1- لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة الشروع فى سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية رغم أن الشروع فى هذه الجريمة غير معاقب عليه، ذلك بأن ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 و152 من قانون العقوبات، ولئن أخطأ الحكم فى وصف الواقعة وعدها شروعاً فى ارتكاب الجريمة المذكورة إلا أن العقوبة التي قضى بها وهي الحبس لمدة ستة أشهر تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة حسب وصفها الصحيح. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوصف الذي انتهى إليه الحكم - على خلاف الحقيقة - غير مؤثم بمقولة أن من شأن ذلك أن يضار الطاعن بطعنه، إذ أن هذه القاعدة إنما يتعلق بها حق الطاعن فى حدود العقوبة المحكوم بها عليه وحدها.
(الطعن رقم 397 لسنة 43 جلسة 1973/06/25 س 24 ع 2 ص 785 ق 164)
2- تنص المادة 151 من قانون العقوبات على أنه " إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو إختلست أو أتلفت و كانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً مصرياً " . و تنص الفقرة الأولى من المادة 152 من القانون المذكور على " و أما من سرق أو إختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس " . و لما كانت أوراق التنفيذ محل الجريمة - و هى حكم رد حيازة بمرفقاته - من أوراق المرافعة القضائية التى شملها نص المادة 151 ، و كانت هذه المادة لا تستلزم لإعمالها فى شأن تلك الأوراق أن تكون متعلقة بالحكومة على عكس ما إستلزمته بالنسبة لباقى الأوراق التى عددتها فى صدرها . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون إذ طبق المادتين 151 ، 152 عقوبات ، يكون غير سديد .
(الطعن رقم 796 لسنة 33 جلسة 1963/11/04 س 14 ع 3 ص 754 ق 135)
3- متى كانت الأوراق القضائية مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152/1 من قانون العقوبات ولو وقع الاختلاس فى وقت لم تكن تلك الأوراق تحت يد الكاتب لأي سبب من الأسباب
(الطعن رقم 397 لسنة 43 جلسة 1973/06/25 س 24 ع 2 ص 785 ق 164)
4- يتطلب القانون لتطبيق المادة 112 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة قد أودعت فى عهدة الموظف المختلس أو سلمت إليه بسبب وظيفته فإذا كان الثابت مما أورده الحكم عن وظيفة المتهم الأول والطريقة التى تمكن بواسطتها من اختلاس المبالغ التى أدخلها فى ذمته أنه لم يكن إلا موظفا كتابيا بحسابات البلدية ولم يكن من مقتضيات عمله تحصيل الرسوم المختلسة من الشركة أو مستمدا صفة التحصيل هذه من القوانين أو اللوائح أو منوطا بها رسميا من رؤسائه أو أية جهة حكومية مختصة ، بل أقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال وظيفته ، فلا يمكن أن تضفى عليه صفة مأمور التحصيل أو المندوب له مهما استطال به الزمن وهو موغل فى غيه ، وتكون المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى تعاقب كل موظف أدخل فى ذمته بأية كيفية كانت نقودا للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل لا المادة 112 التى أعملها الحكم فى حقه ، وإذا فلا يصح القضاء بعقوبة العزل والغرامة ورد المبالغ المختلسة التى لم يرد لها ذكر فى المادة 118 قبل التعديل المشار إليه ، ولا يغير من هذا النظر أن من بين التهم التى دين بها المتهم الأول جريمة اختلاس ورقة متعلقة بالحكومة حالة كونه الحافظ لها ، ذلك أن هذه الواقعة تندرج تحت حكم المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات لا تحت حكم المادة 112 من القانون المذكور ، ولما كانت عقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها محمولة على المواد 211 ، 212 ، 214 ، 1/40 ،2 ،3 ، 41 من قانون العقوبات وهى التى طبقها الحكم على الطاعنين بوصفها عقوبة الجريمة الأشد فيكون الحكم سديدا من هذه الناحية بعد استبعاد عقوبة العزل والرد والغرامة التى يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به منها وذلك بالنسبة إلى كلا الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
(الطعن رقم 1805 لسنة 28 جلسة 1959/02/17 س 10 ع 1 ص 213 ق 47)
5- إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين اختلسا أوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة وكذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين والتي كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها المأمور بحفظها الأمر المنطبق على المادتين 151 و 1/152 من قانون العقوبات، والمادة الأخيرة منها تنص على عقوبة الحبس - فإن الحكم إذ دانهما طبقاً للمادتين 113 و118 من قانون العقوبات بوصف أنهما استوليا بغير حق على مال للدولة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
(الطعن رقم 212 لسنة 31 جلسة 1961/05/16 س 12 ع 2 ص 567 ق 108)
6- لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الإكراه فى جريمة السرقة مادامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا الظرف . وإذ كان ذلك ، وكانت العقوبة المحكوم بها ، وهى الحبس مع الشغل مدة سنتين تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة سرقة الأوراق المنطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون العقوبات ، فانه لا جدوى من إثارة ذلك النعى لأن مصلحة الطاعن منتفية .
