loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

 إن المادة 154 من قانون العقوبات تتناول المكاتيب و التلغرافات على السواء .

(الطعن رقم 486 لسنة 26 جلسة 1956/05/28 س 7 ع 2 ص 790 ق 220)

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 154 ع :

يتكون النموذج الإجرامي المنصوص عليه بالمادة 154 عقوبات من الأركان الآتية:

 1- صفة الجاني :

إن الغرض من لفظي " الموظفين" و "المأمورين والرؤساء والمرؤسين " ويدخل في عداد المرؤسين كل العمال والخدم أياً كانت الوظيفة التي يشغلها المرؤس، وعليه فإذا ارتكب فراش البوستة عملاً من الأعمال المنوه عنها بالمادة فإنه يعاقب بالعقاب الوارد بها.

ويلاحظ أنه يجب فهم عبارة " موظف بالحكومة أو البوستة أو مأموريهما" بأوسع معانيها فتشمل جميع الأشخاص الذين تستخدمهم مصلحة البوستة أو مصلحة التلغرافات في استلام أو تمويل أو توزيع الأشياء المعهود بها إلى هاتين المصلحتين ولا يقتصر تطبيق هذه المادة على موظفي البوستة والتلغراف بل يتناول جميع موظفي الحكومة ومأموريها، ومتى وقعت الجريمة في الموظف فإنه لامحل للبحث فيما إذا كانت الرسالة التي أخفاها أو فتحها أو أفشاها قد عهد بها إليه ولا فيما إذا كان من عمله الخاص إيصالها إلى صاحبها كما أنه لايهم أن يكون قد فعل ما فعله لفائدتها الشخصية أو لفائدة غيره، كما وأنه ليس من الضروري أيضاً أن يكون قد أتى الفعل في أثناء تأدية وظيفته إلا أنه يجب على الأقل أن يكون الموظف قد أساء استعمال سلطة وظيفته، وأن يكون قد فتح الرسالة أو أفشاها أو أخفاها بصفته موظفاً لا بصفته فرداً عادياً، وبناءاً عليه لاتنطبق المادة على معلم أو محصل يتوصل إلى إخراج خطاب من صندوق البوستة بطريقة كسره وبفتحه ليقف على مضمونة لمصلحة خاصة به فإنه لا يوجد في هذه الحالة أية رابطة بين صفة الجاني والفعل المادي الذي أتاه ولا يعاقب القانون على إنشاء التلغراف إذا حصل إنشاء بواسطة أحد موظفي الحكومة أو مصلحة التلغراف أو بواسطة أحد الأفراد بالاشتراك مع أحد هؤلاء الموظفين أو المأمورين بالشرائط القانونية المنصوص عليها في قواعد الاشتراك، وينتج من ذلك أنه إذا أفشى أحد الأفراد تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى مصلحة التلغرافات وكان وصوله إليه بغير واسطة أحد الموظفين أو المأمورين المذكورين أو بواسطة البعض ممن ذكروا، ولكن بغير الشرائط المذكورة فعلاً عقاب عليه، وغاية ما في الأمر أن يكون قد ارتكب فعلاً مضراً بالغير موجباً لتعويض الضرر حسبما تقتضيه قواعد القانون المدني.

2- فعل الإخفاء أو الفتح أو الإفشاء :

الفتح يقتضي وجود حرز مقفل، ومن ثم لا تنطبق المادة فيما يختص بالفتح على التذاكر المكشوفة ولا على الأوراق والتذاكر والعينات التي تلف بشريط من الورق أو توضع في مظاريف مفتوحة ولا عقاب على من يطلع على شيء منها ولو استلزم ذلك نزع الشريط أو قطع الرباط الذي يربط به.

وأما الإخفاء فيعاقب عليه في جميع الأحوال سواء أكان الشئ المخفي خطاباً داخل ظرف مقفل أو تذكرة مكشوفة أو عينة أو ما ماثل ذلك، لأن الغرض من هذه المادة هو المحافظة على سر المراسلات وضمان إيصالها إلى أربابها.

وأما التلغرافات فيطلع عليها حتماً مستخدمو مكاتب التلغراف، ولذا لا يعاقب الشارع المصري على فتحها، ولكنه يعاقب على إخفائها وإفشائها .

3- الخطابات و التلغرافات :

المادة 154 عقوبات تتناول الخطابات و التلغرافات على السواء كما يستوي أن تكون الخطابات اعتيادية أو مسجلة أو سرية من غير فرق أو تمييز وكل ما يشترط أن يكون ذلك الخطاب أو التلغراف قد سلم إلى البوستة (مصلحة البريد) وأن يكون الموظف قد استغل صفته الوظيفية في الركن المادي المكون للنموذج الإجرامي المنصوص عليه بالمادة 145 عقوبات.

4- القصد الجنائي :

يشترط في الجريمة أن ترتكب بقصد جنائى ويتوافر هذا القصد متى تعمد الجاني فتح الرسالة أو إفشائها أو إلغائها مهما كان الباعث لها على ذلك فليس بشرط أن يفعل ذلك بنية الغش وبقصد الإضرار إذ لا شك في أن المادة تنطبق على " ساعي البريد الذي يمزق أو يعدم إعلاناً رأي أنه ليس بذي قيمة حتى لا يكبد نفسه مشقة إيصاله إلى المرسل إليه ولكن يلاحظ أنه لاجريمة إذا لم يمكن أن ينسب إلى المتهم سوى مجرد إهمال أو عدم تبصر فلا تنطبق المادة على من يفك ختم خطاب بغير قصد أو يفقد رسالة بإهمال أو سلمها خطأ إلى غير المرسل إليه.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 631)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 210  
 
(مادة 421)
 يعاقب بالحبس كل من أتلف أو أخفى أو استولى على أشياء محجوز عليها قضائياً أو إدارياً ، أو عرقل التنفيذ عليها بغير حق، مالكاً كان أو حارساً أو غير ذلك. 
ويعاقب بذات العقوبة من شرع في شيء مما تقدم.