم ، ما دام أن الإستيلاء قد وقع بطريق الغش .

(الطعن رقم 1814 لسنة 39 جلسة 1970/02/23 س 21 ع 1 ص 298 ق 73)

4- أراد المشرع بنص المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات ، العقاب على كل إستيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه ، أى سواء كان سرقة أم إختلاسا أم سلبا للحيازة ، و مهما كان الباعث عليه ، يستوى أن يكون الغرض منه تملك الشئ أو إتلافه .

(الطعن رقم 1814 لسنة 39 جلسة 1970/02/23 س 21 ع 1 ص 298 ق 73)

5- يكفي لقيام القصد الجنائي فى جريمة المادتين 151، 152 من قانون العقوبات أن يكون مستفادا من سياق الحكم ، مادام ما أورده فيه يكفى لإستظهاره .

(الطعن رقم 1524 لسنة 39 جلسة 1969/12/08 س 20 ع 3 ص 1396 ق 286)

6- إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين اختلسا أوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة وكذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين والتي كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها المأمور بحفظها الأمر المنطبق على المادتين 151 و 1/152 من قانون العقوبات، والمادة الأخيرة منها تنص على عقوبة الحبس - فإن الحكم إذ دانهما طبقاً للمادتين 113 و118 من قانون العقوبات بوصف أنهما استوليا بغير حق على مال للدولة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

(الطعن رقم 212 لسنة 31 جلسة 1961/05/16 س 12 ع 2 ص 567 ق 108)

7- إذا أثبت الحكم فى حق الطاعن أنه أخفى محضر الجلسة الأصيل ليودع بدلاً منه المحضر المزور، وأطرح دفاعه بأن هذا المحضر فقد منه، وهو ما تتحقق به جريمة الاختلاس التي دانه بها، فإن إعادة هذا المحضر بعد ذلك إلى ملف الدعوى لا تأثير لها فى قيام الجريمة بعد وقوعها.

(الطعن رقم 1145 لسنة 28 جلسة 1958/11/10 س 9 ع 3 ص 902 ق 222)

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 ع :

تتكون هذه الجريمة من الأركان الآتية :

(أ) حصول السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف.

(ب) أن يكون المسروق أو المختلس أو المتلف أوراقاً أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية.

(ج) أن تكون هذه الأشياء محفوظة في المخازن العامة المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها.

(د) أن تكون واقعة السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف قد تمت نتيجة خطئه أو رعونته، ويتعين أن يكون الحكم شاملاً لبيان هذه الأركان وإلا أصبحت الواقعة غير مبينة بياناً كافياً في الحكم.

وفيما يلي تفصيل لازم لكل ركن :

(أ) حصول السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف :

فالفعل المادي هو الذي يتحقق في هذه الجريمة، إما بالسرقة أو الاختلاس أو الإتلاف، ومع ذلك فإن كلمة سرقة أو اختلاس أو إتلاف الواردة بالنص تثر عدة ملاحظات فالإتلاف قد يكون إما بفعل المودع لديه أو بفعل الغير، أما السرقة فالوضع فيها يختلف إذ لابد وأن يفترض لتحقيقها وضع اليد على الشئ وحيازته حيازة مادية، وهذا على العكس من الاختلاس إذ قد يقوم الموظف المكلف بحفظ الأشياء باختلاسها .

(ب) أن يكون المسروق أو المختلس أو المتلف أوراقاً أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعات قضائية، ويبين من هذه الكلمات أنها عامة تتضمن كافة الأوراق أو السجلات أو الدفاتر، ولكنها في حد ذاتها لا تشمل كل الأشياء المنقولة المودعة في المخازن العمومية - ويقصد بأوراق المرافعة القضائية كافة الأوراق المتعلقة بالمنازعات التي ثار بشأنها منازعات أمام القضاء، كما إذا وقع الاختلاس على محاضر التحقيق التي تجري بأقسام البوليس أو على دفتر الأحوال، أما الاختلاس الذي يقع على بعض الخطابات المتبادلة بين الهيئات العامة أو المصالح الحكومية قبل إيداعها في المكان المخصص لحفظها أو تسليمها لأحد الأشخاص ليتولى حفظها فلا يسري في حقه أحكام المادة 151 عقوبات.

(ج) أن تكون هذه الأشياء محفوظة في المخازن العامة المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظه: ومما ينبغي ملاحظته في هذا الشأن أن القانون ينص على حالتين حكمهما واحد الحالة الأولى كون الشئ محفوظات مخزن عام أي في مكان عام أعد لحفظ الأوراق والمستندات ومراد الشارع من عبارة " المخازن المعدة لها " كافة الأماكن التي فيها هذه الأوراق أو السجلات أو الدفاتر کالمكتبات العمومية و المتاحف والمعارض ولايشترط أن يكون لهذه الأوراق قيمة مادية، كما إذا اختلس أحد الأفراد بعض الخطابات البريدية من حقيبة ساعي البريد أو اختلس أحد عمال البريد بعض الخطابات من مكتب بريد آخر غير الذي يعمل به أو من عربة البريد الملحقة بالقطارات.