(الطعن رقم 1524 لسنة 39 جلسة 1969/12/08 س 20 ع 3 ص 1396 ق 286)
7- لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص فى مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ليشمل فصلاً عن جرائم إختلاس الأموال الأميرية و الغدر و الصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام ، و إستبدل بعنوان الباب المذكور عنوان " إختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر ، بما يحقق التوسع فى مدلولى المال العام و الموظف العام ، و أدخل من التعديلات على نص المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات ، حيث يتسع مدلولها للعقاب على إختلاس الموظف العام أو من فى حكمه للأموال و الأوراق أو - الإستيلاء عليها بغير حق ، سواء كانت تلك الأموال و الأوراق مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات ، أم كانت أموالاً خاصة مملوكة للأفراد ، متى كان هذا المال موجوداً فى حيازته بسبب وظيفته ، و ذلك بالنسبة لجريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ، أو كان تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من القانون ذاته بالنسبة لجريمة الإستيلاء عليه بغير حق أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 113 من قانون العقوبات ، و غلظ الشارع العقوبة المقررة فى هاتين الجريمتين إذا ما إقترن الفعل بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فيهما ، كما أضاف القانون رقم 63 لسنة 1975 إلى أحكام ذلك الباب الرابع نص المادة 117 مكرراً ليقرر عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لكل موظف عام يضع النار عمداً أو يخرب أو يتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو أوراقاً أو غيرها لإحدى الجهات التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة ، و قد إستهدف الشارع من كل هذا التعديل مواجهة حالات سرقة و إختلاس و إتلاف الأموال و الأوراق التى تقع من الموظف الحافظ لها ، فشدد العقاب عليها و من ثم فقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1975 على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - المار ذكره - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى إختلاس أوراق القضايا و الإستيلاء عليها بغير حق و عاقبه عليها طبقاً للمادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، و إذ كان الحكم قد أشار فى مدوناته إلى نص المادتين - المار ذكرهما - و أفصح عن تطبيقهما فى حق الطاعن ، فإن النعى عليه بقالتى الخطأ فى تطبيق القانون و البطلان يكون على غيرأساس .
(الطعن رقم 199 لسنة 60 جلسة 1991/05/15 س 42 ع 1 ص 802 ق 115)
حيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن و إلى طلبها معاقبته وفق نص المادتين 151، 152 من قانون العقوبات ، بني قضاءه على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط و على نحو ما تقدم بيانه و من عدم دفعها من قبل المتهم بدفاع مقبول و من ثم يتعين معاقبته عملا بمواد الاتهام و نص المادة 304/ 2 أ. ج " فلما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظرف التي وقعت فيه و الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها و سلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و إن كان قاصرا. وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون، إذ إنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانته بها، فإنه يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه و الإعادة .
الطعن رقم 12875 لسنة 65 ق جلسة 2004/2/16
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 ع :
تتكون هذه الجريمة من الأركان الآتية :
(أ) حصول السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف.
(ب) أن يكون المسروق أو المختلس أو المتلف أوراقاً أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية.
(ج) أن تكون هذه الأشياء محفوظة في المخازن العامة المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها.
(د) أن تكون واقعة السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف قد تمت نتيجة خطئه أو رعونته. ويتعين أن يكون الحكم شاملاً لبيان هذه الأركان وإلا أصبحت الواقعة غير مبينة بياناً كافياً في الحكم.
وفيما يلي تفصيل لازم لكل ركن :
(أ) حصول السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف :
فالفعل المادي هو الذي يتحقق في هذه الجريمة، إما بالسرقة أو الاختلاس أو الإتلاف، ومع ذلك فإن كلمة سرقة أو اختلاس أو إتلاف الواردة بالنص تثر عدة ملاحظات فالإتلاف قد يكون إما بفعل المودع لديه أو بفعل الغير، أما السرقة فالوضع فيها يختلف إذ لابد وأن يفترض لتحقيقها وضع اليد على الشئ وحيازته حيازة مادية، وهذا على العكس من الاختلاس إذ قد يقوم الموظف المكلف بحفظ الأشياء باختلاسها .
(ب) أن يكون المسروق أو المختلس أو المتلف أوراقاً أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعات قضائية، ويبين من هذه الكلمات أنها عامة تتضمن كافة الأوراق أو السجلات أو الدفاتر، ولكنها في حد ذاتها لا تشمل كل الأشياء المنقولة المودعة في المخازن العمومية - ويقصد بأوراق المرافعة القضائية كافة الأوراق المتعلقة بالمنازعات التي ثار بشأنها منازعات أمام القضاء. كما إذا وقع الاختلاس على محاضر التحقيق التي تجري بأقسام البوليس أو على دفتر الأحوال، أما الاختلاس الذي يقع على بعض الخطابات المتبادلة بين الهيئات العامة أو المصالح الحكومية قبل إيداعها في المكان المخصص لحفظها أو تسليمها لأحد الأشخاص ليتولى حفظها فلا يسري في حقه أحكام المادة 151 عقوبات.
(ج) أن تكون هذه الأشياء محفوظة في المخازن العامة المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظه: ومما ينبغي ملاحظته في هذا الشأن أن القانون ينص على حالتين حكمهما واحد الحالة الأولى كون الشئ محفوظات مخزن عام أي في مكان عام أعد لحفظ الأوراق والمستندات ومراد الشارع من عبارة " المخازن المعدة لها " كافة الأماكن التي فيها هذه الأوراق أو السجلات أو الدفاتر کالمكتبات العمومية و المتاحف والمعارض ولايشترط أن يكون لهذه الأوراق قيمة مادية، كما إذا اختلس أحد الأفراد بعض الخطابات البريدية من حقيبة ساعي البريد أو اختلس أحد عمال البريد بعض الخطابات من مكتب بريد آخر غير الذي يعمل به أو من عربة البريد الملحقة بالقطارات.
والحالة الثانية كون الشئ مسلماً إلى شخص مأمور بحفظه ولو لم يكن موضوعاً في مخزن عام، وإذن فإن تطبيق المادة لا يستلزم حتماً وجود الشيء في مخزن عام معد لحفظه بل يجوز تطبيقها متى كان الشيء قد سلم إلى شخص مأمور بحفظه أينما كان مكان الحفظ، وليس بشرط أن يكون الشخص المكلف بحفظها من موظفي الدولة أو من ذوي الرتب، وهذا واضح من عبارة النص. والتي جاء بها " أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها" ولهذا فإن أحكام هذا النص تسري على المأذون الذي أهمل في حفظ قسائم الزواج وشهادات الطلاق، كما يسرى النص على نقاش الأختام الذي تسبب في إتلاف بعض أوراق دفتره.
(د) أن تكون واقعة السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف قد تمت نتيجة خطئه أو رعونته أي نتيجة إهماله.
ويبين مما تقدم أنه يكفي لمساءلة الشخص المكلف بالحفظ ومعاقبته بالعقوبة الواردة بالمادة 151 عقوبات أن تكون الأوراق أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات قد اختلست أو سرقت أو أتلفت نتيجة إهماله سواء أكان هذا الإهمال طفيفاً أم جسيماً.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 623)
إذا كان القانون يعاقب طبقاً لنص المادة 151 عقوبات سالفة الذكر الشخص المأمور بحفظ أوراق المرافعة القضائية أو الأشياء الورقية المتعلقة بالحكومة من سجلات ودفاتر وسندات عند ثبوت إهمال في حقه نشأ عنه وقوع الجريمة وهي سرقة أو إختلاس أو إتلاف لهذه الأشياء. فإن المشرع في المادة التي نحن بصددها يعاقب فاعل السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف بعقوبة الحبس. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 767 )