والحالة الثانية كون الشئ مسلماً إلى شخص مأمور بحفظه ولو لم يكن موضوعاً في مخزن عام، وإذن فإن تطبيق المادة لا يستلزم حتماً وجود الشيئ في مخزن عام معد لحفظه بل يجوز تطبيقها متى كان الشيء قد سلم إلى شخص مأمور بحفظه أينما كان مكان الحفظ، وليس بشرط أن يكون الشخص المكلف بحفظها من موظفي الدولة أو من ذوي الرتب، وهذا واضح من عبارة النص، والتي جاء بها " أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها" ولهذا فإن أحكام هذا النص تسري على المأذون الذي أهمل في حفظ قسائم الزواج وشهادات الطلاق، كما يسري النص على نقاش الأختام الذي تسبب في إتلاف بعض أوراق دفتره.

(د) أن تكون واقعة السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف قد تمت نتيجة خطئه أو رعونته أي نتيجة إهماله.

ويبين مما تقدم أنه يكفي لمساءلة الشخص المكلف بالحفظ ومعاقبته بالعقوبة الواردة بالمادة 151 عقوبات أن تكون الأوراق أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات قد اختلست أو سرقت أو أتلفت نتيجة إهماله سواء أكان هذا الإهمال طفيفاً أم جسيماً.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 623)

هذه المادة تتناول بالتجريمة سرقة الأوراق والسندات والسجلات والدفاتر المتعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو إختلاسها أو إتلافها حال حفظها في المخازن العمومية المعدة لها، والمتطلع للنص يتضح له أن هذه الجريمة لا تستلزم أن يكون الفاعل هو الحافظ للأوراق المسروقة، والغرض من تجريم هذه الأفعال هو المحافظة على مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية.

والركن المادي في هذه الجريمة يتمثل في السرقة أو الاختلاس - أو الإتلاف.

ويشترط أيضاً بالنسبة للأوراق المسروقة أو المختلسة أن تكون متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية.

كما يشترط أن تكون محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها.

وأخيراً لابد أن تكون واقعة السرقة أو الاختلاس قد تمت بسبب الاهمال من الموظف القائم بحفظها.

الركن المعنوي هو القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة.

العقوبة :

يعاقب الشخص المأمور بحفظ أوراق المرافعة القضائية أو الأشياء الورقية المتعلقة بالحكومة إذا ثبت إهمال في حقه نشأ عنه وقوع الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 758 )

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 209   
 
(مادة 419) 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من نزع، أو أتلف، أو غير معالم، أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات متعلقة بالدولة، أو بإحدى الجهات المبينة في المادة (393) من هذا القانون، أو أوراق أو مستندات مقدمة إلى محكمة قضائية أو إدارية أو تأديبية، أو جهة من جهات التحقيق والاستدلال، وكانت مودعة في أماكن معدة لحفظها، ومسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان الجاني هو المكلف بحفظ هذه الأشياء وتكون العقوبة السجن المؤقت، إذا استعان الجاني بأعمال العنف مع الحارس أو غيره. 
المساس بالأختام والأشياء المحفوظة أو المحجوز عليها 
المواد من (418) - (421): 
تقابل نصوص المشروع المواد : (147)، (148)، (149)، (151)، (153)، (323)، (342) من القانون القائم . 
وقد رأى المشروع أن يتضمن هذا الفصل أحكام المادتين (323)، (342) من أحكام القانون القائم ، مع إضافة بعض الأفعال المؤثمة إلى ما كان يؤثمهما النصان المذكوران ، وقد تكفل بيان كل ذلك نص المادة (421) من المشروع ، إذ نص على عقاب كل من أتلف أو أخفى أو استولى على أشياء محجوز عليها قضائياً أو إدارياً ، أو عرقل التنفيذ عليها بغير حق ، يستوي في ذلك أن يكون مالكاً أم غير مالك ، حارساً أم غير حارس ، واستحدث النص العقاب على الشروع في الجريمة ، كما ألغي من نص المادة (323) حالة الإعفاء التي كانت تنص على إستبعادها ، بإعتبار أن ذلك لا يحتاج إلى نص ، إذ الأمر أمر إعتداء على الجهة الآمرة بالحجز ، قضائياً كانت أم إدارياً ، فالجريمة ليست من جرائم الأموال ، إنما من جرائم المساس بالحجز . 
وقد صيغت نصوص هذا الفصل بإحكام ووضوح ، وتشمل الحالات الواردة بها دون لبس أو غموض .